الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضـوية السـيد المستشار: غبريال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: علـى محمد الششـتاوي نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: عـادل سيد عبد الرحيم بـريك نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: سيـد عبـد الله سلـطان مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1359 لسنة 42 ق.ع

المقام من

رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجيت)……. بصفته

ضد

ضد/ حسين حسين الشماع
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بإسماعيلية في الطعن التأديبي رقم 38 لسنة 1ق
بجلسة 25/ 10/ 1995

الإجراءات

بتاريخ 18/ 1/ 1996 أودع الأستاذ/ عصام الدين محمد مختار المحامي – بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه: أولاً:
برفض الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاصها.
برفض الطلب الاحتياطي من الشركة المطعون ضدها بوقف الدعوى لحين نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
ثانياً: بإلغاء قرار فصل الطاعن رقم 484 لسنة 1990 في 13/ 5/ 1990 وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بتعويض الطاعن بمبلغ خمسة عشر ألف جنيهاً مصرياً عن أضراره المادية والأدبية من القرار الطعين.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الاستئنافين رقمي 129، 238 لسنة 111 قضائية والدعوى رقم 649 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة، والأشكال رقم 67 لسنة 1996 إشكالات تنفيذ مصر الجديدة، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً برفض الدعوى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثالثة "فحص" بجلسة 20/ 3/ 1996 وفيها أودع الحاضر عن الشركة الطاعنة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ومذكرة بدفاعها أختتمت بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه، وبذات الجلسة قررت الدائرة المذكورة حجز الطعن للحكم بجلسة 17/ 4/ 1996 وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء في أسبوعين حيث أودعت الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعها أختتمت بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبجلسة 17/ 4/ 1996 قررت الدائرة الثالثة "فحص"
أولاً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثانياً: إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. واحتياطياً: بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 9/ 3/ 1999 وفيها أودع المطعون ضده حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها، كما أودع الحاضر عن الشركة الطاعنة بجلسة 27/ 4/ 1999 مذكرة بدفاعها أختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضده، واحتياطياً: الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في طلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى من المحكمة الدستورية العليا، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة "موضوع" لنظره بجلسة 1/ 8/ 1999 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت الشركة الطاعنة حافظة مستندات بجلسة 10/ 10/ 1999 طويت على المستندات المبينة على غلافها، كما أودعت الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 25/ 9/ 2005 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ومذكرة بدفاعه أختتمت بطلب الحكم أولاً: عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد. ثانياً: واحتياطياً رفض الطعن، كما أودعت الشركة الطاعنة حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها، ومذكرة بدفاعها أختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، كما كانت الشركة الطاعنة قد أودعت على مدار جلسات نظر الطعن أمام دائرة الفحص وأمام هذه الدائرة عدد حافظة مستندات طويت على شهادات تفيد وجود استئناف على الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإحالة دعوى المطعون ضده إلى المحكمة التأديبية، وشهادات صادرة من إدارة الشئون القضائية بالمحكمة الدستورية العليا تفيد إقامة الشركة الطاعنة الدعوى رقم 11 لسنة 21ق (تنازع) بتاريخ 4/ 5/ 1999 لتعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى وذلك في الدعويين رقمي 1359 لسنة 42 قضائية إدارية عليا ورقمي 129، 238 لسنة 111 ق.س القاهرة، وما يفيد تداول نظر الدعوى الدستورية، وبجلسة 31/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إنه عن الدفع – المبدي بمذكرة دفاع المطعون ضده المودعة بجلسة 25/ 9/ 2005- بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر بنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972- فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25/ 10/ 1995، وأقامت الشركة الطاعنة طعنها الماثل فيه بتاريخ 18/ 1/ 1996، وقد أوردت الشركة الطاعنة بأسباب طعنها بأن الحكم المطعون فيه قد صدر في الطعن المحال إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية دون إخطارها بوروده إليها ولم يتصل علمها به وبتداوله أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 11/ 10/ 1995 وحجز منها للحكم بجلسة 25/ 10/ 1995 حيث صدر فيها وأعلن إليها الحكم في 14/ 1/ 1996، ولما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ميعاد الطعن أمامها هو ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه طبقاً لنص المادة من قانون مجلس الدولة، فإن هذا الميعاد لا يسري إلا في حق الخصم الذي علم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أصلاً أو الذي أصبح علمه محققاً تمكنه من العلم بتاريخ الجلسة والتي سوف يصدر فيها الحكم لتستطيع متابعة صدوره ليتمكن من مباشرة حقه في الطعن فيه بعد علمه به علماً يقينياً.
ومن ثم فإن ذا المصلحة الذي لم يعلم بتاريخ الجلسة التي تحددت لنظر الدعوى وبالتالي لم يعلم بصدور الحكم فيها في حينه لا يسري ميعاد الطعن في حقه إلا من تاريخ علمه اليقيني بهذا الحكم. (الطعن رقم 397 لسنة 36 ق. عليا جلسة 29/ 3/ 1992)، ومن ثم فإنه لما كان الثابت أن الشركة الطاعنة قد مثلت في الطعن إبان نظره أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة وأودعت حافظة مستندات وبجلسة 27/ 5/ 1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية بمدينة بور سعيد للاختصاص بنظره وكلفت قلم كتابها بإخطار الخصوم بالجلسة التي تحددها المحكمة لنظر الطعن أمامها، وورد الطعن إلى هذه المحكمة الأخيرة وقيد بجدولها برقم 207 لسنة 4 ق، وبناء على قرار السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة رقم 168 لسنة 1995 بإنشاء المحكمة التأديبية بالإسماعيلية قرر السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة التأديبية بمدينة بور سعيد بإحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية حيث ورد إليها وقيد بجدولها برقم 38 لسنة 1 ق وتحدد لنظره جلسة 11/ 10/ 1995 وبذات الجلسة قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 10/ 1995 وفيها صدر الحكم المطعون فيه وقد خلت أوراق الطعن التأديبي مما يثبت إخطار الشركة المطعون ضدها (الطاعنة بالطعن الماثل) بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ولم تمثل في الطعن التأديبي المطعون في الحكم الصادر فيه ولم يثبت علمها أو تمكنها من العلم بتاريخ الجلسة المحددة لنظره أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية أو بالجلسة المحددة لإصدار الحكم فيه، وذلك بعد أن قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بعدم اختصاصها بنظره وبإحالته إلى المحكمة التأديبية بمدينة بور سعيد، وعليه فإنه لا مناص من اعتبار الطعن الماثل مقاماً في الميعاد المقرر قانوناً مستوفيا أوضاعه الشكلية وذلك بغض النظر عن أنه أقيم في 18/ 1/ 1996 بينما الحكم المطعون فيه صدر في 25/ 10/ 1995، كما لا ينال من ذلك ما آثاره المطعون ضده من أن الشركة الطاعنة مثلت في الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة وكان عليها متابعة الطعن، إذ أن ذلك مردود بأن حكم الإحالة قد أجب على قلم الكتاب إخطار الخصوم بالجلسة التي تحددها المحكمة لنظر الطعن وفي ضوء إنشاء المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية وإحالة الطعن إليها من المحكمة التأديبية بمدينة بور سعيد دون نظره أمامها فإن ذلك يقطع صلة الشركة المطعون ضدها بالطعن التأديبي المطعون في الحكم الصادر فيه، الأمر الذي يكون معه ما آثاره المطعون ضده في هذا الشأن غير قائم على سند من الواقع وأحكام القانون حرياً بالإلتفات عنه، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بقبول الطعن الماثل شكلاً.
ومن حيث إنه سبق أن قررت الدائرة الثالثة فحص بجلسة 17/ 4/ 1996- في الطلب المستعجل من الطعن الماثل – بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه- في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 39 لسنة 1991 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 6/ 1/ 1991 مختصماً الممثل القانوني للشركة الطاعنة طالباً الحكم:
أولاً: بصفة مستعجلة بوقف قرار فصله من العمل رقم 484 بتاريخ 13/ 5/ 1990 الصادر من مدير عام الشئون الإدارية بالشركة المدعي عليها، مع إلزام المدعي عليه بصفته بصرف مبلغ يعادل أجره بواقع جنيهاً شهرياً من أول إبريل عام 1990 حتى تاريخ الحكم في الدعوى نهائياً.
ثانياً: بتسوية حالته الوظيفية وبأحقيته في الترقية إلى وظيفة مدير عام بالشركة اعتباراً من 1/ 1/ 1988 أسوة بزملائه المقارن بهم الذين يرشد عنهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية وفروق مالية.
ثالثاً: بعدم الاعتداد بقرار الفصل المنعدم وإلزام جهة العمل بأن تدفع له مبلغ خمسين ألف جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء صدور قرار فصله ومن اضطهاد الشركة وتخطيه في الترقية شاملاً مقابل الإنذار والأجازات الاعتيادية التي حرم منها وأجره ومستحقاته التي حرم منها.
وذلك على سند من أنه يستحق الترقية إلى وظيفة مدير عام منذ عام 1988 حيث يعمل مدير إدارة المشتريات بالفرع الشرقي وتم نقله إلى وظيفة مدير إدارة بالشئون المالية بالمركز الرئيسي بالشركة لتفويت فرصة الترقية، وشكلت لجنة فور نقله لمراجعة أعمال إدارة المشتريات ولم تجد اللجنة أي تقصير أو إهمال يمكن نسبته إليه، ثم فوجئ بالتحقيق معه بالإدارة القانونية نسبت إليه فيه المسئولية عن وجود تلاعب بأذون الإضافة الخاصة ببعض التسويات بإدارة المشتريات بالفرع المذكور وإلى وجود نقص في بعض المهمات وأنه المسئول عن ذلك وعما أسماه المحقق بالتلاعب في أذون إضافة والتي لم تكن في حوزته معلقاً بل أعدت بعد نقله وفي أذون أخرى لم تكن في حيازته لمدة تناهز عام بعد نقله من الفرع، وعرضت جهة العمل أمر فصله على اللجنة الثلاثية المختصة في 6/ 3/ 1990 حيث انتهت رفض طلب الشركة والتأكيد على أن فصله لا يتفق وصحيح القانون وظل عرضه للاضطهاد حتى فوجئ بصدور القرار رقم 484 لسنة 1990 بفصله نهائياً من العمل بالشركة دون سداد أجره اعتباراً من أول إبريل 1990 فتقدم في الميعاد القانوني إلى مكتب العمل المختص بطلب التوفيق وصرف راتبه وتعذر ذلك فأحال مكتب العمل الشكوى إلى محكمة العمال الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، ونعى المدعي على قرار فصله بالتعسف وصدوره ممن لا يمتلك سلطة إصداره إذ لا يختص إلا المحكمة التأديبية كما أن النيابة الإدارية هي المختصة بالتحقيق معه باعتباره من المديرين العموم، وأن التهمة الموجهة إليه ملفقة ونسبت إليه دون جرد لمخازن الشركة على الطبيعة وتقضي وجود نقص من المهمات من عدمه إذ الأمر لا بصدد أن يكون نقص في التنظيم والترتيب للمستندات والسجلات وإهمال في حفظها لا يسأل عنه، وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 30/ 12/ 1993 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة عمال:
أولاً: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى في شقيها الأول والثاني وأعفته من المصاريف.
ثانياً: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وبإحالتها إليها وأبقت الفصل في المصاريف، وشيدت المحكمة قضاءها في الشقين الأول والثاني من الدعوى على سند من أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 78 لسنة 1990 مستعجل السويس وقضى فيها بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ قرار فصله من العمل لدى الشركة وألزمتها بمقابل الأجر، مما لا يجوز معه إثارته مرة أخرى أمام المحكمة، وأن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل وأن المدعي قد فصل من الشركة وانتهت علاقته بصدور قرار فصله مما يكون طلبه قد أقيم على غير سند، وفي مجال قضاء المحكمة في الشق الثالث من طلبات المدعي وهو عدم الاعتداد بقرار فصله والتعويض، فقد أقامت المحكمة قضاءها بعدم اختصاصها ولائياً واختصاص المحكمة التأديبية على سند من نص البند الثالث عشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة والمادة من ذات القانون.
ونفاذاً لحكم الإحالة المشار إليه وردت الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة وقيد بجدولها برقم 175 لسنة 28ق ونظر بجلساتها حيث مثلت الشركة المطعون ضدها (الطاعنة بالطعن الماثل) بوكيل عنها بجلسة 15/ 4/ 1995 وأودع حافظة مستندات، وبجلسة 27/ 5/ 1995 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية بمدينة بور سعيد للاختصاص بنظره وكلفت قلم كتابها بإخطار الخصوم بالجلسة التي تحددها المحكمة لنظر الطعن أمامها، وإعمالاً لقرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 168 لسنة 1995 بإنشاء المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية قرر السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الأخيرة – وقبل تحديد جلسة لنظر الطعن – إحالة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للاختصاص، وتحدد لنظره أمام هذه المحكمة الأخيرة جلسة 11/ 10/ 1995 وفيها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 10/ 1995 وفيها صدر الحكم المطعون فيه والذي قضى في منطوقه:أولاً:
برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها.
برفض طلب الشركة المطعون ضدها والاحتياطي – بوقف الدعوى لحين نظر الاستئناف المرفوع على الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
ثانياً: بإلغاء قرار فصل الطاعن رقم 484 ق 13/ 5/ 1990 وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: بتعويض الطاعن بمبلغ خمسة عشر ألف جنيهاً مصرياً عن أضراره المادية والأدبية من القرار الطعين.
وشيدت المحكمة قضاءها – في مجال رفض الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن على سند من حكم دائرة توحيد المبادئ الصادر في الطعن رقم 3803 لسنة 35ق. عليا جلسة 6/ 6/ 1992 بالتزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوي المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً للمادة من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة.
وفي مجال قضاء المحكمة بقبول الطعن شكلاً أحال الحكم المطعون فيه إلى حكم محكمة شمال القاهرة الجزئية – الدائرة العمالية – الذي قضى بقبول هذا الطلب شكلاً وبوقف تنفيذ قرار فصل المدعي بصفة مستعجلة وإحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الكلية للفصل في موضوع الدعوى.
وفي مجال قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الطعن شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الشركة المطعون ضدها فصلت الطاعن من عمله تأسيساً على أنه قام وآخرين بالتلاعب والتزوير في أذون بالإضافة مما أضاع عليها مبلغ 15413 جنيه رغم عدم تصرف نيابة فيصل الجزئية بالسويس في بلاغ الشركة المقدم في 16/ 12/ 1989 بما يقطع بعدم ثبوت واقعة التزوير قضائياً، فضلاً عن شهادة الشهود بالتحقيق الإداري بأن كافة المستندات التي فحصت بالسويس محل المخالفة كانت متروكة في العراء دون حفظ ولمدة عام بعد نقل الطاعن من الفرع ومن المتصور إمكانية التلاعب فيها أو فقدها كما لم توجه الشركة اتهاماً محدداً إلى الطاعن وإنما نسبت الاتهام إليه وآخرين على نحو شائع وهو أمر غير جائز، وكذلك تربت الشركة لمدة عام ثم قامت بفحص أعماله وهو أمر يلقي الشك على صحة الاتهام الذي أسند إليه، فضلاً عن معاقبة الشركة للمتهمين الآخرين بعقوبة غير تلك الموقعة على الطاعن مما يؤكد عدم مشروعية قرار فصله في سببه ومحله، وخلص الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار فصل الطاعن.
وفي مجال قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض الطاعن بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه، أقامت المحكمة قضاءها على سند من أن الشركة خالفت القانون بإصدارها قرار فصل الطاعن رقم 484 بتاريخ 13/ 5/ 1990 ومنذ ذلك الحين فقد مرتبه ومورد رزقه الذي بلغ في شهر فبراير 1990 (596 جنيه) بما يقطع بحصول ضرر مادي محقق تمثل في حرمانه من راتبه خلال هذه الفترة التي بلغت منذ فصله حتى الآن حوالي خمس سنوات، واستناداً إلى نص المادة 163 من القانون المدني خلصت المحكمة إلى تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والإخلال بحق الدفاع وذلك على سند من قضاء المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في الطعن المحال إليها دون إخطار الشركة بوروده إليها ولم يتصل علمها به سوى بإعلائها بالصيغة التنفيذية المزيل بها الحكم في 14/ 1/ 1996 حيث علمت منه بتداول الطعن أمام التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 11/ 10/ 1995 وحجزه للحكم بجلسة 25/ 10/ 1995 مما يجعله مخالفاً للقانون والذي يلزم المحكمة المحال إليها بإخطار الخصوم بإحالة الدعوى إليها وبالجلسة المنظورة فيها حتى يتمكن الخصوم من الحضور وإبداء دفاعهم مما يصمم الحكم المطعون فيه بإخلال بحق الدفاع، كما أنها كانت قد تقدمت بحافظة مستندات أمام المحكمة التأديبية بالقاهرة تفيد خضوعها للقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي، وطويت الحافظة أيضاً على صورة من الاستئنافين رقمي 129، 238 لسنة 111ق المتداولين أمام محكمة استئناف القاهرة بجلسة 10/ 2/ 1996 – دائرة 25 عمال – وأن الاستئناف رقم 129 لسنة 111ق مقام من المطعون ضده لعدم قبوله حكم الإحالة للمحكمة التأديبية، بما يجعل تصدي المحكمة التأديبية للفصل في الدعوى دون إجابتها لطلب وقفها لحين صدور حكم الاستئناف معدوماً وخليقاً بإجابتها إلى طلباتها بالطعن الماثل، كما كانت قد أقامت الدعوى رقم 149 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة بمطالبة المطعون ضده وآخر بمبلغ (33871.546) جنيه الوارد إجمالاً بالشهادة الصادرة من محكمة جنايات السويس في الجناية رقم 3380 لسنة 1994 كلي السويس الصادر فيها حكم بمعاقبته غيابياً بالأشغال الشاقة خمس سنوات.
الخطأ في تطبيق القانون وتناقض الحكم بين أجزائه وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد عدم اختصاصه استند إلى حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3803 لسنة 35ق. عليا بجلسة 6/ 6/ 1992 بالتزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً للمادة من قانون المرافعات ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمجلس الدولة والتفتت المحكمة بحكمها المطعون فيه عن المستندات المقدمة أمام المحكمة التأديبية بالقاهرة من استئناف الحكم الصادر بالإحالة من الطاعن والمطعون ضده مما يجعل تصدي المحكمة التأديبية قد أخطأ في تطبيق القانون حيث لم يصبح حكم الإحالة نهائياً للطعن عليه من الخصوم، وخلصت الشركة الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن – فإن قضاء هذه المحكمة يجري على أن إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى هو إجراء أوجبه القانون طبقاً للمادة من قانون مجلس الدولة والتي تقضي الفقرة الثانية منها بأن يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويعد ذلك ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع وتقديم ما قد يكون لديهم من مستندات، ومن ثم يترتب على إغفاله بطلان في الإجراءات يبطل الحكم المستند إليها.
(الطعن رقم 3394 لسنة 37ق جلسة 14/ 6/ 1998).
ومن حيث إنه بالرجوع إلى ملف الطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر فيه تبين خلوه مما يفيد إثبات قيام قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بإخطار الشركة المطعون ضدها بالطعن التأديبي بميعاد الجلسة المحددة لنظره أمامها بعد إحالته إليها من المحكمة التأديبية ببور سعيد والذي سبق إحالته إلى هذه الأخيرة من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بالقاهرة، كما أن الطعن التأديبي نظر أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة واحدة هي جلسة 11/ 10/ 1995 وتم حجزه فيها للحكم بجلسة 25/ 10/ 1995 وقد خلى محضر الجلستين مما يفيد حضور الشركة المطعون ضدها لأي منهما أو ما يفيد تكليف المحكمة لقلم كتابها بإخطار الشركة بالجلسة المحددة لنظر الطعن، الأمر الذي يتحقق معه صحة ما أوردته الشركة الطاعنة بهذا الوجه من الطعن من عدم إخطارها بالجلسة المحددة لنظر الطعن حتى يمكنها متابعته وإبداء ما يعن لها من دفاع ودفوع، الأمر الذي يترتب عليه بطلان الإجراءات مما يبطل الحكم المطعون فيه، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه ولئن كان مقتضى ما تقدم هو إعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل فيه من هيئة أخرى، إلا أنه في ضوء مرور أكثر من عشر سنوات على صدور الحكم المطعون فيه وأكثر من خمسة عشر عاماً على فعل المطعون ضده من عمله بالشركة الطاعنة، والعمل على سرعة الفصل في القضايا وإلا جاز على المنازعات توفيراً لوقت وجهد المتقاضين الذي أضحى ضرورة ملحة في ضوء زيادة أعداد والقضايا أمام القضاء مما أدى إلى تأخير حصول المتقاضين على قضاء ناجز لأنزعتهم، وقد أبدى كل من طرفي الطعن الماثل ما يعن له من دفوع بشأن الطعن النزاع فإن هذه المحكمة تتصدى بالفعل في الطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر فيه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الطعن التأديبي لصدور قرار فصل الطاعن من الشركة المطعون ضدها وهي إحدى الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي وأنها من غير الخاضعين لأحكام قانون العاملين بالقطاع العام – فإنه ولئن كان ذلك إلا أن الثابت من الأوراق أن الطعن التأديبي محل المنازعة إنما هو في أصله أحد طلبات الطاعن – في الدعوى رقم 39 لسنة 1991 المرفوعة منه ضد الشركة المطعون ضدها أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وهو عدم الاعتداد بقرار فصله من العمل بالشركة، وقد قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظره وباختصاص المحكمة التأديبية بمجلس الدولة وأحالت الدعوى إليها، وقد طعن طرفي النزاع على الحكم المشار إليه بالاستئنافين رقمي 129، 238 لسنة 111ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 24/ 5/ 1999 قضت المحكمة الأخيرة في الاستئنافين بقبولهما شكلاً، وفي موضوعهما برفضهما وتأييد الحكم المستِأنف، ومن ثم أضحى حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر طلب المدعي عدم الاعتداد بقرار فصله وبإحالته إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة نهائياً، وعملاً بنص المادة من قانون المرافعات وما قضت به الدائرة المشكلة وفقاً لنص المادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 في الطعن رقم 3803 لسنة 35ق. عليا بجلسة 6/ 6/ 1992- من التزام محاكم مجلس الدولة بالفصل في الدعاوي المحال إليها من جهة قضائية أخرى طبقاً لنص المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية ولو كانت تخرج عن الاختصاص الولائي المحدد قانوناً لمحاكم مجلس الدولة، ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الطعن التأديبي يكون غير قائم على سند صحيح من أحكام القانون حرياً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن في الطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر فيه في علاقته بالشركة المطعون ضدها إنما يخضع لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ولأحكام عقد العمل في القانون المدني، وإذ اتبع الطاعن الإجراءات الواجب اتباعها حيث تقدم إلى مكتب علاقات عمل مصر الجديدة بطلب بتاريخ 14/ 5/ 1990 (اليوم التالي لصدور قرار فصله) وأحال مكتب العمل الأوراق إلى محكمة العمال الجزئية حيث قيدت أمامها القضية رقم 398 لسنة 1990 عمال جزئي وبجلسة 18/ 11/ 1990 قضت بصفة مستعجلة بقبول الدعوى شكلاً، وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإذ تقضي المادة من القانون المدني بأن تسقط بالتقادم الدعاوي الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وأقام الطاعن طلباته الماثلة بتاريخ 16/ 1/ 1991، ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن التأديبي والمتمثل في طلب الطاعن إلغاء قرار فصله من العمل بالشركة المطعون ضدها (الطاعنة بالطعن الماثل) – فإن الثابت من الأوراق خاصة حافظة مستندات الشركة الطاعنة المودعة في الدعوى رقم 39 لسنة 1991 شمال القاهرة أن القرار المطعون فيه رقم 484 الصادر في 13/ 5/ 1990 من الشركة الطاعنة ضدها بفصل الطاعن لإخلاله بواجباته الوظيفية وثبوت المخالفات المنسوبة إليه – وهي حسبما ورد بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية المشار إليها بصدر هذا القرار – وهو التلاعب في التسويات الخاصة ببعض شيكات إدارة المشتريات بالفرع الشرقي بالسويس وانحصار مسئولية التلاعب في كل من السيد/ حسني حسين الشماع (الطاعن) مدير إدارة المشتريات السابق، والسيد/ محمد عباس عبد السلام مندوب المشتريات والمسئول عن المستندات حيث بلغ إجمالي المبالغ المترتبة على هذا التلاعب (15413 جنيه) مما يعد إخلالاً بالتزاماتهما الجوهرية بعقد العمل، وقد تضمنت المذكرة المشار إلهيا الاستمرار في باقي الإجراءات بالنيابة العامة وتحميلها قيمة المبالغ مناصفة بينهما، كما تضمنت التحقيقات التي أجرتها الإدارة القانونية بفرع السويس بتاريخ 1/ 10/ 1989 بياناً بما ورده بمذكرة قطاع الحسابات بالفرع المؤرخة 30/ 9/ 1989 من أنه أثناء مراجعة أذون تسوية الشيكات الخاصة بإدارة المشتريات تبين وجود مخالفات خاصة بتعديلات في أذون الإضافة بعد اعتمادها من أمين المخزن المختص واعتمادها من مسئولي المخازن بالإدارات وبياناتها كالتالي:
الشيك رقم 34395 – إذن إضافة رقم 272 بتاريخ 7/ 12/ 88، 689 في 1/ 8/ 88، 794 في 10/ 9/ 88.
الشيك رقم 362085 إذن إضافة رقم 240 في 23/ 2/ 88.
الشيك رقم 471456 إذن إضافة 173 في 26/ 1/ 86.
الشيك رقم 343948 إذن إضافة رقم 813 في 12/ 6/ 88.
الشيك رقم 358947 إذن إضافة رقم 146 في 3/ 3/ 1989.
الشيك رقم 350826 إذن إضافة رقم 1460 في 25/ 10/ 88.
الشيك رقم 497718 إذن إضافة رقم 73 في 23/ 1/ 88.
الشيك رقم 343860 إذن إضافة رقم 162 في 18/ 2/ 88.
الشيك رقم 365701 إذن إضافة رقم 913 في 2/ 7/ 88.
وقد أجريت التحقيقات حول ما شابه هذه الأذون من تعديلات وخلصت الإدارة القانونية بالشركة إلى نتيجة التحقيقات السابق بيانها.
ومن حيث إن من المقرر قضاء هذه المحكمة أن القضاء الجنائي هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جرائم جنائية، ومتى قضي في هذه الأفعال بحكم نهائي جائز لقوة الأمر المقضي به فلا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعاود البحث في ثبوتها أو عدم ثبوتها فالمحكمة التأديبية تتقيد بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي احتراماً لحجية الحكم الجنائي فيما فعل فيه.
(الطعن رقم 2495 لسنة 30 ق. عليا جلسة 17/ 6/ 1986، والطعن رقم 1463 لسنة 30 ق. عليا جلسة 31/ 12/ 1991).
ومن حيث إنه نزولاً على ما تقدم، وإذ الثابت من أوراق الطعن الماثل (خاصة حافظة مستندات المطعون ضده بالطعن الماثل بجلسة 9/ 3/ 1999)، أنه قد قدم كل من المدعو/ محمد عباس عبد السلام وكذلك الطاعن إلى محكمة جنايات السويس في قضية النيابة العامة رقم 1681 لسنة 1992 ج فيصل المقيدة برقم 238 لسنة 1991 كلي السويس حيث أسندت إليها النيابة العامة بأنهما خلال الفترة من 26/ 1/ 86 حتى 2/ 6/ 1989 بدائرة قسم فيصل – محافظة السويس بصفتهما موظفين عموميين بشركة المشروعات البترولية "بتروجيت" مندوب ومدير المشتريات أختلسا المبلغ النقدي البالغ قدره (33871.546) جنيه وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتين أخرتين هما:
(أ) بصفتهما سالفة البيان ارتكبا تزويراً في محررات للشركة المجني هي أصل أذون الإضافة أرقام 74 بتاريخ 8/ 6/ 88، 913 بتاريخ 2/ 7/ 88، 1467 بتاريخ 9/ 12/ 87، 162 في 18/ 6/ 88، 74 في 23/ 1/ 88، 73 في 23/ 1/ 88، 1460 في 25/ 10/ 88، 146 في 3/ 3/ 89، 813 في 12/ 6/ 88، 173 في 26/ 1/ 86، 240 في 23/ 2/ 88، 794 في 10/ 9/ 88، 272 في 7/ 12/ 88، 689 في 1/ 8/ 88.
وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حررا بيانات تلك الأصول على خلاف الحقيقة.
(ب) استعملا المحررات المزورة بأن قدماها لإدارة الحسابات بالشركة المجني عليها لاعتداد بما ورد بها من بيانات مع علمهما بتزويرها، وبجلسة 18/ 2/ 1995 قضت المحكمة المذكورة وقبل الفصل في الموضوع بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لاستكتاب حسني حسين الشماع، كما قضت بجلسة 25/ 10/ 1997 قضت أيضاً المحكمة المذكورة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالسويس ليندب ثلاثة من خبرائه الحسابيين لتحديد مدى مسئولية المتهم حسني حسين الشماع، وقد خلص قسم أبحاث التزييف والتزوير في تقريره إلى أن معظم البيانات ب(الإضافات الواردة في سندات أذون الإضافة) لم يقم المتهم المذكور بكتابتها والباقي منها تعذر إثبات أو نفي قيامه بإحداث التعديل بها أي انتهى تقرير مكتب الخبراء إلى أن المتهم المذكور كان يعمل لدى الشركة مديراً للمشتريات بها ومن ثم فإنه لا علاقة له باستلام الشيكات أو حزفها ولا يقوم باستلام البضائع الموردة من الموردين وأن الشركة لم تقدم للخبير دفاتر الشيكات للوقوف على حقيقة تسلم المتهم الأول للشيكات وثبت من كتاب رئيس قسم البنوك أن خمسة شيكات من الشيكات محل الجناية أنه تم استلامها من قبل موظفين آخرين غير المتهم وأن جميع الشيكات تم استلامها من قبل الموردين وأن أمين المخزن ومهندس العملية لم يقم أي منهما بإخطار إدارة المشتريات أو إدارة المتابعة والتسويات بوجود اختلاف بين المهمات الموردة بالفعل وبين كمياتها وأنواعها الموضحة بأوامر التوريد الأمر الذي يقطع بعدم مسئولية المتهمين عن الفرق بين الكمية الموردة بالفعل عن الثابتة بأمر التوريد… واستناداً إلى هذين التقريرين اللذين أخذت بهما محكمة الجنايات في الاتهام المنسوب إلى الطاعن واعتبرت كل منهما محمولاً على أسبابه واعتبرت أسبابهما مكملة لأسباب قضائها، فقد طلعت المحكمة المذكورة بأن الاتهام يضحي قائماً على أسباب ليست بالكفاية لحمله وبالتالي يكون غير ثابت بحق كل من/ محمد عباس عبد السلام، حسني حسين الشماع، وقضت ببراءتهما مما أسند إليهما، ومن ثم فإنه لما كانت المخالفة المنسوبة للطاعن في الطعن التأديبي والتي على أساسها صدر قرار فصله من العمل والتي تتمثل في التلاعب بأذون الإضافة الخاصة بالشيكات السالف بيانها هي ذات الواقعة التي أحيل بسببها الطاعن إلى محكمة الجنايات في القضية المشار إليها والوارد بالحكم الصادر فيها بيان ذات أذون الإضافة المسند إلى المتهم المذكور التلاعب فيها بتزويرها واستخدامها والاختلاس للمبلغ الناتج عن ذلك، وكانت محكمة الجنايات قد قضت ببراءة المذكور (الطاعن في الطعن التأديبي) مما أسند إليه على سند من أن الاتهام قائماً على أسباب ليست كافية لحمله، ومن ثم فإنه احتراماً لحجية الحكم الجنائي المشار إليه تكون المخالفة المنسوبة إلى الطاعن المذكور غير ثابتة يقيناً في حقه، ومن ثم يكون قرار فصله الصادر من الشركة الطاعنة رقم 484 بتاريخ 13/ 5/ 1990 وبعدم صرف أية مستحقات إلا بعد سداد مبلغ جنيه والمستند إلى ارتكابه التلاعب في أذون الإضافة المشار إليها يكون غير قائم على سند صحيح متعيناً القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن في الطعن التأديبي المطعون على الحكم الصادر فيه التعويض بمبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء صدور قرار فصله – فإنه لما كانت أركان المسئولية عن العمل غير المشروع وفقاً لنص المادة من القانون المدني تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وقد ثبت على النحو المتقدم عدم مشروعية قرار الشركة المطعون ضدها رقم 484 لسنة 1990 بفصل الطاعن من العمل بها، وقد حدد الطاعن عناصر التعويض وهي أجره ومستحقاته الأخرى وقد أوضح في مذكرة دفاعه المودعة أمام الخبير في الدعوى رقم 39 لسنة 1991 وهي أن ما أصابه من خسارة وما فاته من كسب نتيجة صدور القرار المطعون فيه ويتمثل ذلك في الحرمان من أجره وملحقاتها وقيمتها جنيه وميزة التأمين الجماعي لدى شركة التأمين الأهلية والعلاج المجاني وبدل الانتقال والحوافز وحصة الأرباح ومرتب الشهر الأخير قبل الفصل والمعاش الكامل لو لم يصدر قرار فصله وهو في سن الثانية والخمسون والآثار الأدبية التي حلت به نتيجة فصله، ولا ريب في أنه ولئن كان لا يترتب على إلغاء قرار فصل العامل صرف مرتبه خلال مدة فصله، إلا أنه لا شك في أنه قد أصاب المطعون ضده أضراراً مادية تتمثل في حرمانه من أجره الذي كان يتقاضاه وهو يمثل مصدر رزقه وكذا حرمانه من الميزات المادية المقررة بنظام الشركة ومنها التأمين الجماعي والعلاج وهذا يمثل ما فاته من كسب وقد لحقته أيضاً خسارة تتمثل في حرمانه من المعاش الكامل لو أتم خدمته بالشركة كان في سن الثانية والخمسون من عمره، كما أنه في هذا السن قد لا يقدر على العمل في جهات أخرى لتوفير مورد رزق بديل، كما أنه لا ريب أيضاً وأن قرار فصله غير المشروع قد أصابه بأضرار أدبية تتمثل فيما استند إليه قرار فصله من تلاعبه في أذون الإضافة وإلحاق خسارة بالشركة وهو منه بريء، وقد قامت علاقة السببية بين خطأ الشركة المتمثل في إصدار قرار فصله غير المشروع وتلك الأضرار، ولما كان التعويض إنما شرع لجبر الفرد وبدور معه وجوداً وعدماً ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضاً جزافياً عما أصب الطاعن في الطعن التأديبي مبلغاً مقداره خمسة عشر ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية وإدارية من جراء صدور ونفاذ قرار فصله من 13/ 5/ 1990 حتى 25/ 10/ 1995 (تاريخ صدور الحكم المطعون فيه).

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الطعن التأديبي، وبقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 484 لسنة 1990 بفصل الطاعن في الطعن التأديبي من العمل بالشركة المطعون ضدها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الشركة أن تؤدي إليه مبلغاً مقدار وأدبية على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 11/ 2/ 2006 الموافق 11 من محرم هـ بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات