الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1388 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

محمد صديق الديك إسماعيل طه

ضد

رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد …………. بصفته
في قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الصادر بجلسة 17/ 9/ 2003 في الدعوى رقم 3/ 2003

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 11/ 11/ 2003، أودع الأستاذ حسين إسماعيل طه المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1388 لسنة 50ق. عليا في القرار المشار إليه.
والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 2/ 2005 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 6/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 9/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 2/ 2006 وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 20/ 3/ 2002 أحالت رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد السابقة إلى الإدارة العامة للعلاقات العلمية الفاكس الوارد من شركة أو فك السويسرية بمطالبة المعهد بسداد التزاماته المالية وقدرها 5722 فرنكا سويسريا الناشئة عن العقد المبرم معها مقابل نشر دعاية عن المعهد وأنشطته العلمية. وبناء عليه تمت مخاطبة وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 12/ 8/ 2002 لإخطار الشركة المذكورة الموافاة المعهد بنسخة من العقد المبرم معه وما تم نشره عن العهد للتعريف بأنشطته. ومن ثم ورد إلى المعهد من وزارة الخارجية بتاريخ 1/ 10/ 2002 صورة الخطاب الوارد لها من سفارتنا في سويسرا مرفق به المطالبة النهائية من الشركة المذكورة وتفاصيل التعاقد الذي تبين منه أن المتعاقد مع الشركة نيابة عن المعهد هو الطاعن الذي يشغل وظيفة مدير فرعه بالبحر الأحمر، وبمخاطبته في هذا الشأن أفاد بكتابه المؤرخ 2/ 10/ 2002 بقيامه بالتوقيع على العقد المبرم مع الشركة بناء على التفويض الصادر له من رئيسة المعهد السابقة حال قيامها بأجازة لأداء فريضة الحج عام 2001. وفي ضوء ذلك أمر رئيس المعهد بتشكيل لجنة لبحث ملابسات التعاقد والظروف التي أحاطت به حيث خلصت اللجنة في تقريرها إلى رئيس المعهد المؤرخ 10/ 12/ 2002 إلى قيام الطاعن بالتوقيع على العقد المشار إليه بتاريخ 16/ 3/ 2001 بعد انتهاء التفويض الصادر له من رئيسة المعهد السابقة والمحدد بالمدة من 24/ 2/ 2001 إلى 28/ 2/ 2001، وأوصت اللجنة بإحالة الموضوع إلى التحقيق. ومن ثم أمر رئيس المعهد في 8/ 1/ 2003 بإحالة الموضوع إلى التحقيق، ثم أصدر قراره رقم 34 المؤرخ 23/ 4/ 2003 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لما نسب إليه من توقيعه على عقد الاتفاق المبرم في 16/ 3/ 2001 مع شركة أوفك السويسرية للدعاية والإعلان دون أن يكون مخولا في ذلك من السلطة المختصة مما ترتب عليه تحميل المعهد بمبلغ قدره 4567.20 فرنك سويسري. وبجلسة 17/ 9/ 2003 أصدر المجلس قراره بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، وأقام المجلس قراره على أن المشرع بموجب أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1986 بتنظيم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 1989 قد ناطت برئيس المعهد سلطة تصريف أموره الإدارية والفنية والعلمية والمالية وتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، كما خولته في الحدود المقررة قانونا تفويض بعض اختصاصاته لأحد نائبيه أو كليهما أو الأمين العام للمعهد، كذلك فإن المادة 2 من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حددت السلطة المختصة بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة، وحظرت على هذه السلطة تفويض اختصاصاتها الواردة بالقانون إلا لشاغل الوظيفة الأدنى مباشرة دون سواه. ولما كان الطاعن لم ينكر توقيعه على العقد المبرم بين المعهد وشركة أوفك السويسرية للدعاية بالرغم من أنه غير مختص بالتوقيع على العقود الأمر الذي يقيم مسئوليته التأديبية ويستوجب مجازاته. وخلص المجلس إلى قراره الطعين.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن القرار الطعين قدر أن عليه البطلان لالتفاته عن دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى التأديبية لرفعها قبل الأوان، إذ أن الطاعن قد وقع العقد محل المخالفة المنسوبة إليه حين عرض على رئيسة المعهد لتوقيعه، ومن ثم فإن العقد لا يرتب ثمة التزام في جانب المعهد.
كما أن القرار الطعين شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكم قد استقر على أن سبب القرار التأديبي هو إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته وذلك بالامتناع عن أداء العمل المنوط به أو إتيانه عملا منهيا عنه أو خروجه على مقتضياتها بتصرف يحط من قدره أو مسلك يحضر من شانه كموظف عام. ومن ثم فإذا ما أقام الموظف واجبات وظيفته على نحو ما أوجبه القانون وتخلي عن ولوج مواطن المخالفات وتنكب مواضع الشبهات يكون قد احترز لنفسه وتحصن لها من العقاب.
ومن حيث إنه من المقرر أنه إذا تطلب المشرع اتخاذ ثمة قرار في شكل معين فإن هذا القرار يجب أن يفرغ في الشكل الذي رسمه القانون دون تجاوز من جهة الإدارة وإلا عد قرارها مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء بحسبان أن إفراغ القرار في الشكل القانوني إنما هو أمر لازم لصحته لتحقيق الضمانات التي تغياها المشرع من ذلك. بيد أنه ولئن كان ذلك كذلك إلا أن التفويض في الاختصاص لم يتطلب المشرع لإجرائه وترتيب آثاره إفراغه في مشكل قانوني معين بما يجوز معه صدور قرار التفويض كتابة أو شفاهة طالما ثبت من واقع الحال ما يدل على صدوره من السلطة المختصة إلى المفوض إليه.
وفي ضوء ما تقدم ولما كانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن هي توقيعه على عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 16/ 3/ 2001 مع شركة أوفك السويسرية للدعاية والإعلان للتعريف بالمعهد المطعون ضده وأنشطته العلمية، وكان الثابت من الأوراق وأخصها إقرار رئيسة المعهد السابقة بأنها قد فوضت الطاعن شفاهة في التوقيع على العقد المشار إليه، وأقر وكيلها أمام مجلس التأديب المطعون على قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 8/ 2003 بصحة الإقرار الصادر عنها فضلا عن أنه ويعضد ذلك ويؤيده أن الطاعن سبق له أن وقع على عقود مثيله بين المعهد المطعون ضده ومشروع منتج نجوى السياحي، وكذا بين المعهد وبين شركة الزمالك للفنادق والسياحة وغيرها من العقود المرفقة بملف الطعن، كما أن تفويض رئيسة المعهد المذكورة لاختصاصاتها للطاعن حال أدائها فريضة الحج في المدة من 24/ 2/ 2001 إلى 28/ 2/ 2001 وفي فترة قريبة من تاريخ توقيع الطاعن للعقد محل المخالفة المنسوبة إليه إنما هي قرائن تتساند للإفصاح عن صدور قرار بتفويض الطاعن من رئيسة المعهد لتوقيع العقد المبرم بينه وبين شركة أوفك محل المخالفة المنسوبة إليه، وبغض النظر عن مدي صحة هذا التفويض قانونا. الأمر الذي لا يمكن معه نسبة ثمة مخالفة إلى الطاعن في فيما نسب إليه في هذا الخصوص وإذ خالف القرار الطعين هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 20/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات