الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد السيد الطحان نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على محمد الششتاوي إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / أحمد عبد الفتاح مراد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2296 لسنة 49ق. عليا

المقام من

إبراهيم محمد عبد العال

ضد

1- رئيس منطقة شمال القاهرة للتأمينات الاجتماعية بصفته
2- رئيس الصندوق بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته
3- رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 28/ 10/ 2002 في الطعن رقم220 لسنة35ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 12/ 2002 أودع الأستاذ/ مصطفي أحمد المحامي نائبا عن الأستاذ/ أسكندر بولس فهمي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل-في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي منطوقه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 220 لسنة 35ق شكلا والحكم بالطلبات محل الطعن.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 220 لسنة 35ق شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قام الطاعن باختصام المطعون ضده الثالث بصفته في مواجهة الحاضر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وبجلسة 27/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 8/ 4/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع وبجلسة 25/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال أسابيع وخلال الأجل المحدد أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 15/ 5/ 2001 أقام الطاعن الطعن رقم 220 لسنة 35 ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها ضد المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 348 لسنة 2001 فيما تضمنه من وقفه عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة شهور مع صرف نصف راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 28/ 10/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 348 لسنة 2001 مؤرخ 11/ 3/ 2001 وأن الطاعن أقام طعنه الماثل بتاريخ 15/ 5/ 2001 فمن ثم يكون قد أقام الطعن بعد مرور أكثر من ستين يوما وذلك بالمخالفة لنص المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون تأسيسا على أن القرار المطعون فيه قد صدر في 28/ 3/ 2001 وليس 11/ 3/ 2001 على النحو الثابت بالقرار رقم لسنة 2002 بصرف نصف الأجر الموقوف صرفه للطاعن وآخر الأمر الذي من شأنه قبول الطعن رقم 220 لسنة 35ق شكلا لرفعه خلال الميعاد المقرر قانونا ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد مخالفا لصحيح القانون متعينا الحكم بإلغائه والقضاء لطاعن بطلباته.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة من قانون مجلس الدولة رقم لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذ أصدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة".
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وبصفة خاصة صورة القرار المطعون فيه رقم لسنة 2001 بإيقاف الطاعن وآخر عن العمل احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر ممهور بتوقيع مصدره-رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص-بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتاريخ 28/ 3/ 2001 وقد تأكد ذلك من الإطلاع على ديباجة القرار رقم لسنة 2002 الصادر من رئيس الصندوق المذكور بصرف نصف الأجر الموقوف صرفه للطاعن وآخر، وهو الأمر الذي لم تنكره أو تجحده الجهة الإدارية بمذكرتها المودعة بتاريخ 10/ 12/ 2006 ولما كان القرار المطعون فيه ليس من القرارات التي يجب التظلم منها للجهة الإدارية قبل طلب إلغاؤها قضائيا طبقا لحكم المادة (10/ 9) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبالتالي فإنه يتعين الاعتداد بتاريخ القرار المطعون فيه والحاصل في 28/ 3/ 2001 كتاريخ لعلم الطاعن بهذا القرار وإذ أقام الطعن رقم 220 لسنة 35ق-تأديبي وزارة التعليم بطلب إلغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 15/ 5/ 2001 فمن ثم فإن هذا الطعن يكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا وبالتالي فإنه مقبول شكلا وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب إلغاء هذا الحكم والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي شكلا والأمر بإعادته إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها للفصل في موضوعه على أساس عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي رقم 220 لسنة 35ق شكلا وأمرت بإعادته إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها للفصل في موضوعه من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق ذو الحجة 1427هـجريه، والموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات