أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1118 لسنة 50 ق. علياالمقام من
شريف أحمد مجاهد محمدضد
1) رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات …….. بصفته2) رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية …………….. بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب الشركة المطعون ضدها في الدعوى رقم 5 لسنة 2003 تأديب الصادر بجلسة10/ 8/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 2/ 11/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1118 لسنة 50ق عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين للشركة المصرية للاتصالات في الدعوى رقم 5 لسنة 2003 تأديب الصادر بجلسة 10/ 8/ 2003 والقاضي بمجازاة الطاعن بالحرمان من العلاوة.وقد طلب الطاعن في ختام طعنه-وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا لرفعه في الميعاد، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتوقيع الجزاء المناسب الذي تقدره المحكمة.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 24/ 5/ 2004 وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 19/ 11/ 2005 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 11/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/ 1/ 2003 أحال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الطاعن وآخرين إلى مجلس تأديب العاملين بالشركة والمشكل طبقا للائحة العاملين بالشركة، وبتاريخ 10/ 8/ 2003 أصدر المجلس قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالحرمان من العلاوة لما نسب إليه من الإهمال في الإشراف والمتابعة الجادة وذلك بعدم مطابقة أصل الحافظة 12ح على الصورة وعدم متابعة الإيرادات تفصيلا بالمكتب مما سهل للمتهم الأول في ذات القرار وهو المدعو/ عبد المعبود محمد أحمد العريان التلاعب والتزوير والاختلاس المبالغ المحصلة من العملاء بمكتب تلغراف وتليفون أبو بدوى ببيلا محافظة كفر الشيخ.
وقد شيد المجلس قضاءه على سند ثبوت المخالفة في حق الطاعن.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن القرار المطعون فيه قد بنى النتيجة التي انتهى إليها دون سند من الأوراق والأدلة التي تتفق مع العقل والمنطق وأن أركان الجريمة التأديبية غير متوافرة في حق الطاعن وذلك على سند من القول مؤداه أن تشكيل المجلس التأديبي كان من ضمنه المحقق في المخالفة التي صدر القرار فيها وفي ذلك مخالفة للمبادئ الأولية لأصول المحاكمات، كما أن القرار صدر دون تمكين الطاعن من إبداء أوجه دفاعه حيث أنه لم يحضر إلا جلسة واحدة وطلب فيها بضرورة إحضار المستندات وصورها التي تثبت براءته وعدم مخالفته إلا أن المجلس أصدر قراره المطعون فيه دون استدعاء الطاعن مما يعمم القرار بالبطلان، كما أن القرار صدر في جلسة غير علنية، وصدر مفتقدا لركن السبب.
من حيث إن البحث في الاختصاص بنظر الطعن بسبق بحث الطعن من الناحية الشكلية أو الموضوعية وهو من النظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات إلى شركة مساهمة مصرية تنص على أنه "تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتؤول إلى الشركة الجديدة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة، كما تتحمل بجميع التزاماتها.
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن "تكون للشركة الشخصية الاعتبارية، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيمال م يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة".
كما تنص المادة على أن "ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الشركة الجديدة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة…".
وتنص المادة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد صدر هذا القانون بتاريخ 26 مارس 1998 أي يعمل به ابتداء من 27 مارس 1998.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه اعتبارا من 1/ 6/ 1999 تاريخ العمل بلائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات الصادرة إعمالا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمي الشركة المصرية للاتصالات "ينحسر اختصاص محاكم مجلس الدولة لخضوع هذه المنازعات لأحكام اللائحة الشركة وأحكام قانون العمل (الطعن رقم 6946 لسنة 46ق. عليا جلسة 25/ 12/ 2004، 1015 لسنة 47ق. عليا جلسة 24/ 12/ 2005، 117 لسنة 50ق. عليا جلسة 4/ 3/ 2006).
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها قد أحال الطاعن بتاريخ 6/ 1/ 2003 إلى مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات والمشكل طبقا للائحة العاملين بالشركة (132 من اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 795 لسنة 1999)، كما أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/ 8/ 2003 أي بعد العمل باللائحة المذكورة في 1/ 6/ 1999 ومن ثم تغدو محاكم مجلس الدولة ومن بينها هذه المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون عليه مما يتعين معه القضاء بذلك، ولما كان قانون العمل له نظام خاص فيما يتعلق بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه والتي ليس من بينها إقامة الدعوى أمام محكمة معينة لمحاكمتهم تأديبيا عما ينسب إليهم من مخالفات وظيفية، ومن ثم وقد رسم المشرع طريقا وحدد إجراءات خاصة للطعن على قرارات مجلس التأديب المشار إليها مما يتعين معه الالتزام بهذه الإجراءات ومن ثم وإعمالا لذلك يتعين القضاء بعدم الاختصاص بنظر الطعن دون الإحالة لأية محكمة أخرى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
