أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2577 لسنة 39 ق.علياالمقام من
زينب محمد مختارضد
النيابة الإداريةفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 15/ 3/ 1993 في الدعوى رقم 605/ 30ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 2/ 5/ 1993أودع الأستاذ/ عبد التواب محمد التواب المحامي نائيا عن الأستاذ الدكتور/ يحيى الجمل المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقديرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2577 لسنة 39ق. عليا في الحكم المشار إليه.والتمست الطاعنة-لما ورد بتقرير الطعن من أٍباب-الحكم بقبوله شكلا، ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت في الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أقام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 7/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن فروق بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 11/ 2004 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنطره بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 1/ 2005 حيث تدوول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى قرره بجلسة 14/ 1/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 3/ 2006 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص-حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى محل الطعن الماثل باتهام الطاعنة-وآخرين بخروجها على واجبها الوظيفي ولم تؤد العمل المنوط بها ولم تحافظ على أموال الجهة التي تعمل بها بأن اعتمدت-مع آخر-الشيك المنسوب صدوره زورا من بنك سوسيته جنرال رغم وجود اختلاف بين في مظهر الشيك من حيث اللون والملمس عن نموذج الشيك الصحيح الخاص بالبنك وبجلسة 15/ 3/ 1993 أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم حكمها بمجازاة الطاعنة بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وأقامت المحكمة قضاءها على أن ما نسب إلى الطاعنة ثابت في جانبها من أقوال رشيدة سيد محمد الموظفة بالبنك الأهلي من أن بيانات المستفيد المدونة على ظهر الشيك ناقصة وان نموذج البطاقة غير واضح به جهة صدورها، ومن أقوال باهر الكرواني المدير العام بالبنك من أن بيانات المستفيد قد شابها قصور وعدم وضوح كما أن الاختلاف واضح بين مظهر الشيك محل التحقيق والشيك الصحيح وهو اختلاف يسهل ملاحظته فضلا عن أنها لم تقم بمراجعة توقيعات المسئولين عن بنك سوسيته جنرال على التوقيعات الثابتة على الشيك محل الواقعة ومن ثم تكون المخالفة ثابتة في حقها مما يتعين مجازاتها وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الطاعنة تنعي على الحكم الطعين الخطأ في تحصيل الواقع وفهمه والخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن الثابت من مظروف البريد المسجل رقم 991 المرسل من سكرتارية هذه المحكمة إلى الطاعنة على محل عملها بالفرع الرئيسي للبنك الأهلي أنه قد تأشر عليه مرتين من موظف البريد المختص بوفاة الطاعنة إلى رحمة الله تعالي كما أفاد الفرع المذكور بكتابه رقم 80 المؤرخ 5/ 12/ 2005 إلى المحكمة بوفاة المذكورة إلى رحمة الله تعالي ولم تعقب النيابة الإدارية على أي من تلك المستندات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا استنادا إلى أن الأصل المقرر في المادة من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وأن هذا الأصل واجب الأعمال عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا لكونه يمثل أحد المبادئ العامة للنظام العقابي برمته سواء في المجال التأديبي أو المجال الجنائي والذي من مقتضي إعماله ولازمه أنه لا يجوز توجيه الاتهام إلا لشخص على قيد الحياة حتى يمكن أن تسند إليه المخالفة ونزول به العقوبة، فإذا ما توفي المحال قبل أن تصل المنازعة على غايتها النهائية تعين عدم الاستمرار في إجراءات المسألة أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها وذلك من خلال القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المتوفى مع ما يترتب على من آثار بالنسبة لما سبق اتخاذه من إجراءات أو صدور أحكام لم تصبح نهائية حتى تاريخ الوفاة يستوي في ذلك جميعه أن تكون الوفاة بعد رفع الدعوى التأديبية وقبل الحكم فيها أو بعد صدور الحكم التأديبي أو أثناء نظر مرحلة الطعن فيه، وبصرف النظر عما إذا كان الطعن مقاما من النيابة الإدارية أو مقاما من الطاعن الذي توفي أثناء نظر الطعن بحيث يتعين في جميع الأحوال السابقة القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المتوفى وبناء عليه تنقضي الدعوى التأديبية محل الطعن الماثل قبل الطاعنة زينب محمد مختار لوفاتها إلى رحمة الله تعالي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى التأديبية قبل زينب محمد مختار لوفاتها إلى رحمة الله.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
