أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 10/ 6/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك ، د. محمد ماجد محمود
عادل سيد عبد الرحيم بريك ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستــاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2566 لسنة 50 ق . علياالمقام من
السيد عبد الحليم علامضد
محافظ الإسكندرية بصفتهمدير الإدارة الهندسية بحي وسط الإسكندرية بصفته
مدير إدارة التنظيم بحى وسط الإسكندرية بصفته
مدير إدارة رخص المحلات بحي وسط الإسكندرية بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء بالإسكندرية بجلسة 25/ 10/ 2003
في الدعوى رقم 3149 / 55ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 22/ 12/ 2003 أودع الطاعن بنفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن موقع من محام مقبول للمرافقة أمامها قيد بجدولها العام تحت رقم 2566 لسنة 50 ق .عليا في الحكم المشار إليه .والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا ، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة ، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضدهم بصفتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 6/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 7/ 2005 إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 10/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها إلى أن قررت المحكمة وبجلسة 22/ 4/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن يستأجر المحل الكائن 5 شارع كلية الطب التابع لقسم العطارين بمحافظة الإسكندرية واستخرج رخصة لإدارة في نشاط دهان السيارات بالطلاء من إدارة التراخيص بالإسكندرية منذ 1/ 7/ 1958 برقم مسلسل 6914 وبرقم ملف رقم 855/ 72A ثم تقدم المذكور لتعديل الرخصة الخاصة بالمحل المشار إليه بإضافة مساحة جديدة إليه وإنشاء سندره حيث اعتمد التصميم الهندسي اللازم بذلك بتاريخ 10/ 1/ 1968 وصدر بناء عليه تعديل الرخصة في 11/ 4/ 1968 واستمر نشاط الطاعن إلى أن أصدر محافظ الإسكندرية قرارا بإلغاء رخص المحلات المقلقة للراحة من وسط المدينة وشمل هذا القرار نشاط الطاعن الذي قام طواعية منه بتسليم الرخصة المتعلقة بمحله لإدارة رخص المحلات بحي وسط الإسكندرية وشرح في استخراج رخصة جديدة له لإدارته في نشاط تقديم المشروبات ( كافتيريا) بيد أن إدارة الرخصة استنعت عن استخراج الرخصة له بسند من كتاب إدارة التنظيم بالحي المذكور الذي يفيد أن الطاعن أقام سندره بمحله بدون ترخيص وصدر القرار رقم 85 لسنة 78 المؤرخ 11/ 3/ 2001 بإزالتها ودورة المياه الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة دعواه محل الطعن الماثل أقام محكمة القضاء الإدارية بالإسكندرية ناعياً على القرار الطعين مخالفته للقانون وملتمسا بصفة عاجلة بوقف تنفيذه وفي الموضوع بإلغائه .
وبجلسة 22/ 6/ 2002 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الطاعن مصروفاته ، كما أصدرت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 10/ 2002 حكمها الطعين في موضوع الدعوى برفضها وألزمت الطاعن المصروفات ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المواد 4 و 11 و 15 و 16 و 16 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته حظر إنشاء أية مبان أو إقامة أية أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفي حالة مخالفة ذلك توقف الأعمال المخالفة بقرار مسبب من هذه الجهة وللمحافظ أو من ينيبه إزالتها أو تصحيحها ، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد قام بناء سندره مكان السلم وغرفه لاستخدامها كدورة مياه داخل المحل محل التداعي دون ترخيص بذلك فصدر قرار بإيقاف الأعمال المخالفة ثم قرار بإزالتها فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحا وقام على أسبابه وفقا لأحكام القانون ويتعين بالتالي رفض الدعوى ، وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أن الطاعن سبق له وأن استخرج ترخيصا بإقامة السندرة ودورة المياه موضوع قرار الإزالة المطعون عليه منذ 11/ 4/ 1968 ، وقدم الطاعن تأييداً لذلك صورة ضوئية من هذا الترخيص ، كما أنه حصل حكم ببراءته في الجنحة رقم 15113 لسنة 2001 من محكمة العطارين استناداً إلى أن الطاعن سبق وأن حصل على ترخيص ببناء السندره ودورة المياه المشار إليهما منذ 1968 ولما كان الحكم الطعين مرجح الإلغاء ويترتب على ذلك تنفيذه نتائج يتعذر تداركها فمن ثم يكون ركنا طلب وقف تنفيذه قد توافرا في شأنه .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغنى عن الفصل في شقه العاجل ، ومن حيث إن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1992 و 101 لسنة 1996 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ..".
وتنص المادة على أنه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها … ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهرى في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على تراخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم … " .
كما تنص المادة من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال … " .
وقرر في المادة " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة….".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على راغب البناء الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإنشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو إجراء تدعيم لها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ، كما أوجب المشرع أن يتم تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية المتبعة وطبقا للرسومات والبيانات المستندات المعقد والتي بركيزة منها صدر الترخيص ، ولم يجز إدخال أية تعديلات أو تغييرات جوهرية في الرسومات التي سبق اعتمادها إلا بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المشار غليها ، فإذا بدء في تنفيذ هذه الأعمال أو بعض منها أو تم إنجازها دون ترخيص أصدرت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قراراً مسببا بإيقافها على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالتها أو تصحيحها حسب الأحوال.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بإزالة الأعمال التي قام بها الطاعن بالمحل موضوع التداعي وهي إزالته لسلم وبناء جزء مستجد من سندره خرسانية مكانه ، وكذلك بناء غرفة لاستخدامها كدورة مياه داخل المحل دون ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم مما حدا بها على تحرير محضر المخالفة رقم 18 لسنة 2001 ضد الطاعن ثم أصدرت القرار رقم 6 لسنة 2001 في 21/ 2/ 2001 بإيقاف الأعمال المخالفة ثم أصدر رئيس حي وسط الإسكندرية مفوضا من محافظها القرار الطعين بإزالة الأعمال المخالفة ثم أصدر رئيس حي وسط الإسكندرية مفوضا من محافظها القرار الطعين بإزالة الأعمال المخالفة ، فمن ثم يكون قرار الإزالة قد استوى صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون وممن يملكه قانونا ، ويكون الحكم الطعين وقد ذهب إلى هذا المذهب قد أصاب الحق فيما قضي به وانتهي إليه ولا يترتب عليه ويغدو من ثم الطعن الماثل لا سند له من القانون متعين الرفض .
ودون محاجة بأن الطاعن قد سبق وأن استصدر في 11/ 4/ 1968 تعديلا لرخصة المحل موضوع التداعي ببناء سندره ، ذلك أن قرار الإزالة ينصب على الأعمال التي استحدثها الطاعن وهي إزالته لسلم وبناء جزء مستجد من سندرة خرسانية مكانة وكذا بناء حجرة لاستخدامها كدورة مياه وهي أعمال لم يتضحتها التعديل المشار إليه وإنما إقامها الطاعن دون ترخيص بها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالحي المذكور .
لكي تنسق المحل مع النشاط الجدية أكثر مع مباشرته مما كان يقتضي ضرورة استصدار تراخيص به.
ومن حيث إن من إصابة الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت 14 من جمادى الأولي 1427 هجرية الموافق 10 من يونيه 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
