الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة لإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د 0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوضي الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعمين رقمي 343 ، 821 لسنه 47 قضائية عليا

المقام أولهما من

السيد الدكتور / رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 00 بصفته

ضد

1- السيد محمد عبده زايد
2- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة ألمصريه ألعامه للمساحة بصفته

المقام ثانيهما من

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة ألمصريه ألعامه للمساحة

ضد

السيد / محمد عبده زايد
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنتا في الطعن التاديبى رقم 641 لسنه 28/ ق بجلسة 19/ 8/ 2000

الإجراءات

بتاريخ 10/ 10/ 2000 أودع وكيل الطاعن بصفته في الطعن الأول قلم كتاب هذه ألمحكمه تقريرا بالطعن المقيد بجدولها برقم 343 لسنه 47 قضائية طعنا في الحكم الصادر من ألمحكمه التاديبيه بطنتا في الطعن التاديبى رقم 641 لسنه 28 ق بجلسة 19/ 8/ 2000 والذي قضى في منطوقة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار 0
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب ألوارده في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التاديبى 0
وبتاريخ 17/ 10/ 2000 أودع وكيل الطاعن بصفته في الطعن الثاني المقيد برقم 821 لسنه 47 قضائية تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من ألمحكمه التأديبية بطنتا في الطعن التأديبي رقم 641 لسنه 28 ق بجلسة 19/ 8/ 2000 والذي قضى في منطوقة بقبول الطعن أشكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
ولذي تحضير الطعين إمام هيئه مفوضي ألدوله أودعت الهيئة ألطاعنه في الطعن الثاني حافظه مستندات في الطعمين طويت على صورتين من المستندين النبيين على غلافها ومذكره بدفاعها في الطعمين اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه 0
وقد قدمت هيئه مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الطعمين ارتأت فيه الحكم بعد إعلان الطعون ضده الثاانى بالطعن الأول بتقرير هذا الطعن وبعد إعلان المطعون ضده بالطعن الثاني بتقرير هذا الطعن بقبول الطعمين الماثلين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جواز نظر الطعن رقم 641 لسنه 28ق لسابقه الفصل فيه ونظر الطعنات إمام الدائرة السابعة " فحص " بجلسة 21/ 5/ 2003 وفيها قررت ضم الطعن رقم 821 لسنه 47 قضائية إلى الطعن رقم 343 لسنه 47 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 17/ 3/ 2004 قررت الدائرة السابعة " فحص " أحاله الطعمين إلى الدائرة الخامسة " فحص " للاختصاص ونظرا الطعنتين إمام الدائرة الاخيره بجلسة 28/ 9/ 2004 وفيها قررت ضم الطعن رقم 821 لسنه 47 قضائية إلى الطعن رقم 343 لسنه 47 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد ، وبجلسة 14/ 2/ 2005 قررت أحاله الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة الاداريه العليا وحددت لنظرها جلسة 26/ 3/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التأليه لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الهيئة ألطاعنه في الطعن الثاني بجلسة 2/ 7/ 2005 حافظه مستندات طويت على المستند المبين على غلافها كما قدم أيضا بجلسة 1/ 10/ 2005 حافظه مستندات طويت على المستند المبين على غلافها وبجلسة 28/ 1/ 2006 قدم وكيل المطعون ضده في الطعمين " محمد عبده زايد " حافظه مستندات طويت على صوره المستند المعلى على غلافها ، كما قدم الحاضر عن الهيئة ألطاعنه في الطعن الثاني مذكره بدفاعها في الطعمين اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه كما قدم الحاضر عن الطاعن بصفته في الطعن الأول بذات الجلسة مذكره اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم ألمحكمه التاديبيه الصادر في الطعن رقم 641 لسنه 28/ ق والقضاء بصفه أصليه : بعدم قبول الطعن شكلا ، وبصفه احتياطية – بعدم جواز نظر الطعن لسابقه الفصل فيه وبجلسة 18/ 3/ 2006 قدم الحاضر عن الطاعن بصفته في الطعن رقم 343 لسنه 47 ق حافظه مستندات طويت على صوره من المستند المعلى على غلافها كما قدم الحاضر عن المطعون ضده في الطعمين بجلسة 6/ 5/ 2006 حافظه مستندات طويت على صور المستندات المعلاة على غلافها كما قدم أيضا مذكره بدفاعه اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار رقم 1010 لسنه 1997 الصادر من الهيئة ألمصريه ألعامه للمساحة فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه وتحميله قيمه القسط المقدر بمبلغ 2454.500 جنيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وبهذه الجلسة الاخيره قررت ألمحكمه إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
حيث إن الطعمين قد استوفيا أوضاعه ألشكليه ألمقرره قانونا ومن ثم فانهنا مقبولين شكلا 0
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغنى عن التصدي للشق المستعجل فيه
ومن حيث إن عناصر الطعمين تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في إن المطعون ضده كان قد أقام الطعن التاديبى المطعون في الحكم الصادر فيه رقم 641 لسنه 28ق بإيداع صحيفته ابتداء قلم كتاب محكمه بندر بنها الجزئية بتاريخ 10/ 8/ 1997 حيث قيد بجدولها برقم 417 لسنه 1997 مدني بندر بنها طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة ألمصريه ألعامه رقم 1010 لسنه 1997 لحين الفصل نهائيا في التظلم المقدم منه وذكر الطاعن ( المطعون ضده لبالطعنين الماثلين – بأنه صدر القرار رقم 1010 لسنه 1997 متضمنا مجازاته بخصم شهر من أجره وتحميله مبالغ مالية لا دخل له بها سبق سدادها من اخرينم خلافه ولا حاجه لتكرار سدادها سواء منه أو من غيره وانه تقدم بتاريخ 10/ 8/ 1997 بتظلم من هذا القرارالى المدعى عليه الثاني بصفته مدير مديريه ألمساحه ببنها ، وخلص الطاعن في صحيفة طعنه التاديبى إلى طلب الحكم بطلبه السابق بيانه 0
وبجليسه 30/ 5/ 1998 قضت محكمه بنها الجزئية بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الطعن وأحالته إلى محكمه القضاء الادارى بطنتا للاختصاص حيث قيد بجدول ألمحكمه الاخيره برقم 5117 لسنه 5 ق وبجلسة 3/ 8/ 1999 قضت محكمه القضاء الادارى بطنتا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى ألمحكمه التاديبيه بطنتا للاختصاص وإعمالا لذلك قيد الطعن بجدول لمحكمه الاخيره رقم 641 لسنه 28ق وبجلسة 19/ 8/ 2000 أصدرت ألمحكمه التاديبيه بطنتا حكمها المطعون فيه والذي قضى في منطوقة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار 0
وشيدت ألمحكمه قضاءها على سند من إن الطاعن قد ضمن طعنه إن القرار المطعون فيه ( رقم 1010 لسنه 1997 ) قد خالف الواقع والقانون وتقاعست الجهة المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد على الطعن وليدع المستندات والأوراق ومن ثم يكون ادعاء الطاعن واردا دون وجود رد جدي على طعنه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على أساسا سليم من القانون وخلصت ألمحكمه إلى حكمها المطعون فيه السابق بيانه 0
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 343 لسنه 47 ق عليا يقوم على مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون وذلك على سند من انه كان يتعين على ألمحكمه تطبيق نص ألماده 99 من قانون المرافعات وذلك بالحكم على العامل المسئول عن تقديم الأوراق بالغرامة ألمقرره حتى يمثل لأمر ألمحكمه زى تكون حماية المال العام معلقه على نشئه جهة الاداره وخلص الطاعن بصفته في هذا الطعن إلى طلب الحكم بطلباته سألفه البيان 0
ومن حيث إن متبنى الطعن رقم 821لسنه 47 قضائية عليا في الحكم المطعون فيه يقوم على مخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وإلغاء في الاستدلال وذلك على سند من عدم جواز نظر الطعن ألسابقه الفصل فيه إذ إن الطعن رقم 641 لسنه 28ق المطعون في الحكم الصادر فيه والطعن رقم 909 لسنه 25 ق المقام من ذات المطعون ضده عن ألمنازعه عينها والذي قضى فيه بجلسة 23/ 5/ 1998 إن المطعون ضده قد أقام طعنه رقم 909 لسنه 25 ق المنوه عنه ضد الطاعن بصفته بطلب إلغاء قرار الهيئة المطعون عليه رقم 1010 لسنه 1997 وبجلسة 23/ 5/ 1998 حكمت ألمحكمه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا في ضوء ما ثبت من مسائليه المطعون ضده بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الاداريه إلا إن المطعون ضده عاد وأقام طعنه رقم 641 لسنه 28 ق مبديا فيه ذات الطلبات ومرتكنا إلى ذات الأسانيد عينها ضد الطاعن بصفته كما إن المطعون ضده نسبت إليه مخالفه مالية تتصل بأدائه لأعمال وظيفته وتنطوي على إخلال بوجباتها وما ينتفي إن يتحلى به الموظف العام من خلق قويم وذلك ما انتهت إليه تحقيقات النيابة ألعامه في المحضر رقم 4676 لسنه 96 أدارى قسم بنها وكذا تحقيقات النيابة الاداريه في القضائية رقم 141 لسنه 1997 وفى ضوء ذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه قد استخلص استخلاصا سائقا من أوراق تنتج وتؤدى إليه ويكون الطعن عليه على غير سند متعين الرفض فضلا عن نتيجة القرار فيما انتهى إليه من تحميله بقيمه المبلغ المستولى عليها وقيمتها 2454.500 جنيه 0
وخلصت الهيئة ألطاعنه في هذا الطعن إلى طلب الحكم بطلباتها السابق بيانها 0
ومن حيث انه عن موضوع الطعمين – وعن وجه الطعن بعدم جواز نظر الطعن التاديبى رقم 641 لسنه 28ق المطعون في الحكم الصادر فيه فان ألماده من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 تنص على إن " الأحكام التي حازت قوه الأمر المقضي تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون إن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى ألمحكمه بهذه الحجية من تلقاء نفسها "
ومن حيث إن قضاء هذه ألمحكمه قد جرى على إن المستفاد من نص ألماده من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 إن ثمة شروطا يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضي وهذه الشروط كما يبين من ألمقارنه بين صدر النص وعجزه ينقسم إلى قسمين قسم يتعلق بالحكم وهو إن يكون حكما قطعيا وان يكون التمسك به في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب بمنطوقة ارتباطا وثيقا بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب وقسم يتعلق بالحق المدعى به فيشترط إن يكون هناك اتحاد في الخصوم واتحاد في المحل في السبب ( الطعن رقم 1015 لسنه 33ق 0 عليا جلسة 28/ 5/ 1996 ) 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعمين الماثلين خاصة حافظتي مستندات الطاعنين بصفتهما في كلا الطعمين والمقدمتين بجلسة 12/ 6/ 2002 " تحضير " وجلسة 18/ 3/ 2006 " موضوع " وكذا ملف الطعن التاديبى المطعون على الحكم الصادر فيه خاصة حافظه المستندات ألمقدمه من الحاضر عن الهيئة ألمصريه للمساحة بجلسة 15/ 7/ 2000 وحسبما هو ثابت بمحضر تلك الجلسة انه سبق للمطعون ضده إن أقام الطعن التاديبى رقم 909 لسنه 25 ق باايداع صحيفته قلم كتاب ألمحكمه التاديبيه بطنتا بتاريخ 3/ 9/ 1997 طالبا قبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 1010 لسنه 1997 وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من أثار وذلك على سند من انه يعمل موظف بمديريه ألمساحه ببنها وبتاريخ 7/ 8/ 1997 أعلن بصدور القرار رقم 1010 لسنه 1997 متضمنا مجازاته بخصم شهر من أجره وتحميله قيمه المبالغ المستولى عليها بعقد القسط المحرر بين ألمساحه وشركه صيدناوى فرع بنها ، وبجلسة 23/ 5/ 1998 قضت ألمحكمه التاديبيه بطنتا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا كما كان المطعون ضده قد أقام الطعن رقم 641 لسنه 28 بإيداع صحيفته ابتداء قلم كتاب محكمه بندر بنها الجزئية بتاريخ 10/ 8/ 1997 وقيد بجدولها برقم 417 لسنه 1997 مدني بندر بنها طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة ألمصريه ألعامه للمساحة رقم 1010 لسنه 1997 لحين الفصل نهائيا في التظلم المقدم منه من القرار رقم 1010 لسنه 1997 المتضمن مجازاته بخصم شهر من أجره وتحميله مبالغ مالية وبجلسة 30/ 5/ 1998 قضت محكمه بندر بنها الجزئية بعدم اختصاصها وبائيا بنظر الطعن وأحالته إلى محكمه القضاء الادارى بطنتا للاختصاص وقيد الطعن بجدول هذه ألمحكمه الاخيره بالدعوى رقم 5117 لسنه 5بق وبجلسة 3/ 8/ 1999 قضت محكمه القضاء الادارى بطنتا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى ألمحكمه التاديبيه بطنتا حيث قيد بجدولها الطعن رقم 641 لسنه 28 وبجلسة 19/ 8/ 2000 قضت ألمحكمه التاديبيه بطنتا بحكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار على سند من الأسباب السالف بيانها والتي تخلص في تقاعس جهة الاداره المطعون ضدها عن تقدينه المستندات والأوراق 0
ومن حيث إن الثابت مما تقدم إن الحكم السابق الصادر في الطعن التاديبى رقم 909 لسنه 25 ق من ألمحكمه التاديبيه بطنتا بجلسة 23/ 5/ 1998 والذي قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا إنما هو حكم قضائي فطعن وقد صار باتا بعدم الطعن عليه خلال الميعاد حسبما هو ثابت من الشهادة ألصادره من جدول لمحكمه الاداريه العليا رقم 4234 بتاريخ 5/ 6/ 2006 وقد اتخذ هذا الحكم السابق المشار إليه مع الحكم المطعون فيه الصادر من ذات ألمحكمه في الطعن التاديبى رقم 641 لسنه 28 ق بجلسة 28/ 5/ 2000 وذلك في الخصوم بحسبان إن المطعون ضده قد اختصم في الحكم السابق رئيس مجلس أداره الهيئة ألمصريه العام عه للمساحة ، كما اختصم في الحكم اللاحق المطعون فيه رئيس مجلس أداره الهيئة ألمصريه ألعامه للمساحة وهو صاحب ألصفه الأصيل فيه كما اتحد محل الطعمين السابق واللاحق في المحل وهو الطعن على القرار رقم 1010 لسنه 1997 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهر من أجره وتحميله بمبلغ مالية كما اتحد السبب فيهما وهو عدم مشروعيه القرار المطعون فيه ومن ثم فان الحكم السابق الصادر في الطعن التاديبى رقم 909 لسنه 25 ق بجليسه 23/ 5/ 1998 يجوز حجية الأمر المقضىفي الطعن التاديبى رقم 641 لسنه 28 المطعون فى الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل وعليه فانه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الطعن التاديبى رقم 641 لسننه 28 لسابقه الفصل فيه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فانه يكون قد جانبه الصواب في قضائه مما تقضى معه هذه ألمحكمه بإلغائه والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الطعن التاديبى رقم 641 لسنه 28 قضاء تاديبى طنطا لسابقه الفصل فيه 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعمين شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الطعن التأديبي رقم 641 لسنه 28 تأديبي طنطا لسابقه الفصل فيه 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم / / هجريا ، الموافق 10/ 6/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بعالية 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات