الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وســكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1566 لسنة 46 ق .ع

المقام من

يوسف السعيد عبد الرحمن

ضد

1 – رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي
للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة
2 – رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي
بكفر الشيخ (بصفتيهما )
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
في الطعن التأديبي رقم 673 لسنة 27 ق بجلسة 30/ 10/ 1999 0

الإجراءات

بتاريخ 27/ 12/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 673 لسنة 27/ ق بجلسة 30/ 10/ 1999 والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 9 الصادر من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ بتاريخ 17/ 1/ 1999 وما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالخصم خمسة أيام من راتبه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 23/ 1/ 2001 وفيها قررت إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة " فحص " للاختصاص ، ونظر الطعن أمام الدائرة الأخيرة بجلسة 21/ 2003 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن البنك المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن ، وبجلسة 3/ 4/ 2002 قررت الدائرة السابعة " فحص " إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع – وحددت لنظره جلسة 6/ 6/ 2002 ، وفيها نظر الطعن وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن البنك المطعون ضده الثاني حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها ، ثم نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة بجلسة 3/ 2/ 2005 ، وبجلسة 19/ 5/ 2005 قررت إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة للاختصاص وحددت لنظره إحدى جلسات شهر أكتوبر 2005 ، ونظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 8/ 10/ 2005 ، وبالجلسة التالية لها المنعقدة بتاريخ 28/ 1/ 2006 وفيها حضر وكيل الطاعن وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبولا شكلا 0
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن الطاعن كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 673 لسنة 27/ ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 15/ 3/ 1999 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم الصادر من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة كفر الشيخ بتاريخ 17/ 1/ 1999 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على سند من أنه سبق التحقيق في الواقعة وسبق صدور قرار جزاء بشأنها بالقرار رقم 21 بتاريخ 15/ 3/ 1995 من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة كفر الشيخ بخصم يومين من راتبه وتم تنفيذه في حينه ، وانتهت كافة مواعيد الطعن فيه بمضي المدة وتحصن ضد أي طعن ، وأن صدور قرار جزاء آخر بشأن تلك الواقعة غير جائز قانونا ، كما أن القرار المطعون فيه صدر بناء على توصية واردة بمذكرة الشئون القانونية بالبنك الرئيسي بالقاهرة إلي بنك كفر الشيخ بخصوص طلب تشديد الجزاء الصادر ضده وذلك بعد تحصن قرار الجزاء السابق وأصبح نهائيا بمضي المدة بعدم الطعن عليه ، كما تم تشديد الجزاء الإداري السابق بالقرار المطعون فيه دون إجراء تحقيق معه ، وخلص الطاعن إلي طلب الحكم بطلباته السابق بيانها 0
وبجلسة 30/ 10/ 1999 قضت المحكمة التأديبية بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه ، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المطعون ضده الثاني أصدر القرار رقم 21 بتاريخ 15/ 3/ 1999 بمجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه لما نسب إليه من عدم تنفيذ التعليمات المالية والحسابية بالبنك إلا أن المطعون اقترح تغليظ الجزاء ليصبح خمسة أيام وبناء عليه صدر قرار المطعون ضده الثاني بمعاقبة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه ، وأن الثابت من التحقيقات التي تمت مع الطاعن في هذا الشأن أنه وجهت إليه بعض المخالفات المالية والحسابية ، وقد اقر الطاعن بصحة هذه المخالفات وأنه سيراعي تلافيها مستقبلا ، فإن قرار مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه يكون متفقا مع الواقع ومناسبا مع الذنب الذي اقترفه ، وخلص الحكم المطعون فيه إلي قضائه المتقدم 0
ومن حيث أن مبني الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على : أولا : الخطأ في تطبيق القانون وذلك على سند من سقوط حق رئيس مجلس إدارة البنك في تشديد الجزاء الإداري بمضي المدة حيث صدر قرار الجزاء رقم 21 في 15/ 3/ 1999 بمجازاته بخصم يومين من راتبه لعدم تنفيذ التعليمات الخاصة بتداول دفاتر 8 بنك ، وبعد أربعة أعوام وبتاريخ 17/ 1/ 1999 صدر قرار الجزاء رقم 9 المطعون فيه من المطعون ضده الثاني بمجازاته بخصم خمسة ايام من راتبه لمسئوليته عن عدم تنفيذ التعليمات المالية الحسابية وهي الخاصة بتداول دفاتر 8 بنك السابق مجازاته عنها بالقرار السابق ، وعليه يسقط حق رئيس مجلس إدارة البنك في تشديد الجزاء بمضي المدة ولا يجوز تغليظ الجزاء ، كما نكلت جهة الإدارة عن تقديم اصل أوراق التحقيق الخاص بالواقعة سبب صدور القرار المطعون فيه إنما قدمت صورة لجزء منه فقط والخاص بالتحقيق معه حيث لم يوضح به تاريخ إجراء هذا التحقيق رغم أهمية ذلك في الفصل في الطعن إذ قد يبين منه سقوط الحق في تشديد الجزاء أو انقضاء المخالفة بمضي المدة ، كما انقضت المخالفة الإدارية بمضي المدة إذ تم التحقيق في يناير 1995 وعلى الفرض جدلا باستقلال القرار المطعون فيه عن القرار الأول الذي تحصن فإن المخالفة الإدارية تكون قد انقضت بمضي المدة 0
ثانيا : الخطأ في تأويل الوقائع وذلك على سند من أنه ليس له صلة بالوقائع التي صورتها مذكرة البنك الرئيسي ، وإنما تتعلق بموظف يدعى على عبد الونيس على سعد ، وإنما نسب إليه عدم تنفيذ التعليمات المالية والحسابية وهي خاصة بتداول دفاتر 8 بنك مما أدي إلي تداخل في الإيصالات يصعب معه المراجعة وأنه قد ورد على ذلك بأن هذه الظاهرة لم تظهر إلا في فترة تحصيل السلف في 31/ 12 ، وأنه كان الهدف من ذلك مصلحة البنك ، وأنه سيراعي ذلك مستقبلا ، وخلص الطاعن في تقرير طعنه إلي طلب الحكم بطلباته السابق بيانها 0
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن – فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي ولا يسوغ لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق عقابه ولا يغير من ذلك أن تكون السلطة التي وقعت الجزاء التأديبي هي السلطة التأديبية الإدارية أو السلطة التأديبية القضائية ممثلة في المحاكم التأديبية لأن العلة تتحقق بمجرد توقيع الجزاء التأديبي صحيحا قانونا على العامل 0
( الطعن رقم 1464 لسنة 32 / ق 0عليا جلسة 10/ 6/ 1989 ) 0
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم ، وإذ الثابت من أوراق هذا الطعن والطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر فيه – أنه سبق أن صدر قرار البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي رقم 21 بتاريخ 15/ 3/ 1995 بمجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه لعدم تنفيذه التعليمات الخاصة بتداول دفاتر بنك وذلك بناء على كتاب إدارة الرقابة والتفتيش رقم 8810 بتاريخ 12/ 3/ 1995 ، وأرسلت صورة من هذا القرار إلي فرع بيلا التابع له الطاعن للتنفيذ ، وبمناسبة فحص شكوى العميل / محمد إبراهيم السعدنى ضد السيد / على عبد الونيس المندوب المساعد ببنك قرية أبشان فرع بيلا محافظة كفر الشيخ رقم 320 لسنة 1995 – أعدت الإدارة القانونية بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي مذكرة بناء على مذكرة قطاع الرقابة والتفتيش وذلك للعرض على رئيس مجلس الإدارة خلصت فيها بالنسبة للطاعن إلي أن المخالفة المنسوبة إليه هي عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بتداول دفاتر حيث استخدمت بطريقة مخالفة للتعليمات وهي عدم توسيط ح/ العهد عند صرف السلف الشتوية 94/ 95 ، وأن إدارة البنك رأت مجازاته بخصم يومين من راتبه ، في حين أن ما يمكن نسبته إلي المذكور مسئوليته عن عدم تنفيذ التعليمات المالية والحسابية ، وارتأت الإدارة القانونية مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وذلك إعمالا لنص المادة من الباب الثالث من لائحة الجزاءات المعمول بها بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات والتي تنص على أن مخالفة القواعد والأحكام المالية خصم خمسة أيام من راتبه لأول مرة ، وقد اعتمدت المذكرة المشار إليها من رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في 19/ 11/ 1998 ، وبناء عليه صدر القرار التنفيذي رقم 9 بتاريخ 17/ 1/ 1999 من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي – إدارة شئون العاملين – جزاءات المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه لمسئوليته عن عدم تنفيذ التعليمات المالية والحسابية ، وأرسل إلي فرع بيلا للتنفيذ ، ومن ثم فإنه لما كان ذلك وكان لا يسوغ معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة لاستنفاد ولايتها بتوقيعها العقاب التأديبي ، وإذ سبق مجازاة الطاعن عن ذات المخالفة بالقرار رقم 21 بتاريخ 15/ 3/ 1995 بخصم يومين من راتبه وتنفيذ ذلك القرار في حق الطاعن ، ومن ثم فإنه يكون البنك المطعون ضده الأول قد استنفد ولايته التأديبية بإصداره ذلك القرار ولا يجوز له المعاودة بمناسبة شكوى بعد مضي ما يناهز أربع سنوات أصدر قرار آخر بمجازاة الطاعن عن ذات المخالفة بالقرار المطعون فيه رقم 9 بتاريخ 17/ 1/ 1999 بخصم خمسة أيام من راتبه أيا كان السبب من وراء ذلك سواء لعدم إجراء تحقيق سابق عن طريق الإدارة القانونية بالبنك لدي إصدار القرار الأول أو لكونه قد صدر بجزاء مخفف عما ورد بلائحة جزاءات البنك بعد إعادة تحديد المخالفة في ضوء المخالفات المحددة بتلك اللائحة ، إذ أنه ولئن كان يجب أن يستند الجزاء إلي تحقيق كاف يتضمن بيان المخالفة المسندة إلي الطاعن وأدلة ثبوتها ومستوفيا أركانه إلا أنه لا يشترط أن يجري التحقيق بمعرفة الإدارة القانونية ، كما أنه لا يجوز سحب قرار الجزاء لتشديده بغير مضي هذه المدة ، فضلا عن عدم تضمين القرار المطعون فيه سحب القرار رقم 21 الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1995 بمجازاة الطاعن عن ذات المخالفة وهو ما لا يجوز أيضا في الحالة الماثلة لو تم النعي على ذلك لاستنفاد السلطة التأديبية ولايتها في هذا الشأن ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن عن ذات المخالفة على النحو المتقدم فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير هذا المذهب وقضي برفض الطعن في القرار المطعون فيه ، فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه ، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه للأسباب الموضحة بهذا الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 25 من صفر 1427 هـ ، الموافق 25/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات