أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ على محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 437 لسنة 50ق. علياالمقام من
1- رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية …………….. بصفته2- أشرف بدر الدين عبد الله طالبا تدخل انضمامي للبنك
ضد
سعاد حسن حسن الصواففي الحكم الصادر من المحكمة لوزارة المالية وملحقاتها في الطعن رقم 68 لسنة 35ق بجلسة 2/ 9/ 2003
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 18/ 10/ 2003 أودع وكيل البنك الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 437 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها في الطعن رقم 68 لسنة 35ق بجلسة 2/ 9/ 2003 والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من راتبا وما يترتب على ذلك من آثار.وطلب البنك الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا أصليا برفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضدها واحتياطيا بإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها للفصل فيه من هيئة أخرى.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظرت دائرة فحص الطعون الثامنة بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 11/ 1/ 2004، ثم بجلسة 14/ 3/ 2004 قدم الحاضر عن البنك الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته بينما حضر السيد/ أشرف بدر الدين عبد الله أحد العاملين بالبنك الطاعن وزميل المطعون ضدها وطلب تدخله في الطعن الماثل إلى جانب البنك الطاعن وبهذه الجلسة تقرر إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون الخامسة بالمحكمة حيث نظرته بالجلسات المحددة لذلك وخلالها قدم طالب التدخل حافظة مستندات ومذكرة، كما قدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلسة 26/ 11/ 2005 وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.ومن حيث إنه عن طلب السيد/ أشرف بدر الدين عبد الله – أحد أميني الحفظ لعهدة صحائف ودفاتر التوفير غير المستخدمة – التدخل في الطعن انضماميا لجانب البنك الطاعن، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي في حالة المنازعات التأديبية الارتكان إلى المصلحة وحدها لقبول الطعن أو التدخل في تلك المنازعات وإنما يجب أن تتوافر إلى جانب ذلك الصفة أيضا ومرجع ذلك ومبعثه في الواقع ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الإجراءات التأديبية تعد مقصورة بحسب الأصل على أطرافها وهما الجهة الإدارية والعاملين لديها ممن تثبت إدانتهم في المخالفات التأديبية بحسبان أن الجزاء التأديبي إنما هو مقرر لحماية الوظيفة العامة وأن الجريمة التأديبية تتعلق أساسا بالسلوك الوظيفي والإخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتها، الأمر الذي يتعين معه تنزيه المجال التأديبي عن الصراعات والمنازعات بين الأفراد أصحاب المصالح أو غيرهم من العاملين لديها والاقتصار في المجال التأديبي على ما شرع من اجله بما يحقق الصالح العام.
(الطعن رقم 2201 لسنة 47ق. عليا جلسة 6/ 7/ 2003).
ومن حيث إن البين من الأوراق أن مبعث تدخل الطالب وهو أحد أميني الحفظ للعهدة المذكورة في الطعن الماثل والمقام من البنك الطاعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية في الطعن التأديبي رقم 68 لسنة 35ق والقاضي بإلغاء قرار مجازاة زميله الطالب سعاد الصواف – وهي في ذات الوقت الأمين الأخر للحفظ للعهدة المذكورة–بذات الجزاء الموقع على طالب التدخل، أن مبعث تدخله هو ما استبان له من تفاوت بين الحكم الصادر في الطعن المقام منه طعنا على ذات الجزاء والصادر من المحكمة التأديبية بمدينة الإسماعيلية في الطعن التأديبي رقم 180 لسنة 6ق والقاضي برفض طلب إلغاء قرار الجزاء وتأييده، وبين الحكم الصادر لصالح زميلته والقاضي بإلغاء ذات الجزاء على ما سلف بدعوى أن موقفيهما يتشابه إلى حد التطابق، وأن طالب التدخل كان أسبق في ترك العمل لغدر الم به في ذلك اليوم الذي تم إسناد المخالفة للاثنين (وذلك على نحو ما ورد بمذكرته المقدمة بجلسة 4/ 7/ 2005).
ومن حيث إن المستشفي من الأوراق أن طالب التدخل المدعو/ أشرف بدر الدين بصفته أحد أميني الحفظ للعهدة المذكور والسابق مجازاته لما ثبت في حق أميني العهدة من عدم الحفاظ عليها لا يقصد من تدخله تأييد الجهة الإدارية فيما انتهت إليه من قرار الجزاء وإنما يبغي في حقيقة الأمر طرح النزاع بالنسبة لا مبني العهدة على محكمة واحدة نظرا لوحدة الواقعة وحتى يمكن المساواة بينه وبين زميلته سعاد الصواف وإنزال حكم القانون لصحيح عليها وبالتالي لا يعد تدخل الطالب والحالة هذه تدخلا انضماميا لجانب البنك وإنما في حقيقته تدخل هجوميا بطلب الحكم بإلغاء قرار مجازاته لاسيما وأنه أقام الطعن رقم 483 لسنة 48ق. عليا أمام هذه المحكمة طعنا على الحكم الصادر ضده في الطعن رقم 180 لسنة 6ق تأديبية الإسماعيلية، والمنظور أمام هذه الدائرة وبذات الجلسة، وعليه فإن طلب التدخل يكون غير جائز قانونا متعينا القضاء بعدم قبوله ودون أن يغير من ذلك وحدة الواقعة محل المخالفة إذ أن هذه المحكمة قد راعت ذلك بنظر الطعنين رقمي 483 لسنة 48ق. عليا، والطعن الماثل معا لهذا الاعتبار، وإصدار حكمين فيهما بذات الجلسة إعمالا لما انتهت إليه عقيدة هذه المحكمة وبالتالي فإن قصد طالب التدخل يكون قد تحقق وليس له مصلحة تحت أي وجه من الوجوه- في طلب التدخل بغض النظر عن حقيقة طلب تدخله.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعنة (المطعون ضدها) الطعن التأديبي رقم 68 لسنة 35ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها في 8/ 4/ 2001 طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار على سند من القول أنها تشغل وظيفة نائب مدير إدارة الودائع ندبا ببنك الإسكندرية فرع الزقازيق وإصدار البنك المطعون ضده قراره في 11/ 12/ 200 بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها لما نسب إليها من عدم المحافظة على الدفاتر والمستندات الخاصة بالعمل مما ترتب عليه قيام أحد العاملين بالبنك ويدعي أشرف على حسن بالاستيلاء على صحيفة من السجل الخاص بعملاء التوفير واستعماله في التلاعب بحساب أحد العملاء سحب مبلغ ألف جنيه، وأنها تظلمت من هذا القرار في 20/ 12/ 2000 بيد أنها أخطرت في 13/ 12/ 2001 برفض تظلمها، وأضافت أن القرار المطعون فيه يفتقد إلى سببه حيث أنها في ذلك اليوم كانت بمأمورية خارج البنك فقد أقامت طعنها بطلباتها أنلفة البيان.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن المشار إليه على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 2/ 9/ 2003 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بعد استعراض التحقيقات على أن الطاعنة وقت وقوع المخالفة كانت بمأمورية خارج البنك وأنها تركت العهدة مفتوحة في حوزة أمين العهدة الآخر، الذي قام بدوره بترك البنك بعد خروج الطاعنة، وأنها فور عودتها واكتشاف اختفاء الصحيفة قامت بإخطار رئاستها التي اكتفت بإخطار إدارة التوريدات لموافاتها بصحيفة بديلة عن الصحيفة المختفية وعليه ينتفي الأساس القانوني لمجازاتها.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقص بين أسباب الحكم على النحو الوارد بتقرير الطعن تفصيلا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير طعنه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى أيضا على أنه من مقتضي الأساس الدستوري لقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته أنه يلزم إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكي يمكن أن يستند على نتيجته قرار الاتهام شاملا الأركان السابقة، وأن تلك القاعدة العامة التي يستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الأتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريا من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإداري أو تم توقيعه بواسطة مجلس التأديب المختص أو تم توقيعه قضائيا بحكم من المحكمة التأديبية لأن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل سواء بالبراءة أو الإدانة وعليه فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر غير مستند إلى تحقيق أو استجواب سابق أو يصدر استنادا إلى تحقق ناقص أو غير مستكمل الأركان يكون قرارا أو حكما غير مشروع، إذ أن التحقيق لا يكون مستكمل الأركان إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالفحص والتمحيص ولابد من تجديد عناصرها بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجودا أو عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا، ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيبا وكذلك إذا شاب التحقيق الذي بني عليه قرار الجزاء الصادر من مجلس التأديب القصور الشديد عن الإحاطة بجوانب الواقعة محل الاتهام وتحديد أدلة وقوعها ونسبتها إلى المتهم على نحو يقيني، ومن ثم فإنه يكون قد وقع معيبا على نحو يرتب بطلان الجزاء الذي ينبني على هذا التحقيق الباطل (الطعن رقم 8837 لسنة 45ق. عليا جلسة 18/ 1/ 2003).
ومن حيث عن عناصر الوقعة – بالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن – تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه على أثر اكتشاف البنك المطلوب ضده قيام المدعو أشرف على حسن على بسحب مبلغ مقداره ألف جنيه من حساب التوفير رقم 9506422 باسم/ محمد عادل الطوبجي بعد استيلائه على صحيفة التوفير 469537/ أ ودفتر التوفير الخاص بها واستعمالهما في التلاعب محل تلك الواقعة أثيرت مسئولية المطعون ضدها بصفتها أحد أميني الحفظ لعهدة صحائف ودفاتر التوفير غير المستعملة بالفرع مع زميلها السيد/ أشرف بدر الدين عبد الله والتي سبق لها الإبلاغ شفاهة عن فقد إحدى الصحائف بتاريخ 22/ 11/ 1999 حيث أجرى البنك المطعون ضده تحقيقا في الواقعة خلص فيها إلى مجازاة أميني العهدة المذكورين بخصم خمسة عشر يوما من المرتب لما نسب إليها من الخطأ والإهمال الجسيم في العمل الذي نشأ عنه أو قد ينشأ عنه ضرر بالأشخاص أو الممتلكات.
ومن حيث إن هذه المحكمة وقد طالعت التحقيقات التي أجريت في شأن الواقعة وتحميص ما جاء بها من أقوال منسوبة للمطعون ضدها في هذا الطعن أو لزميلها الطاعن في الطعن الآخر رقم 483 لسنة 48ق. عليا والتي ارتكن إليها البنك في إصدار قراره بمجازاتهما، فإن ثمة ملاحظات على التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن تتمثل في الآتي :
أولا: أن ثمة تناقض في أقوال المدعو/ أشرف على حسن على المخالف الرئيسي في الواقعة حول كيفية حصوله على الصحيفة رقم 469537/ أ ودفتر التوفير الخاص بها حيث قرر تارة أنه حصل عليها يوم 22/ 11/ 1999 بغرض فتح حساب العميل ولم يتم فتح الحساب نظرا لخروج العميل لتصوير بطاقة تحقيق الشخصية خارج الفرع غير أنه لم يعد حيث قام بالاحتفاظ بهما داخل مكتبه ثم تم استعمالهما في الواقعة (ص، 13، 43 من التحقيقات) ثم عاد المذكور ليقرر مرة أخرى لدى سؤاله عن كيفية حصوله عليما بأنه حصل عليهما من علبة العهدة الفرعية في خلسة من أميني الحفظ دون ملاحظة أي منهما حيث قام بذلك بسرعة كبيرة (صـ 13 من التحقيقات أيضا)، وهو ما كان يقتضي من الجهة القائمة على التحقيق التحقق من صدق أي من الروايتين بحسبان أن كل رواية منها يترتب عليها أن نتائج مختلفة ذلك أن قيام المدعو/ أشرف على حسن طبقا للرواية الأولى يأخذ الصحيفة والدفتر الفتح حساب لعميل خرج لتصوير بطاقته ولم يعد كان يتوجب معه بيان اختصاص المذكور وهل هذا العمل من اختصاصه أم أنه كان يساعد العاملين بمراقبة التوفير حسبما ورد بالتحقيقات ومن الذي كان متواجدا من أميني العهدة والذي سمح للمذكور بأخذ الصحيفة والدفتر على ذلك النحو وبيان الإجراءات التالية لاستكمال فتح الحساب من عدمه ومن المنوط به التأكد من أنه تم فتح الحساب فعلا واستخدام الدفتر، وفي حالة عدول العمل عن فتح الحساب – ما هو في الرواية المذكورة – فما هي الإجراءات المتعين اتخاذها لإعادة الصحيفة والدفتر إلى أميني العهدة وبحسبان أن أخذ الصحيفة والدفتر في هذه الحالة كان لهدف مشروع وطبقا للتعليمات الصادرة بالمساعدة مما يعني مشروعية الأجزاء وبالتالي انتفاء مسئولية أميني العهدة، في حين أن الرواية الثانية والمتمثلة في الحصول على الصحيفة والدفتر خلسة من العلبة في حضور أميني الحفظ يقيم مسئوليتهما عن الحفاظ على تلك العهدة وبالتالي استكمال التحقيق معهما في ذلك.
ثانيا: إن الثابت من التحقيقات أن كلا من أميني العهدة المطعون ضدها وزميلها أشرف بدر الدين قد غادر فرع البنك في يوم 22/ 11/ 1999 حيث حصل زميلها أشرف بدر الدين على إذن رسمي بالخروج للحضور أمام مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لوجود قضية خاصة به، كما أن المطعون ضدها قد غادرت الفرع أيضا ضمن لجنة لمتابعة الائتمان والديون المتعثرة والتالي فإنه كان يتعين على الجهة القائمة بالتحقق تحديد الوقت الذي تم فيه الحصول على الصحيفة ودفتر التوفير بدقة وكذلك تحديد ميعاد خروج وعودة كلا من أميني العهدة ومطابقة ذلك على أقوالهما مع ما هو ثابت بدفتر البوابة لتحديد من كان متواجدا بالفرع منهما وقت الاستيلاء على الصحيفة والدفتر أو القائم بالعمل نيابة عنهما أو عن أحدهما وكذلك تحديد مسئولية من سمح لكلا الاثنين بمغادرة مقر الفرع سويا في ذلك اليوم.
ثالثا: إنه في مجال تحديد مسئولية أميني العهدة فإن الثابت من التحقيقات أن الجهة القائمة على التحقيق اعتمدت على أقوال المسئولين بالبنك في وقائع كان يتعين على جهة التحقيق الارتكان فيها إلى المستندات ومن ذلك ما أفصحت عنه الأوراق من أنه تم استخدام الصفحات أرقام من 469532/ أ حتى 469540/ أ باستثناء الصحيفة رقم 469537/ أ المستولي عليها مما كان يتوجب معه التحقيق ممن قام بعمل الصحيفتين 469536/ أ، 469538/ أ لبيان من كان متواجد من أميني العهدة في ذلك الوقت أو من القائم بعملهما.
رابعا: وأخيرا فإن الأمر كان يقتضي التحقق من التعليمات الواجب إعمالها بشأن تسليم العهد وما إذا كان هناك استثناء منها فيما يتعلق بالمأموريات أو المهام التي تقتصر على ساعات محدودة خارج الفرع وداخل المدينة على نحو لا يتطلب الأمر معه اتخاذ إجراءات تسليم وتسلم العهدة وما ينتج عنه من إضاعة الوقت والجهد نظير ساعات قليلة بمراعاة أن العمل المصرفي يقوم على الثقة والتعاون المتبادل بين الزملاء وحتى لا يتم تعطيل سير العمل بالبنك بتحفظ كل أمين عهدة على عهدته حال غيابه لمأمورية أو مهمة قصيرة وهو أمر يتناقص مع سير العمل المصرفي، وبديهي أن التحقق من ذلك الأمر يتوقف عليه تحديد مدي مسئولية أميني العهدة عن ذلك وبالتالي كان يتعين على التحقيق استجلاء ذلك خاصة إذ ما ثبت أن أمين العهدة اتخذ الإجراءات المناسبة للتوفيق بين استمرار سير العمل بالبنك والحفاظ على العهدة.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضدها وزيله في نطاق مسئوليتهما كأميني عهدة قد شابه العديد من المثالب التي توصمه بالقصور الشديد وذلك لعدم تحقيق عناصر المخالفة حيث استكمل التحقيق على نحو شكلي بعد قيام المخالف الرئيسي بالاعتراف بالمخالفة بسداد المبلغ المستولي عليه مما يؤدي إلى بطلان التحقيق بالنسبة لهما، وبطلان ما ترتب عليه من قرار بالجزاء مما يتعين معه القضاء بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه والمبني على تحقيق قاصر مع ما يترتب على ذلك من آثار لتستعيد الجهة الإدارية سلطتها في اتخاذ ما تراه بشأن المسئولية التأديبية قبل المطعون ضدها فيما نسب إليها من اتهام بعد استكمال التحقيقات على النحو المبين بهذا الحكم.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة إلى انتهت إليها هذه المحكمة في قضائها السابق وأن كان لأسباب مغايرة فإن هذه المحكمة تحل الأسباب الواردة بهذا الحكم محل الأسباب الواردة بالحكم المطعون فيه وتنتهي إلى ذات النتيجة التي انتهي إليها الحكم المطعون فيه وعليه يكون الطعن الماثل جديرا بالرفض لانهيار أركانه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا على النحو الوارد بأسباب هذا الحكم.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
