المحكمة الادارية العليا – الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2351 لسنة 49 ق.علياالمقام من
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ………………… بصفتهضد
1-محمود يسري أحمد جنيدي.2-رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ……………. بصفته
3-مدير مديرية الإصلاح الزراعي بكفر الشيخ ……….. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 26/ 10/ 2002 في الطعن رقم 681/ 30ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 12/ 2002 أقام الطاعن/ الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن الأصلي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن رقم 681 لسنة 30ق.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع المطعون ضدهما الثاني والثالث مذكرة دفاع وبجلسة 14/ 11/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 17/ 12/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 11/ 2/ 2006 حيث أودع المطعون ضده الأول حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 4/ 7/ 2002 أقام الطاعن (المطعون ضده الأول) الطعن رقم 681 لسنة 30ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 117 لسنة 2002 فيما تضمنه من خصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار … لمخالفته للقانون … ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 26/ 10/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار … وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الطاعن قد ضمن طعنه بأن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون لفقدانه ركن السبب وصدوره بناء على تحقيق غير صحيح وانتفاء ثمة مخالفة في حقه تستوجب إصدار القرار المطعون فيه، وقد تقاعست الجهة الإدارية المطعون ضدها عن إيداع الأوراق والتحقيقات والمستندات الموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات وقائع الطعن إيجابا وسلبا رغم تأجيل المحكمة نظر الطعن عدة مرات لهذا السبب دون جدوى، ومن ثم يكون ادعاء الطاعن قد جاء على أساس سليم وقائما على سببه الصحيح مما يستوجب معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه، وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا في ضوء ما استخلصته محكمة أول درجة من تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده والأوراق والمستندات التي تبرر صدور القرار المطعون فيه، إلا أن ذلك مرهون بإتاحة محكمة أول درجة الوقت لجهة الإدارة للقيام بهذا الالتزام، فإذا لم تمنح الجهة الإدارية هذا الوقت وصدور حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه على هذا الأساس – فإنه وفي ضوء تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن في الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة بهذا القرار والتي لم تكن أمام محكمة أول درجة وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق والحقيقة بشأنه وتكوين عقيدتها بالنسبة له على نحو يسمح لها بإنزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون فيه وصولا إلى صحة ومشروعية هذا القرار من عدمه-فإنه لا مناص من إعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعه حتى لا يحرم ذوي الشأن من ضمانه جوهرية وأساسية كفلها لهم الدستور والقانون وهى نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي لا درجة واحدة.
(الطعن رقم 12759 لسنة 48ق. عليا جلسة 11/ 2/ 2006).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق (محاضر جلسات نظر الطعن التأديبي رقم 681 لسنة 30ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا) أن المحكمة المذكورة قد قامت بنظر الطعن المذكور على مدار أربع جلسات فقط (10/ 8، 24/ 8، 31/ 8، 11/ 10/ 2002) أي خلال فترة زمنية لم تتجاوز شهرين وبالتالي لم تتيح المحكمة الوقت الكافي لجهة الإدارة لإيداع الأوراق والتحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في مشروعية وصحة القرار المطعون فيه من عدمه، بيد أنه وفي ضوء قيام الجهة الإدارية بإيداع الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في النزاع أمام هذه المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء هذا القرار تأسيسا على نكول جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والتحقيقات المتعلقة به يغدو مخالفا لصحيح حكم الواقع والقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه، والأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 681 لسنة 30ق- تأديبي طنطا إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه من هيئة أخرى في ضوء المستندات والتحقيقات والأوراق المتعلقة به والمودعة ملف الطعن الماثل وما عسي أن يقدم إليها من مستندات وأوراق أخرى حتى لا يفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن رقم 681 لسنة 30ق-تأديبي طنطا إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه بهيئة أخرى.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
