الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2525 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

1-محافظ القاهرة …………………………… بصفته
2-رئيس حي البساتين ودار السلام ………….. بصفته

ضد

عبد المعطي عبد الحليم محمد
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الحادية عشر – في الدعوى رقم 8877 لسنة 57ق بجلسة 2/ 11/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 21/ 12/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الحادية عشر – في الدعوى رقم 8877 لسنة 57ق بجلسة 2/ 11/ 2003 والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعي بالبناء على قطعة الأرض رقم 18/ ب/ 1، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا: أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، واحتياطيا: برفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 25/ 10/ 2004 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه، حيث قدمت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين بالمصروفات، ثم تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" حيث قدم وكيل المطعون ضده حافظة مستندات المعلاه على غلافها ومذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنين المصروفات، وبجلسة 26/ 12/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 18/ 2/ 2006 وفيها نظر حيث قدم وكيل المطعون ضده حافظة مستندات طويت على المستندين المبينين على غلافها ومذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه، كما قدم الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما بجلسة 8/ 4/ 2006 مذكرة بدفاعهما اختتمت بالتصميم على الطلبات الواردة في تقرير الطعن، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث إن عناصر تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 8877 لسنة 57ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/ 1/ 2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار حي البساتين ودار السلام بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم منه بالبناء على قطعة الأرض رقم 8/ ب/ 1، وإلزامه بإصدار الترخيص له وتنفيذ الحكم بمسودته، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي (المطعون ضده بالطعن الماثل) شرحا لدعواه بأنه تقدم بتاريخ 6/ 1/ 2003 إلى حي البساتين ودار السلام بطلب الترخيص بالبناء على قطعة الأرض رقم 8/ ب/ 1 بتقسيم الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والمخصصة له من الجمعية المذكورة إلا أن الحي المذكور امتنع عن استلام طلب الترخيص ورد عليه بخطاب بأنه لا يمكن قبول الطلب إلا إذا كان متفقا مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 655 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 والتحذير من الشروع في البناء، ونعي المدعي على قرار الحي المطعون فيه بالانعدام وذلك على سند من أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 بإلغاء قراره رقم 665 لسنة 1998 فضلا عن خلوه من المبررات التي حددها المشرع في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، كما حددت المادة المشار إليها ارتفاع المباني بمرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصي 36 مترا، وتبريرا للشق المستعجل من الدعوى ذكر المدعي بأن القرار المطعون فيه مرجح الإلغاء ويتحقق بذلك ركن الجدية كما يتحقق ركن الاستعجال المتمثل في حرمانه من استغلال العقار، وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 2/ 11/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الحادية عشر – بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعي بالبناء على القطعة رقم 18/ ب/ 1 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والتي تنص على أن لا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة و نصف عرض الشارع بحد أقصي 36 مترا ورئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من الحد الأقصى للارتفاع، وأن البادي من ظاهر الأوراق أن المدعي تقدم إلى حي البساتين ودار السلام للحصول على ترخيص بالبناء على القطعة رقم 18/ ب/ 1 (الصحيح 8/ ب/ 1) إلا أن جهة الإدارة ردت بعدم قبول الطلب إلا إذا كان متفقا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998، وكان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه قد خلا من بيان الأغراض التي صدر لتحقيقها والمحددة بالمادة سالفة الذكر ولم تكشف الأوراق عن هذه المبررات كان القرار يكون فاقدا مبرراته خاصة وأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 قد ألغي بالقرار قم 925 لسنة 2000 وبذلك فقد إنهاء السند القانوني لامتناع الإدارة عن منح المدعي ترخيص بالبناء بالارتفاع الذي حددته المادة المشار إليها، وأنه لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 بإضافة المادة (11 مكررا) والتي تتضمن الاشتراطات البنائية الخاصة بمحافظة القاهرة والتي نصت على أن يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلي بالبناء في منطقة المعياد ثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي أو يمثل عرض الشارع أيهما أقل وهو ما يعني تغيير الحد الأقصى للارتفاع وهو أمر لم يخوله المشرع لوزير الإسكان، وعليه يكون قرار جهة الإدارة السلبي المطعون عليه مخالفا لأحكام القانون ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، وأن من شأن تنفيذ القرار الطعين ترتيب آثار يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعي من الانتفاع بملكه بما من شأنه توافر ركن الاستعجال، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على مخالفة أحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك لعدم تقديم المطعون ضده ثمة طلبات للحصول على ترخيص البناء لقطعة الأرض المشار إليها بصحيفة الدعوى ومن ثم لا يمكن القول أن جهة الإدارة امتنعت عن إصدار الترخيص مما ينتفي معه القرار الإداري الذي هو مناط دعوى الإلغاء، كما أنه ولئن كانت الاشتراطات البنائية تعد من مرتبه القانون أو اللائحة ويتعين الالتزام بها إلا أنه ليس معني ذلك عدم إمكانية تغيير هذه الاشتراطات وفقا للظروف والمصلحة العامة وبذات الإدارة التي حددتها أو بإدارة أعلي منها، وعليه يكون قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 بتحديد اشتراطات البناء في منطقة المعادي صدر ممن يملك إصداره وفقا لنص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، وليس معني إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بقراره رقم 925 لسنة 2000 أن يحق للمطعون ضده البناء في منطقة المعادي دون الالتزام بالاشتراطات الخاصة بمنطقة المعادي، واستصدار الترخيص بما يتفق وغايته، كما أن أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 ما هي إلا ترديدا للأحكام الواردة بقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 المعدل للائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976، وخلص الطاعنان بصفتيهما إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن الطلب الأصلي من الطعن وهو إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري – فإن الثابت من حافظة مستندات المطعون ضده المقدمة لمحكمة القضاء الإداري بجلسة 8/ 6/ 2003 والتي طوى عليها ملف الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أن حي البساتين ودار السلام – منطقة الإسكان- قد رد على المطعون ضده بموجب كتابه رقم 150 المؤرخ 6/ 1/ 2003 يشير فيه إلى طلب المطعون ضده بشأن الحصول على طلب ترخيص بناء وفقا للشروط البنائية الخاصة بتقسيم اللاسلكي على قطعة الأرض رقم 8/ ب/ 1 تقسيم اللاسلكي ويفيده بأنه لا يمكن قبول طلبه إلا إذا كان متفقا مع أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998، ومن ثم فإن القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن قبول طلب الترخيص من المطعون ضده والذي هو مناط دعوى الإلغاء متوافرا في الحالة الماثلة، ويكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على سنده الصحيح حريا بالرفض.
ومن حيث إنه عن الطلب الاحتياطي من طلبات الطاعنين بصفتيهما وهو إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه – فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن الأصل في القرار الإداري هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه جهة الإدارة في حدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضي بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما حول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ ومن ثم يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أساسيين: أولهما- قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا. وثانيهما – ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما – بحسب الظاهر – على أسباب من الواقع والقانون يرجح معها إلغاء القرار عند الفصل في طلب الإلغاء (الطعن رقم 11063 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إن من الأمور المسلم بها أن دعوى الإلغاء مناطها الطعن على قرار إداري، وعليه يتعين أن يظل القرار الإداري قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن إعمال ذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري إفراغ الدعوى الموضوعية من – طلب إلغاء القرار – من مضمونها لزوال القرار الإداري المطعون فيه نتيجة القضاء بوقف تنفيذ القرار حيث يترتب على القضاء بوقف تنفيذه في بعض الأحوال تغير الحالة الواقعية وتفاقم النتائج التي كان يهدف القرار الإداري إلى إحداث أثر بشأنها ومعالجتها في حينه قبل الحكم بوقف تنفيذه، وعليه فإنه يجب للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري ألا يترتب على وقف تنفيذه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الحكم بوقف التنفيذ إذا ما قضي برفض طلب الإلغاء لاسيما وأن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنآي عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في مثل هذه الأحوال نظر الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي هذه النتائج وحتى ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ رغم أنه حكم مؤقت بطبيعته وصادر من ظاهر الأوراق إلى حكم موضوعي دائم ينهي أثر الحكم الصادر في موضوع الدعوى إذا ما قضي برفض طلب الإلغاء رغم أنه الأًصل في الدعوى مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو المتقدم بيانه (الطعن رقم 7211 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، وعن طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن قبول طلب المدعي الترخيص له بالبناء على قطعة الأرض رقم 8/ ب/ 1 بتقسيم الجمعية التعاونية للإسكان للعاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية وإصدار الترخيص له – فإن البادي – وبحسب الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ – أن من شأن القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه هو قيام جهة الإدارة باستلام طلب الترخيص وفحصه ومنحه للمدعي للبناء بالارتفاع الذي يطلبه (والذي أشار إليه الحكم المطعون فيه بالارتفاع الذي حددته المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976) وقيام المدعي (المطعون ضده بالطعن الماثل) بالبناء على هذا الأساس، ولا شك في أن ذلك هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه وذلك لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما يترتب عليه زوال محل القرار المطعون فيه تبعا لزوال حظر البناء إلا بالارتفاع المحدد للتقسيم بحيث يضحي الحكم في موضوع الدعوى برفض طلب الإلغاء غير ذات أثر لتمام البناء وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب إعماله على النحو الصحيح، ومن ثم فإنه ينتفي بذلك ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى التصدي لبحث ركن الجدية لعدم جدواه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك النهج وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد جانبه الصواب فيما قضي به، مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 20/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات