الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1219 لسنة 42 ق.عليا
في الطعن بالتماس المادة النظر رقم 1219 لسنة 42ق. عليا

المقام من

الحسين محمد على شرابي

ضد

1- النيابة الإدارية……………………………………..بصفته
2- وزير الإسكان والمرافق……………………………بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالتماس إعادة النظر رقم 3480 لسنة 39ق بجلسة 20/ 6/ 1995م

الإجراءات

بتاريخ 10/ 1/ 1996 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن بالتماس إعادة النظر قيد بجدولها تحت رقم 1219 لسنة 42ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالتماس إعادة النظر رقم 3480 لسنة 39ق بجلسة 20/ 6/ 1995 والقاضي في منطوقه بعدم جواز نظر الالتماس.
وطلب الملتمس الحكم أصليا ببطلان الحكم بطلانا مطلقا وما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا بوقف الطعن لمدة ثلاثة أشهر حتى يتمكن الطاعن من إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما أغفله من النص على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر، وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقد تم إعلان صحيفة الالتماس.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر على إلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 1/ 1999 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 21/ 3/ 1999 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلها وبجلسة 19/ 11/ 2000 صرحت المحكمة للطاعن برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وإيداع ما يفيد ذلك، وبجلسة 11/ 2/ 2001 قررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 16 لسنة 23ق دستورية، وقد صدر الحكم المشار إليه من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 3/ 2005 ثم أعيد نظر الطعن بدءا من جلسة 21/ 5/ 2005 وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطالب كان قد أقام أمام المحكمة الإدارية العليا التماسا بإعادة النظر قيد برقم 3480 لسنة 39ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 15/ 3/ 1988 في الطعن رقم 90 لسنة 33ق. ع على سند من أنه صدر متناقضا مع موقف النيابة العامة الذي انتهي بقرار رسمي منها بعدم مساءلته عن أفعال الاستيلاء على المال العام وهو القرار ذو حجية كحجية الأحكام الجنائية النهائية وقد حكمت المحكمة بجلسة 20/ 6/ 1995 بعدم جواز الالتماس.
ونعي الملتمس على هذا الحكم أنه باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته للنظام العام وقواعد التقاضي التي أحال إليها قانون مجلس الدولة باعتبار أنه لم يصدر حتى الآن قانونا ينظم إجراءات التقاضي الخاصة بمجلس الدولة نطاق لزاما إعمال أحكام القانون العام، وأضاف الطاعن بأنه طالما كانت القاعدة الأصولية في التقاضي أن محكمة الموضوع يؤدون بالطعن على أحكامها سواء عن طريق التماس إعادة النظر أو الطعن بالنقض فإنه يتعين الالتزام بهذه القاعدة وأن أي تشريع آخر يصدر بالمخالفة لهذه القاعدة يعد غير دستوري، وعليه انتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم 16 لسنة 23 قضائية دستورية المقامة من الطاعن بجلسة 13/ 3/ 2005 إلى رفض الدعوى ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه يبين من استعراض التطور التشريعي للنصوص التي تنظم المحكمة الإدارية العليا وتبين اختصاصاتها أن المشرع أنشأ هذه المحكمة بالقانون رقم لسنة 1955 لتكون خاتمة المكان فيما يعرض من أقضية على جهة القضاء الإداري وناط بها مهمة التعقيب النهائي على جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري، واتساقا مع ذلك فقد نص في المادة من ذلك القانون على أنه لا يقبل الطعن في أحكام هذه المحكمة بطريق التماس إعادة النظر وبالرغم من أن القانونيين التاليين لهذا القانون نهجا نهجا مخالفا لذلك، حيث اكتفيا ببيان الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر، فأجازت المادة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الطعن بهذا الطريق في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، ثم أضاف القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 إليها طائفة أخري من الأحكام هي الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، إلا أن المحكمة الإدارية العليا لم تتبدل منزلتها في القانونيين الأخيرين عما كانت عليه في القانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه، إذ مازالت على قمة القضاء الإداري ونهاية المطاف فيه والأحكام الصادر منها تعد أحكاما باته لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية، مثلها في ذلك مثل محكمة النقض التي وضعها المشرع على رأس جهة القضاء الصادر، سيما أن أوجه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وهى حالات مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله وبطلان الحكم وصدوره خلافا لحكم حاز قوة الشئ المحكوم فيه هي بذاتها أوجه الطعن بالنقض طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم كان من السائغ التسوية بين كلا المحكمين في عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة منها بطريق التماس إعادة النظر وأنه لا ينال من ذلك القول بأن دور محكمة النقض يخالف دور المحكمة الإدارية العليا حيث أن الأول محكمة تراقب صحة تطبيق القانون في المحاكم الأولي منها في حين أن الثانية تعد محكمة موضوع ذلك أن المحكمتين تشتركا في نظر موضوع الدعوى وذلك في حالة ما إذا حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه.
وأضافت المحكمة الدستورية في أسبابها أن عدم جواز الطعن على أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر لا ينال من كفالة حق التقاضي، إذ ليس من شأنه أن تغلق أبواب الطعن على تلك الأحكام، إذ يمكن لذوي الشأن إذا قام بهذه الأحكام سبب من أسباب البطلان أن يقيموا دعوى بطلان أصلية بقصد إصدار آثارها واعتبارها كأن لم تكن، وذلك إذا ما شابها عيب جوهري يجردها من أركانها الأساسية أو يفقدها صفة الحكام ودعوى البطلان تجاوز بآثارها الحالات التي أجاز قانون المرافعات المدنية والتجارية الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريق التماس إعادة النظر.
وأضافت المحكمة أنه وحيث أن النعي بمخالفة النص الطعين لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة من الدستور مردود بأن مبدأ مساواة المواطنين أيام القانون على ما جري عليه قضاء المحكمة لا يغني أن مقابل فئاتهم كل ما بينها من تفاوت في مر آثرها القانونية وحاملة قانونية متطافئة، كذلك لا يقدم هذا المبدأ على معارضة صدور التمييز جميعها، إذ أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة ، إذ كان ذلك وكان ما قرره النص الطعين من تعداد للأحكام التي يجوز الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر، قاصرا إباها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية مخرجا أحكام المحكمة الإدارية العليا يجد سنده في أن الأخيرة تتربع على رأس القضاء الإداري وتعد خاتمة المطاف فيما يعرض عليه من أقضية، كما أن لها القول الفصل في مدي اتفاق أحكام هذا القضاء وصحيح حكم القانون لدي مراجعتها وتمحيصها، فإن النعي عليه بمخالفة المادة من الدستور يكون متحلا وانتهت المحكمة إلى قضائها سالفة الذكر.
ومن حيث إنه وقد انتهت المحكمة الدستورية إلى رفض الدعوى السالفة فمن ثم فإن نص المادة من قانون مجلس الدولة يعد دستوريا وبالتالي لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا عن طريق التماس إعادة النظر، وحيث أن الطعن الماثل موضوعه التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الالتماس رقم 3480 لسنة 39ق. عليا الصادر برفض التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا رقم 900 لسنة 33ق. عليا وأن الالتماسين المشار إليهما متحدان في الموضوع والخصوم والسبب ومن ثم فإنه طبقا لحكم المادة من قانون الإثبات يتعين الحكم بعدم جواز نظر الطعن الأخير لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الالتماس رقم 900 لسنة 33ق. عليا وإلزام الملتمس المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر من هذه المحكمة في الالتماس رقم 90 لسنة 33ق. عليا وألزمت الملتمس المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 5 محرم 1427هـجريه، والموافق 4/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات