أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية …….. بصفتهضد
رجب عبد السميع أحمدطعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية في الطعن رقم 121 لسنة 1ق 26/ 8/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 8/ 10/ 2002 أودع الأستاذ/ أحمد خيرت أبو غنيمة المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي منطوقه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فهي، مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه رقم 121 لسنة 1ق تأديبية المنوفية بكافة أجزائه ومشتملاته، والقضاء برفض الطعين المبتدأ المقام من المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الطعن رقم 121 لسنة 1ق إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص بجلسة 30/ 9/ 2003 وبالجلسة التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 1/ 2004 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 3/ 4/ 2004 وفيها نظر الطعن حيث أودع المطعون ضده حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن، وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 9/ 2004 قدم الحاضر عن الطاعن بصفته مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 121 لسنة 1ق إلى المحكمة التأديبية بالمنوفية للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى، كما قدم المطعون ضده بجلسة 20/ 11/ 2004 مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الطعن، كما أودع بتاريخ 19/ 2/ 2005 حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها، وبجلسة 21/ 5/ 2005 قدم الحاضر عن البنك الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة بمذكرته المودعة بجلسة 26/ 9/ 2004، وبجلسة 21/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 24/ 9/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/ 11/ 2005 ثم مد اجل النطق بالحكم إداريا لجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 17/ 9/ 2001 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 620 لسنة 29ق بإيداع صحيفته ابتداء قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 27/ 8/ 2001 فيما تضمنه من تحميله بمبلغ (170173.45 جنيه) مائة وسبعون ألف ومائة وثلاثة وسبعون جنيها وخمسة وأربعون قرشا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أن قرار تحميله المطعون فيه صدر استنادا به أن المبلغ المحمل به يمثل أرصده القروض التي تم صرفها بالمخالفة للتعليمات بمعرفته والآخرين الوارد أسمائهم بالقرار المطعون فيه، وأن ذلك التحميل مرتبط ارتباطا وثيقا بقرار الجزاء الوقع عليه في أوائل عام 1997 بخصم ثلاثة أيام من راتبه حيث تضمنت مذكرة الإدارة القانونية بالبنك المطعون ضده اقتراح مجازاته وآخرين وإحالتهم إلى لجنة التحميل لإبداء الرأي في تحميلهم.
ونعي الطاعن على قرار تحميله المطعون فيه عدم قيامه على سببه حيث أن مهام وظيفته وواجباتها هي إعداد ملفات السلف والطلبات المقدمة لعرضها على السلطة المختصة بالاعتماد دون أن يكون له رأي في منح الائتمان من عدمه، وكان يقوم بإعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة يشرع فيها قيمة القرض المطلوب والفوائد المحسوبة عليه والقسط والضمانات المقدمة وتتولي السلطة المختصة إبداء الرأي بشأنه وكان يدون عبارة "لا يوجد ضمانات" أو عبارة "الضمانات غير كافية" في حالة عدم وجود ضمانات حقيقية، وكان مدير البنك ولجنة القروض تتجاهل ذلك، وأنه أثناء التحقيق معه تقدم بمذكرة، بما تقدم وتحققت الشئون القانونية من صحة دفاعه وانتهت إدارة المراجعة بالبنك من فحص مذكرة دفاعه صدق ما أبداه، مما يقطع بأنه لم يرتكب أي خطأ يرتب مسئوليته المدنية، إلا أن إدارة المراجعة بالبنك المطعون ضده قامت بتوزيع المبالغ المستحقة على العملاء عليه وآخرين دون بيان خطأ كل منهم ودون بيان ما إذا كان الخطأ بغرض حدوثه هو السبب المباشر في إحداث الضرر من عدمه، مما تنتفي معه عناصر المسئولية المدنية كما أن خطأ البنك استغرق خطأ الطاعن على فرض حدوثه حيث يضع البنك القواعد المنظمة لعملية صرف السلف للعملاء ويقصر ويقصر في متابعة العملاء واتخذا الإجراءات القانونية ضدهم، كما أن قرار تحميله بالمبلغ المشار إليه قد صدر بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات حيث انتهت مذكرة الإدارة القانونية إلى مجازاته مع آخرين وتحميلهم بقيمة ما أصحاب البنك من أضرار وكانت تلك المذكرة في أوائل عام 1997 مما يثبت علم البنك بالضرر الذي أصابه إن وجد كما يثبت علمه بالمسئولية عن هذا الضرر، ويدل ذلك على علم البنك بالضرر وبالشخص المسئول عنه، وقد صدر قرار التحميل في 27/ 8/ 2001 برقم مما يكون معه حق البنك قد تقادم بمضي المدة ويسقط حقه في طلب التعويض، وخلص الطاعن بصحيفة طعنه إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ونفاذا لقرار السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة رقم 316 لسنة 2001 بإنشاء المحكمة التأديبية بالمنوفية فقد أحيل الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده إلى هذه المحكمة الأخيرة وقيد بجدولها برقم 121 لسنة 1ق وبجلسة 26/ 8/ 2002 قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من تمسك الطاعن بسقوط حق البنك في تحميله بالمبلغ المشار إليه، وعلى سند من حكم المادة من القانون المدني والتي مفادها أن المطالبة بالتعويض الناشئ عن العمل غير المشروع تتقادم بانقضاء مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه, وأن البنك المطعون ضده قد علم بوقوع الضرر بتاريخ 20/ 5/ 1997 (تاريخ صدور القرار رقم 34 لسنة 1997 بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من راتبه) وتحدد أن الطاعن هو المسئول عن ذلك الضرر بصدور قرار مجازاته المشار إليه عن الواقعة التي تسببت في أحداث الضرر، وأن البنك المطعون ضده قد أصدر القرار المطعون فيه بتاريخ 27/ 8/ 2001 متضمنا تحميل الطاعن بالمبلغ المشار إليه وذلك بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة من القانون المدني، وعليه فإن حق البنك المطعون ضده في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب في إحداثها الطاعن يكون قد سقط بالتقادم إعمالا تحكم هذه المادة، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه السابق بيانه.
ومن حيث إن مبني الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على : 1-الخطأ في تطبيق القانون حيث استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى نعي المادة من القانون المدني في حين أن الواقعة محل التداعي يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة من القانون المدني، وذلك لأن علاقة البنك الطاعن بالعاملين فيه هي رابطة تعاقدية تحكمها القوانين واللوائح المتمثلة فيما تضمنته لائحة العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الإداري وفروعه وبنوك التنمية بالمحافظات، وأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام التي تسري فيما لم يرد بشأنه نعي في لائحة نظام العاملين بالبنك، كما أشار البنك الطاعن إلى نص المادة من القانون المدني، ونعي المادة 198 من ذات القانون، وأن التقادم المنصوص عليه في المادة هو تقادم استثنائي خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع أما الالتزامات التي تنشأ عن القانون مباشرة يخضع تقادمها لقواعد التقادم المنصوص عليها في المادة من ذلك القانون، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بسقوط حق البنك في تحميل المطعون ضده بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة على الرغم من مسئولية هذا الأخير ناشئة عن اللائحة والقانون مباشرة مما لا يسقط معه حق البنك المؤسس عليهما إلا بانقضاء خمس عشرة سنة ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
2-القصور في التسبيب – وعلى الغرض جدلا بسقوط حق البنك بالتقادم الثلاثي فإن علم البنك الطاعن بحدوث الضرر لم يتحقق إلا من تاريخ استنفاذ كافة الوسائل القانونية ضد العملاء التوقفين عن السداد بعدما أفادت به إدارة المراجعة بكتابها السري رقم 120 بتاريخ 29/ 11/ 1999 ورقم 7457 بتاريخ 27/ 3/ 2000 بأرصدة القروض المتوقفة عن السداد والقروض المجدولة والإجراء التي تمت وهذا هو تاريخ علم البنك بالضرر الحادث ولا يقدح في ذلك معرفة البنك بشخص من أحدثه إذ لم يكن لديه العلم الحقيقي بالضرر ومقداره وقت مجازاة الطاعن.
3-مخالفة الثابت بالأوراق حيث لم يعرض الحكم المطعون فيه لبحث الأوراق المقدمة من البنك بحافظة مستنداته بجلسة 8/ 4/ 2002 المتضمنة الإجراءات القاطعة للتقادم والتي اتخذتها النيابة الإدارية بالقضية رقم 209 لسنة 1998 والتي تم إحالة المخالفين فيه ومنهم المطعون ضده للمحكمة التأديبية بطنطا وقيد الدعوى رقم 470 لسنة 26ق ضدهم وصدر فيها الحكم بجلسة 24/ 10/ 1998 والمطعون فيه بالطعون أرقام 1286، 1361، 1308 لسنة 45ق عليا.
وعليه خلص البنك الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته أنفة البيان.
ومن حيث إنه عن أوجه الطعن وهي تنصب على ما قام عليه الحكم المطعون في قضائه بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار من سقوط حق البنك في تحميل الطاعن بالمبلغ المحمل به بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة من القانون المدني.
ومن حيث عن الثابت من أوراق الطعن التأديبي المطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل وسائر أوراق هذا الطعن أنه قد صدر قرار البنك الرئيس للتنمية والائتمان الإداري رقم بتاريخ 20/ 5/ 1997 بمجازاة المطعون ضده (الطاعن بالطعن التأديبي) بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وبمجازاة فهمي محمد فهمي السبكي بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، وذلك لأنهما خلال الفترة السابقة على 30/ 6/ 1996 بدائرة عمل كل منهما أخطأ خطأ جسيما في العمل نشأ عنه ضررا بأموال البنك وذلك بأن قاموا بصرف القروض المنوه عنها بالتحقيقات وبتقرير لجنة الفحص دون ضمانات كافية ولمشروعات وهمية وصرف قروض بضمان مرتبات لم يتم تحويلها للبنك وثم الصرف في نفس يوم فتح الحساب الجاري منم العميل وصرف قروض لقصر، مع إحالة الموضوع للجنة التحميل لإبداء الرأي في تحميلهما، واجتمعت لجنة لتحميل بالبنك بتاريخ 19/ 1/ 2000 ووافقت – بعد استيفاء موقف أرصدة القروض من إدارة المراجعة والمخالفات المنسوبة للمخالفين بالبنك ومنهم المطعون ضده – على تحميل المخالفين بمبالغ مالية حيث رأت تحميل المطعون ضده بمبلغ (170173.45 جنيه)، وعليه أعد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة المنوفية (البنك الطاعن) مذكرة للعرض على مجلس الإدارة بشأن تحميل المخالفين ببنك قرية شبين الكوم بأرصدة القروض التي تم صرفها بمعرفتهم بالمخالفة للتعليمات حيث ورد بها ما ارتأته لجنة التحميل بالنسبة لكل مخالف ومنهم المطعون ضده، ووافق مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 2000 على تحميل السادة الموضحة أسمائهم بالمذكرة الواردة من البنك بالمبالغ الموضحة قرين كل منهم، وأخطر بنك محافظة المنوفية بالكتاب رقم 689 بتاريخ 21/ 8/ 2001 باتخاذ الإجراءات بشأن تحميل السادة الموضحة أسمائهم بالمذكرة بالمبالغ الموضحة قرين كل منهم وعليه صدر القرار التنفيذي رقم 2 بتاريخ 27/ 8/ 2001 بتحميل المطعون ضده وآخرين بالمبالغ الواردة قرين رسم كلي منهم حث ورد اسم المطعون ضده به والمبلغ المحمل به وقدره (170173.45 جنيه)، وعليه فإنه وإذ صدر قرار مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بتحميل الطاعن بالمبلغ المشار إليه بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/ 5/ 2000 ومن ثم فإن هذا التاريخ هو الذي يعتد به فيما قرره البنك من تحميل المطعون ضده بالمبلغ المحمل به دون تاريخ صدور القرار التنفيذي رقم 2 الصادر بتاريخ 27/ 8/ 2001 المبلغ لبنوك القرى لتنفيذ قرار مجلس الإدارة بالتحميل، ولما كان قد صدر القرار رقم 34 بتاريخ 20/ 5/ 1997 بمجازات المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من راتبه لما نسب إليه من المخالفات الواردة بالقرار المشار إليه وأنه من تاريخ صدور قرار الجزاء المشار إليه بحسب ميعاد تقادم حق البنك في تحميل المطعون ضده، وإذ صدر قرار مجلس إدارة البنك الرئيسي بتحميل المطعون ضده بالمبلغ المشار إليه بتاريخ 15/ 5/ 2000، ومن ثم فإنه لم تكتمل ثمة مدة التقادم حق البنك في تحميل المطعون ضده سواء مدة الثلاث سنوات أو الخمسة عشر سنة، وعليه لم يسقط حق البنك في تحميل المطعون ضده بالمبلغ المحمل به، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه بتحميل الطاعن بالمبلغ المحمل به على سند من سقوط حق البنك بالتقادم الثلاثي وحساب مدة التقادم بأنها بدأت من 20/ 5/ 1997 تاريخ صدور قرار الجزاء رقم 34 بمقولة أن قرار التحميل المطعون فيه رقم، صدر بتاريخ 27/ 8/ 2001 – فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون والثابت بالأوراق الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، الأمر بإعادة الطعن التأديبي رقم 121 لسنة 1ق إلى المحكمة التأديبية لمحافظة المنوفية للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 121 لسنة 1ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل في موضوعه من هيئة أخرى.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 11 صفر 1427هـجريه، والموافق 11/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |