أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار و/ سيد عبد الله سلطان مفـوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 13897 لسنة 48 ق.علياالمقام من
1- وزير العدل2- رئيس هيئة قضايا الدولة
3- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام ………. "بصفاتهم"
ضد
هدى السيد إبراهيمبالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
في الطعن التأديبي رقم 451لسنة 28ق. بجلسة 21/ 7/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 16/ 9/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن التأديبي رقم 451لسنة 28ق بجلسة 21/ 7/ 2002 والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم ما يوازي أجر خمسة عشر يوماً من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طعن المطعون ضدها، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" جلسة 13/ 6/ 2005، وبالجلسات التالية لها حيث قدم الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم بجلسة 27/ 9/ 2005 حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها ومذكرة بدفاعهم اختتمت بالتصميم على طلباتهم الواردة بصحيفة الطعن، وبجلسة 13/ 2/ 2006 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن الى دائرة الموضوع "الخامسة" بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 1/ 4/ 2006 وفيها نظر بالجلستين التاليتين لها
تابع الحكم في الطعن رقم 13897 لسنة 48 ق.عليا
حيث قررت المحكمة بجلسة 10/ 6/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الطعن التأديبي رقم 451لسنة 28ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة بتاريخ 31/ 8/ 2000 ضد الطاعنين بصفاتهم طالبة في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار، وذكرت الطاعنة بأنه بتاريخ 15/ 4/ 2000 صدر قرار المطعون ضده الثالث بصفته (الطاعن الثالث بصفته في الطعن الماثل) رقم 162لسنة 2000 متضمناً مجازاتها بخصم ما يوازي أجر خمسة عشر يوماً من راتبها بناء على التحقيق رقم 309 تحقيقات عامة والذي أجرى معها بفرع الهيئة بالمنصورة والذي ثبت فيه خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي على النحو الموضح بالتحقيق واستناداً إلى القرار رقم 74لسنة 1981بشأن إصدار لائحة المخالفات والجزاءات، وأنها علمت بالقرار المطعون فيه بتاريخ 23/ 4/ 2000 وتظلمت منه في 6/ 5/ 2000 إلى لجنة التظلمات المختصة ولم يرد على تظلمها،وتنعى الطاعنة على هذا القرار بالبطلان وإجحافه بحقوقها وذلك لبطلان التحقيق حيث أجراه مستشار بهيئة قضايا الدولة بدرجة نائب في حين أن المادة الأولى بند من لائحة المخالفات والجزاءات أناط بالإدارة القانونية الاختصاص بإجراء التحقيق فيما يحال إليها من مخالفات أن ينعقد الاختصاص بالتحقيق لإدارة التفتيش الإداري والمالي وليس للسادة أعضاء الهيئة، كما أن أساس التحقيق شكوى مجهولة مما كان يقتضي الالتفات عنها عملاً بالكتاب الدوري الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 2لسنة 1988، وأن القرار المطعون فيه نسب إليها الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، في حين أن أساس الموضوع هو خلاف على قائمة منقولات بينها وبين مطلقها، وخلصت الطاعنة الى طلب الحكم بطلباتها السابق بيانها.
وبجلسة 21/ 7/ 2000 قضت المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن التأديبي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم ما يوازي أجر خمسة عشر يوماً من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
و شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القرار المطعون فيه جاء خلواً من التسبيب لما انتهى إليه في منطوقه، وهو ما يمثل ضمانة أساسية كفلها المشرع لطمأنة المتقاضين من ناحية ولإعمال رقابة جهات القضاء على مشروعية القرار التأديبي من ناحية أخرى وبالتالي يكون قد صدر عارياً من السند القانوني ومخالفاً للقانون، وخلصت المحكمة بحكمها المطعون فيه إلى قضائها السابق بيانه.
وحيث أن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من نصوص المواد (76، 77، 80، 82/ 2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978، وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا بأن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إو إتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه، وأن الحياة الخاصة للموظف العام ليست ملكاً خاصاً له بل يتعين عليه مراعاة ألا يأتى في سلوكه خارج عمله ما يؤثر على عمله ما يؤثر على نظرة الأفراد إليه بما يخل بثقتهم في الوظيفة العامة ومن يقوم على تدبير شئونها، و أن الثابت من التحقيقات التي تمت مع المطعون ضدها خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وأتت خارج عملها ما من شأنه أن يؤثر على وضعها الوظيفي وبما من شأنه الإخلال بالثقة الواجب توافرها في الوظيفة العامة حيث قامت بإصدار شيك بدون رصيد بمبلغ (10000جنيه) موضوع الجنحة رقم 2190لسنة 95 جنح قسم أول المنصورة المستأنف برقم 1334لسنة 1995جنح مستأنف قسم أول المنصورة والتي صدر الحكم فيها بالحبس مدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقامت بالتزوير في محرر عرض (قائمة منقولات) موضوع الجنحة رقم 6165لسنة 1995 جنح أول المنصورة حيث قضى فيها بالحبس لمدة أسبوع مع الشغل وكفالة 50جنيه،
تابع الحكم في الطعن رقم 13897 لسنة 48 ق.عليا
وقضى في استئنافها بتعديل الحكم بالحبس ساعة والتأييد فيما عدا ذلك، ومن ثم يكون سلوك المطعون ضدها في حد ذاته سلوكاً معيباً ينعكس أثره على الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها، كما أنه يكفي لتسبيب قرار الجزاء الشكل أن يتم توقيع الجزاء استناداً إلى التحقيق الإداري ومذكرة المعروضة على صاحب الاختصاص، وقد صدر القرار المطعون فيه استناداً إلى التحقيق رقم 309 تحقيقات عامة الذي أجرى مع المطعون ضدها بمعرفة فرع الهيئة بالمنصورة والذي ثبت فيه صحة المخالفات المنسوبة إليها، وخلص الطاعنون بصفاتهم إلى طلب الحكم بطلباتهم أنفة البيان.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن – فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده دون التقيد بطلبات الطاعن او الأسباب التي يبديها باعتبار أن المراد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حق الدفاع يتفرع عنه مبادئ عامة في أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية من بينها حجية مواجهة المتهم بما هو منسوب اليه وسماع دفاعه وتحقيقه ويعتبر ذلك من الأسس الجوهرية للتحقيق القانوني.
حيث يجب إحاطة العامل بحقيقة المخالفة المنسوبة إليه وإحاطته أيضاً بمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام وذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه.
ومن حيث أنه وبتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، وكان الثابت من التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضدها بتاريخ 2/ 3/ 2000 بمقر فرع هيئة قضايا الدولة بالمنصورة بمعرفة أحد مستشاري الهيئة أن المطعون ضدها دفعت المخالفة الأولى المنسوبة إليها وهي صدور حكم ضدها في القضية رقم 1290لسنة 95 جنح قسم أول المنصورة بجلسة 28/ 3/ 1995 بالحبس ثلاث سنوات وكفالة (200جنيه) و (51جنيه) تعويض، وتم استئنافه برقم 11334لسنة 1995 جنح مستأنف المنصورة وقضى فيه بجلسة 14/ 5/ 1997 بالتعديل الى سنة والإيقاف وإثبات تنازل (شيك بدون رصيد)، حيث دفعت بأن هذا الشيك مزور وطعنت عليه بالتزوير وقبل ميعاد البت في التزوير قدم مقدم الشيك تنازل عن هذه الجنحة وبناء عليه قضى فيه بالإيقاف، وأنه قد سبق التحقيق في هذا الموضوع في الأمانة العامة بالقاهرة من حوالي أربع سنوات وحفظ، ومع ذلك لم يتصدى المحقق لتحقيق دفاع المطعون ضدها للتحقق عما إذا كان قد سبق التحقيق معها عن هذه المخالفة وحفظ التحقيق من عدمه، كما تم سؤال المطعون ضدها عن المخالفة الثانية وهي التزوير في محرر عرض (إيصال أمانة)، وقضى ضدها في القضية رقم 15929لسنة 98 جنح قسم أول المنصورة بجلسة 30/ 1/ 1990 بالحبس شهر مع إيقاف التنفيذ، فنفت الطاعنة علمها بهذه القضية، ومع ذلك لم يثبت المحقق إطلاع المطعون ضدها على المستندات الذي تثبت ذلك ضدها ولم يستكمل المحقق التحقيق بشأن تلك المخالفة للوصول الى وجه الحق فيها، وإنما كان التحقيق يتمثل في سؤال وإجابة عنه، كما ذكر المحقق للمطعون ضدها ما ورد بالشكوى من تقديمها الى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 16165لسنة 1999 جنح قسم أول المنصورة عن واقعة تزوير في محرر عرض (قائمة منقولات)، وقضى فيها بالحبس لمدة أسبوع وكفالة 50جنيه، كما قضى في الاستئناف المقدم في الحكم بالتعديل بالحبس 24ساعة والتأييد فيما عدا ذلك، فأجابت المطعون ضدها بأنها حررت تنازلات في القضايا المرفوعة منها على المذكور وذلك لإيداعها في القضايا إلا أنه لم يودعها، وأعطته هذه التنازلات نظراً لوجود طفل بينهما وأنه والد ابنها وإشفاقاً عليه من ضياع مستقبله أعطته التنازلات، ومن المحتمل أن يكون طليقها قد عبث بقائمة المنقولات أثناء ضمها في القضية المرفوعة منها ضده، وعليه يكون الثابت بيقين أن المحقق المذكور عمل على عدم تحقيق دفاع المطعون ضدها للوصول على وجه الحق في المخالفات المنسوبة، ومن ثم يكون التحقيق قد جاء قاصراً ولم يعن بفحص او مناقشة دفاع المطعون ضدها، وبالتالي يكون هذا التحقيق قد فقد أهم أركانه الجوهرية التي تفرضها طبيعته من بحث جدي للوصول الى درجة الحقيقة فيما نسب إلى المطعون ضدها مما يترتب عليه عدم الاعتداد بهذا التحقيق مما يصم القرار المطعون فيه الذي صدر استناداً إلى هذا التحقيق بالبطلان، يضاف إلى ذلك أن الثابت من الأوراق أن القضايا الجنائية المتهمة فيها المطعون ضدها إنما كانت نتيجة خلافات بينها وبين مطلقها حسبما ذكرت بالتحقيق، ولما كانت هذه الخلافات قد لحقها اللدد في الخصومة مما أدى إلى طرحها أمام القضاء من طرفيها وهي في ذاتها خلافات لها من الخصوصية في الحياة الزوجية ومن ثم فإنها لا تشكل مخالفة لواجبات الوظيفة العامة أو سلوك يؤثر على الثقة الواجب توافرها في الموظف العام، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد شابه العوار في أكثر من وجه على النحو المتقدم، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء قرار الجزاء رقم 162لسنة 2000 المطعون فيه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة إلا أنها لغير هذه الأسباب، ومن ثم فإن المحكمة تحل الأسباب السابقة محل أسباب الحكم المطعون فيه، وتقضي برفض الطعن عليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8/ 7/ 2006 الميلادية، الموافق 12 جماد ثاني1427هجرية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
