الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1025 لسنة 41 ق.ع

المقام من

1- محافظ القاهرة ………………………………… " بصفته "
2- رئيس حى السلام …………….. ……………. " بصفته "
3- مدير إدارة شرطة المرافق ……………………." بصفته "
4- مدير إدارة شرطة المرافق بالقليوبية …………." بصفته "

ضد

صديق محمد عفيفى
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 1/ 12/ 1994 فى الدعوى رقم 2765 / 48ق

الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 23/ 1/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 1025 لسنة 41 ق0 عليا فى الحكم المشارإليه0
وألتمس الطاعنون بصفتهم – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى 0
وقد أعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق 0 كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وتحديد لنظر الطعن أمام الدائرة الاولى لفحص الطعون جلسة 16/ 5/ 2005 حيث قررت بها أحالته الى الدائرة الخامسة لفحص الطعون للاختصاص حيث نظر أمامها بجلسة 10/ 10/ 2005 وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 3/ 2006 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 4/ 2006 إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 20/ 5/ 2006 وبها قررت المحكمة مد اجل النطق فى الحكم لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا0
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام محل الطعن الماثل أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة بعريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 27/ 1/ 1974 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 246 لسنة 1993 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المنشاة على قطعة الأرض رقم 2026 الكائنة بتقسيم جمعية أحمد عرابي لاستصلاح الاراضى بالقليوبية والمقام عليها المدرسة المملوكة بعد استصداره لكافة الموافقات اللازمة لأقامتها 0
ونعى المطعون ضده على القرار الطعين مخالفته للقانون وبجلسة 1/ 12/ 1994 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالراى القانونى فى طلب الإلغاء وأقامت المحكمة قضاءها على انه يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى وفقا لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ركنين أولهما ركن الجدية بان يكون دعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معها إلغاء القرار ، وثانيهما ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ولما كان ذلك وكان الثابت من ظاهر الأوراق أن مبانى المدرسة الصادرة فى شانها القرار الطعين تقع بحوض خارج زمام الجبل الشرقى وهى تتبع إداريا الوحدة المحلية لقرية أبو زعبل ، ومن ثم لا تسرى فى شانها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء الذى يقتصر نطاق تطبيقه على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلى ويغدو من ثم القرار الطعين قد استند الى أحكام هذا القانون قد صدر مخالفا للقانون فضلا عن أن المختص بإصداره محافظ القليوبية وليس محافظ القاهرة الأمر الذى يكون معه هذا القرار مرجح الإلغاء ويتوفر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ ، كما أن ركن الاستعجال يتوافر من أن تنفيذ القرار الطعين يترتب عليه إزالة المنشات والمبانى التى أقامها المطعون ضده ( المدعى ) وحرمانه من الانتفاع بها مما يلحق به ضررا يتعذر تداركه 0وخصلت المحكمة الى قضائها المتقدم بيد أن الطاعنين بصفتهم بم يرفضوا هذا الحكم فاقموا عليه طعنهم الماثل ناعين عليه مخالفته القانون 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق واخصها حافظة مستندات المطعون ضده المقدمة أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 3/ 2006 أن المطعون ضده كان قد سبق وأقام دعواه رقم 6636 لسنة 48ق أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 16/ 12/ 1993 التمس فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 246 لسنة 1993 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0 واحتياطيا بندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان ما إذا كانت الأرض المقام عليها مبانى المدرسة محل قرار الإزالة انف الذكر أرضا زراعية تابعة لمحافظة القليوبية من عدمه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وبجلسة 27/ 4/ 1994 قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها الى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة وأبقت الفصل فى المصروفات حيث قيدت بجدولها العام تحت الرقم المشار إليه أنفا ، وتدوولت أمامها إلى أن قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 12/ 1999 بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 فأقام الطاعنون بصفتهم طعنا عليه أمام هذه المحكمة قيد بجدولها العام تحت رقم 3023 لسنة 46 ق عليا حيث قضت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 2/ 2003 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن ثم يضحى القرار رقم 246 لسنة 1993 بإزالة الأعمال المنشاة على قطعة الأرض رقم 2026 الكائنة بتقسيم جمعية احمد عرابى قد حسم أمر مشروعيته بموجب حكم بات فى موضوعه بإلغائه الأمر الذى كان يقتضى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى رقم 2765 لسنة 48ق محل الطعن الماثل لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 6636 لسنة 48ق وبحسبان أن دعوى لإلغاء هما دعوى عينية تصيب القرار الطعين ذاته وتتعلق بمدى مشروعيته مما يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الدعوى رقم 2765 لسنة 48 لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 6636 لسنة 48ق0
ومن حيث أن من أصابه الخسر فى طعنه يلزم بالمصروفات0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدا بعدم جواز نظر الدعوى رقم 2765 لسنة 48 لسابقة الفصل فيها ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21 من جماد أول سنة 1427 هجرية، الموافق 17/ 6/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات