أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 680 لسنة 50 ق. علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية …………. بصفتهضد
علاء الدين محمد السيد مصطفيفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 2/ 9/ 2003 في الطعن رقم 185/ 31ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 27/ 10/ 2003 أقام الطاعن بصفته الطاعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا أصليا: بعدم قبول الطعن التأديبي لرفعه بعد الميعاد القانوني، واحتياطيا: برفض الطعن.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن التأديبي لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع البنك الطاعن مذكرة دفاع وحافظة مستندات، كما أودع المطعون ضده مذكرة دفاع، وبجلسة 11/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 21/ 5/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودع البنك ثلاث مذكرات دفاع، كما أودع المطعون ضده حافظة مستندات، وبجلسة 8/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فانه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 6/ 3/ 2003 أقام الطاعن (المطعون ضده) الطعن رقم 185 لسنة 31ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد البنك الطاعن طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم الصادر بتاريخ 21/ 8/ 2002 من رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية بصفته بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفة هذا القرار للقانون، ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 2/ 9/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب خلاصتها أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21/ 8/ 2002 وأقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 6/ 3/ 2003 فور علمه به وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه بالقرار في تاريخ سابق ومن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد، وإذا استوفي سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون الطعن مقبول شكلا، ولما كان الثابت من الأوراق أيضا أنها قد خلت مما يفيد بيقين ارتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه، ولم تقدم جهة الإدارة أدلة بثبوتها في حقه في ضوء إنكار الطاعن لما نسب إليه، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه قد افتقد السبب المقرر له قانونا خليقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من البنك الطاعن بعدم قبول الطعن رقم 185 لسنة 31ق الصادر فيه الحكم المطعون فيه لإقامته بعد الميعاد المنصوص عليه المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، فإن هذه المادة تنص على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه "في حالة التظلم ذوي المصلحة من قرار إداري لبطلانه فإن ذلك يخول الجهة الإدارية الحق في بحث تظلمه والرجوع في قرارها وسحبه بقصد إزالة آثار البطلان لتجنب الحكم بإلغائه قضائيا، شريطة أن يتم ذلك خلال المدة المقرة لطلب الإلغاء وهي ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تجيب عنه جهة الإدارة فإن ذلك يعتبر بمثابة رفض حكمي لهذا التظلم، ويكون ميعاد رفع الدعوى في الطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة وبذلك نصت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة أخرها القانون رقم 47 لسنة 1972" المادة 24 منه".
"الطعن رقم 8635 لسنة 44ق- عليا – جلسة 20/ 12/ 2003".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضا على "أن إخضاع قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام للرقابة القضائية من قبل المحكمة التأديبية من شأنه تطبيق القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة عليها شأنها في ذلك شأن القرارات الإدارية الصادرة في شأن الموظفين العموميين، ومن ثم فإن طلبات إلغاء هذه الجزاءات تخضع لقواعد وإجراءات دعوى إلغاء القرارات الصادرة في شأن الموظفين العموميين، كما أن التظلم من هذه القرارات بقطع مواعيد دعوى الإلغاء "الطعن رقم 130 لسنة 28ق- عليا- جلسة 27/ 4/ 1985، الطعن رقم 5255 لسنة 43ق- عليا – جلسة 10/ 6/ 2001".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن البنك الطاعن قد أصدر القرار رقم لسنة 2002 بتاريخ 21/ 8/ 2002 بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، فتظلم منه إلى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية بتاريخ 2/ 9/ 2002 حسب تأشيرته بهذا التاريخ بالمداد الأحمر على التظلم بإحالته إلى لجنة التظلمات بالبنك غير أنه لم يتلق ردا على هذا التظلم خلال الستين يوما التالية، ومن ثم كان من المتعين عليه إقامة طعنه التأديبي خلال ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المحددة للبت في التظلم، أي في موعد غايته 31/ 12/ 2002 ومتى كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام الطعن رقم 185 لسنة 31ق بتاريخ 6/ 3/ 2003، فمن ثم فإنه يكون مقاما بعد الميعاد المقرر قانونا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلا، دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن بمذكرة دفاعه المودعة أمام المحكمة بجلسة 11/ 4/ 2005 من أنه لم يعلن بقرار مجازاته أو يعلم به وأنه تظلم منه بطريق الصدفة بتاريخ 2/ 1/ 2003 – فذلك مردود عليه بما طويت عليه حافظة مستندات البنك المرفقة بتقرير الطعن الماثل من أصل تظلم المطعون ضده من القرار المطعون فيه إلى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية والمؤشر عليه بتاريخ 2/ 9/ 2002 بالإحالة إلى لجنة التظلمات بالبنك، ومن كتاب البنك (مراقبة شئون الخدمة) رقم 18/ 629 المؤرخ 4/ 11/ 2002 إلى المطعون ضده على الفرع الذي يعمل به والذي جاء به أن لجنة التظلمات من الجزاءات قد قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 10/ 2002 عدم الموافقة على رفع الجزاء السابق توقيعه عليه بالقرار رقم المؤرخ 21/ 8/ 2002 (المطعون فيه) لعدم وجود جديد للإلغاء أو التعديل، كما أن ما أشار إليه المطعون ضده في هذا الشأن يتناقص تماما مع ما جاء بحافظة مستنداته المودعة أمام المحكمة بجلسة 18/ 3/ 2006 من تظلمه من القرار المطعون فيه إلى لجنة التوفيق بمحافظة الدقهلية المشكلة طبقا للقانون رقم لسنة 2000 بتاريخ 21/ 12/ 2002 والتي قررته حفظه بتاريخ 6/ 1/ 2003 والذي ذكر بها أن هذا التظلم يقطع ميعاد إقامة الطعن التأديبي طبقا لنص المادة من القانون المشار إليه حيث لا يجديه نفعا التمسك به لمد الميعاد المقرر قانونا للطعن على القرار المطعون فيه باعتبار أن العاملين بالبنوك من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم لسنة 2000 المشار إليه طبقا لنص المادة الأولى منه وأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "التظلم من قرار الجزاء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات حال عدم اختصاصها بنظره لا يقطع الميعاد المقرر قانونا للطعن القضائي فيه على اعتبار أن هذه اللجان لا تعد بحسب تشكيلها المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم لسنة 2000 في عداد المحاكم، وبالتالي فإن اللجوء إليها خلال الميعاد المقرر قانونا للطعن لا يترتب عليه قطع هذا الميعاد "الطعن رقم 9165 لسنة 50ق – عليا – جلسة 9/ 7/ 2005"- الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أورده المطعون ضده في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بقبول الطعن رقم 185 لسنة 31ق شكلا، وإلغاء القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن رقم 185 لسنة 31ق – تأديبي المنصورة شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن رقم 185 لسنة 31ق- تأديبي المنصورة لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 13/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
