المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 724 لسنه 41 ق عليا بجلسة 7/ 6/ 2001 بأن أحكام قانون التخطيط العمرانى
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد الم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : غبريال جاد عبد الملاك , د . محمد ماجد محمود
أحمد محمد حامد , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبدالمجيد اسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 930 لسنة 48 قضائية علياالمقام من
شهيره مجدى أحمدضد
1 ) محافظ الأسكندرية2 ) رئيس حى العامرية
3 ) مدير الإدارة الهندسية بحى العامرية
4 ) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامه للإصلاح الزراعى ( بصفاتهم )
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية
فى الدعوى رقم 4041 لسنه 52 ق بجلسة 27/ 10/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 12/ 11/ 2001 أودع وكيل الطاعنه قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه بعاليه والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزام المدعية المصروفات .وطلبت الطاعنة للأسباب الواردةة فى تقرير الطعن بصفة مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , ثم الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة بالمصروفات .
ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة " فحص " بجلسة 21/ 1/ 2003 وفيها أودعت الطاعنه حافظة مستندات طويت على المستندات المبينه على غلافها ومذكرة بدفاعها أختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه , وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الخامسة عليا " فحص " ونظر الطعن أمام هذه الدائرة الأخيرة وبجلسة 12/ 1/ 2004 وبالجلسات التالية لها حيث أودع الحاضر عن الطاعنه بجلسة 26/ 4/ 2004 حافظة مستندات طويت على المستندات المبينه على غلافها , وبجلسة 24/ 2/ 2005 قررت الدائرةالخامسة " فحص " إحالة الطعن الى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 19/ 3/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الطاعن بجلسة 9/ 7/ 2005 حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها كما أودع بجلسة 15/ 10/ 2005 مذكرة بدفاعها أختتمت بتصميمها على الطليات الواردة بصحيفة الطعن , كما أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 21/ 6/ 2006 مذكرة أختتمت بطلب الحكم برفض الطعن والزام الطاعنه المصروفات , وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , ومن ثم فانه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن التصدى للشق المستعجل منه
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه ـ فى أن الطاعنه كانت قد أقامت الدعوى رقم 4041 لسنه 52 ق بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بتاريخ 4/ 6/ 1998 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا , وفى الموضوع بالغاء قرار الإزالة المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار , وذكرت شرحا لدعواها بأنها فى 10/ 3/ 1986 اشترت مساحة من الأرض الزراعية بناحية كنج مريوط الواقعة داخل كردون مدينة الأسكندرية وفى أوائل عام 1996 أقامت بعض المبانى ( بناء بدون سقف لإيواء آلات وعدد وجرارات لحمايتها من السرقة ومكان لجمع الإنتاج الزراعى , ونما الى علمها فى 28/ 5/ 1998 صدور القرار رقم 80 لسنه 1998 فى 8/ 2/ 1998 من الإدارة الهندسية بحى العامرية بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار .
وتنعى المدعية على هذا القرار مخالفته للقانون حيث لم يسبق صدوره إجراءات الشكلية مثل قرار اللجنة الثلاثية , كما أن المبانى لا تشكل ثمة خطورة أو ضرر على الصحة العامة أو المارة أو السكان حيث لا يزيد ارتفاعها عن الدور الأرضى والأول علوى وموافقة لخط التنظيم , كما أن المبنى أقيم قبل صدور الأمر العسكرى رقم 7 لسنه 1996 اذ زود بالكهرباء قبل صدور الأمر العسكرى فى 31/ 10/ 1996 وخلصت المدعية الى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .
وبجلسة 27/ 10/ 2001 قضت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية ـ الدائرة الثالثة ـ بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعية المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على سند من نصوص المواد (4 , 11, 15 , 16 , 16 مكرر ) من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ـ معدلا بالقانون رقم 101 لسنه 1996 , وأن المدعية أقامت دور أرضى وأول علوى بمسطح 800 متر بالإضافة الى دور أرضى بدون سقف بمسطح 200 متر تحت التشطيب على قطعة الأرض التى تمتلكها الكائنه بشارع الحقوق متفرع من سكة حديد الكنج بجهة العامرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم مما حدا بالجهة الإدارية الى إصدار قرار بايقاف أعمال البناء المخالفة , وصدر القرار المطعون فيه من رئيس حىالعامرية مفوضا بذلك من محافظ الأسكندرية , ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر صحيحا ومستوفيا لسائر أوضاعه القانونية سيما وأن أوراق الدعوى قد خلت من أن الأرض المقام عليها المبانى محل القرار المطعون فيه أرض زراعية , وخلصت المحكمة الى حكمها المطعون فيه .
ومن حيث أن مبنى الطعن فى الحكم المطعون فيه يقوم على القصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال ومخالفة القانون , وذلك على سند أن البناء أقيم على أرض زراعية وليس على أرض بناء حيث أن الأرض محل النزاع ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وقد حوت الحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 13/ 12/ 1999 طلب شراء الأرض من الهيئة المذكورة ورد الهيئة عليها , وأيصال سداد بثمن الأرض مدفوع للهيئة المذكورة , وذلك يؤكد أن الأرض زراعية رغم وقوعها داخل كردون مدينة الأسكندرية وعليه لا تخضع للقانون رقم 1106 لسنه 1976 وإنما يسرى عليها قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنه 1983 , ويكون بإزالة الأعمال المقامه على هذه الأرض من اختصاص المحكمة الجنائية عند الحكم بأدائه المخالف , وخلصت الطاعنه الى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن ـ فإن المادة الثانيه من مواد القانون رقم 3 لسنه 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى تنص على أن " تحظر إقامه أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية , أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى , وعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية , ويستثنى من هذا الحظر الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الإعتداد بأية تعديلات فىالكردون من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء (ب) الأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى (ج) …. (د) ……(هـ) …… "
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 وكذلك الأراضى الواقعة داخل الحيز العمرانى للقرى مستثناه من حظر البناء عليها وتخضع هذه الأراضى لأحكام قانون التخطيط العمرانى المشا راليه .
ومن حيث ان الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا وفقا لنص المادة (54 مكررا ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 ـ قد إنتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 724 لسنه 41 ق عليا بجلسة 7/ 6/ 2001 بأن أحكام قانون التخطيط العمرانى قضت بوجوب تخطيط وتقسيم الأراضى قبل منح تراخيص بناء عليها تحقيقا للغايات العامة التى صدر على أساسها ذلك القانون حسب مفاد نص المادة الأولى من مواد إصداره , وأنه فى حالة مااذا كان الأمر يتصل ببناءعلى أرض من تلك التى يحكم وضعها القانونى قانون التخطيط العمرانى كان وقف الأعمال والمبانى خاضعا لازما لأحكام ذلك القانون , أما اذا كانت المبانى والأعمال مماينصرف اليها خطاب المشرع تطبيقا لأحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنه 1996 فيكون من المتعين لتقرير وقفها أو تصحيحها أو ازالتها أعمال أحكام المواد (15, 16, 16 مكررا) من هذا القانون , وعليه فإذا كان لكل من القانونيين المشار اليهما مجاله فى التطبيق فإنه لا يصح القول بتداخل أحكامها بحيث يسريان معا لحكم واقعة محدده أو تنظيم واقع معين , ويتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التى تحكمها نصوص كل منهما صدقا وقانونا ولا يكون جائزا القول بتطبيق أحكام أى منهما حسبما يتراءى لجهة الإدارة .
ومن حيث أن المادة من قانون التخطيط العمرانى المشا راليه قد قضت بوقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بالطريق الإدارى ويصدر بذلك قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإدارى , وأناطت المادة من القانون المشا راليه بالجهة المذكورة إحالة الأعمال المخالفة التى تقتضى الإزالة أو التصحيح الى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة من ذات القانون , ونظمت الادة الإجراءات والمواعيد واللجنة المختصة بنظر تظلم الجهة الإدارية وذوى الشأن من قرار لجنة التظلمات , كما أناطت المادة من القانون المشار اليه بذوى الشأن تنفيذ القرار النهائى الصادر من اللجنة المختصة بالإزالة أو التصحيح للأعمال المخالفة وفى حالة امتناعهم أو تراخيهم فى التنفيذ يكون للجهة الإدارية المذكورة أن تقوم بذلك بنفسها أو بمن تعهد اليه بذلك .
ومن حيث أنه على هدى ماتقدم , وكان الثابت من اوراق الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها أن الأرض التى أقامت عليها الطاعنه البناء الصادر بشأنه قرار الإزالة المطعون فيه تقع داخل كردون مدينة الأسكندرية بمنطقة كنج مريوط بشارع الحقوق المتفرع من سكة حديد الكنج بحرى حيث تخضع منطقة كنج مريوط للإشتراطات البنائية الواردة بقرار محافظ الأسكندرية رقم 288 لسنه 1992 بما مؤداه خضوع المنطقة الكائن بها مبانى الطاعنه ضمن التخطيط العام والتفصيلى للمدينة , وبالتالى لأحكام قانون التخطيط العمرانى المشار اليه , واذ خلت الأوراق من أن الأرض المقام عليها مبانى الطاعنه تدخل ضمن تقسيم معتمد , ومن ثم فإن المبانى محل قرار الإزالة المطعون فيه مقامه على أرض غير معتمدة التقسيم بما يستوجب معه أن يكون وقف الأأعمال التى قامت بها الطاعنه وازالتها وفقا لأحكام نصوص المواد (59 , 61, 62 , 63 , 64 ) من قانون التخطيط العمرانى المشا راليه وليس وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 وتعديلاته , إذ لكل من القانونيين نطاق إعمال ومجال إنطباق ويتعين إعمال أحكام كل منهما عغلى الوقائع التى تحكمها نصوص كل منهما , واذ صدر قرار محافظ الأسكندرية رقم 80 بتاريخ 7/ 2/ 1998 بإزالة الأعمال التى أقامتها الطاعنه بمنطقة الكنج بشارع الحقوق متفرع من سكة حديد الكنج بحرى وهى عبارة عن دور أرضى وعلوىبمسطح 800 متر بالإضافة الى الملحق دور أرضى بدون سقف على مساحة 200 متر لأغقامتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية والأمرالعسكرى رقم 7 لسنه 1996 ومايستجد من أعمال أخرى واخلائه فى حالة انشغاله , فإنه يكون قد صدي بالمخالفة لواقع وأحكام القانون رقم 3 لسنه 1982 المشار اليه الأمر الذى يتعين معه القضاء بالغائة مع مايترتب على ذلك من آثار , دون أن ينال من ذلك ماذهب اليه الحكم المطعون فيه من صدور القرار المطعون فيهصحيحا مستوفيا لسائر أوضاعه القانونية لإقامة المبانى دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فذلك مردور عليه بحكم دائرة توحيد المبادىء فى الطعن رقم 724 لسنه 41 ق عليا بجلسة 7/ 6/ 2001 السالف بيانه من أنه فى حالة البناء على أرض غير معتمدة التقسيم وبدون ترخيص فإن القانون رقم 3 لسنه 1982 بشأن التخطيط العمرانى يكون وحده هو الواجب التطبيق الأمر الذى يكون معه ماذهب اليه الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عملا بنص المادة (184 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق سنة1427 هجرية الموافق18/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
