المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 483 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة فحص
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / غبريال
جاد عبدالملاك نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين :
أحمد محمد حامد محمد حامد , عادل سيد عبد الرحيم بريك
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع جاد محمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / عاطف عبد المنعم سالم سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 483 لسنة 51 قضائية علياالمقام من
عبدالحميد أمين عبدالسميع بصفته وليا طبيعيا على نجله هانيءضد
1 ) وزير التعليم بصفته2 ) رئيس لجان امتحانات الثانوية العامة لقطاع أسيوط " بصفته "
فى الحكم الصادر من المحكمة الإداريةالعليا ـ الدائرة السادسة فحص
بجلسة 19/ 10/ 2004 في الطعن رقم 2311 لسنه 50 ق ـ عليا
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 23/ 10/ 2003
في الدعوي رقم 4905 لسنه 11 ق
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق24 / 10/ 2004 أودع الأستاذ / عبدالمرضي محمد محمود المحامي نائبا عن الأستاذ / عبدالباسط اسماعيل المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته ـ تقرير طعن ـ في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة السادسة ( فحص ) ـ بجلسة 19/ 10/ 2004 في الطعن رقم 2311 لسنه 50 عليا والذيقضي في منطوقه بإجماع الآراء برفض الطعن موضوعا والزام الطاعن بصفته المصروفات .وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبول الإلتماس شكلا , واعادة النظر في الحكم المشا راليه , والقضاء مجددا بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري بقنا , والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه واحتساب درجات المستوي الرفيع لمادة الجغرافيا لنجل الطاعن لمجموع درجاته في الثانوية العامة ليكون إجمالي درجاته ( 5ر381 ) درجة وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية والزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات .
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بصفتهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الإلتماس والزام الملتمس المصروفات .
ونظرت المحكمة الإدارية العليا " الدائرة السادسة موضوع " الإلتماس بجلسة 15/ 6/ 2005 وفيها أودع الطاعن مذكرة دفاع وقرر في مواجهة الحاضر عن الدولة بأنه يعدل طلباته في الطعن الى طلب الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه وليس التماس اعادة لنظر في هذا الحكم , وبذات الجلسة قررت تلك الدائرة اصدار الحكم في الطعن بجلسة 28/ 9/ 2005 وفيها قررت اعادة الطعن للمرافعة لجلسة ( ذلك ) اليوم واحالته بحالته للدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بإحدي جلساتها وتخطر بها الخصوم , وتنفيذا لهذا القرار ورد الطعن للدائرة الخامسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا والتي حددت جلسة 12/ 11/ 2005 لنظر الطعن والتى نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 17/ 12 / 2005 وفيها أودع الطاعن مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 28/ 1/ 2006 وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة ( ذلك ) اليوم وإحالته الي الدائرة الخامسة ( فحص ) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة تحددها وتخطر بها الخصوم , حيث ورد الطعن لهذه الدائرة وحددت جلسة 27/ 2/ 2006 لنظره حيث نظرته بتلك الجلسة ثم بجلسة 27/ 3/ 2006 وفيها أودع الطاعن حافظتى مستندات ومذكرة دفاع , وبالجلسة الأخيرة قررت الدائرة اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند لنطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , والمداولة قانونا .ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق والمستندات والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 16/ 8/ 2003 أقام المدعي ( الطاعن بصفته ) الدعوي رقم 4905 لسنه 11 ق وذلك بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بقنا ضد المطعون ضدهما بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار اعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2002 / 2003 فيما تضمنه من عدم إضافة درجات مادة المستوي الرفيع ( الجغرافيا ) الي المجموع الكلي لدرجات نجله / هاني البالغ ( 372 ) درجة ومايترتب على ذلك من آثار , وتنفيذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بموجب مسودته الأصلية .
وقال المدعي شرحا لدعواه أن نجله / هاني تقدم لإمتحان الثانوية العامة ـ القسم العلمي ـ المرحلة الثانية لعام 2002 / 2003 برقم جلوس ( 953428 ) أمام مدرسة ابو تشت الثانوية وأدي امتحان المستوي الرفيع في مادة الجغرافيا بعد سداد الرسم المقرر بالقسيمة رقم ( 592359 ) بتاريخ 22/ 6/ 2003 , الا أنه عند اعلان نتيجة الإمتحان لم تحتسب له درجات مادة المستوي الرفيع المذكورة رغم اجابته على جميع اسئلة المادة , وأضاف بأن نجله حصل على مجموع 372 درجة بنسبة ( 73ر90 % ) وتم ترشيحه لكلية العلوم جامعة جنوب الوادي , وأنه ف يحالة إضافة درجات المستوي الرفيع لمجموعه سيلتحق بكلية الهندسة , ولما كان استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه حرمان نجله من الإلتحاق بالكلية التى يرغبها والإنتظام فيها , مما يتوافر معه ركني الجدية والإستعجال المبرر لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه … وأختتم المدعى ( الطاعن ) صحيفة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر .
ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 23/ 10/ 2003 قضت فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المدعي المصروفات ـ وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنصوص المواد أرقام ( 23 , 28 , 29 ) من قانون التعليم رقم 139 لسنه 1981 المعدل بالقانون رقم 160 لسنه 1997 وقرار وزير التربيةوالتعليم رقم ( 590 ) لسنه 1998 المعدل بالقرار الوزاري رقم ( 40 ) لسنه 2000 على أسباب حاصلها أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ودونتغلغل في الموضوع أن نجل المدعي تقدم لأداء امتحانات المرحلة الثانية من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2000/ 2001 دون أن يبدي رغبة في أداء امتحان المستوي الرفيع , ورسب في امتحان هذا العام , ثم تقدم لإمتحان الثانوية العامة للمرة الثانية خلال العام الدراسي ( 2001 / 2002 ) ورسب أيضا في هذا الإمتحان , ثم تقدم للإمتحان للمرة الثالثة خلال العام الدراسي ( 2002 / 2003 ) وأدي في هذا العام الإمتحان في مادة الجغرافيا كمادة مستوى رفيع , وقد نجح في هذا الإمتحان بمجموع (5ر323 ) درجة بالإضافة الي حصوله على تسع درجات ونصف من عشرة في مادة المستوي الرفيع , ولما كان الطالب المذكور لم يبد أي رغبة في أداء امتحان أية مادة من مواد المستوي الرفيع عند تقدمه لأداء امتحان المستوي الرفيع عند تقدمه لأداء امتحانات المرحلة الثانية أول مرة في العام الدراسي ( 2000/ 2001 ) ولذلك لم يكن له ثمة حق في اداء امتحان المستوي الرفيع سواء في المرتين الثانية أو الثالثة التي تقدم خلالهما لأداء امتحانات المرحلة الثانية ( الصف الثالث الثانوي ) ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم احتساب الدرجة التي حصل عليها نجل المدعي في مادة المستوي الرفيع في امتحان العام الدراسي ( 2002/ 2003 ) ضمن درجات مجموعه الكلي قد قام بحسب الظاهر على سند صحيح من القانون بما لا يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ , الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه , وعليه خلصت المحكمة الي قضائها المتقدم .
ومن حيث ان هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعن فبادر الي الطعن عليه أمام المحكمة الإداريةالعليا بالطعن رقم 2311 لسنه 50 ق ـ عليا الذي طلب فيه للأسباب المبينه بتقريره الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التحاق نجله بكلية الهندسة حسب التنسيق عن عام 2003 مع الزام الجهة الإدارية المصروفات , تأسيسا على مخالفة ذلك الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأسباب حاصلها أن نجله تقدم لإمتحان الثانوية العامة من الخارج ( منزلي ) في العام الدراسي ( 2002 / 2003 ) للمرة الثالثة طبقا لتعليمات الإدارة العامة للإمتحانات الصادرة نفاذا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنه 1981 وتعديلاته وقد سمح له بتوريد الرسوم المقررة لأداء امتحان المستوى الرفيع عن هذا العام وقد دخل فعلا الإمتحان في مادة الجغرافيا كمادة مستوى رفيع وحصل على ( 5ر9 ) درجة من أصل عشر درجات , ومن ثم يحق لنجله إضافة هذه الدرجة مخصوما منها خمس درجات الي مجموعه الكلي ليصبح مجموعه ( 5ر376 ) درجة , ومن ثم يكون القرار لمطعون فيه فيما تضمنه من عدم احتساب درجة المستوي الرفيع لنجله الى مجموعه الكلي مخالفا لصحيح حكم القانون , الأمر الذي يتعين معه القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإضافة درجة مادة المستوي الرفيع الي مجموعه الكلي ـ وخلص تقرير ذلك الطعن الي الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن المذكور ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات , وقد نظر ذلك الطعن أمام الدائرةالسادسة ( فحص ) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/ 9/ 2004 وقد حضر طرفي النزاع وايدوا دفاعهم وقررت المحكمة اصدار الحكم في ذلك الطعن بجلسة 19/ 10/ 2004 ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة ( ذلك ) اليوم لتغيير التشكيل واصدار الحكم آخر الجلسة , حيث أصدرت الحكم محل دعوى البطلان الأصلية والذي قضي في منطوقه بإجماع الآراء برفض الطعن موضوعا والزام الطاعن بصفته امصروفات , وشيدت المحكمة قضاءها لأسباب وارده فقط بمسودة ( رول ) خلاصتها أن الحكم المطعون فيه قد قضي بقبولدعوى الطاعن شكلا ورفضها موضوعا , تأسيسا على أن الجهة الإدارية المطعون ضدها سبق وأن أضافت لنجله درجات المستوي الرفيع في مادة الجغرافيا بعد أن تظلم إليها وقبل إقامة الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها , الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر مستويا على صحيح سببه ومطابقا للقانون , ويضحي الطعن عليه فاقدا سببه وسنده الصحيح خليقا بالرفض …. وعليه خلصت المحكمة الي قضائها المتقدم .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق والمستندات , تأسيسا على أن الجهة الإدارية م تقم بإضافة درجات الجغرافيا لنجل الطاعن كما هو مبين بدرجاته المقدمة أمام المحكمة ولو تم ذلك ماكان الطاعن في حاجة الآ إقامة دعواه بالطعن على القرار الصادر من الإدارة العامة للإمتحانات بعدم إضافة درجات المستوى الرفيع لمادة الجغرافيا الي مجموعه الكلي , ومن ثم فإن الأمر قد التبس على المحكمة في ذلك ظنا منها أن الإدارة العامة للإمتحانات قد احتسبت لنجله درجات المستوى الرفيع وهو لم يحدث …. وأختتم الطاعن تقرير طعنه بطلب الحكم له بالغاء حكم محكمة أول درجة , والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها احتساب درجات المستوي الرفيع في مادة الجغرافيا الي مجموعه الكلي .
ومن حيث ان طلبات الطاعن الختامية هي الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه ومن ثم فإن الطعن في حقيقته هو كونه دعوى بطلان أصلية لذلك الحكم بنظره المحكمة بهذه الصفة دون التقيد بالأسباب التي أستند اليها .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن " المحكمة الإدارية العليا ـ بما وسدلها من إختصاص في الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون , وبما تحمله من أمانه القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها ـ تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة فلا يكون من سبيل الآ إهدار أحكامها الا استثناء محضا بدعوي البطلان الأصلية , وهي دعوى لها طبيعة خاصة توجه الى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وطريق طعن استثنائي وفي غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعملها في مجال ما قد يقام من دعاوي بطلان أصلية عن أحكام صادرة منها ـ فيجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم صفته كحكم , وبه تختل قرينة الصحة التي تلحق به قانونا , فلا يصبح عنوانا للحقيقة ولا يتحقق به أن يكون هو عين الحقيقة وحق اليقين .. "
" حكم دائرة توحيد المباديء الصادر بجلسة 3/ 6/ 1990 في الطعن رقم 3564 لسنه 32 ق ـ عليا الطعن رقم 79 لسنه 39 ق ـ عليا جلسة 2/ 12/ 1995 , الطعن رقم 2125 لسنه 47 ق ـ عليا ـ جلسة 7/ 4/ 2001 "
ومن حيث أن المشرع قد حدد تشكيل واختصاص دائرة فحص الطعون فأورد في المادتين ( 4 , 46 ) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة حيث نصت المادة الأولي على تشكيلها من ثلاثة مستشارين وجددت الثانية اختصاص هذه الدائرة بنظر الطعن الذي يقدم للمحكمة الإدارية العليا بعد سماع ايضاحات مفوضيالدولة وذوي الشأ، واذا رأت تلك الدائرة أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا , إما لأن الطعن مرجح القبول أو لان الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته اليها , اما اذا رأت ـ بإجماع الآراء ـ أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه .
وقد نصت الفقرة الثانيه من ذات المادة ( 46 ) سالفة الذكر بأن " يكتفي بنص منطوق القرار او الحكم بمحضر الجلسة وتبين المحكمة في المحضر بايجاز وجهة النظر اذا كان الحكم صادر بالرفض ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن "
ومن حيث أن المشرع قد نص على أن تشكل دائرة فحص الطعون من ثلاثة مستشارين( المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة المشار اليه ) وهو مايتضح معه من تشكيل هذه الدائرة واختصاصاتها أنها محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة مميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية وقد وصف المشرع صراحة مايصدر عن دائرة فحص الطعون بأنه قرار فيما يتعلق بما تقرر إحالته الي المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فهو بالنص قرار قضائي ولائي من هذه الدائرة , بينما وصف ماتقضي به من رفض للطعن بالإجماع لآراء أعضائها بأنه حكم ومن ثم فإن هذا الرفض يكون حكما قضائيا صادرا من دائرة فحص الطعون بتشكيلها الخاص ويخضع هذا الحكم بالتالي لكل ماتخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد واجراءات وكذلك لما ورد في قانون المرافعات بالإحالة الصريحةالمنصوص عليها في المادة من مواد إصدار قانون تنظيم مجلس الدولة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا التنظيم " الطعن رقم 1545 لسنه 30 ق ـ عليا ـ جلسة 18/ 2/ 1989 "
ومن حيث أنه في ضوء ما سلف فإن الأحكام التى تصدرها دائرة فحص الطعون برفض الطعون هي أحكام قضائية بمعناها الفني الدقيق , الا أن شكلها يختلف عن الشكل التقليدي للأحكام , فمسودة الحكم تندمج ضمن الرول ( ورقةالرئيس ) ونسخة الحكم الأصلية ضمن محضر الجلسة الذي يحرره ويوقعه كاتب الجلسة ويوقعه الرئيس , ولما كان من المسلم به فقها وقضاء أن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن , وأنه لكي يكون للحكم وجود قانوني وحجة بما اشتمل عليه من منطوق وأسباب معها يجب أن يكون موقعا عليه من القاضي الذي أصدره , والا كان عبارة عن ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها قانونا , وبطلان الحكم لهذا السبب يعتبر بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجة الإنعدام ز
" الطعن رقم 3545 / 32 ق ـ عليا جلسة 12/ 7/ 1992 "
ومن حيث أن المادة ( 167 ) من قانون المرافعات تنص على أنه " لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا "
ومن حيث ان من المباديء الأساسية في فقه المرافعات وجوب أن يكون القضاه الذين يحكمون في الدعوى قد اشتركوا جميعا في سماع المرافعة , فان حدث في الفترة بعد قفل باب المرافعة وقبل النطق بالحكم أن تغير أحد القضاه من الذين تمت أمامهم المرافعة لأي سبب وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة وأن اغفال الإجراء سالف البيان يؤدي الى بطلان الحكم لصدوره من قاض غير الذي سمع المرافعة , وهذا البطلان ينصرف الى عيب في الحكم يتعلق بالجانب الشخصي من الصلاحية الخاصة بالقاضي ….. " الطعن رقم 1539 لسنه 31 ق ـ عليا جلسة 3/ 5/ 1986 "
كما أ، المحكمة الإداريةالعليا قد قضت بأن " إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وثبوت عدم علم المدعية بهذا التاريخ وعدم حضورها ثم حجز الدعوى للحكم في ذات التاريخ وعدم اتاحة الفرصة لها لمعرفة تاريخ الجلسة ولا الإحاطة بتشكيل الهيئة الذي تغير حتى تبدي ما تراه في شأن هذا التشكيل أو في شأن ماتراه من دفاع أو دفوع , فإن ذلك من شأنه بطلان الحكم لقيامه على إجراءات معيبة وباطلة .
" الطعن رقم 3545 لسنه 32 ق ـ عليا جلسة 12/ 7/ 1992 "
ومن حيث انه علىهدي ماتقدم كله , ولما كان الثابت من الأوراق وعلى الأخص رول ( ورقة الرئيس ) ومحاضر جلسات الطعن رقم 2311 لسنه 50 ق ـ عليا الصادر فيه الحكم محل دعوى البطلان الأصلية الراهنه أن الدائرة السادسة ( فحص ) بالمحكمة الإدارية العليا مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد نظرت ذلك الطعن بجلسة 25/ 9/ 2004 وفيها سمعت الرافعة وأمامها حضر طرفي النزاع وأبدوا دفاعهم فقررت بتلك الجلسة ذاتها اصدار الحكم بجلسة 19/ 10/ 2004 ومذكرات لمن يشاء خلال عشرة أيام , الا أنه بالجلسة المحددة للنطق بالحكم قد تغير تشكيل الهيئة مما دعاها لأن تقرر بذات الجلسة ايضا إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم ( ذات اليوم ) لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة , حيث أصدرت الحكم فيه لذات الجلسة , والواضح من ذلك ان الهيئة الجديدة وان كانت قد أعادت الطعن للمرافعة الا أنها لم تعيد الإجراءات لتمكين أصحاب الشأن من المثول أمامها لإبداء دفاعهم أمامها وبالتالي لم يحضر أحد منهم ولم يبد دفاعه , ومن ثم فلا تكون الهيئة الجديده التى أصدرت الحكم قد سمعت المرافعة وذلك لكون الإعادة للمرافعة وحجز الطعن للحكم آخر الجلسة وكان بقرار واحد دون اعادة الإجراءات لسماع أقوال الخصوم على النحو المتقدم ايضاحه , كما أن الثابت أيضا أن محضر جلسة النطق بالحكم لم يحدد أسماء السادة المستشارين الذين اشتركوا في اصدار الحكم وأنما أورد أسماء السادة المستشارين بكامل تشكيل الدائرة السادسة " فحص " وعددهم سته دون أن يحدد من الذي اشترك منهم في اصدار الحكم كما أن الثابت أيضا أن محضر جلسة النطق بالحكم الذي يعد هو نسخة الحكم الأصلية بإعتباره صادر من دائرة فحص الطعون على التفصيل السابق ايضاحه إنه غير موقع من رئيس المحكمة مما يجعل الحكم المطعون فيه غير موقع من رئيس المحكمة بالإضافة الى أن قرار إعادة الطعن للمرافعة وحجز الطعن لإصدار الحكم آخر الجلسة ليس له صدى بمحضر الجلسة وانما ورد فقط بالرول ( ورقة رئيس المحكمة ) بل أن محضر الجلسة المذكور لم يدون به الأسباب التي صدر بناء عليها والواردة بالرول ( ورقة الرئيس ) دون ذكرها بمحضر الجلسة الذي هو كما أوضحنا هوأصل الحكم ونسخته الأصلية , وفي ضوء ماتقدم جميعه يكون الحكم المطعون فيه قد شابته العيوب الآتية :
ان الهيئة التى أصدرته أحد مستشاريها على الأقل لم يسمع المرافعة .
التجهيل في أسماء السادة المستشارين الذين اشتركوا في اصدار الحكم .
خلو الحكم من الأسباب ( وجهة النظر ) التى قام عليها .
عدم توقيع رئيس المحكمة على محضر الجلسة الذي يعد هو ذاته أصل الحكم ونسخته الأصلية .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد صدر مشوبا بالعيوب المتقدمة جميعها تعد من العيوب الجسيمة التي ينحدر معها الي درجة الإنعدام مما ينتفي عن الحكم الموصوم بها صفة الأحكام القضائية بما يجعله باطلا ويتعين تبعا لذلك القضاء ببطلانه .
ومن حيث انه كما سبق البيان أن الطعن الماثل هو دعوى بطلان أصلية عن حكم صادر من دائرة فحص الطعون السادسة بالمحكمة الإداريةالعليا وقد انتهت هذه المحكمة الي بطلانه وكان يتعين إعادة الطعن الأصلي ( رقم 2311 لسنه 50 ق ـ عليا ) الى ذات الدائرة لتفصل فيه مجددا من هيئة أخرى , الا أنه ولما كانت الدائرة السادسة موضوع " بالمحكمة الإدارية العليا والتي تضم كامل أعضاء دارةالفحص ـ قد تنحت عن نظره وإحالته الى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة , فمن ثم يتعين إحالته الي دائرة أخرى .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بإجماع الآراء بقبول دعوى البطلان الأصلية شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه , وأمرت بإحالة الطعن رقم 2311 لسنه 50 ق ـ عليا الى الدائرة الأولي " فحص " بالمحكمة الإدارية العليا , للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى , وأبقت الفصل في المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الاثنبن الموافق سنة 1427 هجرية الموافق 8/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
