الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2574 لسنة 49ق. عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة ………….. بصفته
2- رئيس حي حلوان ………. بصفته

ضد

أحمد حسن محمد حسن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 10/ 11/ 2002 في الدعوى رقم 56118/ 53ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 31/ 12/ 2002 أودعت هيئة قضايا الحكومة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2574 لسنة 49 ق. عليا في الحكم المشار إليه.
والتمس الطاعنان بصفتهما – لما ودر بتقرير طعنهما من أسباب – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 11/ 2003 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 6/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2005 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده قام بالبناء في امتداد العقار محل التداعي من الجهة القبلية دكان ومشرفة (بلكونة) بدون ترخيص ومن ثم قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي حلوان بتحرير محضر المخالفة رقم 462/ 1998 ثم أصدرت قرار الإيقاف رقم 538 لسنة 1998 بإيقاف الأعمال المخالفة ثم أصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قراره رقم 384 المؤرخ 29/ 12/ 1998 بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 36 الكائن شارع لمعي المطيعي بحدائق حلوان المشار إليه. وبتاريخ 21/ 4/ 1999 علم المطعون ضده بالقرار الأخير فأقام الدعوى محل الطعن الماثل التمس في ختامها بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار الإزالة وفي الموضوع بإلغائه بسند من مخالفته للقانون إذ أن البناء مطابق للمواصفات ومكتمل المرافق وتم بناؤه قبل صدور الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996. وبجلسة 20/ 6/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها في الشق العاجل من الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. كما قضت في الشق الموضوعي منها بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 11/ 2002 بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت قضاءها على أن المطعون ضده قد قام ببناء امتداد العقار المملوك له من الناحية القبلية عبارة عن دكان وبلكونة دون ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتحرر له محضر المخالفة رقم 462/ 1998 ثم صدر قرار بإيقاف الأعمال المخالفة رقم 538 لسنة 1998 ثم أصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قراره المطعون فيه بإزالة تلك الأعمال المخالفة بيد أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على قيام محافظ القاهرة بتفويض نائبة المذكور في إصدار قرار الإزالة المطعون فيه ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر من غير مختص مخالفا بذلك حكم المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رمق 101 لسنة 1996 مما ستوجب إلغاؤه. وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون إذ أن القرار الطعين قد صدر بناء على التفويض الصادر من محافظ القاهرة بموجب قراره رقم 206 لسنة 1997، ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر من سلطة مختصة بإصداره. ولما كان الحكم الطعين مرجح الإلغاء ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها. فمن ثم يكون ركنا طلب وقف تنفيذه قد توافرا في شأنه.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1992 و101 لسنة 1996 تنص على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية……."، وتنص المادة على أنه "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها …. ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على تراخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم….". كما تنص المادة من ذات القانون على أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ….."، وتردف المادة "بصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة….".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على راغب البناء الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإنشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو إجراء تدعيم لها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه. كما أوجب المشرع أن يتم تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية المتبعة وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات المعتمدة والتي بركيزة منها صدر الترخيص. ولم يجز إدخال أية تعديلات أو تغييرات جوهرية في الرسومات التي سبق اعتمادها إلا بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المشار إليها. فإذا بدء في تنفيذ هذه الأعمال أو بعض منها أو تم إنجازها دون ترخيص أصدرت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قرارا مسببا بإيقافها على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالتها أو تصحيحها حسب الأحوال.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام بدون ترخيص محلا (دكانا) ومشرفة (بلكونة) في امتداد العقار محل التداعي من الناحية القبلية. ومن ثم قامت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي حلوان بتحرير محضر المخالفة رقم 462 لسنة 1998 قبل المطعون ضده، كما أصدرت القرار رقم 538 لسنة 1998 بإيقاف الأعمال المخالفة، ثم أصدر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قراره رقم 384 المؤرخ 29/ 12/ 1998 بناء على قرار التفويض الصادر من محافظ القاهرة رقم 206 لسنة 1997 الذي أرفقت هيئة قضايا الدولة أصدره فيه بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه الكائن 36 شارع لمعي المطيعي بحدائق حلوان. الأمر الذي يكون معه قرار الإزالة الطعين قد صدر صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون ويغدو من ثم بمنأى عن الإلغاء. وإذ ذهب الحم الطعين خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد اخطأ في فهم القانون وتأويله مما يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا برفض دعوى المطعون ضده.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في اطعنه يلزم بالمصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 29/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات