أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيف سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1888 لسنة 35ق. علياالمقام من
سمير حبيب إبراهيمضد
النيابة الإدارية …………….. بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بجلسة 26/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 137 لسنة30ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 24/ 4/ 1989 أودع الأستاذ / محمد عبد المجيد الشاذلي المحامي نائبا عن الأستاذ/ مكرم فهيم المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1888 لسنة 35ق. عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وبراءة الطاعن مما أسند إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الجهة المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإعادة الدعوى محل الطعن إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة للفصل فيما نسب إلى الطاعن من هيئة أخرى.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون 14/ 2/ 2005 تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 5/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 7/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية محل الطعن الماثل ضد الطاعن – وآخرين – بوصفه مدير مجموعة الفنت الصحية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف لإهماله في الإشراف على أعمال المسئولين بها الذين خالفوا التعليمات في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المقررة وذلك بأن قام مرؤوسوه الممرضة مني إبراهيم مسعود بإعطاء المريضين رمضان فهمي غريب وخالد بطل عبد العظيم علاجا دون اختصاصها بذلك وأن صلاح عبد العزيز حسن معاون مجموعة الفنت تغيب دون إذن يوم 5/ 9/ 1987 ولم يتخذ ثمة إجراء حيال واقعة لدغ شقيقة المدعو رمضان محمود السيد بالرغم من ذهابه إليه في منزله، كما سمع للمريض أبو الوفا عبد الرسول بارتداء الزى غير الرسمي ووجود مرافق معه دون مبرر، وأن مهدي عبد المنعم إسماعيل أخصائي الجراحة بالمجموعة الصحية لم يتابع حالة المريض أبو الوفا عبد الرسول رغم أنه هو الذي أجرى العملية الجراحية له ولم يصرف له أيضا علاجا يومي 6و 7/ 12/ 1986 ولم يتابع أعمال الممرضة شادية عبد العال عبد المجيد، وأن عب الحميد على أحمد العامل بالمجموعة تغيب عن النوبتجية يوم 2/ 3/ 1987 تاركا باب صيدلية المجموعة مفتوحا مما عرض المال العام للخطر وأغلق شباك صرف تذاكر العلاج خلال مواعيد العمل الرسمية، كما أن ناصر فخري إيليا الطبيب بالمجموعة المشار إليها لم يتخذ الإجراءات اللازمة للحالات المرضية سالفة الذكر رغم حضورها إلى مقر المجموعة، وطلب وأخذ مبلغ 250 قرشا من بعض المرضي لقاء توقيع الكشف الطبي عليهم وصرف العلاج لهم رغم مجانية ذلك، كما طبع تذاكر طبية باسمه واستخدمها في وصف العلاج الطبي للمرضي داخل وخارج المجموعة ومقابل مبالغ مادية لنفسه، وصرف أدوية للمرضي دون إجراء تحاليل أو فحص معملي لهم وغيرها من المخالفات الأخرى المنسوبة إليه بتقرير الاتهام.
وبجلسة 26/ 2/ 1989 أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بمجازاة المتهمين بجزاءات تأديبية مختلفة. كما قضت بمجازاة الطاعن بخصم أجر شهرين من راتبه. وأقامت قضاءها على أن الطاعن أهمل في الإشراف على المتهمين من العاملين بالمجموعة الصحية بالفنت الأمر الذي أدي إلى ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهم والذي تنبئ عن سوء حال ما تردت إليه ولا يستقيم علاجه إلا بإشراف حقيقي وصادق، وقد أقر الطاعن بما نسب إليه ودفع مسئوليته بقيامه بالأعمال الإدارية وهو تعالي لا ينفي مسئوليته.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانون إذ أن المخالفات المسندة إلى مرؤوس الطاعن قد وقعت قبل التحاقه بالعمل بالمجموعة الصحية بالفنت، كما أن الجزاء الموقع عليه قد شابه الغلو الأمر الذي يقتضي إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رقابتها للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفيا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة يتعين عندئذ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن على نحو ما ورد بتقرير الاتهام المقدم من النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصحة أنه أهمل بوصفه مدير المجموعة الصحية بالفنت في الإشراف على أعمال المسئولين بها خلال عامي 86، 1987 على النحو الذي تجم عنه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فإن هذه المخالفة ثابتة في جانبه من اعترافه بذلك في التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية ومن المخالفات التي ارتكبها مرؤوسيه وثبتت في جانبهم بموجب أحكام باتة وذلك بعدم الطعن على الحكم الطعين الصادر بمجازاة كل من مني إبراهيم مسعود وصلاح عبد العزيز حسن وعبد الحميد على أحمد وصبروروته باتا، أو بالطعن عليه ورفض هذا الطعن مثل الطعنين رقمي 1815 و1816لسنة 35ق المقامين من مهدي عبد المنعم إسماعيل وناصر فخرى ايليا فخري والتي قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 2/ 1995 برفضهما. وهي مخالفات تنبئ عن إهمال الطاعن في الإشراف على مرؤوسيه وضعف رقابته لأعمالهم الأمر الذي تروي معه مستوي العمل والخدمة الطبية المقدمة للمترددين على المجموعة الصحية بالفنت مما يقيم مسئوليته التأديبية ويتعين مجازاته. وإذ ذهب الحكم الطعين إلى هذا المذهب يكون قد صدر صحيحا ولا تثريب عيه، ولا ينال منه الشهادة المرفقة بحافظة مستندات الطاعن المقدمة إلى المحكمة التأديبية المذكورة بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 2/ 1989 والتي تفيد استلام الطاعن للعمل بالإدارة الصحية بالفشن بتاريخ 13/ 8/ 1987 إذ أن دلالة هذه الشهادة أنه تسلم العمل بالإدارة الصحية بالفشن اعتبارا من هذا التاريخ وهو تاريخ لاحق على ارتكاب مرؤوسيه للمخالفات المنسوبة إليهم، ولا تدل هذه الشهادة على استلامه العمل بمستشفي قروي الفنت في هذا التاريخ كما حاول الطاعن أن يستشهد به على وجه غير صحيح لينفي مسئوليته عن المخالفة المسندة إليه والتي ثبتت يقينيا في حقه على ما سلف البيان.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 ربيع أول 1427هـجريه، الموافق 6/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
