الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 483 لسنة 48ق. عليا

المقام من

أشرف بدر الدين عبد الله حماد

ضد

1- رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية …………….. بصفته
2- مدر فرع بنك الإسكندرية بالزقازيق ……………. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في الطعن رقم 180 لسنة6ق بجلسة29/ 8/ 2001

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 24/ 10/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 483 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدية الإسماعيلية في الطعن رقم 180 لسنة 6ق بجلسة 29/ 8/ 2001 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار الجزاء الموقع عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن بجلسة 12/ 1/ 2004 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الطرفان العديد من حوافظ المستندات ومذكرات الدفاع التي تمسك فيها كل طرف بطلباته، وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلسة 26/ 11/ 2005 حيث نظرته المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث عن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن للطعن التأديبي رقم 180 لسنة 6ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في 2/ 4/ 2001 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار التأديبي الصادر في التحقيق الإداري حول واقعة سحب مبلغ 86 ألف جنيه من فرع بنك الإسكندرية بالزقازيق، والتضمن مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على أنه يعمل مصرفي ( أ ) ببنك الإسكندرية فرع الزقازيق وفوجئ بالتحقيق معه في واقعة سحب مبلغ ألف جنيه من حساب التوفير رقم 6506422 ثم بتاريخ 11/ 12/ 2000 صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه بدعوى الإهمال الجسيم في العمل الذي يِنشأ عنه ضرر بالأشخاص والأموال وأنه تظلم من هذا القرار دون جدوى، ولما كان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ولائحة البنك فقد أقام طعنه لطلباته سالف الذكر.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 29/ 8/ 2001 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بعد رفض الدفع المبدي بعدم اختصاصها محليا – على ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن على نحو ما أقر به في التحقيقات وما قرره المدعو أشرف على حسن من حصوله على الصحيفة في غفلة من الطاعن وعليه يكون القرار المطعون قد صدر مطابقا لصحيح أحكام القانون متعينا رفض الطعن.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون منه في تطبيق القانون واللوائح وانعدام سبب الجزاء وإساءة استعمال السلطة والغلو في الجزاء على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير طعنه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضا على أنه من مقتضي الأساس الدستوري لقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته أنه يلزم إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يستند على نتيجته قرار الاتهام شاملا الأركان السابقة، وأن تلك القاعدة العامة التي يستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الأتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريا من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإداري أو تم توقيعه بواسطة مجلس التأديب المختص أو تم توقيعه قضائيا بحكم من المحكمة التأديبية لأن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة وعليه فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر غير مستند إلى تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر استنادا إلى تحقق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قرارا أو حكما غير مشروع، إذ أن التحقيق لا يكون مستكمل الأركان إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالفحص والتمحيص ولابد من تجديد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجودا أو عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا، ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيبا وكذلك إذا شاب التحقيق الذي بني عليه قرار الجزاء الصادر من مجلس التأديب القصور الشديد عن الإحاطة بجوانب الواقعة محل الاتهام وتحديد أدلة وقوعها ونسبتها إلى المتهم على نحو يقيني، ومن ثم فإنه يكون قد وقع معيبا على نحو يرتب بطلان الجزاء الذي ينبني على هذا التحقيق الباطل (الطعن رقم 8837 لسنة 45ق. عليا جلسة 18/ 1/ 2003).
ومن حيث عن عناصر الوقعة – بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه على أثر اكتشاف البنك المطلوب ضده قيام المدعو أشرف على حسن على بسحب مبلغ مقداره ألف جنيه من حساب التوفير رقم 9506422 باسم/ محمد عادل الطوبجي بعد استيلائه على صحيفة التوفير 469537/ أ ودفتر التوفي الخاص بها واستعمالهما في التلاعب محل تلك الواقعة أثيرت مسئولية الطاعن بصفته أحد أميني الحفظ لعهدة صحائف ودفاتر التوفير غير المستعجلة بالفرع مع زميلته السيدة/ سعاد حسن الصواف والتي سبق لها الإبلاغ سفاهة عن فقد إحدى الصحائف بتاريخ 22/ 11/ 1999 حيث أجرى البنك المطعون ضده تحقيقا في الواقعة خلص فيها إلى مجازاة أميني العهدة المذكورين بخصم خمسة عشر يوما من المرتب لما نسب إليها من الخطأ والإهمال الجسيم في العمل الذي نشأ عنه أو قد ينشأ عنه ضرر بالأشخاص أو الممتلكات.
ومن حيث إن هذه المحكمة وقد طالعت التحقيقات التي أجريت في شأن الواقعة وتحميص ما جاء بها من أقوال منسوبة للطاعن في هذا الطعن أو لزميلته المطعون ضدها في الطعن الآخر رقم 437 لسنة 50ق. عليا والتي ارتكن إليها البنك في إصدار قراره بمجازاتها، فإن ثمة ملاحظات على التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن تتمثل في الآتي :
أولا: أن ثمة تناقض في أقوال المدعو/ أشرف على حسن على المخالف الرئيسي في الواقعة حول كيفية حصوله على الصحيفة رقم 469537/ أ ودفتر التوفير الخاص بها حيث قرر تارة أنه حصل عليها يوم 22/ 11/ 1999 بغرض فتح حسبا العميل ولم يتم فتح الحساب نظرا لخروج العميل لتصوير بطاقة تحقيق الشخصية خارج الفرع غير أنه لم يعد حيث قام بالاحتفاظ بهما داخل مكتبه ثم تم استعمالهما في الواقعة (ص، 13، 43 من التحقيقات) ثم عاد المذكور ليقرر مرة أخرى لدى سؤاله عن كيفية حصوله عليما بأنه حصل عليهما من علبة العهدة الفرعية في خلسة من أميني الحفظ دون ملاحظة أي منهما حيث قام بذلك برعة كبيرة (صـ 13 من التحقيقات أيضا)، وهو ما كان يقتضي من الجهة القائمة على التحقيق التحقق من صدق أي من الروايتين بحسبان أن كل رواية منها يترتب عليها أن نتائج مختلفة ذلك أن قيام المدعو/ أشرف على حسن طبقا للرواية الأولى يأخذ الصحيفة والدفتر الفتح حساب لعميل خرج لتصوير بطاقته ولم يعد كان يتوجب معه بيان اختصاص المذكور وهل هذا العمل من اختصاصه أم أنه كان يساعد العاملين بمراقبة التوفير حسبما ورد بالتحقيقات ومن الذي كان متواجدا من أميني العهدة والذي سمح للمذكور بأخذ الصحيفة والدفتر على ذلك النحو وبيان الإجراءات التالية لاستكمال فتح الحساب من عدمه ومن المنوط به التأكد من أنه تم فتح الحساب فعلا واستخدام الدفتر، وفي حالة عدول العمل عن فتح الحساب – ما هو في الرواية المذكورة – فما هي الإجراءات المتعين اتخاذها لإعادة الصحيفة والدفتر إلى أميني العهدة وبحسبان أن أخذ الصحيفة والدفتر في هذه الحالة كان لهدف مشروع وطبقا للتعليمات الصادرة بالمساعدة مما يعني مشروعية الأجزاء وبالتالي انتفاء مسئولية أميني العهدة، في حين أن الرواية الثانية والمتمثلة في الحصول على الصحيفة والدفتر خلسة من العلبة في حضور أميني الحفظ يقيم مسئوليتهما عن الحفاظ على تلك العهدة وبالتالي استكمال التحقيق معهما في ذلك.
ثانيا: إن الثابت من التحقيقات أن كلا من أميني العهدة الطاعن وزميلته سعاد الصواف قد غادرا فرع البنك في يوم 22/ 11/ 1999 حيث حصل الطاعن على إذن رسمي بالخروج للحضور أمام مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لوجود قضية خاصة به، كما أن السيدة/ سعاد الصواف قد غادرت الفرع أيضا ضمن لجنة لمتابعة الائتمان والديون المتعثرة والتالي فإنه كان يتعين على الجهة القائمة بالتحقق تحديد الوقت الذي تم فيه الحصول على الصحيفة ودفتر التفوير بدقة وكذلك تحديد ميعاد خروج وعودة كلا من أميني العهدة ومطابقة ذلك على أقوالهما مع ما هو ثابت بدفتر البوابة لتحديد من كان متواجدا بالفرع منهما وقت الاستيلاء على الصحيفة والدفتر أو القائم بالعمل نيابة عنهما أو عن أحدهما وكذلك تحديد مسئولية من سمح لكلا الاثنين بمغادرة مقر الفرع سويا في ذلك اليوم.
ثالثا: إنه في مجال تحديد مسئولية أميني العهدة فإن الثابت من التحقيقات أن الجهة القائمة على التحقيق اعتمدت على أقوال المسئولين بالبنك في وقائع كان يتعين على جهة التحقيق الارتكان فيها إلى المستندات ومن ذلك ما أفصحت عنه الأوراق من أنه تم استخدام الصفحات أرقام من 469532/ أ حتى 469540/ أ باستثناء الصحيفة رقم 469537/ أ المستولي عليها مما كان يتوجب معه التحقيق ممن قام بعمل الصحيفتين 469536/ أ، 469538/ أ لبيان من كان متواجد من أميني العهدة في ذلك الوقت أو من القائم بعملهما.
رابعا: وأخيرا فإن الأمر كان يقتضي التحقق من التعليمات الواجب إعمالها بشأن تسليم العهد وما إذا كان هناك استثناء منها فيما يتعلق بالمأموريات أو المهام التي تقتصر على ساعات محدودة خارج الفرع وداخل المدينة على نحو لا يتطلب الأمر معه اتخاذ إجراءات تسليم وتسلم العهدة وما ينتج عنه من إضاعة الوقت والجهد نظير ساعات قليلة بمراعاة أن العمل المصرفي يقوم على الثقة والتعاون المتبادل بين الزملاء وحتى لا يتم تعطيل سير العمل بالبنك بتحفظ كل أمين عهدة على عهدته حال غيابه لمأمورية أو مهمة قصيرة وهو أمر يتناقص مع سير العمل المصرفي، وبديهي أن التحقق من ذلك الأمر يتوقف عليه تحديد مدي مسئولية أميني العهدة عن ذلك وبالتالي كان يتعين على التحقيق استجلاء ذلك خاصة إذ ما ثبت أن أمين العهدة اتخذ الإجراءات المناسبة للتوفيق بين استمرار سير العمل بالبنك والحفاظ على العهدة.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن التحقيق الذي أجرى في الطاعن وزميلته في نطاق مسئوليتهما كأميني عهدة قد شابه العديد من المثالب التي توصمه بالقصور الشديد وذلك لعدم تحقيق عناصر المخالفة حيث استكمل التحقيق على نحو شكلي بعد قيام المخالف الرئيسي بالاعتراف بالمخالفة وسداد المبلغ المستولي عليه مما يؤدي إلى بطلان التحقيق بالنسبة لهما وبطلان ما ترتب عليه من قرار بالجزاء مما يتعين معه القضاء بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه والمبني على تحقيق قاصر مع ما يترتب على ذلك ن آثار لتستعيد الجهة الإدارية سلطتها في اتخاذ ما تراه بشأن المسئولية التأديبية قبل الطاعن فيما نسب إليه من اتهام بعد استكمال التحقيقات على النحو المبين بهذا الحكم.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف القضاء السابق فإنه يكون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا في الطعن التأديبي رقم 180 لسنة 6ق تأديبية الإسماعيلية بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب السالفة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا في الطعن التأديبي رقم 180 لسنة 6ق تأديبية الإسماعيلية بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
1427هـجريه، والموافق 29/ 4/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات