أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2297 لسنة 51 ق. علياالمقام من
عماد ثابت توفيلسضد
1-وزير العدل ……………………………………….. بصفته2-مدير عام إدارة المحاكم ورئيس محكمة الاستئناف ….. بصفته
3-رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ……………….. بصفته
2-الطعن رقم 3051
لسنة 51ق. عليا
المقام من
أبو زيد ناجي أبو زيدضد
1-وزير العدل ………………………………………………… بصفته2-رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ……………………….. بصفته
3-المستشار مدير عام إدارة المحاكم بوزارة العدل ……………… بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 53 لسنة 2004 تأديب شمال القاهرة بجلسة 30/ 10/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 6/ 12/ 2004 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 2297 لسنة 51ق. ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 53 لسنة 2004 تأديب شمال القاهرة بجلسة 30/ 10/ 2004 والقاضي بمعاقبة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا وفي الموضوع ببطلان القرار الطعين وكافة الآثار المترتبة عليه والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه وأحقيته في صرف مرتبة بكل مشتملاته، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وحفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى بكافة أنواعها.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الطعن إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيه مرة أخرى بهيئة مغايرة على النحو المبين بالأسباب.
وبتاريخ 22/ 12/ 2004 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم 3051 لسنة 51ق. ع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت الرقم المشار إليه، في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 53 لسنة 2004 بجلسة 30/ 10/ 2004 والقاضي بمعاقبة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وإعادة الدعوى لمجلس التأديب للفصل فيها مجددا من هيئة مغايرة على النحو الوارد بالأسباب.
وقد عين لنظر الطعن رقم 2297 لسنة 51ق أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 7/ 2005، وبجلسة 26/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 11/ 2/ 2006 وأحالت الدائرة الطعن رقم 3051 لسنة 1951 الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وقد نظرت المحكمة الطعن الأول بجلسة 11/ 2/ 2006 وفيه قررت ضم الطعن الثاني إليه، وبجلسة 27/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية فهما مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 8/ 8/ 2004 قام المستشار رئيس الاستئناف مدير عام إدارة المحاكم قد أحال الطاعنين الموظفين بالمحكمة إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليهما في التحقيق رقم 118 لسنة 2004 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لأنهما خلال عام 2004 بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية لم يؤديا العمل المنوط بهما بالدقة الواجبة بأن أهملا الحفاظ على ملف الدعوى رقم 7643/ 1998 بما مكن مجهولا من التلاعب في أصل الحكم الصادر بتاريخ 24/ 11/ 2001 بإضافة حرف ( أ ) قرين رقم العقار محل التداعي بجعله 15 ( أ ) ش يلغبا شبرا الذي لم يكن موجودا بتأشيرة التصحيح الواردة على الطلب والمدونة بخط السيد الأستاذ رئيس الدائرة على النحو الموضح بالأوراق.
وقد قام المجلس بنظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساته وبجلسة 30/ 10/ 2004 أصدر المجلس قراره المطعون فيه وقد شيد المجلس قضاءه على سند أن المخالفة المنسوبة للمحالين ثابتة في حقهما وفقا لما ورد بالأوراق وطلب التصحيح المقدم من وكيل المدعي عليهم ومذكرة المخالف الأول وثبت صحتها وما قرره وكيل المدعي عليهم في الدعوى رقم 7643 لسنة 1998 وهو ما بعد إهمالا في أداء واجبات وظيفتهما وخروجا على مقتضي الواجب الوظيفي مما يتعين معه مجازاتهما عن هذا الخطأ بالجزاء المناسب، وانتهي المجلس إلى قراره المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 2297 لسنة 51ق. ع هو بطلان القرار الطعين لإخلاله بحق الطاعن في الدفاع حيث لم يتم تسليم صورة من أوراق التحقيق لدفاع الطاعن وحجزها للقرار في مجاله دون تمكين دفاع الطاعن من الاضطلاع بواجباته فضلا عن الالتفات عن طلبته الاحتياطية الواردة بمذكرته كذلك مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لعدم التسبيب ولعدم صحة الواقعة بإضافة حرف الألف لرقم العقار، وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 3051 لسنة 51ق. ع هو مخالفة القرار المطعون فيه للثابت من الأوراق إذ ليس هناك ثمة إهمال في جانب الطاعن حيث أقر المتهم الثاني "موظف الحفظ" بأنه استلم الملف في اليوم التالي للتصحيح وأنه قد أقر كذلك بأن الصورة الرسمية والصيغة التنفيذية من عنده في الحفظ وبرغم ذلك فقد انتهت جهة التحقيق إلى عدم تحديد مسئولية المتسبب في ذلك الإهمال، كما أن هناك عدم تناسب بين الجزاء والخطأ المقترف، وكذلك التصدر في التحقيقات التي أجريت مع الطاعن وعليه انتهي والطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
من حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز للمحكمة أن تستدل إلى ادعاء لم يتم تمحيص
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة التحقيقات التي أجرتها المحكمة أن الطاعن أبو زيد ناجي أبو زيد (الطاعن في الطعن رقم 3015 ق. ع الماثل) وهو أمين سر الدائرة 48 إيجارات كلي شمال تقدم بمذكرة لرئيس المحكمة تضمنت أنه بناء على لطب التصحيح المقدم من وكيل المدعي عليه في الدعوى رقم 7643 لسنة 1998 وبمطالعة الأوراق والتصحيح تبين له أن التصحيح الثابت عليها بخطة وأنها سليمة فيما عدا حرف الألف تقديم كتابه بخط مغاير لخطة بجانب كلمة العقار رقم يلبغا بشبرا ولا يعلم من الذي قام بإضافته بعد كتابته سليما وفقا لتأشيرة السيد رئيس المحكمة على الطلب المقدم بالتصحيح وأن حرف الألف تم عشيرة بجوار الرقم ، وقد قام السيد رئيس المحكمة برفع الأمر لرئيس محكمة شمال القاهرة، حيث أحيل الموضوع للتحقيق الذي قرر فيه المبلغ (الطاعن في الطعن رقم 3051/ 51ق. ع) أنه تسلم ملف الدعوى من قلم الحفظ ثم أعاد الدعوى في اليوم التالي لأمن الحفظ المختص وأن هذا الأخير هو الذي قام بتسليم الصيغة التنفيذية للحكم وصورته الرسمية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة الطلب المقدم من محامي الصادر لصالحهما الحكم في الدعوى رقم 7643 لسنة 1998 إيجارات شمال أنه قد حدث خطأ مادي في رقم العقار موضوع الدعوى حيث ورد بالحكم أنه يحمل رقم شارع يلبغا والصواب هو (15 أ) شارع يلبغا إلا أن السيد رئيس الدائرة أشِر على الطلب بأنه يأمر بتصحيح الخطأ المادي لبصير وللأسباب ترك مكانا شاغرا بجوار الرقم يمكن معه النفاذ إلى التعديل المطلوب على النحو المسطر أصلا من طالب التصحيح مما مكن مجهولا من إضافة حرف ( أ ) ليصبح التصحيح كما طلبه طالب التصحيح وعن هذه المحكمة أن توضح أنه كان من الواجب أن يحاط التعديل في الحكم بذات الضمانات المقررة للحكم الأصلي من كتابة التعديل بالحروف وليس بإضافة أو عدم إضافة الأرقام حسابية، وأن يكون التصحيح كما طلبه طالب التصحيح أصلا وضع الأرقام مقوسة حتى لا يمكن اختراقها.
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات وخاصة مذكرة التحقيق المقدم بناء عليها الطاعنين لمجلس التأديب أن هناك تقريرا مقدما من خبير أثبت فنيا أن عين التداعي الحقيقية هي (15 أ) ش يلبغا بشبرا وقد ورد بالتقرير أن البيان المثبت بذيل طلب التصحيح المادي قد حرر على حالة بدفترية طبيعية وإدانته فوزية ودون ما أو في مساس بأن مفرد رقمي أو لفظي وردية وعلى الأخص رقم تصحيح العقار المقروءة "15 أ شارع يلبغا مبرأ من أن إضافة أو تعديل أو استحداث وأن كل من أمين السر وأمين الحفظ نفي معرفته بكيفية إضافة حرف الألف قرين رقم بالعقار محل التداعي أو بمعرفة من قام بإضافتها خاصة في وجود ذوي مصلحة ظاهرين في هذه الدعوى وأنه لذلك يصعب تحديد الحفظ الذي دون به حرف الألف المضاف قرين رقم الخاص بالعقار محل التحقيق يضاف إلى ذلك أن القرار المطعون فيه لم يستظهر كيفية إسناد الاتهام إلى الطاعنين بل جاء القرار مشوبا بالتصدر في التسبيب وتحديد كيفية إسناد الاتهام للطاعنين وإيضاح ما استخلصه المجلس من الأوراق التي يؤدي إلى الإدانة، مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون لعدم ثبوت الاتهام قبل عامين إنما من الطاعنين ويجعل المحكمة لا تطمئن إلى ما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما في هذا الخصوص.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما أسند إليهما على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
