الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحـكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 859 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية …………. بصفته

ضد

محمد عثمان عرفه عثمان
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 114 لسنة 31ق بجلسة 2/ 9/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 27/ 10/ 2003 أودع وكيل الطاعن "بصفته" قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 859 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 114 لسنة 31ق بجلسة 2/ 9/ 2003 والقاضي : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا : بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا، واحتياطيا: برفض الطعن رقم 114 لسنة 31ق تأديب المنصورة وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحك: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 11/ 2004 وبجلسة 30/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 9/ 7/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 25/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 114 لسنة 31ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 11/ 1/ 2003 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 7 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد شرح الطاعن طعنه بأن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2002 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه على سند أنه قد أهمل إهمالا جسيما في عمله وينعى على القرار صدوره مفتقر الركن السبب، فضلا عن أنه جاء مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة والتعسف فيها وصدوره من غير مختص، وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 2/ 9/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده لم تثبت في حقه على وجه القطع واليقين فقد خلا محضر التحقيق من ثمة دليل يفيد ثبوت ما نسب إلى المطعون ضده، ولم تقدم جهة الإدارة الأدلة على ثبوت المخالفات في حقه، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند أن الطعن التأديبي غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد، كما أن الحكم قد أورد في أسبابه أن المخالفات لم تثبت في حق المطعون ضده ثبوتا يقينيا وهو مخالف للواقع والقانون حيث أن الحيازات الضامنة لهذه القروض كانت غير طفيفة بل وهمية مما تسبب في ضاع أموال البنك وهي أن الدعامة، وانتهي الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطة بمثابة رفض، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بجلسة 20/ 7/ 2003 (مستند رقم 1) أن البنك الطاعن قد أخطر المطعون ضده بتاريخ 4/ 11/ 2002 بأن لجنة التظلمات بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 10/ 2002 قد انتهت إلى عدم الموافقة على التظلم المقدم منه عن القرار رقم الصادر بتاريخ 20/ 8/ 2002 لعدم وجود مبرر للإلغاء أو التعديل، وقد أرسل الكتاب المشار إليه إلى فرع البنك في قرية تمى
وتأشر عليه من مدير الفرع في 5/ 11/ 2002 للموظف المختص لتسليمه للمطعون ضده بما يؤكد علمه به في هذا التاريخ حيث أن المستند مقدم منه دون أي تعليق عليه، ومن ثم كان من الواجب عليه إقامة دعواه في موعد غايته 4/ 1/ 2003 غير أنه تراخي في إقامة دعواه في 11/ 1/ 2003 فمن ثم يكون طعنه قد أقيم بعد الميعاد خاصة أن المحكمة المقام أمامها الطعن في المنصورة مكان وجود البنك الطاعن، فمن ثم يكون طعنه التأديبي مقام بعد الميعاد مما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون النعي عليه في محله حريا بالإلغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 114 لسنة 31ق. تأديبي المنصورة شكلا لرفعه يعد الميعاد، على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 17 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 13/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات