الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 856 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

مصطفي إبراهيم محمد إبراهيم

ضد

هيئة النيابة الإدارية ………………… بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها في الدعوى رقم 53 لسنة 44ق بجلسة 1/ 9/ 2003

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 27/ 10/ 2003 أقام وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 856 لسنة 50ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها في الدعوى رقم 53 لسنة 44ق بجلسة 1/ 9/ 2003 والقاضي في منطوقه بمجازاة كل من مصطفي إبراهيم محمد إبراهيم و…… بخصم شهين من أجر كل منهما.
وطلب الطاعن- للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وما يترتب عليه من آثار والقضاء مجددا أصليا بعدم قبول الدعوى التأديبية شكلا لعدم إتباع الإجراءات المقررة قانونا واحتياطيا: براءة الطاعن مما نسب إليه.
وقد إعلان تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 22/ 3/ 2004 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الحاضر عن الطاعن ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المدونة بغلاف كل منها بينما قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن، وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلسة 25/ 6/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في قيام الجهة الإدارية بإحالة الطاعن وأخر إلى النيابة الإدارية للطيران لتحديد مسئوليتهما فيما نسب إليهما من تحريرها مذكرة ترتب عليها رد مبلغ (74322.60) جنيها كأمانة عن الرسالتين محل الشهادتين الجمركيتين رقمي 309، 631 بدون وجه حق حيث قيدت الأوراق قضية برقم 198 لسنة 2000 وباشرت النيابة الإدارية المذكور تحقيقها وخلصت إلى ثبوت مسئولية الطاعن وأخر، وفيما يخص الطاعن، (الأول) كمأمور جمرك بالإدارة العامة لجمارك ميناء القاهرة الجوي بالدرجة الأولى – أنهما خلال المدة من 3/ 11/ 1998 حتى 18/ 3/ 2001 حررا مذكرة إلى مدير إدارة التعريفة متضمنة اطلاعهما على صورة طبق الأصل من الموافقة الاستيرادية رقم بشأن رسالتي الكتاكيت محل الشهادتين رقمي 309، 631 مما أدي إلى رد الأمانتين المسددتين عن هاتين الرسالتين دون الحصول على صورة طبق الأصل من الموافقة الاستيرادية المشار إليها وبالمخالفة للتعليمات.
الثاني منفردا ……….
وطلبت النيابة الإدارية مجازاتهما إداريا مع أخذهما بالشدة لما نسب إليهما حيث تقرر مجازاتهما بالقرار قم 367 بتاريخ 4/ 10/ 2001 بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما إلا أنه لدى إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بقرار الجزاء اعترض على ذلك طالبا تشديد الجزاء بيد أن الإدارة المركزية لجمارك القاهرة أخطرت الجهاز بأن الجزاء الموقع على الطاعن وزميله هو الحد الأقصى للجزاء الجائز توقيعه طبقا للائحة جزاءات العاملين بمصلحة الجمارك الصادرة بالقرار رقم 396 لسنة 1975، ومن ثم طلب الجهاز المركزي للمحاسبات – الإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية قطاع القاهرة – الإدارة العامة للإحالة والطعون – شعبة الإحالة – إحالة المخالفين إلى المحاكمة التأديبية بناء على موافقة الأستاذة/ وكيلة الجهاز بتاريخ 19/ 1/ 2002 إعمالا لقرار التفويض رقم 1830 لسنة 1999 الصادر لها من رئيس الجهاز، حيث أودعت النيابة الإدارية أوراق القضية رقم 198 لسنة 2000 المشار إليها وتقرير الاتهام ضد المذكورين قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية في 21/ 4/ 2002 طالبة مساءلة المذكورين تأديبيا لما نسب إليهما، وإذ قيدت الأوراق دعوى تأديبية برقم 53 لسنة 44ق تولت المحكمة المذكورة نظرها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 1/ 9/ 2003 خلصت إلى قضائها المطعون فيه وشيدته – فيما يخص الطاعن، المحال الأول – على إقراره بقيامه بإعداد المذكرة المشار إليها مع المحال الثاني اعتماد على اطلاعهما على صورة طبق الأصل من الموافقة الاستيرادية رقم 25 في 13/ 1/ 1999 الصادرة من الحجر البيطري وبشهادة كل من سهير احمد الحسني ورضوان أحمد رضوان وصلاح أحمد مصطفي وبالتالي تكون المخالفة ثابتة في حقه وعليه خلصت إلى الجزاء المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المشرع ناط برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وحدة حق الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وبالتالي لا يجوز له تفويض غيره في هذا الاختصاص وعليه يكون طلب إحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية قد جاء على خلاف الإجراءات المقررة قانونا مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية شكلا، وللأسباب الأخرى المتصلة بالنزاع موضوعا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الطعن أمام المحكمة التأديبية العليا يثير المنازعة برمتها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت به حال أو أكثر من الأحوال التي تعيبه ولهذه المحكمة سلطة تعديل الحكم المطعون فيه أو إلغائه أو الحكم بالعقوبة المناسبة طبقا لحقيقة ما ارتكبه العامل من ذنب وبمراعاة الظروف والأسباب المحيطة بالواقعة (الطعن رقم 1068 لسنة 59ق. ع جلسة 24/ 6/ 1916).
كما استقر قضاءها على أن من المقرر أن الخصومة التأديبية لا تنعقد ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا أقيمت بالإجراءات التي نص عليها القانون بقرار إحالة من السلطة المختصة سواء كانت من النيابة الإدارية مثلا بالنسبة إلى المحاكم التأديبية أو من الجهة الإدارية التي نص عليها القانون بالنسبة لمجالس التأديب، ويغير ذلك لا تقوم الدعوى التأديبية أو تنعقد الخصومة أصلا فلا تملك المحكمة أو مجلس التأديب التصدي لنظر دعوى لم تتصل بها بالإجراءات القانونية السلمية بغير قرار إحالة إليها أو بقرار إحالة باطل صادر من سلطة غير مختصة بإصداره ويترتب على ذلك بطلان الحكم أو قرار مجلس التأديب الصادر بغير قرار إحالة أو بقرار إحالة باطل لوقوع بطلان في إجراءات الدعوى أثر في الحكم الصادر فيها (الطعن 1240 لسنة 37ق. ع جلسة 24/ 4/ 1993).
ومن حيث إن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 44ق شكلا لعدم إتباع الإجراءات القانونية المقررة لعدم اختصاص السلطة طالبة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية حيث يبين من الأوراق أن الأستاذة/ وكيلة الجهاز وافقت على مذكرة الإدارة المركزية الأولى للمخالفات المالية قطاع القاهرة – ملف / 214/ 2001 – بتاريخ 19/ 1/ 2002 والمتضمنة طلب إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية للطيران المدني لتتولي إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين إعمالا لقرار رئيس الجهاز رقم 1830 لسنة 1999 بالتفويض في اختصاصه طبقا للفقرة الثانية من البند ثالثا من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1998، وقامت بإخطار النيابة الإدارية للطيران المدني بكتابها رقم 150 في 19/ 1/ 2002 حيث استجابت النيابة الإدارية لطلب الأستاذة وكيلة الجهاز وأحالت المذكورين إلى المحكمة التأديبية لوزارة المالية، التي أصدرت حكمها المطعون فيه في الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 44ق بمجازاة المحالين، ومن ثم فإن الأمر يقتضي الوقت بداءة على صحة قرار التفويض المشار إليه وأثر ذلك على صحة إجراءات إقامة الدعوى التأديبية، وفي هذا الخصوص فقد نصت المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 1988 على أن "يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون على الوجه الآتي:
ثالثا: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية :-
يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات، وأن المسئولية عنها قد تحددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ولرئيس الجهاز ما يأتي:- 1-………………
2-أن يطلب إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز إعادة النظر في قراره وعليها أن توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز، فإذا لم تستجب الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر في مجال إعمال المادة السابقة – على أن المشرع ناط بالجهاز المذكور من خلال قطاعاته وإدارته المختصة القيام بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التي تقع بها وذلك بغية التأكد من اتخاذ إجراءات كشف المسئولية عنها ومحاسبتهم بتوقيع الجزاء المناسب لذلك وأوجب على تلك الجهاز موافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال مدة محددة مصحوبة بكافة أوراق الموضوع ثم اختص المشرع رئيس الجهاز باتخاذ إجراءات إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية، وأن البادئ من مطالعة صدر البند ثالثا من المادة من قانون الجهاز المذكور أن المشرع في مجال فحص قرارات الجزاء ومراجعتها والتأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت لتحديد المسئولية ومحاسبة المسئولين عن المخالفة المالية ناط ذلك بالجهاز دون تحديد جهة معينة داخل هيكله التنظيمي بما مفاده قيام الجهاز بممارسة هذا الاختصاص من خلال إدارته المختلفة طبقا لتوزيع اختصاصات العمل داخل الجهاز في حين أن المشرع في مجال إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية غاير في الحكم وجاء بصياغة مختلفة حيث ناط ذلك برئيس الجهاز وحده ومقصور عليه ، وينبني على ذلك عدم جواز النزول عن هذا الاختصاص أو التفويض فيه، وهو أمر تفرضه خطورة الواقعة وتقدير المشرع ضرورة صدور هذا القرار من قيمة الجهاز خاصة وأن تحريك الدعوى التأديبية ضد العامل رغم سبق صدور قرار بمجازاته من الجهة التابع لها ومدى تقديرها لكفاية هذا الجزاء وعدم الاستجابة لطلب الجهاز بتشديد الجزاء يوجد تعارض بين السلطات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأخرى لذا فإن المشرع قصد إجراء تنسيق بين السلطات التأديبية في التشريعات المختلفة وبين سلطة رئيس الجهاز وذلك لاعتبارات التدرج الرئاسي للسلطات وحتى يقع في يقين هذه السلطات سلامة تقدير رئيس الجهاز فيما يخلص إليه من ضرورة معاودة النظر في الجزاء الموقع على العامل، فإن رفضت كان له إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية الأمر المتعين معه في ضوء ما سلف أن يباشر رئيس الجهاز اختصاصه بإحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية بنفسه، ودون جواز التفويض فيها وأن تكون هذه الموافقة واضحة وصريحة وأن يكون تاريخها كذلك واضحا تماما لا يحوطه لبس أو غموض (الطعنان رقما 7040/ 7274 لسنة 49ق. عليا جلسة 11/ 6/ 2005).
ومتى كان ما تقدم بيانه فإن قرار التفويض الصادر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لوكلاء الجهاز في الاختصاص المخول له في الفقرة الثانية من البند ثالثا من المادة من قانون الجهاز الصادر برقم 144 لسنة 1988 فيما يتعلق بقرارات التأديب في المخالفات المالية يكون مخالفا للقانون ولا ينتج أي أثر في شأن الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، وعليه يكون قرار الأستاذة/ وكيل الجهاز بإحالة المخالفين إلى المحاكمة التأديبية أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية، إعمالا لقرار التفويض المخالف للقانون باطلا مما يترتب عليه بطلان الإحالة وما بني عليها من إجراءات تالية منها الحكم المطعون فيه مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار والقضاء مجددا في الدعوى التأديبية رقم 53 لسنة 44ق. تأديبية المالية بعدم قبولها لبطلان قرار الإحالة الوارد للنيابة الإدارية.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وما يترتب عليه من آثار، والقضاء مجددا في الدعوى رقم 53 لسنة 44ق تأديبية المالية بعدم قبولها لبطلان قرار الإحالة الوارد للنيابة الإدارية على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 10 ربيع أول 1427هـجريه، والموافق 22/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات