أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة برئاسة السيد الأستاذ المستشار
/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي محمد الششتاوي
عادل سيد عبد الرحيم بريك
نواب رئيس مجلس الدولة
/
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة
مفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد سيد سيف محمد سكرتـير المحكـمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1202 لسنة 48 ق علياالمقام من
1- محافظ القاهرة …………………….بصفتهضد
1- سمير عبد السلام السيدفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الثالثة" " بجلسة 27/ 9/ 2001 في الدعوى رقم 7237/ 52ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 26/ 11/ 2001 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعن بصفته الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم أحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبجلسة 24/ 3/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 17/ 5/ 2003 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 12/ 3/ 2005 كلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم رسم كروكي مبينا به موقع أرض تقسيم الجمعية التعاونية للنباء والإسكان للعاملين بحي مصر القديمة أو تقديم خريطة مبينا بها هذا الموقع، إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن تقديم ما كلفت به، وبجلسة 29/ 10/ 2005 حكمت المحكمة بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر، وبتاريخ 10/ 12/ 2005 تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب لتعجيل نظر الطعن من الوقف مرفقا به صورة ضوئية من كتاب الجهة الإدارية مبينا به كروكي لموقع قطعة الأرض رقم بتقسيم الجمعية التعاونية للعاملين بحي مصر القديمة" محل النزاع" وأشار الكتاب إلي الاشتراطات البنائية لمنطقة المعادي هي بناء بدروم+ أرضي + ثلاثة أدوار متكررة والبناء علي (50%) ، وعليه حددت المحكمة جلسة 11/ 2/ 2006 لنظر الطعن بعد التعجيل من الوقف، حيث نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 20/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذا استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 17/ 6/ 1998 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 7237 لسنة 52ق، وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعن بصفته طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن منحه ترخيص للبناء علي قطعة الأرض رقم المخصصة له بتقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحي مصر القديمة وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات..ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قررت إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني، وعليه أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى أرتأت فيه : أصلياً: تمهيديا وقبل الفصل في الشكل والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص للقيام بالمهمة المبينة تفصيليا بأسباب التقرير.
واحتياطياً: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات… وعليه عاودت المحكمة نظر الدعوى بجلساتها وبجلسة 27/ 9/ 2001 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.. وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 علي أسباب حاصلها أن الثابت بالأوراق أن المدعي قد تقدم بطلب للحصول علي ترخيص بناء علي قطعة الأرض الفضاء رقم الواقعة بتقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحي مصر القديمة وذلك للبناء عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، إلا أن الجهة الإدارية قد امتنعت عن إصدار الترخيص تأسيسا علي الأحكام الواردة في القرار رقم 665 لسنة 1998 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن الاشتراطات البنائية في منطقتي المعادي القديمة والجديدة بمحافظة القاهرة، ولما كان هذا القرار قد خلا من بيان الأغراض التي صدر لتحقيقها والتي حددتها المادة سالفة الإشارة، ولم تكشف الأوراق عن هذه المبررات ولم تقدم جهة الإدارة أي مستندات منتجة في هذا المعني، فمن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر فاقداً لمبررات صدوره التي جعلها القانون سببا لتدخل رئيس مجلس الوزراء بتقييد الارتفاع، وقد استظهرت الجهة الإدارية تخلف هذه المبررات فقررت إلغاء هذا القرار بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 925 لسنة 2000 وبذلك انهار السند القانوني لامتناع جهة الإدارة عن منح المدعي ترخيص البناء بالارتفاع الذي طلبه في الحدود المقررة قانونا، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأحقية المدعي في الحصول علي ترخيص بناء، والمحكمة لم تعتد بما ورد بقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 من جعل الحد الأقصى للارتفاع الكلي للبناء في منطقة المعادي بثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي أو مثل عرض الطريق أيهما أقل لصدوره من غير مختص بإصداره قانونا وعليه يكون بدوره مخالفا للقانون ولا يجوز الاستناد إليه كسند قانوني للامتناع عن إصدار ترخيص البناء المطلوب للمدعي في الحدود التي طلبها وبما يتفق والأحكام القانونية واجبة الاتباع في هذا الشأن وعليه وخلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل حكمه علي النزاع دون التقييد في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المراد في ذلك هو أعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه في مجال أعمال أحكام المواد أرقام (4، 5، 6، 7، 13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 أن المشرع قد حظر علي المخاطبين بأحكامه أقامة أية أعمال بناء إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وإلزام المالك أو من يمثله قانونا عند التقدم بطلب الحصول علي ترخيص البناء أن يرفق به كافة المستندات والأوراق والموافقات والرسومات الهندسية والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية، وأوجب علي الجهة الإدارية المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة معينة، فإذا تبين لها مطابقة الأعمال محل الترخيص لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص ، أما إذا رأت وجوب استيفاء بعض المستندات أو البيانات أو إدخال بعض التعديلات أعلنت صاحب الشأن بذلك، وحرصا من المشرع علي مصالح ذوي الشأن المشروعة وعدم تركهم تحت رحمة جهة الإدارة اعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون البت فيه أو إعلان طالب الترخيص لاستيفاء ما تري جهة الإدارية لزوم استيفائه بمثابة موافقة علي طلب الترخيص ، بيد أن القرينة القانونية التي أقامها المشرع علي انقضاء الأجل المعين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقا لصحيح القانون مستوفيا لما تتطلبه أحكامه من شرائط ومن بينها الالتزام بقيود الارتفاع القانوني، وجدير بالذكر أن الارتفاع المقرر قانونا يستوى أن يكون قد ورد في لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد طبقاً للقانون، سواء أكان هذا التقسيم معتمداً قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم لسنة 1982 أو في ظله، لما يشكله التقسيم المعتمد وفقا للقانون من قيد عام ينبسط إلي جميع نطاقه مستهدفا غرضا معينا شفع في الالتزام به ابتداء ودعا إلي عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء "الطعن رقم 12373 لسنة 46ق- عليا – جلسة 31/ 5/ 2003".
ومن حيث أنه متي كان ذلك وكان البين أن المشرع لدي إصداره قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 نص صراحة في المادة من مواد إصداره علي انه مع عدم الإخلال بأحكام المادة من القانون المرافق تظل سارية الاشتراطات العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شان التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقا لأحكام القانون رقم السنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، كما نظم المشرع ي المادتين (23، 24) منه أحكام تقسيم الأراضي وما يرتبط بها من شروط تتضمنها هذه التقاسيم والقرارات الصادرة باعتمادها ودور الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في هذا الخصوص، حيث أوجبت المادة ضرورة أن تتضمن عقود التعامل علي قطع التقاسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، وأن ينص فيها علي سريان هذه القائمة علي المشترين وخلفائهم لهما تعاقبوا واعتبار هذه القائمة جزءا من قرار التقسيم، كما اعتبرت المادة من القانون المذكور الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروطاً بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسري علي مناطق التقاسيم التي تناولها، كما ألزمت تلك المادة الوحدة المحلية المختصة بمراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين، وإتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقاً لأحكام هذا القانون وعليه يظهر جليا أن الشروط البنائية التي يتضمنها قرار التقسيم تعتبر بمثابة قيود بنائية من نوع القيود القانونية التي تتضمنها القوانين واللوائح التي تنظم هذا الموضوع بما يفيد انسلاخها من صفتها كحقوق ارتفاقية واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، فلا يجوز تجاهلها، بل يكون الحمل علي تنفيذها عينا أمر لازما ويقع هذا الإلتزام أصلا علي عاتق الجهة الإدارية أعمال هذه الشروط بوصفها شريعة عامة نافذة لا يتحلل احد منها – الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 55 لسنة 18ق- دستورية – جلسة 22/ 3/ 1997- وهو الأمر الذي تؤكده المادة من ذلك القانون والتي حظرت إصدار تراخيص البناء علي قطع أراضي التقسيم إلا وفقاً لأحكام المواد السابقة، ومتي كان ما تقدم وكانت الشروط البنائية الواردة بقائمة التقسيم تعتبر بمثابة نصوص خاصة تقيد أي نص عام في أحكام تنظيم البناء، وعليه فإنه إذا كانت تلك الشروط البنائية في التقسيم تتضمن تقييدا لحق الارتفاع أو المساحة المصرح بها للبناء أو تحديداً لنوع الغرض السكني أو ما شابه ذلك فإن هذه الشروط تكون هي الواجبة الإتباع باعتبارها نص خاص يقيد النص العام أينما ورد في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تطبيقا له إعمالاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام وباعتبار أن الاشتراطات البنائية للتقسيم هي الواجبة التطبيق طالما لم يتم تعديلها علي النحو المقرر قانونا سواء تم اعتماد هذه التقاسيم قبل اعتماد مشروعات التخطيط طبقاً لقانون التخطيط العمراني حيث أجازت المادة من القانون المذكور لوزير التعمير تعديل تلك الاشتراطات طبقا للإجراءات المقررة فيها لتتفق هذه التقاسيم مع قانون التخطيط العمراني، أو بموجب قانون خاص يصدر من السلطة التشريعية ينص فيه صراحة علي إلغاء تلك الاشتراطات وأن يحل محلها بضوابط جديدة بموجب ذلك النص القانوني الخاص، وجدير بالذكر أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أنه متي استبان للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن طلب ترخيص البناء المقدم إلهيا يتعلق بالبناء علي قطعة أرض تقع ضمن تقسيم معتمد أو صدر لها قرار تقسيم من السلطة المختصة، فإنه يتعين عليها بحث الطب المذكور في ضوء الاشتراطات البنائية المرفقة بقائمة الاشتراطات البنائية المرفقة بقائمة التقسيم أو عقد البيع من حيث الارتفاع والمساحة المصرح بها للبناء والغرض السكني وما إلي ذلك من اشتراطات بحسبان أن هذه القواعد هي الواجبة التطبيق أصلا وليس طبقاً للأوضاع الواردة بالقانون العام للبناء رقم 106 لسنة 1976 "الطعون ارقام 7519 لسنة 46ق- عليا – جلسة 17/ 3/ 2002، و 1102 لسنة 48ق- عليا – جلسة 29/ 1/ 2005، و 1214 لسنة 48ق-عليا – جلسة 29/ 1/ 2005".
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الأرواق أن المطعون ضده تقدم بطلب إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي المعادي وطره للترخيص له بالنباء علي قطعة الأرض الفضاء رقم بتقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحي مصر القديمة الكائن بالمعادي طبقا للارتفاع الذي طلبه طبقا لما تقضي به المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والتي أباحت أن يكون ارتفاع البناء مرة ونصف عرض الطريق بما لا يجاوز مترا، إلا أن الجهة المذكورة امتنعت عن منح المذكور الترخيص الذي طلبه لمخالفته للشروط البنائية للمنطقة الكائن بها تقسيم الجمعية التعاونية للإسكان والبناء للعاملين بحي مصر القديمة المحدد ببدروم وأرضي وثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي وهو الأمر الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية بكتابها المرفق بطلب تعجيل الطعن من الوقف وهو الأمر الذي لم يجحده أو ينكره المطعون ضده أو يقدم ما يخالفه في ضوء تكليف المحكمة له بجلسة 12/ 3/ 2005 بتقديم تلك الاشتراطات حيث تأجيل نظر الطعن عدة جلسات لهذا السبب وتغريمة مائتين جنيه، وعليه يكون امتناع جهة الإدارة عن منح المطعون ضده الترخيص بالارتفاع الذي طلبه قد جاء متفقا وصحيح القانون، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى موضوعا لاستناد القرار المطعون فيه علي سببه الصحيح قانونا، دون أن ينال من سلامة هذا القضاء فيما انتهي إليه من سند صحيح لامتناع الجهة الإدارية عن منح الترخيص وذلك خلافا لما خلص إليه الحكم المطعون فيه من إرجاع امتناع الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إلي ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998من تحديد الارتفاعات بالمعادي القديمة والجديدة بأراضي وثلاثة أدوار متكررة أو مثل عرض الطريق أيهما أقل بما يعد تعديلا للشروط البنائية لمنطقتي المعادي القديمة والجديدة، إذ أن ذلك مردود عليه بأنه فضلا عن أن قضاء هذه المحكمة قد أستقر علي أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون والمشروعية باعتبارها خاتمة المطاف في محاكم مجلس الدولة وبالتالي فإنها تنزل حكم القانون الصحيح علي الواقعة بعد أن تستظهر حقيقة الأسباب التي تزن بها القرار المطعون فيه إعلاءاً للشرعية وسيادة القانون وهو ما قامت به المحكمة في هذا الحكم تأسيساً علي قطعة الأرض محل ترخيص البناء مثار النزاع تقع ضمن تقسيم معتمد، وأن جهة الإدارية إنما هي مخاطبة بالالتزام باشتراطات البناء الواردة بالقائمة المرفقة بقرار التخصيص أو بعقد البيع، وأنها هي الواجبة مهما تعاقب المشترون وخلفائهم وأنه لا يجوز للجهة الإدارية التحلل من فرض هذا الالتزام بتطبيق تلك القائمة طالما لم يتم تعديلها علي نحو ما سلف بيانه، وفضلا عن ذلك فإنه بمطالعة المحكمة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وفي خصوصية الطلبات الواردة في الدعوى والمتعلقة بقيود الارتفاع يتبين أن ما ورد بالقرار المذكور من تحديد الارتفاع بثلاثة أدوار متكررة فوق الأرضي إنما جاء مطابقا لما ورد بالأشتراطات البنائية للتقسيم الكائن به أرض الجمعية، وبالتالي فإن هذا القرار في الجزئية المتعلقة بالإرتفاع لم يأت بجديد وإنما جاء في حقيقته ترديداً لتلك الاشتراطات، الأمر الذي يكشف عن أن القرار المشار إليه في خصوصية الارتفاع المشار إليه لم ينقص أي ميزة مرتبطة بحق الملكية علي ما حاول المطعون ضده تصويره بغير حق، كما لا ينال من سلامة قضاء المحكمة سالف الذكر ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من الإدعاء بأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 قد ألغي بقراره رقم 925 لسنة 2000 بما مؤداه العودة إلي الأصل العام المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فيما قررته بشأن الحد الأقصي للارتفاع، إذ أن هذا القول مجانب للصواب ومخالف لصحيح القانون في خصوصية مناطق الاشتراطات البنائية بحسبان أنه – أيا كان الرأي بشأن إلغاء القرار المشار إليه فإن الأصل الواجب التطبيق علي قطعة الأرض محل طلب الترخيص المتنازع عليه هو الاشتراطات البنائية للتقسيم المعتمد لحين تعديلها بالطريق القانوني الصحيح، وبالتالي فإنه لا مجال لأعمال أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية بشأن تحديد الارتفاعات علي النزاع الماثل، وخلاصة ذلك أن قرار رئيس مجلس الوزراء الملغي رقم 665 لسنة 1998 لم يحرم من حق في الارتفاع كان مقرراً من قبل، كما أن القرار اللاحق رقم 925 لسنة 2000 لم يمنح حقا في الارتفاع علي خلاف ما كان مقررا في شروط التقسيم، وأن تلك الشروط هي الواجبة التطبيق ابتداء وانتهاءها طالما لم يتم تعديلها بنص قانوني خاص يحل أو يعدل من تلك الشروط البنائية التي تعد في مرتبة القانون علي ما سلف البيان.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضي علي خلاف هذا القضاء، فمن ثم فإنه يكون جديراً بالإلغاء، والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 7237 لسنة 52ق- إداري القاهرة، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى رقم 7237 لسنة 52ق- إداري القاهرة، وألزمت المطعون ضده المصروفات.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
