الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1032 لسنة 49 ق.ع

المقام من

1- محافظ القاهرة …………………………………… بصفته
2- رئيس حي مدينة نصر …………………………… بصفته
3- مدير عام منطقة إسكان حي مدينة نصر ………….. بصفته
4- وزير الدفاع ……………………………………… بصفته

ضد

1-إبراهيم عبد القادر حسنين.
2-ماهر عبده حسن المنياوي.
3-يوسف عبد المعطي حسنين.
4-عائشة عبده حسن المنياوي.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة) بجلسة 3/ 9/ 2002 في الدعوى رقم 5332 لسنة 55ق

الإجراءات

بتاريخ 28/ 10/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1032 لسنة 49ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة) بجلسة 3/ 9/ 2002 في الدعوى رقم 5332 لسنة 55ق والقاضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم في ختام تقريرهم – وللأسباب الواردة به تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل في موضوع الطعن ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 23/ 10/ 2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 31/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 28/ 1/ 2006 وتم مد أجلها لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 1032 لسنة 49 ق.ع

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5332 لسنة 55ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/ 4/ 2001 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بحظر حي مدينة نصر الارتفاع على قطعة الأرض رقم 24 بلوك 113 تقسيم المنطقة السادسة إلا للبدروم وأرضي وخمسة أدوار متكررة فقط وما أشتمل عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بإتقان تغيير الارتفاعات المؤرخ 28/ 5/ 1998 والمبرم بين حي مدينة نصر وهيئة العمليات بالقوات المسلحة وإلزام الحي بتعديل الترخيص رقم 103 لسنة 1998 من وصف البناء على قطعة الأرض موضوع الدعوى من بدروم وأرضي وخمسة أدوار متكررة ليصبح بدروم وأرضي وأحد عشر دورا متكررا طبقا للمادة 13 نمن القانون رقم 101 لسنة 1996.
وقد شرح المطعون ضدهم دعواهم بأنهم يملكون قطعة أرض رقم 24 بلوك 113 تقسيم المنطقة السادسة مدينة نصر والبالغ مساحتها 630م2 وقد تقدموا بطلب ترخيص لحي مدينة نصر بعد أن قاموا باستيفاء جميع الأوراق والمستندات والرسومات التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 إلا أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم رفضت استلام أوراق الترخيص دون وجه حق دون سند من القانون لبناء بدروم وأرضي وأحد عشر دورا متكررا إلا أن الحي فرض عليهم تعديل الترخيص ليكون بدروم وأرض وخمسة أدوار متكررة على زعم أن هناك اتفاقا بين الحي وهيئة العمليات بالقوات المسلحة يحظر الارتفاع في بعض مناطق مدينة نصر عن خمسة أدوار متكررة فقط، وقد نعي المطعون ضدهم على القرار مخالفته للدستور حيث يمثل حرمانا للمالك من الانتفاع بملكه دون نص في القانون ومخالفة القانون رقم 101 لسنة 1996 وانتهي المطعون ضدهم إلى طلباتهم سالفة الذكر وبجلسة 3/ 9/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المشرع لم يخول هيئة العمليات بالقوات المسلحة سلطة تغيير الحد الأقصى لارتفاع المباني بل حصر هذه السلطة في رئيس مجلس الوزراء وحده وقف لصريح نص المادة الفقرة الأخيرة، لذلك فإن الإجراء الصادر من الجهة الإدارية متمثلا في الخرائط التي أرسلتها إلى حي مدينة نصر وتجنب عليها حرمان المدعين من الحصول على ترخيص البناء بالارتفاع الذي يحدده القانون يكون صادرا من غير مختص بإصداره فضلا عن ذلك فإن هذا الإجراء يحل بمبدأ المساواة المفروض تحقيقها بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث أن عدم منح المطعون ضدهم ترخيصا للبناء وبالحد الأقصى للارتفاع المقرر قانونا على قطعة الأرض المملوكة لهم مرجعها وجود قاعدة الماظة الجوية وقواعد الدفاع الجوي المحيطة بها وأن مشروع التخطيط العام لهذه المنطقة والمناطق المحيطة بها روعي فيه وجهة النظر العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وأن دور هيئة العمليات هو إبداء وجهة النظر العسكرية المختصة لمقتضيات الدفاع عن الدولة عند اعتماد مشروع تخطيط هذه المناطق وهو ما لم يراعيه حي مدينة نصر عند تحيد الارتفاعات في هذه التقاسيم، وانتهي الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على المنازعة دون التقيد في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها في تقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك صد مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن البين من نصوص المواد أرقام ، ، ، من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه إقامة أعمال البناء المنصوص عليها في المادة الرابعة منه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإلزام المالك أو من يمثله قانونا عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء أن يرفق به كافة المستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية وأوجب على الجهة الإدارية المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة تعيينه فإذا تبين لها مطابقة الأعمال محل الطلب لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص إذا رأت
تابع الحكم في الطعن رقم 1032 لسنة 49 ق.ع
وجوب استيفاء بعض المستندات أو البيانات أو إدخال بعض التعديلات أعلنت صاحب الشأن بذلك، وحرصا من المشرع على مصالح ذوي الشأن المشروعة وعدم تركهم تحت رحمة جهة الإدارة اعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون البت فيه أو إعلان صاحب الشأن باستيفاء ما تري جهة الإدارة لزوم استيفائه بمثابة موافقة على طلب الترخيص كان موافقا لأحكام القانون مستوفيا لما تتطلبه أحكامه من شرائط ومن بينها الالتزام بقيود الارتفاع القانوني، يستوي أن يكون الارتفاع قد ورد في قانون أو لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد طبقا للقانون، وسواء أكان هذا التقسيم يعتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم لسنة 1982 أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقا للقانون من قيد عام ينبسط إلى جميع نطاقه مستهدفا قرضا معينا شفع في الالتزام به ابتداء ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفة انتهاء (الطعن رقم 12373 لسنة 46ق. ع جلسة 31/ 5/ 2003، والطعن رقم 11428 لسنة 48ق. ع جلسة 25/ 6/ 2005).
ومن حيث عن البين من نصوص المواد من مواد الإصدار ، ، ، ، ، ، من القانون رقم لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني أن المشرع قد نص صراحة على سريان الاشتراطات البنائية العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صوريا لمفادها مرسوم أو قرار تطبيقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه، وبموجب أحكام هذا القانون الأخير ناط المشرع في المادة الأولى منه بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوي الخبرة وممثلين لوزارتي الزراعة والدفاع، إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى، وأوجب في المادة الثانية من ذات القانون عند إعداد مشروعات التخطيط العام مراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة، كما أوجب المشرع في المادة من القانون ضرورة أن تتضمن عقود التعامل على قطع التقاسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، وأن ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا، واعتبر المشرع هذه القائمة جزءا من قرار التقسيم، كما اعتبر المشرع في المادة من القانون المشار إليه الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروط بنائية ووضعها في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسري على مناطق التقاسيم التي تناولتها، كما ألزم المشرع الوحدة المحلية المختصة بمراقبة تطبيق هذه الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون، وحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط السابق بيانها، وأجاز المشرع في المادة من ذات القانون للوزير المختص بالتعمير-بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية المختصة-تعديل الشروط البنائية الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني المشار إليه وبما يتلاءم مع هذه المشروعات، وفي هذا الخصوص فقد جري قضاء المحكمة الدستورية لدي بحثها لدستورية نص المادة من قانون التخطيط العمراني على أن المشرع أضفي على الشروط التي تتضمنها القائمة قوة القواعد القانونية فاعتبرها شروط بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين ولوائح المباني، وغايته في ذلك هو إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة فلا يتحلل أحد منها، وأنه لا عدو أن في ذلك على السلطة التشريعية في مجال إقرار القوانين وفقا لحكم المادة من الدستور، ذلك أن هذه السلطة ذاتها هي التي تنظم بتشريعاتها قواعد البناء في مصر وقواعدها، وهي قواعد لا يتصور أن تعارضها شروط التقسيم بل تستمد هذه الشروط في أغلبها مصدرها المباشر من نص القانون، ومن ثم فإن انقلاب هذه الشروط البنائية بموجب نص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه إلى قيود بنائية من نوع القيود التي تتضمنها القواعد واللوائح التي تنظم هذا الموضوع يفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، فلا يجوز تحاصلها بل يكون الحمل على تنفيذها عينا عند مخالفتها لازما (القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 22/ 3/ 1997).
ومن حيث إنه متي كان ما تقدم، وكانت الشروط البنائية الواردة بقائمة التقسيم تعتبر بمثابة نصوص خاصة تفيد أي نص عام في أحكام قانون تنظيم المباني، وعليه فإنه إذا كانت تلك الشروط البنائية للتقسيم تتضمن تقييدا لحق الارتفاع أو المساحة المصرح بها للبناء أو تحديد الاستخدام البناء سكن أو تجاري فإن هذه الشروط تكون هي الواجبة الإتباع باعتبارها نص خاص يفيد النص العام أينما ورد في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تطبيقا له إعمالا لقاعدة أن الخاص يفيد العام وباعتبار أن الاشتراطات البنائية للتقسيم هي الواجبة التطبيق طالما لم يتم تعديلها على النحو المقرر قانونا بنص
تابع الحكم في الطعن رقم 1032 لسنة 49 ق.ع
المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه حيث أجاز المشرع لوزير التعمير تعديل تلك الاشتراطات طبقا للإجراءات التي حددها بذلك النص فتتفق هذه التقاسيم مع مشروعات التخطيط العمراني متي كانت تلك الاشتراطات قد اعتمدت مثل العمل بقانون التخطيط العمراني على ما سبق بيانه، وعليه فإنه وإذ أتي المشرع بموجب حكم المادة الثانية من القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة من هذا القانون الأخير يحظر بموجبها زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي 36 مترا، وأجاز لرئيس الوزراء في حالة الضرورة القصوي تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييدا وإعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من الحد الأقصى للارتفاع، فإنه ليس معني ذلك سريان هذا النص على مناطق التقاسيم المعتمدة ذات الاشتراطات البنائية الخاصة، إذ أن ذلك النص إنما حد نص عام وضع حدا أقصي للارتفاع الكلي للبناء لا يجوز تجاوزه وأن التفويض الوارد بهذا النص لرئيس مجلس الوزراء بتقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من هذا الحد الأقصى للارتفاع في حالة الضرورة القصوى أو للمبررات الأخرى الواردة به، فإنه عند استخدام ذلك التفويض التشريعي من جانب رئيس مجلس الوزراء فإن تلك القيود لا تحتل اشتراطات بنائية على غرار الاشتراطات البنائية المحددة للتقاسيم المعتمدة بقرارات من السلطة المختصة التي خولها القانون وضعها واعتمدها وفقا لإجراءات حددها، والتي وضعها المشرع في مرتبة قوانين ولوائح المباني وأوجب إعمالها وعليه لا تسري قرارات رئيس مجلس الوزراء بتقييد الارتفاع الكلي للبناء على مناطق التقاسيم ذات الاشتراطات المعتمدة، كما أنها لا تعدل الشروط البنائية للتقاسيم المعتمدة، إذ لا يتم تعديل تلك الاشتراطات البنائية للتقاسيم إلا وفقا وبالأداة التي حددها المشرع بنصوص قانون التخطيط العمراني على ما سلف بيانه.
ومن حيث إن الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا وفقا لنص المادة مكررا من قانون مجلس الدولة، قد قضت بأنه إذا كان لكل من قانون التخطيط العمراني وقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليهما بحالة في التطبيق على النحو المتقدم، فإنه لا يصبح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين، لأنه مما يتأبى مع صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصد له العامة ترتيب هذه النتيجة إذ يتحتم دائما أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق التناغم والاتساق بين التشريعات تنزيها للمشرع من مغبة الالتباس أو الخلط أو الخطأ، فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونيين المشار إليهما نطاق إعمال ومجال انطباق فإنه يتعين إعمال أحكام تحل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوص كل منهما صدقا وقانونا، ولا يكون جائزا القول بتطبيق أحكام أي منهما حسبما يتراءى لجهة الإدارة أو أصحاب الشأن إذ في هذا القول إحلال لإرادتها محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين أن يهيب قاض المشروعية لتقديمه إعلاء لكلمة القانون وقوله الحق فيه.
(الطعن رقم 724 لسنة 41ق. عليا جلسة 7/ 6/ 2001).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق خاصة حوافظ المستندات المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى المطعون على الحكم لصادر فيها أنها طويت على ترخيص المباني رقم 103 لسنة 1998 عن قطعة الأرض موضوع الدعوى نائب به أنه يرخص للمطعون ضدهم بالبناء على قطعة الأرض رقم 24 بلوك 113المنطقة السادسة لبناء بدروم جراج وأرضي وخمسة أدوار متكررة وأن الثابت من الإطلاع على عقد البيع النهائي الخاص بالأرض موضوع النزاع أن الأرض تقع بتقسيم المنطقة السادسة وان المشترين ملتزمون بتنفيذ كافة الشروط البنائية وشروط التقسيم المرفقة بعقد البيع الصادر من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير صاحبة التقسيم، مما يظهر معه جلبا أن تلك المنطقة تقع ضمن تقسيم المنطقة السادسة بمدينة نصر، ولما كان التقسيم وقائمة الشروط البنائية الخاصة به لا يجوز تعديلها إلا بقرار من الوزير المختص بعد استكمال الإجراءات الواجبة من الجهات المختصة على نحو ما سلف بيانه، وعلى نحو ما جري به إصدار قرار وزير الإسكان والتعمير رقم165 لسنة 2001 بجوار زيادة مسطح البناء لقطع الأراضي بمناطق شرق وغرب مدينة نصر لتصل إلى 60% كحد أقصي بشرط عدم المساس بمسافات الارتداد الواردة بالاشتراطات البنائية المعتمدة بقرارات التقاسيم المعتمدة، ومن ثم فإنه يتعين إعمالا لما تقدم الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بقائمة التقسيم للمنطقة السادسة وذلك سواء من جانب جهة الإدارة أو أصحاب قطع الأراضي بالمنطقة والتمسك بها إلى أن يتم تعديلها بذات الأداة القانونية التي حددها المشرع بقانون التخطيط العمراني أو يتدخل تشريعي من السلطة القائمة على سند القوانين إذا كانت هناك موجبات لذلك وعليه لا يجوز تحديد ارتفاعات المباني لقطع أراضي تقسيم المنطقة السادسة التي بها قطعة الأرض ملك المطعون ضدهم – بناء على تعليمات وخرائط من جانب هيئة عمليات
تابع الحكم في الطعن رقم 1032 لسنة 49 ق.ع
القوات المسلحة وإصدار جهة الإدارة الطاعنة الترخيص رقم 103 لسنة 1998 للمطعون ضدهم ببناء بدروم جراج وأرضي سكني وخمسة أدوار متكررة بناء على هذه التعليمات والخرائط المرسلة من الهيئة المذكورة إلى حي مدينة نصر لصدورها من جهة غير مختصة قانونا بإصدار تعليمات أو قرارات بتعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم، وكذلك اعتداد بقرارات رئيس مجلس الوزراء بتحديد ارتفاعات المباني بمناطق شرق وغرب مدينة نصر على نحو ما جاء بقراره رقم 896 لسنة 2003 بتحديد ارتفاعات المباني بمناطق شرق وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وذلك لصدور ذلك من جهات غير مختصة قانونا بتعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم ولما يؤدي إليه ذلك من اغتصاب لسلطة الوزير المختص وإهدار للاختصاص المخول له قانونا في هذا الشأن حتى ولو كان صادرا من جهة رئاسية أعلي منها إذ أن سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ليست سلطة وصائية وإنما هي سلطة إشرافية لا تلغي اختصاصات الوزراء المحددة بالقوانين، كما لا يجوز القول بأن سلطته في تقييد ارتفاعات البناء مستمدة من التفويض التشريعي الوارد بنص المادة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، إذ أن ذلك وعلى نحو ما تقدم لا يسري بل على مناطق التقاسيم المعتمدة، كما لا يجوز للمطعون ضدهم الاستقاء إلى الحد الكلي لارتفاع المباني الوارد بنص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وهو مرة ونصف عرض الشارع، إذ أن ذلك لا يسري أيضا على مناطق التقاسيم المعتمدة على النحو المتقدم، وإنما يتعين على جهة الإدارة الطاعنة وكذلك على المطعون ضدهم الالتزام بالارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية المقرة لتقسيم المنطقة العاشرة دون غيرها، وإذ تقاعست جهة الإدارة الطاعنة وكذلك المطعون ضدهم عن تقديم الاشتراطات البنائية لهذه المنطقة والتي تعطيهم حق الارتفاع الذي يطلبونه للبناء على قطعة الأرض المملوكة لهم وذلك لغرض في نفس كل منهم ومن ثم فإنه لا يسع هذه المحكمة سوي القضاء بتطبيق الاشتراطات البنائية للمنطقة المذكورة التي تقع بها قطعة الأرض تلك المطعون ضدهم دون غيرها من قواعد مخالفة يهرع إليها كل طرف لما يحقق غايته ضد الطرف الأخر في خصومة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النهج وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه على سند من أن الأًصل العام لارتفاع المباني محدد في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وهو مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصي مترا، وأن امتناع حي مدينة نصر عن إصدار الترخيص طبقا للارتفاع الذي حدده القانون قد صدر على غير سبب يبرره، كان ذلك القضاء المطعون فيه يكون قد جانبه الصواب فيما قضي به الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بامتناع حي مدينة نصر عن منح المطعون ضدهم ترخيص البناء على قطعة الأرض رقم بلوك تقسيم المنطقة السادسة بمدينة نصر طبقا للارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية المرفقة بتقسيم المنطقة السادسة.
ومن حيث إنه لا يفوت هذه المحكمة أن تنوه إلى أن ما تستند إليه جهة الإدارة الطاعنة من تمسكها بتعليمات وخرائط هيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد ارتفاعات المباني بمنطقة مدينة نصر ومنها المنطقة التي تقع بها قطعة الأرض ملك المطعون ضدهم والتي هي منطقة تقسيم، إنما يخالف أحكام قانون التخطيط العمراني المشار إليه على النحو سالف البيان، وعليه إذا كانت هناك موجبات عسكرية تقتضي تعديل الاشتراطات البنائية لمناطق التقاسيم بمدينة نصر لتتفق والاحتياجات الخاصة بمقتضيات الدفاع عن الدولة فإنه مع تقدير المحكمة الكامل للاحتياجات العسكرية ومقتضياتها وما يكون قد استجد من احتياجات عسكرية وضرورة النزول عليها فإنه يجب معالجة الأمر بالطريق القانوني الصحيح إعمالا لسيادة القانون بحيث ترفعه هيئة عمليات القوات المسلحة للجهات الرئاسية لها لإحالته إلى الجهات المعنية المختصة والتي تملك تعديل الاشتراطات البنائية لمناطق التقسيم الذي تقع به تلك المنطقة لتلبية تلك الاحتياجات ومقتضياتها بما يتفق وأحكام القانون، وذلك بدلا من ترك الأمر إلى جهات عديدة لتحديد الارتفاعات بالمباني في مناطق التقاسيم المعتمدة بإصدارها تعليمات أو موافقات للجهة المختصة بشئون التنظيم بالحي للالتزام بها عند إصدار تراخيص البناء بمناطق التقسيم، وبما يتفق مع مصالح كان جهة واحتياجاتها إذ أنه في ظل ذلك الوضع تنشأ مصالح متعارضة وارتفاعات بالمباني متفاوتة مما لا يقف معه الأمر عنـد حـد معين للارتفاع بالمباني في ضـوء مصـالح واحتيـاجات كـل جهة، ومن شأن ذلك أيضا أن تقع العديد من الحزوقات من جانب أصحاب قطع التقسيم، وذلك بالسماح بإقامة مباني قد تجاوز الارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية للتقسيم وذلك سواء بالاستناد إلى موافقة هيئة الطيران المدني أو بناء على تعليمات هيئة عمليات القوات المسلحة أو بناء على قرارات من رئيس مجلس الوزراء على نحو ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 896 لسنة 2003، في حين أن كل هذه الجهات غير مختصة قانونا بذلك الأمر، وهو ما أدي إلى كثير من التناقض والتضارب بين الجهات الإدارية المتعددة في خصوص تحديد الارتفاعات في مناطق هي أصلا خاصة
تابع الحكم في الطعن رقم 1032 لسنة 49 ق.ع
باشتراطات بنائية لا يجوز تعديلها إلا بالطريق القانوني الصحيح، وهو ما أوقع أيضا حي مدينة نصر في كثير من التناقض بناء على الموافقات المختلفة الصادرة من جهات متعددة بعيدة عن التطبيق الصحيح لأحكام القانون في هذا الشأن، الأمر لذي تري معه هذه المحكمة بضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية للتقسيم والعمل على تعديلها بالطريق القانوني الصحيح نزولا على أحكام القانون ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
ومن حيث إن من يصيب في بعض طلباته وتحقيق في البعض آلاف فإن المصروفات تقسيم مناصفة بين الطرفين إعمالا لحكم المادة 186 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء الدعوى رقم 5332 لسنة 55 قضاء إداري القرار السلبي بامتناع حي مدينة نصر عن إصدار ترخيص البناء للمطعون ضدهم طبقا للارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية لتقسيم المنطقة السادسة – بحي مدينة نصر على النحو المبين بالأسباب ورافضين ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضدهم المصروفات مناصفة بينهما.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 5 محرم 1427هـجريه، والموافق 4/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات