أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 382 لسنة 50ق. علياالمقام من
رمضان عرفه حسنضد
1- محافظ أسيوط ……………………. بصفته2- رئيس حي غرب أسيوط ………….. بصفته
3- رئيس شرطة المرافق بأسيوط …….. بصفته
4- مدير الإدارة الهندسية بأسيوط ……… بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 26/ 8/ 2003 في الدعوى رقم 1329/ 13ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 15/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ مهاب كامل المحامي نائبا عن الأستاذ/ حمدي عبد الرحيم على حسانين المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 382 لسنة 50ق. عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلا، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا بقبول دعواه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/ 5/ 2004 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/ 10/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 25/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/ 4/ 1998 صدر قرار رئيس حي غرب أسيوط رقم 153 بإزالة أعمدة الدور الثالث العلوي بالعقار المملوك للطاعن والكائن بشارع مسجد الفتح بالسادات والتي تم صبها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وقرار لاحاكم العسكري رقم 7 لسنة 1996. ومن ثم قام الطاعن – مع آخر – الدعوى محل الطعن الماثل لمخالفة القرار الطعين للقانون بسند من أن البناء موضوع المخالفة قد أقيم قبل صدور قرار الحاكم العسكري المشار إليه، كما لم تجر معاينة هندسية لتحديد تاريخ إقامته. وبتاريخ 17/ 10/ 1998 صدر قرار رئيس حي غرب أسيوط رقم 595 بتعديل قراره المشار إليه بإزالة أعمدة الدور الرابع العلوي وليس الثالث العلوي لصبها بدون ترخيص وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وقرار الحاكم العسكري رقم 7 لسنة 1996 المشار إليهما. وبجلسة 26/ 8/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمها بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الطاعن (المدعي) قام ببناء الدور الثالث العلوي بعقاره المشار إليه دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمخالفة لأحكام المواد 4 و15 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه وبذلك يكون القرار الطعين قد صدر متفقا وأحكام القانون وتضحي دعوى الطاعن خليقة بالرفض. وخلصت المحكمة إلى قضاءها المتقدم.
ومن حث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وإذ كان الحكم مرجح الإلغاء ويترتب على تنفيذه نتائج بتعذر تداركها فمن ثم يكون اكتمل ركنا وقف تنفيذه بصفة عاجلة.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 25 لسنة 1992 و101 لسنة 1996 تنص على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية…"، وتنص المادة على أنه "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها …"، كما تنص المادة من ذات القانون على أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال …."، وتردف المادة "بصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفا وذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه في المادة السابقة…".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أوجب على راغب البناء الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإنشاء أية مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو إجراء تدعيم لها أو تنفيذ أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه. كما أوجب المشرع أن يتم تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية المتبعة وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات المعتمدة والتي بركيزة منها صدر الترخيص. فإذا بدء في تنفيذ هذه الأعمال أو بعض منها أو تم إنجازها دون ترخيص أصدرت الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قرارا مسببا بإيقافها على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالتها أو تصحيحها حسب الأحوال.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق وأن قام بصب أعمدة الدور الرابع العلوي بعقاره الكائن شارع مسجد الفتح بحي السادات دون ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي غرب أسيوط، ومن ثم صدر قرار رئيس الحي المذكور رقم 153 لسنة 1998 والمعدل بقراره رقم 595 لسنة 1998 بإزالتها وذلك بناء على القرار الصادر من محافظ أسيوط رقم 1090 لسنة 1997 الذي أرفقت هيئة قضايا الدولة أصدرته والصادر بتفويض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء في إصدار قرارات إزالة الأعمال المخافة وتصحيحها وفقا لأحكام المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه فمن ثم يكون قرار الإزالة الطعين قد صدر صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون ويغدو حصينا من الإلغاء مما يقتضي له القضاء برفض الطعن الماثل. وإذ خلص الحكم الطعين إلى هذه النتيجة يكون قد أصاب الحق فيما خلص إليه وقضي به. بيد أن هذه المحكمة تجرى تصحيحا لما ورد بأسبابه من أن القرار المطعون فيه هو القرار رقم 153 لسنة 1998 وأنه بنصيب على إزالة أعمدة الدور الثالث العلوي التي أقيمت دون سابق ترخيص، ذلك أن القرار المذكور أنفا قد تم تعديله بموجب القرار رقم 595 لسنة 1998 وتضمن إزالة أعمدة الدور الرابع العلوي وليس الدور الثالث العلوي. وهو ما يستوجب إحلال هذه الأسباب محل أسباب الحكم الطعين. ودون ماجز بأن قرار الإزالة الطعين قد صدر دون أن يسبقه قرار بإيقاف الأعمال المخالفة إذ أن قرار الإيقاف من حيث طبيعته القانونية هو قرار مؤقت يستهدف وقف الأعمال المخالفة وعدم التمادي فيها وهو يسقط بصدور قرار الإزالة دون أن يسبقه قرار بوقف الأعمال، ويسقط قانونا بصدوره أولا ثم يعقبه صدور قرار الإزالة فيسقط قرار الإيقاف المؤقت بصدور قرار الإزالة النهائي.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
