أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11618 لسنة 48ق. علياالمقام من
أحمد محفوظ أحمد خورشيدضد
1-وزير الداخلية ……………………………………………….. بصفته2-مدير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي بالقناة وسيناء …….. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 29/ 5/ 2002 في الطعن رقم 67/ 7ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 24/ 7/ 2002 أقام الطاعن الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بعدم قبول الطعن شكلا.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، ثم أودعت تقرير أخر ارتأت فيه الحكم أصليا: بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل في موضوعه بهيئة مغايرة، واحتياطيا: بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 3/ 12/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 3/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.تابع الحكم في الطعن رقم 11618 لسنة 48ق. عليا
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 14/ 11/ 2001 أقام الطاعن الطعن رقم 67 لسنة 7ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2001 من مدير الإدارة العامة لمنطقة الأمن المركزي لمنطقة القناة وسيناء فيما تضمنه من مجازاته بخصم يوم من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار لمخالفته للقانون.
وقد نظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها، وبجلسة 29/ 5/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بعدم قبول الطعن شكلا.
وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قدم طعنه الماثل مباشرة على القرار الطعين دون أن يسبق ذلك تظلم للجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية، ومن ثم يكون هذا الطعن قد أقيم دون مراعاة للإجراءات المقررة قانونا، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلا لعدم سابقة التظلم، وأن المحكمة لم تعتد بما ذكره الطاعن بصحيفة طعنه من أنه تظلم من القرار المطعون فيه لكون ذلك قد جاء قولا مرسلا لم يقم عليه دليل من الأوراق. وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فضلا عن إخلاله بحق الطاعن في الدفاع وصدوره مشوبا بالفساد في الاستدلال، لأسباب خلاصتها أنه أعلن بالقرار المطعون فيه بتاريخ 5/ 6/ 2001، وتظلم منه بتاريخ 21/ 7/ 2001 وأن أصل هذا التظلم قد قدمته جهة الإدارة أمام المحكمة التأديبية المطعون على حكمها، الأمر الذي يكون معه الحكم المذكور مخالفا لصحيح القانون والثابت بالأوراق مستوجبا إلغاؤه وخلص الطاعن بتقرير طعنه إلى طلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-
……………………………………………………………………………..
تاسعا- الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية".
كما تنص المادة من ذات القانون على أن "لا تقبل الطلبات الآتية:-
أ-………………………..
ب-الطلبات المقدمة رأسا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية……..".
وتنص المادة من ذات القانون على أن "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما على تقديم التظلم دون أن جيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة".
ومن حيث إنه على هدى النصوص المتقدمة ولما كان الثابت من الأوراق أنه إبان عمل الطاعن ضابطا بقطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية أصدر السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمنطقة القناة وسيناء بتاريخ 22/ 5/ 2001 قرارا بمجازاته بخصم يوم من راتبه، والذي أعلن به بتاريخ 5/ 6/ 2001، حيث تظلم منه بتاريخ 21/ 7/ 2001 حسب المبين بالمستندات المرفقة بحافظة الطاعن المرفقة بتقرير الطعن والصادرة من الجهة الإدارية المطعون ضدها والتي لم تجحدها أو تنكرها، بل تأكد ذلك للمحكمة من الإطلاع على البيانات المبينة على غلاف حافظة مستنداتها المودعة أمام المحكمة
تابع الحكم في الطعن رقم 11618 لسنة 48ق. عليا
التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 29/ 5/ 2002 والتي أبانت قرين المسلسل رقم التظلم من القرار، وذلك لتسلم مندوب الجهة الإدارية تلك المستندات بتاريخ 4/ 12/ 2002 عقب صدور الحكم المطعون فيه ولما كان الطاعن لم يتلق ردا على هذا التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذ أقام الطعن رقم لسنة 7ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بطلب إلغاء القرار المطعون فيه خلال الستين يوما التالية محسوبة من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة والتي تنتهي بتاريخ 19/ 11/ 2001، فمن ثم يكون الطعن التأديبي رقم 67 لسنة 7ق – تأديبي الإسماعيلية قد أقيم بمراعاة الإجراءات وخلال المواعيد المقررة قانونا، دون أن ينال من ذلك ما أشارت إليه هيئة قضايا الدولة بمذكرة دفاعها المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 27/ 9/ 2005 من أن الطاعن قد أقام الطعن التأديبي المشار إليه دون اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المختصة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها – إذ أن ذلك مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه "لا وجوب قانونا على من وحكم عليه جزاء في أن يلجأ إلى لجنة التوفيق طلبا لتوصيتها في أمر طعنه التأديبي، ولا جناح عليه من اللجوء مباشرة إلى المحكمة التأديبية المختصة ليعرض عليها طعنه التأديبي قطعا لدابر النزاع واستقرارا لمركزه الوظيفي "الطعن رقم 11652 لسنة 47ق – عليا – جلسة 24/ 9/ 2005".
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص على خلاف ما تقدم وقضي بعدم قبول الطعن رقم 67 لسنة 7ق شكلا، فإنه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون والواقع الثابت بالأوراق، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 67 لسنة 7ق شكلا، والأمر بإعادته إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل في موضوعه لأنه غير مهيأ للفصل فيه من قبل هذه المحكمة لقيام الجهة الإدارية بسحب الأوراق والتحقيقات اللازمة للحكم فيه بتاريخ 4/ 12/ 2002 عقب صدور الحكم المطعون فيه ولعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم قبول الطعن رقم 67 لسنة 7ق- تأديبي الإسماعيلية شكلا، والقضاء مجددا بقبوله وأمرت بإعادته إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للفصل في موضوعه من هيئة أخرى.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت 6 جماد أخر 1427هـجرية، الموافق 1/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
