الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضـوية السـيد المستشار: غبريال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: علـي محمـد الششـتاوي نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: عـادل سيد عبد الرحيم بـريك نائب رئيس مجلس الـدولة
وعضـوية السـيد المستشار: سـراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محـمد عبد الحمـيد إسماعـيل مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1181 لسنة 51 ق.ع

المقام من

سيد علي السيد أحمد

ضد

وزير الداخلية………….. بصفته
بالطعن في قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة الصادر في الاستئناف رقم 353 لسنة 2003 بجلسة 7/ 9/ 2004

الإجراءات

بتاريخ 7/ 11/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في قرار مجلس التأديب الاستئنافي المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه: بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 14/ 3/ 2005 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه حيث أودعت الهيئة الأخيرة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم: أصلياً- بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
واحتياطياً – بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالجزاء الذي تراه المحكمة مناسباً وذلك على النحو الوارد بالأسباب، وبجلسة 27/ 6/ 2005 أودع الحاضر عن المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم: أصليا- بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً. واحتياطياً برفض الطعن.
كما أودع وكيل الطاعن حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من جدول الأعضاء بهيئة مفوضي الدولة برقم 1426 لسنة 44 صور بتاريخ 19/ 6/ 2005 تفيد بأن طلب الإعفاء رقم 8 لسنة 51/ قضائية عليا مقدم من سيد علي السيد أحمد ضد وزير الداخلية بتاريخ 2/ 11/ 2004.
كما أودع وكيل الطاعن أيضاً مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم: أولاً- بقبول الطعن شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 1181 لسنة 51 ق.ع
ثانياً: اصلياً – بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطياً- بإلغاء القرار المطعون فيه ومجازاته بالجزاء المناسب، وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 15/ 10/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع وكيل الطاعن بجلسة 24/ 12/ 2005 مذكرة اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة بمذكرته المقدمة أمام الدائرة الخامسة "فحص" السابق بيانها، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 11/ 2/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن قرار مجلس التأديب الاستئنافي المطعون فيه صدر بتاريخ 7/ 9/ 2004 وأقام الطعن الماثل فيه بتاريخ 7/ 11/ 2004، كما أن الثابت أيضاً من الشهادة الصادرة من جدول الأعضاء بهيئة مفوضي الدولة للمحكمة الإدارية العليا برقم 1426 لسنة 44 صدر بتاريخ 19/ 66/ 2005 أن الطاعن تقدم بطلب الإعفاء رقم 8 لسنة 51/ قضائية عليا بتاريخ 2/ 11/ 2004 وبجلسة 27/ 11/ 2004 تقرر قبول الطلب، ومن ثم فإنه لما كان هذا الطلب يقطع الميعاد المقرر بنص المادة 44 من قانون مجلسا لدولة للطعن أمام هذه المحكمة، وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 7/ 11/ 2004 ومن ثم فإن الطعن يكون قد رفع خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث عن عناصر الطعن تخلص –حسبما يبين من الأوراق- وقرار مجلس التأديب المطعون فيه – في أنه بتاريخ 6/ 5/ 2003 صدر قرار وزير الداخلية رقم 145 لسنة 2003 بإحالة النقيب/ سيد علي السيد أحمد – الضابط بمديرية أمن دمياط – إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة لمحاكمته تأديباً، لأنه بوصفه موظفاً عاماً "ضابط شرطة" ارتكب ما يلي:
الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفته التعليمات والسلوك المعيب وذلك:
1- لعدم تنفيذه قرار النيابة الصادر بتاريخ 8/ 10/ 2002 بتسليم حرز القضية رقم 72 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2000 "تليفزيون ماركة توشيبا 21 بوصة، ومروحة توشيبا، وساعة حائط، لمالكه المواطن/ سمير لبيب ناروز، وكذا حرز القضية رقم 203 إداري قسم دمياط الجديدة لسنة 2002 "عدد 7 عروق خشب" لمالكه المواطن/ محمد عبد اللطيف البسيوني وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.
2- لاصطناعه المحضرين رقمي 10/ 159 أحوال قسم شرطة دمياط الجديدة يوم 14/ 10/ 2002، 14/ 3 أحوال قسم شرطة دمياط الجديدة يوم 8/ 10/ 2002، وكذا إيصالي استلام تفيد تسلم مالكي الحرزين المشار إليهما لهما، الأمر الذي أساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها على النحو الوارد بالتحقيقات.
3- لاستيلائه على الحرزين المشار إليهما لنفسه بتاريخ 8، 14/ 10/ 2002 وإعادة حرز القضية رقم 72 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2000 لمالكه بتاريخ 9/ 4/ 2003 عقب اكتشاف أمره، مما أحط من قدره وأساء إليه وإلى الهيئة التي ينتمي إليها على النحو الوارد بالتحقيقات.
وقيدت الدعوى التأديبية رقم 145 لسنة 2003 ضد الضابط المذكور، ونظرت أمام مجلس التأديب الابتدائي بجلسة 8/ 6/ 2003 حيث حضر الضابط المحال وطلب حجز الدعوى للقرار مقرراً بأنه اكتفى بما سبق أن أبداه أمام مفتش الداخلية، وبالجلسة التالية المنعقدة بتاريخ 14/ 9/ 2003 صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بإدانة الضابط المحال في المخالفات المنسوبة إليه بقرار الإحالة ومجازاته عنها بالعزل من الوظيفة، وشيد مجلس التأديب قراره على سند مما تضمنته مذكرة إدارة البحث الجنائي بأمن دمياط المؤرخة 5/ 4/ 2003 من قيام الضابط المحال بالاستيلاء على الأحراز المضبوطة في القضيتين رقمي 203 إداري قسم دمياط الجديدة لسنة 2002، 72 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2000، وقيامه بتحرير محضرين على غير الحقيقة الأول برقم 14/ 30 أحوال لسنة 2002 (عبارة عن عدد عروق خشب) لمالكه المدعو/ محمد عبد اللطيف البسيوني تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر في 8/ 10/ 2002، والثاني برقم 10/ 159 أحوال بتاريخ 14/ 10/ 2002 بقيامه بتسليم الحرز المضبوط في القضية رقم 72 لسنة 2000 جنح (عبارة عن تليفزيون ماركة توشيبا ألوان 21 بوصة ومروحة توشيبا وساعة حائط) لمالكه المواطن/ سمير لبيب تاروز تنفيذاً لقرار النيابة الصادر في 8/ 10/ 2002، وأسفرت التحريات أيضاً أنه عقب علمه باكتشاف الواقعة توجه إلى أصحاب المضبوطات وطلب منهما إقرارهما باستلامهما للمضبوطات إذا تم سؤالهما أمام الجهات الرسمية وأبدى استعداده لسداد قيمة المضبوطات نقداً، واستند قرار مجلس التأديب كذلك إلى أقوال المواطن/ سمير لبيب تاروز الذي نفى قيامه باستلام الأحراز المشار إليها أو تقابله مع الضابط المحال أو طلب الضابط المحال منه الإقرار باستلام المضبوطات إذا ما تم سؤاله أمام أي جهة رسمية، وأنه بإطلاعه على المحضر رقم 10/ 159 أحوال المحرر بمعرفة الضابط المحال الذي يفيد إعلان الضابط له بقرار النيابة بشأن المضبوطات وتسليمها إليه وكذا صورة إيصال استلامه لتلك المضبوطات والمحرر بمعرفة نفس الضابط – نفى ذلك وقرر أنه لم يتسلم المضبوطات وأنكر التوقيع المحرر على ذلك المحضر والإيصال وأنه ليس توقيعه، وقرر نفس الأقوال المواطن/ محمد عبد اللطيف البسيوني (عامل زراعي) مالك الحرز المضبوط في القضية رقم 203 لسنة 2002 إداري ونفى استلامه للمضبوطات أو تقابله مع الضابط المحال أو توقيعه على المحضر رقم 14/ 30 أحوال بتاريخ 8/ 10/ 2002، وأن ما قرره الضابط المحال (معاون الضبط – بقسم دمياط الجديدة) بأنه قام بتنفيذ قرار النيابة العامة بشأن الحرزين المشار إليهما لمالكيهما، وأنه قام باستدعائهما وتسليمهما لهما ثم قام بتحرير المحضرين الخاصين بهما والإيصالين المثبتين لذلك إلا أنه لم يتحقق من شخصية المستلم، وأنه اتضح له فيما بعد أنه قام بتسليم الحرزين إلى شخصين غير مالكيهما فبادر بشراء تليفزيون ملون 21 بوصة ماركة توشيبا بالريموت ومروحة توشيبا وساعة حائط مماثلة تماماً لمحتويات الحرز الخاص بالقضية رقم 72 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2000 وتوجه إلى المدعو/ سمير لبيب تاروز – صاحب المضبوطات – وسلمها له وحصل منه على إيصال يفيد ذلك (وبمراجعة المواطن المذكور قرر أنه عقب سؤاله بالتحقيقات حضر إليه الضابط المحال وسلمه المضبوطات وحصل منه على إيصال بذلك)، كما توجه إلى منزل مالك المضبوطات في القضية رقم 203 لسنة 2002 إداري حيث تقابل مع سيدة قررت إنها والدة مالك الحرز وأخبرته بأن نجلها تسلم العروق الخاصة به، وأوضح أنه على استعداد لشراء عدد سبعة عروق خشب مماثلة وتسليمها أو سداد ثمنها نقداً،و علل ما حدث منه بأنه كان على سبيل الخطأ.
وخلص مجلس التأديب الابتدائي مما تقدم إلى أنه يطمئن بيقين ثابت وضمير استراح لثبوت قيام الضابط المحال بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه بقرار الإحالة خاصة وقد تأيد ذلك بتحريات البحث الجنائي وأقوال شاهدي الواقعة سالفي الذكر والتي يطمئن إليها المجلس، وأنه لا ينال من ذلك ما دفع به المحال عن نفسه تعليلاً لذلك من حدوث خطأ في قيامه بتسليمه الأحراز لأشخاص غير مالكيها لعدم تأكده من شخصيتهما، إذ جاء عذره المشار إليه مخالفة في ذاتها أشد من المخالفات المنسوبة إليه وجاء تبريره واهياً مرسلاً لا دليل عليه من الواقع والأوراق وإنما قصد منه التخلص من المسائلة والعقاب، وأن ما أتاه الضابط المحال من مخالفات منسوبة إليه والثابتة في حقه على النحو السالف بيانه إنما يشكل في جانبه ذنباً إدارياً قوامه الإخلال بالواجب الوظيفي والخروج على مقتضاه الأمر الذي يستاهل معه الجزاء، ورأى مجلس التأديب الابتدائي – في معرض وزن المخالفات المنسوبة إلى الضابط المحال وتقدير الجزاء المناسب له عنها – أن في الواقعة محل الدعوى ما يشير إلى شدة انحراف وإعوجاج مسلك الضابط المذكور وعدم احترامه لما تميله عليه واجبات وظيفته واحتواته على سلب أموال الآخرين المودعة على ذمة جهات رسمية دون وجه حق فضلاً عن كثرة الجزاءات التي حصل عليها الأمر الذي ينبئ عن استهانة بالهيئة التي يعمل بها وعدم احترامها الأمر الذي تنفي معه صلاحيته للعمل بهيئة الشرطة وعليه خلص مجلس التأديب الابتدائي إلى مجازاة الضابط المحال بالعزل من الوظيفة.
وبتاريخ 22/ 9/ 2003 تقدم الضابط الطاعن بطعن استئنافي في قرار مجلس التأديب الابتدائي على سند من الإخلال الجسيم بحق الدفاع، والخطأ في فهم وتطبيق القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وقيد الطعن الاستئنافي برقم 353 لسنة 2003 ونظر أمام مجلس التأديب الاستئنافي بجلسة 24/ 2/ 2004 حيث حضر الضابط ومعه محاميه وطلب أجلا للإطلاع وتقديم مذكرات، وتأجل نظر الطعن لجلسة 20/ 4/ 2004 حيث حضر الضابط الطاعن ومعه محاميه وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه وطلب حجز الطعن للحكم فقرر مجلس التأديب الاستئنافي إصدار القرار بجلسة 7/ 9/ 2004 وفيها لم يحضر الضابط وأصدر المجلس قراره بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف، وأقام مجلس التأديب الاستئنافي قراره المطعون فيه على سند من الوقائع التي أحاط بها القرار المستأنف، وأوجزها للإحاطة بموضوعها فيما أسفرت عنه تحريات إدارة البحث الجنائي بأمن دمياط بأن الضابط المستأنف قام بالاستيلاء على المضبوطات المحرزة على ذمة المحضرين رقمي 203 إداري قسم دمياط الجديدة لسنة 2002، 72 جنح قسم دمياط الجديدة لسنة 2000 والصادر من النيابة العامة قرارين بتسليمهما لماكليهما إلا أن الضابط المستأنف حرر المحضرين رقمي 12/ 30 أحوال القسم، 10/ 159 أحوال القسم أثبت في كل فيهما قيامه بتسليم المضبوطات لماكلها خلافاً للحقيقة وكذا إيصالي استلام لإثبات هذا المضمون، وتناول مجلس التأديب الاستئنافي في قراره المطعون فيه الرد على طلب الضابط المستأنف بوقف الدعوى تعليقاً على تصرف النيابة العامة في المحضر رقم 625 لسنة 2003 إداري قسم شرطة دمياط الجديدة – بأن وقف الدعوى التأديبية لا يكون إلا إذا كانت هناك مسألة يتعلق الفصل فيها على الفصل في الدعوى الجنائية وهي يبقى حالة الدعوى الماثلة، ومن جهة أخرى فإن لكل من الجريمة الجنائية والتأديبية مجالها المستقل فضلاً عن أن المخالفات التي نسبت للضابط المستأنف ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً فيما يتعلق بالدعوى التأديبية من شهادة الشهود والمحاضر المحررة بمعرفته الثابت فيها – خلافاً للحقيقة – تسليمه الأحراز لمالكيها ومن التحريات الأمر الذي يكون معه طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين تصرف النيابة العامة في الدعوى الجنائية واجب الرفض، وبالنسبة لموضوع قرار مجلس التأديب الابتدائي المستأنف خلص مجلس التأديب الاستئنافي إلا أن القرار المستأنف بني اقتناعه على الأسباب التي استخلصها من أصول ثابتة في الأوراق وساقها لرفض دفاع الضابط المحال مفصلاً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه في الرأي الذي انتهى إليه كما استخلص النتيجة التي انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانوناً وكانت تلك النتيجة تبرر اقتناعه الذي بني عليه القرار فلا يكون هناك محل للتعقيب عليه، وبشأن تقدير الجزاء الموقع فقد ذهب مجلس التأديب الاستئنافي في قراره المطعون فيه إلى أنه طالع أوراق الدعوى وأحاط بها وبظروفها وبالنظر إلى جسامة المخالفتين المرتكبتين فإنه رأى مناسبة الجزاء الذي انتهى إليه القرار المستأنف مما لازمه رفض الاستئناف وتأييد القرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن في قرار مجلس التأديب الاستئنافي المطعون فيه يقوم على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وأنه غير قائم على سببه الصحيح وذلك على سند من: أن ذات الوقائع المنسوبة إلى الطاعن قد تم إحالتها إلى النيابة العامة تنفيذاً لقرار السيد اللواء مساعد الوزير للأمن العام وقيدت الأوراق بالمحضر رقم 625 لسنة 2003 إداري قسم دمياط الجديدة وما زال هذا المحضر قيد التحقيق حتى تاريخه انتظاراً لورود تقرير الطب الشرعي حول تزوير الأوراق المطعون عليها من عدمه وهي أساس موضوع الدعوى التأديبية الصادر فيها القرار المطعون فيه مما كان يستوجب وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية حيث أن هناك مسألة هامة أمام مجلس التأديب يتعلق الفصل فيها على الفصل في الدعوى الجنائية وقد أغفل مجلس التأديب عند إصداره القرار المطعون فيه ذلك. أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن غير ثابتة يقيناً في حقه وذلك لأنه لا يدخل في اختصاصاته عهدة الأحراز موضوع الدعوى التأديبية حيث أن لها المختصين المسئولين عنها الذين لم يتم سؤالهم عنها مما يشير إلى شيوع التهمة بين عديدين دون التثبت يقيناً من ارتكاب الطاعن لها، وخلص الطاعن في صحيفة طعنه إلى طلب الحكم بطلباته آنفة البيان.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن – وهو وقف الدعوى التأديبية تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الجنائية – فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية لا يكون إلا إذا كانت هناك مسألة يتعلق الفصل فيها على الفصل في الدعوى الجنائية، كما أن لكل من الجريمتين الجنائية والتأديبية مجالهما المستقل (الطعن رقم 1238 لسنة 33ق. عليا جلسة 10/ 2/ 1990، والطعن رقم 1030 لسنة 36ق. عليا جلسة 9/ 3/ 1993).
ومن حيث إنه وعلى هدي ما تقدم، ولما كان الطاعن قد طلب وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية المقيدة ضده بالمحضر رقم 625 لسنة 2003 إداري قسم دمياط الجديدة الذي مازال قيد التحقيق حتى تاريخه انتظاراً لورود تقرير الطب الشرعي حول تزوير الأوراق المطعون عليها من عدمه والتي هي أساس الدعوى التأديبية، فإنه لما كان الثابت من التحقيقات وسائر أوراق الدعوى التأديبية أن الطاعن قرر أنه قام بتنفيذ قرار النيابة العامة بشأن تسليم حرزين القضيتين رقمي 72 جنه لسنة 2000، 203 إداري لسنة 2002 لمالكيهما، وأنه قام باستدعاء مالكي الحرزين وسلمهما لهما وقام بتحرير المحضر الخاصين بهما والإيصالين المثبتين لذلك إلا انه لم يتحقق من شخصية المستلم ومن ثم فإنه في ضوء اعتراف الطاعن بذلك وشهادة مالكي الحرزين التي أكدت عدم توقيعهما على المحضرين والإيصالين يضحى الانتظار لحين التصرف في المحضر رقم 625 لسنة 2000 الذي ما زال قيد التحقيق انتظاراً لورود تقريرا لطب الشرعي حول تزوير الأوراق التي هي أساس الدعوى التأديبية وطلبه وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية غير قائم على أسباب جدية في ضوء اعترافه بتحرير المحضرين الخاصين بتسلم الحرزين لمالكيهما، الأمر الذي يتضح معه جلياً أن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن كسبب لوقف الدعوى التأديبية ما هو إلا محاولة منه الإطالة أمد محاكمته تأديبياً، فضلاً عن تقيد الحكم التأديبي بما أثبته الحكم الجنائي رهين بأن يكون الحكم الجنائي سابقاً على الحكم التأديبي دون أن يتعدى الأمر إلى وجوب انتظار الحكم التأديبي ما عساه أن يصدر من حكم جنائي في شأن ثبوت أو نفي الواقعة باعتبار أن ضمانات القضاء التأديبي والقضاء الجنائي واحدة، الأمر الذي يكون معه هذا الوجه من الطعن غير قائم على سنده الصحيح متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن وهو عدم قيام قرار مجلس التأديب على سببه الصحيح لعدم ثبوت الوقائع المنسوبة إلى الطاعن ثوبتاً يقينياً في حقه على سند من أنه لا يدخل في اختصاصاته عهدة الأحراز موضوع الدعوى – فإن الثابت من الإطلاع على التحقيقات التي أجرها مفتش الداخلية، وسائر أوراق الدعوى التأديبية، بشأن الوقائع المنسوبة للطاعن، أنه في 8، 16/ 4/ 2003، ثم التحقيق مع المدعو/ سمير لبيب ناروز – صاحب توكيلات ملاحية استيراد وتصدير – مالك حرز المحضر رقم 72 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة، كما تم التحقيق أيضاً بتاريخ 14/ 4/ 2003 مع المدعو/ محمد عبد اللطيف البسيوني (عامل زراعي) صاحب حرز المحضر رقم 203 إداري قسم شرطة دمياط الجديدة، كما أجرى التحقيق مفتش الداخلية أيضاً التحقيق مع الطاعن بتاريخ 14/ 4/ 2003، والثابت من التحقيق الذي أجرى مع المدعو/ سمير لبيب تاروز بتاريخ 8/ 4/ 2003 أنه قد نفى علمه بقرار النيابة بتسليمه المضبوطات التي تخصه والمحرر عن واقعة ضبطها المحضر رقم 72 لسنة 2000 جنح دمياط الجديدة كما نفى تسلمه لها ولم يسبق استدعائه لتسلمها من قبل ضباط القسم ولم يستدعيه الضابط سيد على السيد لاستلامها ولم يقم أي ضابط بالقسم أو الضابط المذكور بتحرير محضر باستلامه المضبوطات وهي عبارة عن تليفزيون ملون 21 بوصة توشيبا ومروحة أربعة ريشة توشيبا وساعة حائط، وقرر بأن التوقيعان على المحر رقم 10/ 159 المحرر في 14/ 10/ 2002 باستلام المضبوطات، وكذا الإيصال المحرر بذات التاريخ بالاستلام هما باسمه ولكنهما ليس بتوقيعه شخصياً، وأنه لا يعلم من قام بالتوقيع بدلاً منه، وأن الضابط سيد علي السيد (الطاعن) لم يحضر له إطلاقاً ولم يعرفه، وبعد إدلاء الضابط الطاعن بأقواله بالتحقيقات بتاريخ 14/ 4/ 2003 أمام مفتش الداخلية وتقديمه إيصال يفيد استلام المدعو/ سمير لبيب تاروز المضبوطات المشار إليها بتاريخ 9/ 4/ 2003، عدد وقرر هذا الأخير بأقواله بتاريخ 16/ 4/ 2003 بأنه حضر إليه الضابط المذكور بمقر عمله بالإسكندرية يوم 9/ 4/ 2003 بالاستلام هو توقيعه، كما أن الثابت أيضاً من التحقيق مع المدعو/ محمد عبد اللطيف البسيوني مالك المضبوطات المحرر عنه المحضر رقم 203 إداري لسنة 2002 قسم شرطة دمياط الجديدة وهو عدد سبق عروق خشب، أنه أدلى بأقواله بتاريخ 14/ 4/ 2003 وقد قرر فيها أنه لا يعلم بقرار النيابة بتسليمه المضبوطات ولم يتسلمها حتى الآن، ولم يسبق استدعائه من أي ضابط من ضباط القسم لاستلام المضبوطات، ولم يسبق استدعائه من الضابط سيد علي السيد ولم يحرر محضر استلام بالمضوبطات أو إيصال بذلك، ونفى توقيعه على صورة المحضر رقم 14/ 300ح قسم شرطة دمياط الجديدة في 8/ 10/ 2002 باستلامه المضبوطات وكذا إيصال الاستلام المحرر بذات التاريخ وقرر بأن التوقيعين اللذين شاهدهما بأسمه ولكنهما ليسا توقيعه شخصياً، وأن الضابط المذكور لم يحضر له ولم يحاول تسلمه السبع عروق خشبية الخاصة به، كما أن الثابت من التحقيق مع الطاعن بتاريخ 14/ 4/ 2003 أنه قد قرر بأنه بحكم عمله كمعاون ضبط ومسئول عن تصريف الأحراز وهي كثيرة ومن واقع غيرته على العمل كان يتوجه إلى النيابة العامة لمتابعة تعريفها حتى لا تبقى محرزة فترة طويلة بالقسم، وأنه بعلاقته مع النيابة قام باستصدار قراران في جميع تلك الأحراز إما بإيداعهما مخازن الكهرباء أو المسطحات المائية أو بيعها بالمزاد العلني أو بالسعر الرسمي أو إيداعها مخازن النيابة أو تسليمها لأصحابها ومن ضمن تلك الأحراز حرزا القضيتين المشار إليهما وصدر قرار النيابة فيهما بتاريخ 8/ 10/ 2002 بتسليمهما لأصحابهما وأنه قام باستدعاء مالكيهما وتسلمهما تلك الأحراز كل فيما يخصه وعقب علمه بأن من تسلم الأشياء ليس أصحابها قام بالبحث عن من تسلموا تلك الأحراز فلم يجدهم وأنه قام بشراء ملكها ومطابقة لها وسلمها لأصحابها، وأنه استدعى المدعو/ سمير لبيب تاروز صاحب حرز القضية رقم 72 لسنة 2000 جنح القسم وسلمه المضبوطات الخاصة به وقام بالتوقيع على محضر الاستلام وإيصال الاستلام، إلا أنه لم يطلع على إثبات الشخصية الخاصة به للتأكد من شخصيته وذلك بوازع رغبته في إنهاء تسليم تلك الأحراز وتسيير دولاب العمل، وفي إجابته عن سؤال آخر عن إطلاعه على إثبات الشخصية الخاصة بالمذكور قرر الطاعن أنه طلب منه إبرازها إلا أنه قرر له شفاهة أنه لا يحملها، كما قرر أنه فور علمه بعدم استلام أصحاب المضبوطات الحقيقيين للمضبوطات الخاصة بهم بحث عن الشخص الذي تسلم أصحاب المضبوطات ولم يتمكن من معرفته وأنه توجه إلى المالك الأصلي للمضبوطات بالإسكندرية وسلمه المضبوطات كاملة بتاريخ 9/ 4/ 2003 وقدم للمحقق (مفتش الداخلية) إيصال موقع بتاريخ 9/ 4/ 2003 باسم المستلم سمير لبيب تاروز وذلك بمقر شركة نيوترانس للتوكيلات الملاحية والتجارية، كما قرر أنه قام باستدعاء صاحب المضبوطات المحرر عنها القضية رقم 203 إداري قسم دمياط الجديدة لسنة 2002 وهي عبارة عن سبعة عروق خشبية وتسليمه المضبوطات تنفيذاً لقرار النيابة في 8/ 10/ 2002 وعقب اكتشاف الواقعة وعلمه بأن الذي استلم المضبوطات منه يسكن بناحية السنبلاوين دقهلية توجه لمنزله للتأكد من أنه المالك الحقيقي وأنه قام باستلام الحرز منه بتاريخ 8/ 10/ 2002 إلا أنه لم يتقابل معه وأفادته والدة المذكور بأن نجلها استلم عروق الأخشاب، وأنه طالما أن المدعو/ محمد عبد اللطيف البسيوني أقر بعدم استلامه للحرز فإنه على استعداد لشراء بدلاً منه وتسليمهان وبمواجهة الطاعن بالمحضر رقم 14/ 300 أحوال القسم المحرر في 8/ 10/ 2002 وإيصال الاستلام المحرر بذات التاريخ وأقوال المدعو/ محمد عبد اللطيف السابق بيانها قرر الطعن بأنه لا يعرف ذلك

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 27 من محرم 1427هـ، الموافق 25/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات