الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 584 لسنة 48ق. عليا

المقام من

الصديق محمد إبراهيم أحمد

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ……………… بصفته
(صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص)
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 334 لسنة 29ق بجلسة 1/ 9/ 2001

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 27/ 10/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 584 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 334 لسنة 29ق بجلسة 1/ 9/ 2001 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به، والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 1152 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها في 6/ 11/ 2001، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 1152 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 18/ 6/ 2003 وما تلاها من الجلسات وبجلسة 28/ 3/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة-موضوع) بالمحكمة لنظره بجلسة 16/ 4/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وفيها قدم الطاعن مذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته ثم توالي نظر الطعن بالجلسات وخلاله قدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرتين بدفاعه صمم فيها على طلباته بينما قدمت الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات حوت صور ضوئية من التسويات المعدة بمعرفة الطاعن ومذكرتين بالدفاع طلبت في ختامهما رفض الطعن ، وبجلسة 4/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 18/ 3/ 2006 بيد أنه بتاريخ 11/ 3/ 2006 قدم الطاعن طلبا لإعادة الطعن للمرافعة أرفق به مذكرة وحافظة مستندات وعليه أعادت المحكمة الطعن للمرافعة لجلسة 15/ 4/ 2006 لإطلاع الهيئة، وبجلسة 27/ 5/ 2006 قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها
تابع الحكم في الطعن رقم 584 لسنة 48ق. عليا
صممت فيها على طلباتها، وبهذه الجلسة تقرر إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن الطعن التأديبي رقم 334 لسنة 29ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا في 2/ 5/ 2001 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1152 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على أنه من العاملين بمكتب المقاولات بكفر الشيخ – منطقة كفر الشيخ للتأمين الاجتماعي بالدرجة الثالثة وأخطر في 14/ 9/ 2000 بالقرار المطعون فيه بدعوى أنه نسب إليه إضافة مبلغ الشيك رقم 29959 بمبلغ 20000 جنيه وارد شركة النيل للاستثمار العقاري والغير محدد به أسماء المقاولين الذين يخصهم هذا الشيك رغم وجود مرفق موضح به توزيع قيمة هذا الشيك على العمليات المسدد عنها بالحساب رقم 1601 بدلا من الحساب رقم 2733 حال أنه كان يتعين إضافته على الحساب الأخير لحين تقديم بيان من المقاولين المسدد عنهم الشيك، والتأشير على كتاب الشركة المؤرخ 2/ 7/ 1998 المرفق به الشيك بأنه يخص كل من محمد محمود عبد الرحيم وشركة المدائن دون وجود مستندات بذلك ثم إلغاء ذلك التوزيع وإعادة توزيعه على بعض العمليات للمقاول السيد عبد الرحيم دون وجود مستندات مقدمة من الجهة المسندة لهذا التوزيع، وأنه تظلم من هذا القرار في 10/ 10/ 2000 وإزاء عدم تلقيه ردا على تظلمه لجأ إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة بالطلب رقم 103 لسنة 2001 بيد أنها لم تصدر توصيتها بدورها ومن ثم فقد أقام طعنه ناعيا على القرار صدوره دون سببه الصحيح لكونه غير مختص بالأعمال محل القرار المطعون فيه.
ونظرت المحكمة الطعن المذكور على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 1/ 9/ 2001 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن المخالفات الأربع المنسوبة إليه ثابتة في حقه من واقع تقرير إدارة الرقابة والمتابعة بالهيئة المرفق بتحقيقات النيابة الإدارية والذي تطمئن إليه المحكمة مما يجعل القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح خليقا برفض الطعن عليه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المخالفتين الأولى والثانية قد ثبتتا في حق آخرين وتم مجازاتهما عنهما ولم تثبت في حقه، كما أن المخالفة الرابعة ثبتت أيضا في حق المسئول عن الشئون المالية وتم مجازاته عنها ولم تثبت في حق الطاعن، أما بالنسبة للمخالفة الثالثة فهي غير ثابتة في حقه على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن رقابتها لا تعني استئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه (الطعن رقم 3943 لسنة 48ق. عليا جلسة 24/ 9/ 2005).
ومن حيث إن الثابت مما سطره الحكم المطعون فيه أنه استخلص ثبوت المخالفات الأربع المنسوبة للطاعن مما ورد بتقرير إدارة الرقابة والمتابعة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المرفق بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 561 لسنة 1999 كفر الشيخ وهذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه لا مطعن عليه باعتبار أن المخالفات المنسوبة للطاعن عبارة عن وقائع مادية ثابتة بمستندات أطلعت عليها اللجنة ولم يقدم الطاعن ما يدحض هذه المستندات، ودون أن ينال من ذلك ما آثاره دفاع الطاعن من مثالب على الحكم المطعون فيه من حيث ثبوت المخالفات الأربعة في حق الطاعن ذلك أن ثبوت هذه المخالفات في حق آخرين نتيجة اشتراكهم مع الطاعن وصدور قرارات بمجازاتهم لا تعني بأي حال من الأحوال براءة الطاعن أو انتفاء المخالفات في حقه نتيجة ثبوتها في حق الآخرين بصفة مطلقة، إذ أن الأمر وفي نطاق هذا الطعن يقتصر على بحث الدفاع المبدي من الطاعن عن دوره في المخالفات وأثر اشتراط الآخرين في هذه المخالفات نتيجة دور كل واحد منهم في هذه المخالفات، والثابت مما ورد بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 561 لسنة 1999 كفر الشيخ أنه بالنسبة للمخالفة الأولى فإن الطاعن قرر بالتحقيقات المشار إليها أنه ولئن كان قد تم إنشاء سجل للمطالبات عام 1997 إلا أنه توقف القيد به اعتبارا من بداية عام 1998 حتى منتصف مايو 1998 وبرر ذلك
تابع الحكم في الطعن رقم 584 لسنة 48ق. عليا
بانشغاله بأعمال أخرى بالمكتب الأمر الذي تكون معه هذه المخالفة في مجملها صحيحة باعتبار أن الهدف من إنشاء السجل ليس إعداد السجل في حد ذاته وإنما يهدف قيد المطالبات لأصحاب الأعمال وحصر هذه المطالبات بالملفات المدنية مما أدي إلى تضخيم المديونية في عام 1998 عن عام 1997 وبالتالي فإن وجود سجل مع عدم القيد به يهدر الهدف من إنشاء ذلك السجل، أما بالنسبة للمخالفة الثابتة وهي تقاعس الطاعن عن متابعة العمليات التي انتهي تنفيذها وعدم مطالبة الجهة المسندة بالمستخلصات والحساب الختامي بالملف رقم 740/ 1101/ 96/ 294 فإن الثابت من تقرير اللجنة أنها قامت بإرسال الكتاب رقم 4492 بتاريخ 5/ 11/ 1998 أثناء قيامها بالتفتيش على المكتب للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ لموافاة المكتب بصور مستخلصات العملية التي تم صرفها الأمر الذي يؤكد صحة المخالفة ودون ثمة تأثير على قيامها ما ورد بأقوال الطاعن في تحقيقات النيابة الإدارية في القضية المذكورة (صـ12) من أن الهيئة المشار إليها قد قامت بالرد على المكتب بكتابها المؤرخ 10/ 2/ 1999 متضمنا أن عملية حماية شاطئ بلطيم (مقاولات مكتب القرش) جاري العمل بها وأن آخر مستخلص تم صرفه كان بتاريخ 29/ 6/ 1998، إذ أن المخالفة المنسوبة للطاعن هي تقاعسه عن المتابعة ولا مراء في أن الإجراء الذي اتخذته اللجنة والرد الوارد إلى المكتب كشف عن حقيقة ما تم العملية المذكورة، وهو ما كان يتعين على الطاعن القيام به وبالتالي فإن ما تضمنه رد الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ من عدم انتهاء العملية لا يغير من ثبوت المخالفة حيث كان يتعين على الطاعن متابعة الموقف مع الهيئة لمعرفة أخر تطورات العملية ، إذا كانت قد انتهت من عدمه وآخر المستخلصات التي تم صرفها وما إذا كان قد أعد بشأن العملية الحساب الختامي أم لا خاصة وأنه لم تتوافر معلومات عن مدى سير هذه العملية اعتبارا من 20/ 5/ 1996 واستمر ذلك الأمر حتى زيارة اللجنة في 5/ 11/ 1998 وقيامها بإرسال الخطاب رقم 4492 في ذات التاريخ للهيئة المذكورة، أما بالنسبة للمخالفة الثالثة والمتمثلة بإضافة الشيك رقم 19959 بمبلغ جنيه وارد شركة النيل للاستثمار العقاري الغير محدد به أسماء المقاولين الذين يخصهم هذا الشيك ودون وجود مرفق به يوضح توزيع قيمة هذا الشيك على العمليات المسدد عنها على الحساب رقم 1641 بدلا من الحساب رقم 2733 حال أنه كان يتعين إضافته على الحساب الأخير لحين تقديم بيان بتوزيع قيمة الشيكات على المقاولين المسدد عنهم هذا الشيك ثم التأشير على خطاب الشركة المؤرخ 20/ 7/ 1998 المرفق به هذا الشيك بأنه يخص كل من محمد محمود حلمي الشرقاوي وشركة المدائن دون وجود مستندات بذلك ثم إلغاء ذلك التوزيع، وإعادة توزيع قيمة الشيك على بعض العمليات لمقاول آخر هو السيد عبد الرحيم دون وجود مستندات من الجهة المسددة يفيد ذلك التوزيع، ودون إشعار أحد المختصين بالانتقال للجهة المسددة لاستيفاء المقاولين والعمليات المحدد عنها هذا الشيك، فإنه أيا كان ما آثاره دفاع الطاعن حول هذه المخالفة ومحاولته إلقاء مسئوليتها على زميله راضي جاد عبد الجواد الشناوي، فإن الثابت من التحقيق الذي أجرته الإدارة القانونية لمنطقة كفر الشيخ رقم لسنة 1999 أن الطاعن قرر بأنه فعلا المسئول عن توزيع هذا العمل على عمليات المكتب وأنه قام بتوزيع هذه الشيكات من أجل سير العمل وعدم توقفه وأنه يشاركه في المسئولية عن ذلك المراجع / راضي الشناوي (صـ13 من التحقيق المشار إليه) الأمر الذي يظهر معه قيام مسئولية الطاعن بصفته المختص عن التوزيع وأن قيام مسئولية زميله راضي الشناوي بحسبانه المراجع لأعمال المذكور لا تنفي مسئولية الطاعن باعتبار أن كلا منهما مسئول عن قدر الخطأ الذي وقع منه، وأخيرا بالنسبة للمخالفة الرابعة المنسوبة للطاعن والمتمثلة في تقاعسه عن تكليف المختصين بحسابات الإيرادات بتسوية مبالغ إضافية عن فترات تأخير تحصيل مبالغ الشيك رقم 163017 الصادر من محافظة كفر الشيخ خلال فترة إلقائه عن شهر يناير حتى مارس 1997 فهي ثابتة بإقرار الطاعن بأنه هو الذي أشر بتوقيعه على يومية الخزينة بإيقاف تحصيل هذا الشيك بتاريخ 16/ 2/ 1997 (صـ78 من تحقيقات النيابة الإدارية) وبالتالي يكون البين من جماع ما تقدم أن ما آثاره دفاع الطاعن من مثالب حول صحة ثبوت المخالفات الأربع التي قام عليها القرار المطعون فيه تفتقد للأساس الواقعي والقانوني مبررا لرفض الطعن المقدم منه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 28 جماد الأول 1427هـجريه، والموافق 24/ 6/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات