أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد احمد الحسيني
عبد المجيد مسلم نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / د/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم : 1592 لسنه 31 ق.ع.المقام من
محمود فوزي عبد الرحمن فوزي .ضد
1- الشركة القابضة لمصر للطيران .2- النيابة الإدارية .
3- شركة مصر للطيران للخطوط الجوية .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصناعة في الدعوى رقم 28/ 21ق بجلسة 27/ 2/ 1982 .
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 2/ 4/ 1985 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا الطعن المقيد برقم 1592/ 31ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصناعة في الدعوى رقم 28/ 21ق بجلسة 27/ 2/ 1982 .والقاضي في منطوقه بمجازاة / محمود فوزي عبد الرحمن فوزي بالفصل من الخدمة .وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلي الجهة المطعون ضدها علي النحو الثابت بالأوراق ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا أصليا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم :- بعدم قبول الطعن شكلا ، ثم قدمت تقريرا تكميليا أرتات فيه الحكم بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 10/ 10/ 2005 وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة / موضوع لنظرة بجلسة 28/ 1/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات ، وخلالها قدم الطاعن حافظة مستندات حوت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بوجود طلب الإعفاء رقم 97/ 28ق ومذكرة بالدفاع صمم فيها علي طلباته ، بينما قدمت النيابة الإدارية مذكرة بالدفاع خلصت فيها إلي طلب رفض الطعن ، وبجلسة 8/ 4/ 2006 كلفت المحكمة الطاعن بتصحيح شكل الطعن وتحديد طلباته الختامية في ضوء بلوغه سن الإحالة للمعاش ، وبجلسة 3/ 6/ 2006 قدم الطاعن صحيفة معلنه اختصم فيها الشركة القابضة لمصر للطيران وهيئة النيابة الإدارية وطلب في ختامها الحكم :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن من الاتهام المسند إليه ،وبأحقيته في تسوية معاشة لبلوغه السن الإحالة للمعاش مع تعويضه بمبلغ 000ر1000 ) جنية ( مليون جنية ) عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ذلك مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وبهذه الجلسة تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .ومن حيث انه عن شكل الطعن فإن الثابت من مطالعة الصحيفة المعلنة المقدمة من الطاعن بجلسة 3/ 6/ 2006 أن الطاعن ضمنها إضافة إلي الطلب الأصلي بإلغاء الحكم المطعون فيه طلبين جديدين طرحهما علي هذه المحكمة لأول مرة وهما أحقيته في تسوية معاشة باعتباره في الخدمة حتى تاريخ سن الإحالة للمعاش ، وتعويضه بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته ومتي كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر علي ان المحكمة الإدارية العليا هي محكمة طعن ليست لها ولاية مبتدأه بالفصل في أي طلب موضوعي يقدم اليها لأول مرة ، حيث أن إبداء أي طلب جديد أمام المحكمة الإدارية العليا لأول مرة يترتب عليه تفويت درجة من درجات التقاضي ، مما يتعين معه الحكم :- بعدم قبول تلط الطلبات الجديدة المبدأه لأول مرة أمام هذه المحكمة مع إلزام الطاعن بمصروفاتها .
( الطعن 5070/ 45ق . عليا جلسة 6/ 1/ 2002 ) ، إما بالنسبة للطلب الأصلي في الطعن والمتمثل في إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من الاتهام المسند إليه فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه صادر بجلسة 27/ 2/ 1982 وقد أقام الطاعن طعنه بتاريخ 2/ 4/ 1985 أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم إلي لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بالطلب المقيد بر قم 97/ 28ق بتاريخ 20/ 4/ 1982 وقضي فيه بجلسة 27/ 2/ 1985 وعليه فإن الطعن في هذا الخصوص يكون مقام في الميعاد ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق المرفقة بالطعن – في أقامة النيابة الإدارية الدعوى رقم 28/ 21 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للصناعة متضمنة تقريرا باتهام / محمود فوزي عبد الرحمن فوزي طيار بقطاع العمليات بمؤسسة مصر للطيران لأنه خلال عودته من رحلة جدة القاهرة أخل بواجبات الأمانة ولم يحافظ علي كرامة الوظيفة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بها بأن تم ضبطه داخل الدائرة الجمركية لميناء القاهرة الجوي مخفيا عشرين شبكة ذهبية ومبلغ نقدي مقداره خمسون ألف دولار أمريكي بحقائبه وملابسة في طريقة لإدخالها البلاد بوجه غير مشروع مخالفا بذلك اللوائح والقوانين والنظم الاستيراديه .
وقد تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة علي النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/ 2/ 1982 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بمجازاة المحال بالفصل من الخدمة وشيدت قضائها علي ثبوت المخالفة في حق المحال علي النحو الوارد تفصيلا بالحكم
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وانعدامه لمخالفة المادة من القانون رقم 48/ 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام وكذا انعدام الحكم لعدم تلاوته بجلسة علانية فضلا عن الغلو في تقدير الجزاء وذلك علي النحو الوارد تفصيلا بتقرير الاتهام .
ومن حيث أنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والمتعلق بانعدام الحكم المطعون فيه لعدم عرض أمره علي اللجنة الثلاثية طبقا للمادة من القانون رقم 48/ 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام قبل إحالته إلي المحكمة التأديبية فإن ذلك مردود عليه بأنه فضلا عن ان ما آثاره الطاعن في هذا الخصوص قد جاء مجرد قول مرسل دون تقديم أي دليل علي صحته ، فإن مقتضي حكم المادة من القانون رقم 48/ 1978 سالفة الذكر أن عقوبتي الفصل من الخدمة والإحالة للمعاش الواردتين بالمادة من النظام المذكور أصبح توقيعهما خارجا عن دائرة اختصاص السلطات التأديبية الرئاسية أيا كان مستواها وأن الاختصاص بتوقيع هاتين العقوبتين أصبح منوطا بالمحكمة التأديبية دون سواها ، دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراء علي نحو ما عبرت عنه الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر ، وبالتالي فإن سلطة العرض علي اللجنة الثلاثية والمنوطه برئيس مجلس الإدارة وهي مرحلة سابقة علي الإحالة إلي المحاكمة التأديبية ، بعيدة عن الاختصاص بتوقيع الجزاء التأديبي الذي ينعقد للمحكمة التأديبية ، ومن ثم يتعين الآلتفات عن هذا الدفع لانعدام سنده .
ومن حيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن والمتعلق ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم تلاوته في جلسة علنية فإن هذا الدفع مردود عليه بأن ما دون من محررات رسمية لا يقبل إثبات عكسه إلا باتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير وثبوت تزوير هذه المحررات ، والثابت أن ما آثاره دفاع الطاعن جاء مجرد دفاع من جانبه دون اتخاذ إي إجراءا للنيل من سلامة محضر الجلسة وما دون به من إصدار الحكم المطعون فيه وتلاوته بجلسة علنية مما يتوجب معه الإلتفات عن ذلك الأدعاء .
ومن حيث انه عن السبب الثالث والأخير من أسباب الطعن والخاص بالغلو في الجزاء فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي انه يجب تقدير خطورة ما يثبت قبل العامل من مخالفات او جرائم تأديبية وفقا للظروف والملابسات الموضوعية التي حدثت فيها سواء المتصلة بذات المتهم ودوافعه فيما فعل بما يحقق الهدف من العقاب وألا وهو صالح المجتمع .
( الطعن رقم 11954/ 50ق . عليا جلسة 28/ 5/ 2005 ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد سلك سوكا معوجا ينبئ عن شخصية تفتقد الثقة والأمانة واتي عملا جسيما باعتباره طيارا كان يتعين عليه احترام القوانين واللوائح والنظم الاستيرادية إذ أنه تم ضبطه داخل الدائرة الجمركية لميناء القاهرة الجوى حال عودته بالطائرة المصرية من مطار جدة – مخفيا عشرين سبيكة ذهبية ومبلغ مقداره خمسون ألف دولار أمريكي بحقائبه وملابسه بهدف إدخالها إلي البلاد بطريق غير مشروع ، وقد ثبتت هذه المخالفة في حقه علي نحو ما قرر الطاعن بتقرير طعنه (ص 6،7 ) من انه قد حكم عليه جنائيا بالغرامة ، الأمر الذي لا مراء فيه من ثبوت هذه المخالفة في حقه وبالتالي فإن ما نسب إليه وثبت قبله يهدر الثقة بالعاملين من الطيارين بالمؤسسة خاصة مع تردهم ذهابا وعودة إلي خارج مصر بحكم طبيعة عملهم ويتضح معه عدم صلاحيته للاستمرار في وظيفته كطيار بالجهة المذكورة وعليه يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من توقيع جزاء الفصل علي الطاعن مناسبا لما اقترفه ومطابقا لصحيح القانون خاصة وأن الأوراق قد خلت من أية مبررات يمكن معها التماس التخفيف علي الطاعن ، ومتي كان ما تقدم بيانه فإنه يتوجب القضاء برفض الطعن في شقة المطعون فيه لانهيار أركانه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : – أولا :- بعدم قبول طلبي تسوية المعاش والتعويض مع إلزام الطاعن بمصروفاتهما .ثانيا :- بقبول طلب إلغاء الحكم المطعون فيه شكلا ورفضه موضوعا .
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم السبت 5 من جماد ثاني 1427 هـ الموافق 1/ 7/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
