أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 271 لسنة 28ق. علياالمقام من
محمد فتحي محمد مصطفي بهنسيضد
النيابة الإدارية ………………….. بصفتهفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التموين بجلسة 30/ 11/ 1981 في الدعوى رقم671/ 21ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 30/ 1/ 1982 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه والذي قضي في منطوقه بمجازاته بعقوبة الإنذار.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض دعوى المطعون ضدها.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها بصفتها على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 671 لسنة 21ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة المالية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون "الرابعة" بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/ 12/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة (موضوع) لنظره بجلسة 6/ 3/ 2004 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودعت النيابة الإدارية مذكرة دفاع، وبجلسة 26/ 3/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة للاختصاص والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث قررت المحكمة تكليف الطعن للحضور أمامها وتأجل نظر الطعن لهذا السبب عدة جلسات إلا أن الطاعن لم يحضر رغم تغريمه مائة جنيه، وبجلسة 4/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة……. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهرا…".
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسات نظر الطعن أن المحكمة قد قررت بجلسة 2/ 7/ 2005 تأجل نظر الطعن لجلسة 29/ 10/ 2005 وكلفت الطاعن بالحضور أمامها بتلك الجلسة وأخطرته بذلك بخطاب المحكمة رقم المؤرخ 17/ 9/ 2005 إلا أنه لم يحضر الجلسة المذكورة، حيث أجلت المحكمة نظر الطعن لذات السبب لجلسة 31/ 12/ 2005 وأخطرت الطاعن بذلك بخطابها رقم المؤرخ 8/ 12/ 2005 ولم يحضر بتلك الجلسة أيضا، حيث أجلت المحكمة نظر الطعن لذات السبب لجلسة 4/ 3/ 2006 مع تغريم الطاعن بمبلغ مائة جنيه وأخطرت الطاعن بذلك بخطابها رقم المؤرخ 16/ 2/ 2006، بيد أن الطاعن لم يتمثل بما كلفت به المحكمة، ومن ثم وأعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات المشار إليها فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
