أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1203 لسنة 49 ق.علياالمقام من
1- رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط ……. بصفتهضد
1- هناء مصطفي مصطفي العياط.2- مصطفي محمود محمد إسماعيل.
3- محمد محمود محمد إسماعيل.
4-أحمد محمود محمد إسماعيل.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 1203 لسنة 30ق بجلسة 4/ 9/ 2002م
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 2/ 11/ 2002 أودع وكيل البنك الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 120 لسنة 49ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 120 لسنة 30ق بجلسة 4/ 9/ 2002 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب البنك الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 30/ 9/ 2003 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم البنك الطاعن خمس حوافظ مستندات حوت صور من القرار المطعون فيه ومحضر لجنة التحميل ومذكرة النيابة العامة في المحضر رقم 13976 لسنة 1999 جنح قسم دمياط ومستندات أخرى ومذكرتين بالدفاع صمم فيهما على طلباته بينما قدم المطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلبوا فيها رفض الطعن وبجلسة 23/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 2/ 7/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها قدم الحاضر عن البنك الطاعن مذكرة بدفاعه ثم توالي نظر الطعن بالجلسات المحددة لذلك وفيها قدم الحاضر عن البنك الطاعن أبع حوافظ مستندات وأربع مذكرات بالدفاع بينما قدم الحاضر عن الورثة حافظة مستندات ومذكرتين بالدفاع، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 2/ 2002 أقام الطاعنون (المطعون ضدهم) الطعن رقم 120 لسنة 30ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة طالبين في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 11 لسنة 2001 وما يترتب عليه من آثار تأسيسا على أن مورثهم كان يشغل وظيفة محلل مالي ثم وكيل بنك قرية السنانية وبتاريخ 7/ 11/ 2001 أصدر البنك المطعون ضده القرار رقم 11 لسنة 2001 متضمنا تحميله مبلغ 71006.87 جنيها بخلاف الفوائد والغرامات التي تستحق على هذا المبلغ حتى تاريخ السداد لما نسب إليه من أنه لم يحافظ على أموال البنك وتعويضا للبنك عما لحقه من أضرار نتيجة الخطأ في الصرف طبقا لما ورد بمحضر لجنة التحميلات بالبنك بتاريخ 29/ 10/ 2001 ولما كان القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون لانتفاء المخالفة المنسوبة لمورثهم وقد تراخي البنك في اتخاذ إجراءات المطالبة والتحصيل لقيمة هذه القروض وعليه خلص الطاعنون إلى طلباته أنفة البيان.
وقد نظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4/ 9/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وشيدت قضاءها على أسباب حاصلها أن المحكمة كلفت البنك المطعون ضده اعتبارا من 2/ 6/ 2002 ولمدة تزيد على عام ولم يقدم المستندات والتحقيقات مما يقم قرينة على صحة ادعاء الورثة بعدم صحة القرار المطعون فيه وانتفاء سنده القانوني.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للواقع والقانون والثابت بالأوراق وذلك بعدم إتاحة المحكمة الفرصة للبنك الطاعن لتقديم المستندات التي كانت مقدمة في طعن أخر عن ذات النزاع أمام المحكمة المدنية وقضي فيه بعدم الاختصاص والإحالة لذات المحكمة وللأسباب الأخرى الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان استخلاص قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التي تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع هو أمر تملكه محكمة أول درجة، إلا أن أعمال هذه القرينة مرهون بإتاحة محكمة أول درجة الوقت لجهة الإدارية للقيام بهذا الالتزام، فإذا لم تمنح الجهة الإدارية هذا الوقت وصدر حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه على هذا الأساس، فإنه في ضوء تدارك جهة الإدارة ذلك والقيام بالطعن على الحكم الصادر بإلغاء القرار التأديبي وإيداع أوراق التحقيقات والمستندات المتعلقة بالقرار والتي لم مكن أمام محكمة أول درجة وبالتالي لم تتمكن من فحص الموضوع والتحقق من صحة الوقائع وبيان وجه الحق والحقيقة بشأنه وتكوين عقيدتها بالنسبة له على نحو يسمح لها بإنزال صحيح حكم القانون على القرار المطعون فيه وصولا إلى صحة ومشروعية هذا القرار من عدمه، فإنه لا مناص من إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن التأديبي إلى محكمة أول درجة للفصل فيه مجددا حتى لا يحرم ذوي الشأن من ضمانة جوهرية مقررة لهم وهى نظر النزاع على درجتين من درجات التقاضي لا درجة واحدة (الطعنان رقما 8944/ 8766 لسنة 46ق. عليا جلسة 28/ 5/ 2005).
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق (محاضر جلسات نظر الطعن 120 لسنة30ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة) أن المحكمة المذكورة نظرت الطعن المشار إليه على مدار ثلاث جلسات بما فيها جلسة النطق بالحكم (2/ 6، 7/ 7، 4/ 9/ 2002) وليس على مدار سنة كما ورد بالنموذج المعد كمسودة للحكم المطعون فيه والتي لم تعن محكمة أول درجة بالتدقيق فيه وبحث مطابقته لواقع الحال على النحو الثابت بمحاضر الجلسات فضلا عن أن الثابت من محضر جلسة 7/ 7/ 2002 أن الحاضر عن البنك المطعون ضده قدم حافظة مستندات طويت على صورة من حكم محكمة دمياط الابتدائية في الدعوى رقم 2 لسنة 2002 المقضي فيها بعدم الاختصاص والإحالة للمحكمة المذكورة بجلسة 28/ 4/ 2002 والمرفوعة من الطاعنين عن ذات القرار المطعون فيه وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 4/ 9/ 2002 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال عشرة أيام حيث أثبت الحكم تقديم الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات بتاريخ 10/ 7/ 2002 في حين أن الثابت من ملف الطعن أمام محكمة أول درجة أن البنك المطعون ضده قدم طلبا لإعادة الطعن للمرافعة لنظره مع الطعن المحال من محكمة دمياط الابتدائية عن ذات الموضوع لوحدة الخصوم والسبب والمحل مؤشر عليه بالاستلام بتاريخ 13/ 7/ 2002 وبالمداد الأحمر كما قدم بتاريخ 14/ 7/ 2002 حافظة مستندات طويت على صور من بلاغ البنك للنيابة العامة ومذكرة النيابة العامة في المحضر رقم 13976 لسنة 1999 جنح قسم دمياط وإخطار النيابة للبنك لمجازاة المحالين إليها ومذكرة العرض على رئيس مجلس الإدارة وقرار الجزاء ومحضر اجتماع لجنة التحميل ومذكرة بدفاع البنك خلص فيها إلى طلب رفض الطعن، وهذه المستندات معلاه على غلاف ملف الطعن تحت رقمي ، الأمر الذي لم تستبين معه هذه المحكمة سبب عدم تمحيص طلب البنك المطعون ضده المتمثل في وجو طعن آخر محال إلى المحكمة عن ذات الموضوع ومقام من نفس المدعين حيث كان الأمر يقتضي ضرورة التأكد من ذلك منعا من تضارب أو تعارض الأحكام، فضلا عن أن المحكمة لم تمنح البنك الوقت الكافي لإيداع المستندات حيث نظر في جلستين خلال 35 يوما فقط، بل وقد سارع البنك إلى تدارك الأمر بتقديم المستندات ومذكرة بدفاعه خلال الأجل المضروب فإن المحكمة المذكورة التفتت عن هذه المستندات والمذكرة حيث اقتصرت على ذكر ما قدم إليها من الطاعنين فقط دون البنك المطعون ضده الأمر الذي يشكل مخالفة للثابت بالأوراق وإهدار لحق الدفاع ومن ثم يغدو الحكم المطعون فيه والصادر بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على نكول البنك عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن قد صدر مخالفا لصحيح الواقع وحكم القانون متعينا القضاء بإلغائه والأمر بإعادة الطعن رقم 120 لسنة 30ق تأديبية المنصورة إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى في ضوء المستندات والتحقيقات المودعة ملف هذا الطعن وما يقدم إليها من مستندات وأوراق أخرى حتى لا يفوت على الخصوم إحدى درجات التقاضي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة الطعن رقم 120 لسنة 30ق تأديبية المنصورة إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 8/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
