أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1814 لسنة 50ق. علياالمقام من
1-محافظ القاهرة ………………………………. بصفته2-رئيس حي البساتين ودار السلام …………….. بصفته
ضد
نرفت نيازي محمد البدريفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشر بالقاهرة) في الشق العاجل من الدعوى رقم 6272 لسنة 57ق بجلسة 26/ 10/ 2003
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 30/ 11/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 1814 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الحادية عشر) بالقاهرة في الشق العاجل من الدعوى رقم 6272 لسنة 57ق بجلسة 26/ 10/ 2003 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعية لتعلية البناء على القطعة رقم ح/ 5 بتقسيم اللاسلكي وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بإحالة الشق الموضوع.وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة – للأسباب المبينة – بتقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 14/ 6/ 2004 وما تلاها من جلسات وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلسة 11/ 3/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وبالجلسات التالية وفيها لم تحضر المطعون ضدها أو أحد عنها رغم إخطارها على عنوانها المدون بالصحيفة وعدم ارتداد الإخطارات، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا، واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/ 12/ 2003 أقامت المدعية (المطعون ضدها) الدعوى رقم 6272 لسنة 57ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشر) بالقاهرة طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات للأسباب الموضحة بصحيفة الدعوى.
ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى على النحو الموضح بالجلسات وبجلسة 26/ 10/ 2003 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على توافر ركني الجدية والاستعجال بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 بالقرار رقم 925 لسنة 2000 فضلا عن أن وزير الإسكان لم يخول السلطة في تقييد الارتفاعات.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وذلك لما ورد بتقرير الطعن تفصيلا.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الأصل في القرار الإداري وفقا للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضي بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا، أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا وثانيهما جدية الأسباب بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعها وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معا حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر (الطعن رقم 11263 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
كما أنه من ناحية أخرى فإنه لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، ومن ثم فإنه إعمال ذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يضحي غير ملائم عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيما وأن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم، مما يتعين معه في هذه الحالة تفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ رغم أنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر رغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان (الطعن رقم 7211 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وبالنسبة للشق العاجل من الدعوى المطعون على حكمها والذي ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن استلام طلب الترخيص المقدم من المدعية على قطعة الأرض محل الدعوى طبقا للاشتراطات البنائية لتقسيم اللاسلكي فإنه ليس من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم المتقدم، إذ أن الخلاف بين المدعية والجهة الإدارية لينحصر في مدى تطبيق الاشتراطات البنائية الواجب تطبيقها وليس ثمة منع للمدعية من استعمال حقها في البناء، وأن تأخير استلام طلب الترخيص إلى الفصل في هذا الطلب والاشتراطات الواجب تطبيقها لحين الفصل في موضوع الدعوى أمر يمكن التعويض عنه أن كان ثمة أضرار يمكن إثباتها في هذا الشأن بل وأن المحكمة تشير إلى عكس ما تقدم فإنه يترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإصدار الترخيص لطالبه وقيامه بتنفيذ أعمال البناء بالارتفاع المطلوب ما يرتب نتائج جسيمة تلحق بالمدعية إذا ما قضي فيما بعد برفض طلب الإلغاء حيث يتوجب إزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبيد المدعية مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك وما قد يثار من منازعات حول المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت على ذلك لبعض الأفراد حول حقهم في الأدوار المخالفة للارتفاع والمقرر إزالتها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ مبررا لرفضه دون الحاجة إلى بحث ركن الجدية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه خلاف ما انتهت إليه هذه المحكمة فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا في الشق العاجل من الدعوى رقم 6272 لسنة 57ق. إداري القاهرة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددا في الشق العاجل من الدعوى رقم 6272 لسنة 57ق. إداري القاهرة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 12 جماد أخر 1427هـجريه و8/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
