أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحـمـد مـاجـد مـحـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـلـي محـمـد الـشـشـتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 587 لسنة 51 ق- علياالمقام من
إبراهيم السيد عبد العالضد
1- السيد المستشار / وزير العدل " بصفته " 2- السيد المستشار / رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية " بصفته "في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية
في الدعوى رقم لسنة 2004 تأديب الزقازيق بجلسة 4/ 9/ 2004
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 27/ 10/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 587 لسنة 51ق .عليا في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية في الدعوى رقم لسنة 2004 تأديب الزقازيق بجلسة 4/ 9/ 2004 والقاضي في منطوقه بمجازاة المحضر إبراهيم السيد عبد العال بخصم أجر شهرين من راتبه.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من مجازاته بخصم أجر شهر من راتبه وببرائته مما نسب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما بصفتهما في 4/ 11/ 2004، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانه على النحو المبين بالأسباب .
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 10/ 10/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن، وبجلسة 13/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها حضر الطاعن وقدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في سبق قيام الطاعن حال كونه محضر بقلم محضري المحكمة كفر صقر بتحرير محضر تبديد بتاريخ 27/ 4/ 2003 بناحية ×× مركز كفر صقر ضد المدعو رزق عبد الستار عبد الواحد أثبت فيه على خلاف الحقيقة قيامه بالانتقال إلى محل إقامة المذكور وتخاطبه مع شخصه ورفضه التوقيع على المحضر في حين أن المذكور كان محبوساً خلال الفترة من 22/ 4/ 2003 حتى 14/ 5/ 2003 حيث باشرت
تابع الحكم في الطعن رقم 587 لسنة 51 ق- علي
النيابة العامة تحقيق الواقعة في القضية رقم 4540 لسنة 2003 جنح كفر صقر (15/ 2004 حصر تحقيق) وانتهت إلى إرسال الأوراق لجهة عمل الطاعن لمجازاته إدارياً لما ثبت في حقه وعلى أثر ذلك قام مدير عام المحضرين بتحرير مذكرة في 5/ 6/ 2004 للعرض على السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة الذي أشر عليها بمجازاة المذكور بخصم خمسة أيام من راتبه وإعمالاً لذلك صدر قرار رئيس المحكمة رقم 61 لسنة 2004 بالجزاء المذكور في 17/ 6/ 2004 إلا أنه لدى إخطار وكالة الوزارة لشئون المحاكم بالقرار المذكور تأشر من السيد الأستاذ المستشار/ مساعد الوزير لشئون المحاكم بكلمة ( يعتمد ) في 4/ 7/ 2004 ثم قام سيادته بالشطب عليها وأعاد كتابة عبارة ( يحال إلى مجلس التأديب ) حيث أصدر قراره رقم 3729 لسنة 2004 في 18/ 7/ 2004 متضمناً في البند الأول منه إلغاء قرار رئيس محكمة الزقازيق رقم 61 لسنة 2004 وفي البند الثاني بإحالة المحضر الطاعن إلى مجلس التأديب حيث أعيدت الإدارة إلى محكمة الزقازيق فأصدر السيد الأستاذ المستشار/ رئيس المحكمة قراره رقم 80 لسنة 2004 بإحالة المحضر المذكور إلى مجلس التأديب بالمحكمة بعد قيد الأوراق قضية تأديبية برقم 20 لسنة 2004 .
وقد باشر مجلس التأديب بالمحكمة المذكورة نظر الدعوى التأديبية على النحو الموضح بمحاضر جلساته، وبجلسة 4/ 9/ 20041 قضى بمجازاة المحال بخصم أجر شهرين من راتبه وشيد قراره على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه من واقع تحقيقات النيابة العامة ومذكرتها بالتصرف في الجنحة 4540 لسنة 2003 جنح كفر صقر.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على النحو الوارد بتقرير الطعن .
ومن حيث إن المستقر عليه أن الطعن أمام هذه المحكمة بطرح المنازعة برمتها ويفتح الباب أمامها لإنزال حكم القانون الصحيح على المنازعة غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب الواردة بتقرير طعنه، والمرد في ذلك مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون في رابطة من روابط القانون العام تختلف طبيعتها عن روابط القانون الخاص .
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 يبين أنه خصص الفصل الخامس من الباب الخامس لنظام تأديب العاملين بالمحاكم فنصت المادة منه على أنه "؛ يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها، ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ….. "
وتنص المادة 166 من ذات القانون على أنه لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ولا يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم في المدة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد على ثلاثين يوماً في السنة الواحدة "
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً بالنسبة لمجازاة العاملين بالمحاكم والنيابات مقتضاه أنه لا يجوز توقيع الجزاءات التأديبية على هؤلاء العاملين إلا بقرار من مجلس التأديب المختص وذلك كقاعدة عامة وقد أورد على هذا الأصل استثناءاً وحيداً مقتضاه أنه أجاز لرؤساء المحاكم بالنسبة إلى كتبة المحاكم والمحضرين والمترجمين الذين يعملون تحت رئاستهم والنائب العام ورؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات، توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب على العاملين المخالفين بشرط ألا يزيد الخصم في المرة الواحدة على أجر خمسة عشر يوماً، ولا يزيد على ثلاثين يوماً في السنة الواحدة، ولم يعط التنظيم الخاص بتأديب العاملين بالمحاكم والنيابات أية سلطة حق التعقيب على قرارات الجزاء الصادرة من رؤساء المحاكم والنيابات في الحدود المقررة لهم وبالتالي تكون تلك القرارات نهائية وغير خاضعة للتعقيب من سلطة إدارية أخرى ومن ثم فإنه إذا صدرت قرارات الجزاء في الحدود سالفة الذكر فإنه لا يجوز سحبها أو إلغاءها وإحالة العامل للمحاكمة أمام مجلس التأديب، وتعتبر قرارات السحب أو الإلغاء والإحالة قد وقعت باطلة مما يؤثر في القرار الصادر من مجلس التأديب ويؤدي إلى بطلانه ( الطعن رقم 4482 لسنة 40 ق. عليا جلسة 12/ 7/ 1997 ) .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة الزقازيق قد أصدر قراره رقم 61 لسنة 2004 بتاريخ 17/ 6/ 2004 بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه أثناء تنفيذ المحضر رقم 1530 باشمحضر تنفيذات مطالبة بتاريخ 27/ 4/ 2003، إلا أنه قد تأشر على ذلك القرار بعد ذلك بمعرفة السيد الأستاذ المستشار/ مساعد الوزير لشئون المحاكم بالاعتراض على الجزاء وقرر إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب بتاريخ 4/ 7/ 2004 وأصدر القرار رقم 3729 لسنة 2004 في 18/ 7/ 2004 متضمناً إلغاء قرار رئيس محكمة الزقازيق رقم 61 لسنة 2004 القاضي
تابع الحكم في الطعن رقم 587 لسنة 51 ق- علي
بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه وبإحالته إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الزقازيق الابتدائية حيث أصدر رئيس المحكمة قراره رقم 80 لسنة 2004 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب للعاملين بالمحكمة ، ومن ثم يكون قرار الإحالة سواء الصادر من مساعد الوزير لشئون المحاكم أو من رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية قد صدر مخالفين للقانون بما يؤثر على المحاكمة التأديبية وفي القرار الصادر من مجلس التأديب المطعون فيه ويؤدي إلى بطلانه بحسبان أن قرار رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية رقم 61 لسنة 2004 الصادر بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه قد صدر ممن يملك إصداره واستنفذت بذلك الجهة مصدرة القرار سلطتها بإصداره على النحو الذي رسمه القانون وعليه يمتنع من ثم سحبه أو إلغاهء بمعرفة الجهة مصدرته أو الجهة الرئاسية لعدم وجود اختصاص لها قانوناً يخولها التعقيب على قرار الجزاء المشار إليه .
ولا يغير مما تقدم أن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قد ناطت بالسلطة المختصة ممثلة في الوزير سلطة التعقيب على قرارات الجزاء الصادرة من العاملين المقرر لهم سلطة توقيع الجزاءات التأديبية والموضحين بتلك المادة من العاملون المدنيين بالدولة تأسيساً على أن قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه قد تضمن تنظيماً خاصاً لتأديب العاملين بالمحاكم ولم يورد نصاً خاصاً يجيز التعقيب على قرارات الجزاء الصادرة من السلطة المختصة بتوقيع الجزاء في حقهم ومن ثم فإنه لا يجوز مع هذا التنظيم الخاص اللجوء إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في هذا الشأن ، ويؤكد هذا أن نصوص قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه قد حددت المادة منها القرارات الخاضعة لتعقيب السلطة المختصة وهي قرارات الجزاء الصادرة من شاغلي الوظائف العليا والرؤساء المباشرين في الحدود المقررة لاختصاصهم في حين أن قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1972 لم يمنح أي من هؤلاء سلطة توقيع أية جزاءات وإنما قصرها على رؤساء المحاكم والنائب العام ورؤساء النيابات على التفضيل السابق تبيانه، ومن ثم تكون القرارات الصادرة منهم غير خاضعة للتعقيب من سلطة أخرى على ما سبق القضاء به على النحو السالف.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم يكون قرار مساعد وزير العدل ومدير إدارة المحاكم بإلغاء قرار الجزاء السابق توقيعه على الطاعن وإحالته للمحكمة التأديبية قد وقع باطلاً بما يؤثر في قرار مجلس التأديب المطعون عليه ويؤدي إلى بطلانه بما يجعله مستوجباً للإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن وببطلان إحالته إلى المحكمة التأديبية على النحو الموضح بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من سنة 1426 هـ ، الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
