الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
و/ يحيى خضري نوبي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد المنعم شلقامي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أميـن سـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن 2308 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

محمد أحمد حامد غنيم

ضد

وزير الداخلية. "بصفته"
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا بجلسة 11/ 11/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 109 لسنة9ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 6/ 1/ 2002 أودع الأستاذ نبيل ميرغني محمد حسن المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2308 لسنة 48ق. عليا في الحكم المشار إليه الصادر بقبول طعنه التأديبي شكلاً ورفضه موضوعاً. والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم أصلياً بالحكم المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً باعتماد قيمة التلفيات الواردة بتقرير المهندس الفني للسيارة رقم 25703 شرطة بما قيمته عشرين ألف جنيه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 181071 جنيه إلى تحميله بمبلغ عشرين ألف جنيه ورفضه ما عدا ذلك من طلبات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 28/ 6/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 2/ 2004 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 12/ 2004 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 9/ 2005 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً في الطعن وقبل الفصل في شكله وموضوعه بندب لجنة ثلاثية من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بكلية الهندسة جامعة أسيوط للانتقال إلى مقر مديرية أمن قنا أو أي مكان أخر تتواجد به المدرعة رقم 25703 شرطة لمعاينتها وبيان حالتها قبل وبعد الإصلاح من واقع ملفها والأوراق والمستندات والتحقيقات التي أجريت في شأن الحادث وبيان الإصلاحات التي اقتضاها إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الحادث وذلك مقارنة بين التقرير الفني المبدئي المعد بعد الحادث مباشرة والمقايسة المقدمة من مصنع 2000 الحربي. وبناء عليه أصدر عميد كلية الهندسة المذكورة قراره بتشكيل اللجنة الفنية المشار إليها حيث أنجزت مأموريتها المكلفة بها من قبل المحكمة وأودعت تقريراً فنياً خلصته فيه إلى 1- أن السيارة محل التداعي تم تصنيعها بحسب الأصل كمدرعة ولم تكن سيارة نصف نقل وتم تحويلها إلى سيارة مدرعة. 2- أن سبب انقلاب المدرعة يرجع إلى قيادتها بسرعة عالية ومحاولة الدوران بها في ملف كوبري بهجورة. 3- أنه لا توجد فاتورة إصلاح للمدرعة قيمتها مائة وواحد وثمانين ألفاً وسبعين جنيهاً وإنما توجد
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة48ق:
مقايسة بهذه القيمة صادرة من مصنع 2000 الحربي لم تتم أية إصلاحات للمدرعة عقب الحادث محل النزاع بمصنع 2000 الحربي. 4- إن الأجزاء التالفة من المدرعة المتولدة عن الحادث والواردة في تقرير المهندس الفني تعد منطقية بيد أن قيمة التقديرات الواردة بالتقدير غير دقيقة، كما أن قيمة التقديرات الواردة بالمقايسة الصادرة عن مصنع 2000 الحربي تعد عالية جداً سيما إذا أخذ في الاعتبار معدل الأسعار في سنة 2000 وليس في سنة 2006. وبجلسة 3/ 6/ 2006 أودع كل من الطاعن والمطعون ضده بصفته مذكرة بالتعقيب على ما ورد بتقرير اللجنة المشار إليه. وبجلسة 14/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان مكلفاً بالخدمة على خط السكك الحديدية بناحية بهجورة وفرشوط يوم 6/ 1/ 2000 حيث كان يقود قوة من أفراد الشرطة وبصحبتة المصفحة رقم 25703 قيادة المجند محمد عثمان محمد، وأثناء تمشيطه لمنطقة المأمورية استوقفه أحد زملاؤه الضباط طالباً منه توصيلة لأقرب موقف سيارات داخل خط السير، ونظراً لأن المقعد الذي يقتعده لا يتسع لأكثر من شخص فقد طلب من سائق المصفحة مغادرة مقعد القيادة واحتلال المقعد الخلفي وتولى بنفسه قيادة العربة المصفحة بدلاً منه حتى يتمكن زميله من الجلوس بجواره وإيصاله إلى "موقف سيارات فرشوط". بيد أنه أثناء عودته ولدى عبوره مدخل كوبري بهجوره فقد السيطرة على عجلة القيادة مما نجم عنه اصطدام المصفحة بسور الكوبري وسقوطها في الترعة. وبناء عليه أجرى تحقيق في ملابسات الحادث ثم أصدر مدير أمن قنا قراره المؤرخ 20/ 3/ 2000 بمجازاة الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه وتحميله مبلغ قدره مائة وواحد وثمانون ألف وواحد وسبعون جنيهاً قيمة إصلاح التلفيات التي أحدثها بمصفحة الشرطة رقم 25703 إضافة إلى 10% مصاريف إدارية بيد أن الطاعن تظلم من هذا القرار ثم أقام طعناً عليه أمام المحكمة التأديبية بقنا التي أصدرت حكمها بجلسة 11/ 11/ 2001 بقبول طعنه شكلاً ورفضه موضوعاً.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه قد ثبت لديها من التحقيقات التي أجريت في شأن الواقعة وما شهد به من الشهود وإقرار الطاعن نفسه أنه قام بقيادة المصفحة المشار إليها حال عدم تكليفه بذلك وعدم حمله لرخصة قيادة تؤهله لذلك وتركه لمهامه المنوطه به لإيصال زميل له إلى موقف سيارات مما نجم عنه اصطدام المصفحة التي يقودها بسور الكوبري وانقلابها في ترعة بهجورة، وأدى ذلك إلى تعريض حياة الطاعن والقوة المرافقة له لخطر الموت وإحداث تلفيات جسيمة بالمصفحة مما يشكل من جانب الطاعن خروجاً على واجبات وظيفته وإخلالاً جسيماً بها، ومن ثم يضحى قرار مجازاته قد صدر صحيحاً ولا وجه للطعن عليه. وأردفت المحكمة أنه فيما يتعلق بالشق الخاص بتحميل الطاعن بقيمة التلفيات التي أصابت المصفحة قيادته فإن ركن الخطأ قد توافر في جانب الطاعن على النحو المشار إليه ويعد خطأ شخصياً لأنه يكشف عن الإهمال وعدم الحيطة والحذر وعدم التبعد، ذلك أن الطاعن استهدف من قيادة المصفحة إيصال زميله دون أن يكون مرخصاً له بالقيادة.
كما قامت علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي لحق بجهة الإدارة ومن ثم تكون أركان المسئولية قد توافرت في شأن الطاعن الأمر الذي يكون معه قرار تحميله بقيمة الأضرار قائماً على ما يبرره واقعاً وقانوناً ولا وجه للطعن عليه. وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أن واقعات التداعي تنبئ عن أن الطاعن لم يخرج على واجبات وظيفته وإنما قام بتأمين أحد الضباط الذي وجده في حالة إعياء في منتصف الليل بما يقتضي أن تتحمل جهة الإدارة عبء التعويض النهائي، كما أن هذه الجهة قد شاركت في خطأ الطاعن باستخدامها هذا النوع من المصفحات التي تفتقد للاتزان بسبب عيب في تصفيح أسقفها بحديد يزيد كثيراً عن تصفيح الأجزاء السفلية مما تسبب في إنقلاب أكثر ن سيارة من هذا النوع.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام أو القرارات التأديبية إنما هي رقابة قانونية فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب وحده فلا تتدخل ولا تبسط رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم أو
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة48ق:
القرار الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ أن تتدخل المحكمة وتصحح الحكم أو القرار بما يتفق وصحيح حكم القانون بحسبان أن الحكم أو القرار غير قائم على سببه المبرر له قانوناً.
ومن إن المخالفة التي استند إليها القرار الطعين في مجازة الطاعن، وعلى نحو ما خلص إليه قضاء الحكم المطعون فيه، قد قام الدليل على ثبوتها في جانبه من التحقيقات التي أجريت معه وما شهد بها من شهود وما تضمنته من إقرار الطاعن بأنه قاد بنفسه يوم 6/ 1/ 2001 مصفحة الشرطة رقم 25703 حال عدم تكليفه بذلك وبدون حملة لرخصة قيادة تؤهله لقيادتها، وأهمل المهام المنوطه به بتمشيط خطوط السكك الحديدية بدائرة مركز نجع حمادي بخط سير بهجورة – فرشوط لإيصال زميل له إلى موقف سيارات فرشوط، وقيادته المدرعة بسرعة عالية مما أدى إلى سقوطها في ترعة بهجورة ونجم عن ذلك تعريض حياته وحياة من معه من أفراد لخطر الموت فضلاً عما أصاب المدرعة المشار إليه من تلفيات جسيمة.
ومن حيث إن المحكمة التأديبية المطعون على حكمها قد اقتنعت في ضوء ما ساقته من الأدلة التي استخلصتها – والتي لا رقابة للمحكمة الإدارية العليا عليها – إلى ثبوت الواقعة التي استند إليها قرار مجازاة الطاعن ومن أنه قام على صحيح سببه قانوناً فمن ثم يكون الحكم الطعين في هذا الشق قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع أحكام القانون ويكون الطعن عليه في هذا الخصوص لا ظل له من الواقع أو سند من القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إنه عن مدى مشروعية القرار الطعين فيما يتعلق بتحميل الطاعن بمبلغ مائة وواحد وثمانين ألفاً وواحد وسبعين جنيهاً مضافاً إليه 10% مصاريف إدارية، فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مشروعية قرار التحميل يرتكز إلى إيتان الموظف لفعل أو امتناع يمثل خطأ في جانبه ويترتب على هذا الخطأ ضرر أدى إلى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ويقع عبء إثبات الضرر على المضرور، أما تقدير هذا الضرر – إذ لم يكن مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون – فيكون من إطلاقات محكمة الموضوع بما تراه مناسباً لجبر الضرر شريطة أن يكون تقديرها موافقاً لأسس موضوعية سائغة ومردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق والتي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه وهي جبر الضرر بحيث يكون متكافئاً معه غير زائد عليه أو ناقص عنه. ومن ثم يتوجب على محكمة الموضوع أن تزن بميزان القانون ما يقدم لها من أدلة أو بيانات تعين على بيان الضرر وتحدد عناصره كي يأتي الحكم الموضوعي محيطاً بكافة عناصره الناتج عن الخطأ شاملاً الأضرار التي حاقت بالمضرور.
ومن حيث إن ركن الخطأ قد توافر في جانب الطاعن بثبوت المخالفة المنسوبة إليه على نحو ما سلف بهذه الأسباب، كما ترتب على هذا الخطأ أن لحقت بالمصفحة رقم 25703 شرطة تلفيات أصابت الجهة المطعون ضدها بأضرار يتعين جبرها وذلك بتحميل الطاعن بقيمتها. بيد أن هذه الأضرار غير محددة على نحو واضح لا لبس فيه، كما أن تقديرها قد شابه الاضطراب إذ أن الجهة المطعون ضدها لم تستند في تقديرها في قرار التحميل الطعين إلى التقرير المبدئي الذي أعده مهندس المرور الفني عقب الحادث والذي يبلغ عشرين ألف جنيه وهو التقدير الذي يتمسك به الطاعن، وإنما استندت في تقدير مبلغ التحميل الذي صدر به قرارها الطعين إلى محض مقايسة صادرة عن مصنع 2000 الحربي والذي خلصت اللجنة الفنية التي أمرت هذه المحكمة بتشكيلها لتحديد قيمة الأضرار التي لحقت بالجهة المذكورة إلى أنه لا توجد فاتورة إصلاح للمصفحة قيمتها مائة وواحد وثمانين ألفاً وواحد وسبعين جنيهاً ولم تتم أية إصلاحات للمصفحة محل التداعي عقب الحادث الذي أصابها بمصنع 2000 الحربي، وأن الأجزاء التالفة الواردة بتقرير المهندس الفني الذي أعده عقب الحادث وإن كانت منطقية إلا أن قيمة تقديراته غير دقيقة، كما أن قيمة التقديرات الواردة بالمقايسة الصادرة عن المصنع المذكور مغالي فيها جداً إذا أخذ فى الاعتبار معدل الأسعار سنة 2000 الذي وقعت فيه الحادثة وليس سنة 2006.
وبناء عليه وإزاء هذا التضارب في التقديرات ونكول الجهة المطعون ضدها عن الرد على مكاتبات اللجنة الفنية أنفة الذكر لاستنكاه الأضرار الفعلية التي أصابت المصفحة للوصول إلى تحديد قيمتها، كذلك عدم تمكين الجهة المطعون ضدها اللجنة من معاينتها لتحديد التلفيات التي أصابتها ومن ثم تقدير قيمة إصلاحها وصولاً إلى تقدير التعويض الجابر للأضرار التي لحقت بالجهة المطعون ضدها الأمر الذي يغدو معه الضرر الذي أصابها غير محدد على نحو قاطع بسبب يرجح إليها بعدم الرد على مكاتبات اللجنة الفنية أو تمكينها من معاينة المصفحة على نحو ما سلف بيانه وبذلك تكون هذه الجهة قد اخفقت في إثبات قيمة الأضرار التي لحقتها بما لا يسوغ لها تحميل الطاعن بمبلغ ارتكزت في تقديره إلى محض مقايسة صادرة عن مصنع 2000 الحربي دون أن يكون هذا التقدير حقيقياً بما يغدو معه قرارها في هذا الشأن قد صدر
تابع الحكم الصادر في الطعن رقم لسنة48ق:
مفتقداً إلى السبب المبرر له قانوناً ويتعين من ثم إلغاؤه في هذا الشق، وإذ صدر الحكم الطعين خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله حرياً بالإلغاء والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته مبلغ مائة وواحد وثمانين ألفاً وواحد وسبعين جنيهاً شاملة 10% مصاريف إدارية، وذلك دون إخلال بحق جهة الإدارة في إعادة تقدير الأضرار التي أصابتها على نحو دقيق ومن خلال مستندات مقيدة قانوناً.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلزام الطاعن بأن يؤدي إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها مبلغ مائة وواحد وثمانين ألفاً وواحد وسبعين جنيهاً شاملة 10% مصاريف إدارية وذلك على النحو المبين من الأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم السبت الموافق 12 من ذي القعدة 1427 هجرياً والموافق 2/ 12/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات