أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3600 لسنة 48 ق0عأصدرت الحكم الاتى
1- رئيس مجلس إدارة هيئة كهربة الريف2- مدير مديرية كهربة الريف بالغربية ( بصفتيهما )
ضد
مجدي محمد عبد الباقي الخولىبالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 389 لسنة 29/ ق بجلسة 29/ 12/ 2001
الإجراءات
بتاريخ 11/ 2/ 2002 أودع الأستاذ/ طلعت البدرى المحامى- بصفته وكيلاً عن الطاعنين بصفتيهما- قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم389 لسنة29/ ق بجلسة 29/ 12/ 2001 والذي قضى في منطوقه : أولاً- بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته 0ثانياً : قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0وطلب الطاعنان بصفتيهما ـ للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبى 0
ولدى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة أودع وكيل الطاعنين بجلسة 7/ 9/ 2002 حافظة مستندات طويت أصل ملف التحقيق رقم 256 لسنة 2000 وأصل ملف التظلم رقم 1 لسنة 2001 ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه رقم 389 لسنة 29/ ق ، والقضاء مجدداً بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً 0
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلسة 13/ 6/ 2005 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المطعون ضدهما إعلان لصهر المطعون ضده وبجلسة 27/ 4/ 2006 قررت الدائرة المذكورة أحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 3/ 6/ 2006 وفيها نظر حيث قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به 0
تابع الطعن رقم 3600 لسنة 48 ق0ع
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً 0حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً 0
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغنى عن التصدي للشق المستعجل فيه 0
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن التأديبى رقم 389 لسنة 29/ ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 21/ 5/ 2001 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً – وأصلياً – بإلغاء القرار الإدارى رقم 2 الصادر من هيئة كهرباء الريف – مديرية كهرباء الغربية بتاريخ 3/ 1/ 2001 0 واحتياطياً – بإلغاء القرار المطعون فيه وحساب المدة من 14/ 5/ 2000 وحتى 7/ 7/ 2000 أجازة أعتيادية حيث أن رصيد أجازاته 348 يوماً ، وما يترتب على ذلك من أثار وذكر الطاعن بالطعن التأديبى بأنه قد صدر القرار رقم 2 من مديرية كهرباء الريف بالغربية متضمناً في المادة الأولى منه / مجازاة / مجدي محمد عبد الباقي الخولى فني تنفيذ بالدرجة الثانية بخصم يومين من راتبه ، ونص في المادة الثانية منه على احتساب الفترة من 7/ 5/ 2000 حتى 13/ 5/ 2000 مرضي تأسيساً على أن حالته المرضية تستدعى العلاج خلال هذه الفترة ، وكذا المدة من 8/ 7/ 2000 حتى 15/ 7/ 2000 أجازه مرضى ، وتضمن نص المادة الثالثة منه احتساب الفترة من 14/ 5/ 2000 حتى 7/ 7/ 2000 بدون أجر تطبيقاً لقاعدة أن الأجر مقابل العمل وتظلم من هذا القرار بتاريخ 9/ 1/ 2000 ولم يبت في تظلمه ، وتقدم للجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 14/ 4/ 2001 بالطلب رقم 126 لسنة 2001 بطلب إلغاء القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 3/ 1/ 2001 وبجلسة 28/ 4/ 2001 أوصت اللجنة بإلغاء هذا القرار واحتساب ما لم يتم احتسابه من مدة انقطاعه أجازة اعتيادية ، ونعى الطاعن بطعنه التأديبى على القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 3/ 1/ 2001 بالتعسف في استعمال الحق للأسباب التي ساقها تفصيلاً بصحيفة الطعن 0
وبجلسة 29/ 12/ 2001 قضت المحكمة التأديبية بطنطا : أولاً – بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته 0 ثانياً – بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وفى الموضوع القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وشيدت المحكمة قضاءها ـ في مجال موضوع الطعن التأديبى – على سند من أن هيئة كهرباء الريف لم تقدم ملف التحقيق الإدارى الذي أجرى مع الطاعن وبنى عليه القرار المطعون فيه رغم تكليفها بتقديمه من جانب المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، ومن ثم يعد نكولا عن تقديم هذه المستندات وقرينه لصالح الطاعن تلقى بعبء الإثبات عليها ، وخلصت المحكمة إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها 0
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه يقوم على الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك على سند من أنه بتاريخ 29/ 4/ 2000 صدر القرار التنفيذي من الهيئة الطاعنة رقم 309 لسنة 2000 بنقل المطعون ضده من المديرية التابعة لها بالغربية إلى المديرية التابعة لها بالدقهلية للعمل بنفس وظيفته نظراً لكثرة مخالفاته المسيئه للمديرية بالغربية وللعاملين بها وعدم الاستفادة منه مع شكاويه للهيئة والجهات الخارجية وعلم المطعون ضده بهذا القرار ونبه عليه بتنفيذه اعتبارا من 7/ 5/ 2000 ، إلا أنه بتاريخ 10/ 5/ 2000 أرسل إخطاراً للمديرية بالغربية بأنه دخل مستشفى طنطا الجامعي اعتبارا من 7/ 5/ 2000 حتى 4/ 6/ 2000 وأنه يحتاج لعملية تبريد الجسم الهدبى للعين اليسرى بعد استقرار ضغط الدم ولأن جهاز التبريد بالمستشفى معطل فقد خرج من المستشفى في 4/ 6/ 2000 وأوصى له براحة أسبوعين مع استمرار العلاج ومعاودة المستشفى بعدها لإجراء الجراحة ، وأخطرته المديرية في 26/ 6/ 2000 على عنوانه بالتوجه إلى القومسيون الطبي بالهيئة بناء على طلب الإدارة الطبية بالهيئة واعترف المطعون ضده بتسلمه هذا الأخطار في 28/ 6/ 2000 وتعلل بأنه ما زال تحت العلاج بالمستشفى وذلك بكتابة للمديرية في 4/ 7/ 2000 ، ثم أجريت له عملية التبريد للجسم الهدبى للعين اليسرى يوم السبت الموافق 8/ 7/ 2000 بمستشفى طنطا الجامعي وخرج منها في 9/ 7/ 2000 ، ومن ثم فإنه لم يكن هناك داعياً للبقاء بالمستشفى منذ 7/ 5/ 2000 حتى 7/ 7/ 2000 أثناء تعطيل الجهاز، وصدر قرار القومسيون الطبي بالهيئة رقم 111 لسنة 2000 بتاريخ 17/ 7/ 2000 باحتساب أجازته المرضية منذ إجراء العملية الجراحية له في 8/ 7/ 2000 إلى 15/ 7/ 2000 ولم تعتمد المدة السابقة من 7/ 5 حتى 7/ 7/ 2000 ، ويؤكد ذلك أنه طلب احتياطياً بصحيفة طعنه التأديبى احتساب المدة السابقة على 8/ 7/ 2000 أجازة اعتيادية وهذا إقرار منه بعدم جدوى بقائه بالمستشفى طوال تعطل الجهاز منذ 7/ 5/ 2000 حتى إصلاحه في 8/ 7/ 2000 ، وكان من حقه إذا كانت حالته خطيرة أن يلجأ إلى القومسيون الطبي بالهيئة لإحالته إلى إحدى المستشفيات المتعاقد معها بالقاهرة مثل مستشفى عين شمس أو غيرها لإجراء العملية فوراً 0
وخلص الطاعنين بصفتيهما إلى طلب الحكم بطلباتهما السابق بيانها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن الثابت أن المحكمة التأديبية بطنطا قد أقامت حكمها المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه " الصادر بمجازاته بخصم يومين من راتبه وحساب الفترة من 7/ 5/ 2000 حتى 13/ 5/ 2000 أجازة مرضية ، والفترة من 14/ 5/ 2000 حتى 7/ 7/ 2000 بدون أجر " مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وذلك على سند من عدم تقديم هيئة كهرباء الريف ملف التحقيق الإدارى الذي أجرى مع الطاعن وبنى عليه القرار المطعون فيه رغم تكليفها بتقديمه من جانب المحكمة مما يعد قرينة لصالح الطاعن ، وإذ الثابت أن جهة الإدارة الطاعنة قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل حافظة مستندات طويت على أصل ملف التحقيق الذي أجرى مع المطعون ضده وملف التظلم من القرار المطعون فيه ، ومن ثم تكن قد انهارت قرينة الإثبات السلبية المؤقتة التي قام عليها الحكم المطعون فيه وتبين عدم صحة استناد المحكمة التأديبية في إلغاء القرار المطعون فيه على محض هذه القرينة التي لم يعد للاستناد إليها محل أو سند من الواقع أو القانون حال وجود الأوراق والمستندات والتحقيقات الخاصة بالموضوع ، مما يتعين معه إلغاء حكم المحكمة التأديبية المطعون فيه 0
ومن حيث إن الثابت مما سبق إيراده أن جهة الإدارة الطاعنة بالطعن الماثل لم تمكن المحكمة التأديبية من فحص القرار المطعون فيه موضوعياً لعدم تقديمها التحقيق الإدارى التي أجرى مع المطعون ضده ، وذلك حتى يتسنى للمحكمة التأديبية أن تتحقق أن القرار المطعون فيه قد صدر محمولاً على سببه مستنداً استناداً سائغاً إلى أوراق التحقيق وما ثبت من ثناياه وحتى تستخلص الحقيقة الاستخلاص الطبيعي من عيون الأوراق الخاصة بالقرار المطعون فيه ، ومن ثم فإنه ونظراً لعدم تصدى محكمة أول درجة لموضوع الطعن التأديبى من قبل مما يفوت ضمانة جوهرية مقررة حرص الدستور والقانون عليها وهى حق التقاضي على درجتين لا درجة واحدة ، ولما كان من شأن تصدى هذه المحكمة لموضوع الطعن التأديبي المطعون في الحكم الصادر فيه إهدار هذا الحق ، ومن ثم فإنه يتعين أعادة الطعن التأديبى رقم 389 لسنة 29/ ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه من هيئة مغايرة 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الطعن التأديبى رقم 389 لسنة 29 / ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه من هيئة مغايرة 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 5 جماد أخر 1427هجرية ، الموافق 1/ 7/ 2006 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
