الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 763 لسنة 49ق. عليا

المقام من

1-محافظ القاهرة ………………… بصفته
2-رئيس حي مصر الجديدة ……… بصفته

ضد

هالة عبد الرحمن أحمد
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثالثة – في الدعوى رقم 2030لسنة55ق بجلسة27/ 8/ 2002

الإجراءات

بتاريخ 22/ 10/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2030 لسنة 55ق بجلسة 27/ 8/ 2002 والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة فحص" بجلسة 23/ 2/ 2004 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه حيث أودعت الطاعنة حافظتي مستندات طويتا على المستندين المبنيين على غلافيهما، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات، وتدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الطاعنين بصفتيهما بجلسة 9/ 5/ 20005 مذكرة اختتمت بالتصميم على الطلبات الواردة في تقرير الطعن، كما أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وذلك استنادا إلى ما ورد بالحكم المطعون فيه وتقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى وفي الطعن الماثل وموافقة السيد محافظ القاهرة، وبجلسة 30/ 5/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 9/ 7/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت المطعون ضدها بجلسة 21/ 1/ 2006 مذكرة اختتمت بطلب الحكم برف الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وبعض صور المستندات منها صورة الترخيص رقم 64 لسنة 1996 باسم المطعون ضدها الخاص بالقطعة رقم 9 مربع 226 مصر الجديدة شارع 1972 ومذكرة المستشار القانوني لمحافظة القاهرة بشأن تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبجلسة 25/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل فيه.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 2030 لسنة 55ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 31/ 12/ 2000 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عن إصدار الترخيص رقم 64 لسنة 1996 حي مصر الجديدة للعقار رقم 22 شارع بيروت القطعة رقم 9 مربع 226 مصر الجديدة محافظة القاهرة، وذلك بالأدوار المطلوبة بطلب الترخيص وتنفيذا لحكم بحوزته وبغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار، وذكرت المدعية (المطعون ضدها) فإنها تقدمت بتاريخ 8/ 12/ 1996 لحي مصر الجديدة بطلب ترخيص لقطعة الأرض المشار إليها وقيد برقم 64 لسنة 1996 ملف رقم 39/ 53/ 5520 وثابت بأورنيك الرخصة عدد بدروم وأرضي وميزانين وعشرة أدوار متكررة بارتفاع 36 متر وهو الحد المسموح به بالمنطقة، وتم استيفاء مراحل الترخيص بتاريخ 9/ 1/ 1997 ومراجعة الرخصة حتى يتم توقيعها من مدير المنطقة في 23/ 2/ 1997 ومنذ ذلك وملف الرخصة في مكتب رئيس الحي للتوقيع عليها ولم يوقفها تعسفا منه حتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 500 لسنة 1997 بتاريخ 27/ 2/ 97 والذي بحوصية أصبح الارتفاع المسموح به في هذه المنطقة 25 مترا بدلا من 36 مترا رغم أن دراسة الجدوى والرسومات الهندسية والمعمارية وموفقة الجهات الرسمية على أورنيك الترخيص كانت على أساس 36 متر، ومن ثم يعتبر الترخيص ممنوحا بمجرد اعتماده من الجهة القائمة على شئون التنظيم وبقوة القانون طبقا لنص المادتين (6، 7) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996 خاصة وأن إجراءات الترخيص قد تمت قبل إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 500 لسنة 1997، وتقدمت إلى رئيس حي مصر الجديدة في 20/ 3/ 1997 بطلب لإصدار الترخيص حيث أحيل إلى السيد المستشار القانوني للمحافظة لإبداء الرأي وفي 1/ 4/ 1997 ورد رأي المستشار القانوني انتهي فيه إلى أن الترخيص رقم 64 لسنة 1996 قد اكتملت شرائطه القانونية واعتمد من مدير التنظيم ومدير عام الإدارة الهندسية في 23/ 2/ 1997 فإنه يكون ممنوحا بقوة القانون ولا يخضع لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 500 لسنة 1997 الصادر في 27/ 2/ 1997 لعدم سريانه على المراكز التي اكتملت قبل نفاذه، إلا أن جهة الإدارة لم تأخذ بهذا الرأي فتقدمت بالتماسي للسيد المستشار القانوني لإصدار توصية لرئيس حي مصر الجديدة للموافقة على اعتماد وصرف أورنيك الترخيص رقم 64 لسنة 1996 وأرسل المستشار القانوني ما انتهي إليه من رأي مرة أخرى إلى رئيس الحي إلا أنه لم يصدر الترخيص دون سبب قانوني، وخلصت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 27/ 8/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة الثالثة في الشق المستعجل من الدعوى بحكمها المطعون فيه والذي قضي بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها في تصديها لبحث توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه- على سند من أحكام نصوص المواد (4، 5، 6، 7) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه معدلا بالقانون رقم 101 لسنة 1996، وأنه – وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ – فإن الترخيص رقم 64 لسنة 1996 قد اكتملت شرائطه القانونية وكانت أوراقه مكتملة ومطابقة لحكام حسبما جاء بموافقتها وقد تم اعتماده من مدير التنظيم بالحي ومدير عام الإدارة الهندسية في 23/ 2/ 1997 ونفاذا للقانون رقم 101 لسنة 1996 فإنه يكون ممنوحا بقوة القانون ولا يخضع لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 500 لسنة 1997 الصادر في 27/ 2/ 1997 والمعمول به منذ ذلك التاريخ لعدم سريانه على المراكز القانونية التي اكتملت قبل نفاذه بالإضافة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه يعد أدني مرتبة من القانون ومن ثم لا يجوز أن يعدل من أحكام القانون، ومن ثم يتعين اعتماد الترخيص رقم 64 لسنة 1996 واعتبار المدعية حاصلة على موافقة ضمنية بالترخيص المشار إليه، الأمر الذي يرجح معه إلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في طلب الإلغاء، وعن ركن الاستعجال فإنه متوافر بجانب ركن الجدية حيث أن تنفيذ القرار المطعون فيه سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعية من الإفادة بملكها والبناء على الأرض محل الدعوى وفوات المنفعة والكسب عليها، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من أن العقار موضوع التداعي يضع ضمن المنطقة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 500 لسنة 1997 الصادر في 27/ 2/ 1997 في شأن ارتفاعات بعض المناطق في محافظة القاهرة وأن المطعون ضدها تقدمت بطلب الترخيص رقم 64 لسنة 1996 وقد قامت جهة الإدارة بصحيفة ولم تستوف المطعون ضدها المستندات إلى في 25/ 11/ 1997 وقد تداركها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه بتحديد الارتفاعات ببعض مناطق القاهرة ومنها المنطقة الكائن بها عقار المطعون ضدها وأصبح قرار رئيس مجلس الوزراء ساريا على طلبات الترخيص التي لم يبت فيها نهائيا قبل صدوره ويتعين بالتالي الالتزام بأحكامه في شأن الارتفاعات الواردة به مما لا يجوز معه منح الترخيص للمطعون ضدها بالمخالفة للارتفاعات الواردة في هذا القرار إذ العبرة هي بالأحكام السارية وقت صرف الترخيص وليس وقت تقديم طلب الترخيص أي أن طالب الترخيص لا يتحدد مركزه القانوني إلا بصدور القرار بمنح الترخيص وفقا للقوانين والقرارات التنفيذية وقت صدوره وذلك حسبما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2970 لسنة 41ق. عليا جلسة 18/ 11/ 2001، وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 500 لسنة 1997 تنفيذا لأحكام المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 والتي ناط فيها المشرع برئيس مجلس الوزراء الاختصاص وسلطة تقييد أو إعفاء المناطق من قيود الارتفاع فمن ثم يكون القرار المذكور قد صدر وفق صحيح القانون، وخلص الطاعنا بصفتيهما إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن المستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القرار الإداري هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه جهة الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذ القرار، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهفد تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أساسيين أولهما: قيام حالة الاستعجال – بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا، وثانيهما: ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما – بحسب الظاهر – على أسباب من الواقع والقانون يرجح معها إلغاء القرار عند الفصل في طلب الإلغاء (الطعن رقم 11063 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إن من الأمور المسلم بها أن دعوى الإلغاء مناطها الطعن على قرار إداري وعليه يتعين أن يظل القرار الإداري قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن إعمال ذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري إفراغ الدعوى الموضوعية – طلب إلغاء القرار – من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه نتيجة القضاء بوقف تنفيذ القرار حيث يترتب على القضاء بوقف تنفيذه في بعض الأحوال تغير الحالة الواقعية وتفاقم النتائج التي كان يهدف القرار الإداري إلى إحداث أثر بشأنها ومعالجتها في حينه قبل الحكم بوقف تنفيذه، وعليه فإنه يجب للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري ألا يترتب على وقف التنفيذ استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الحكم بوقف التنفيذ إذا ما قي برفض طلب الإلغاء لاسيما وأن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في مثل هذه الأحوال نظر الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي هذه النتائج وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ رغم أنه حكم مؤقت بطبيعته وصادر من ظاهر الأوراق إلى حكم موضوعي دائم ينهي اثر الحكم الصادر في موضوع الدعوى إذا ما قضي برفض طلب الإلغاء رغم أنه هو الأصل في الدعوى مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو المتقدم بيانه (الطعن رقم 7211 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، وعن ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بامتناع حي مصر الجديدة عن فتح المطعون ضدها ترخيص البناء رقم 64 لسنة 1996 ببناء قطعة الأرض رقم 9 مربع 226 شارع بيروت بالارتفاع والأدوار المقدم بها طلب الترخيص – فإن من شأن القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار هو قيام جهة الإدارة بإصدار الترخيص ففمطعون ضدها بالارتفاع الذي تطلبه وقيامها بالبناء على هذا الأساس، ولا شك في أن ذلك هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي برفض طلب الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى وذلك لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل القضاء بوقف تنفيذ القرار، كما يترتب عليه زوال محل القرار المطعون فيه تبعا لزوال تبعا لزوال حظر البناء إلا بالارتفاع المحدد من جانب جهة الإدارة بحيث يضحي أثر الحكم في موضوع طلب الإلغاء غير ذات محل لتنفيذه، وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب إعماله على النحو الصحيح، ومن ثم ينتفي بذلك ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة إلى التصدي لبحث ركن الجدية لعدم جدواه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يكون قد جانبه الصواب فيما قضي به، مما تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عملا بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24 ربيع أول 1427هـجريه، الموافق 13/ 5/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات