الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك
و د/ محمد ماجد محمود
و/ أحمد محمد حامد نواب رئيس مجلس الدولة
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد إسماعيل مفـوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

1- محافظ الجيزة ………………… "بصفته"
2- رئيس حي الهرم …………….. "بصفته"
3- رئيس شرطة المرافق …………. "بصفته"

ضد

حسن مبروك أبو طالب
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الحادية عشرة
في الدعوى رقم 5730 لسنة 49 ق بجلسة 3/ 8/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 10/ 10/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها تحت رقيم 7 لسنة 50 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – الدائرة 11 – في الدعوى رقم 5730 لسنة 49 ق بجلسة 3/ 8/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 4/ 2004 وبجلسة 11/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 4/ 6/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.

المحكمة

تابع الحكم في الطعن رقم 7 لسنة 50 ق.علي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 5730 لسنة 49 ق بتاريخ 3/ 5/ 1995 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة 11 – طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ إلغاء القرار المطعون فيه رقم 582 لسنة 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه: بأنه قد صدر القرار رقم 582 لسنة 1995 بتعديل المادة الأول من قرار المحافظة رقم 2992 لسنة 1992 وتصحيح أسم المخالف لتصحيح الآتي إزالة الأعمال المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 التي قام بها المواطن/ حسن مبروك أو طالب في عقاره الكائن شارع أبو الهول السياحي بدلاً من التي قام بها المواطن/ مجدي محمد أبو طالب، ونعى المدعي (المطعون ضده) على القرار المطعون فيه مخالفته القانون وإجحافه بحقوقه،وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 3/ 8/ 2003 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاء ها على سند أن قرار الإزالة المطعون فيه جاء خالياً مما يفيد أخذ رأي اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وهو إجراء جوهري تطلبه القانون ويترتب على إغفاله بطلان القرار ومن ثم يتعين إلغاؤه.
ومن حيث أن مبنى الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث قضى في ديباجة القرار على أخذ رأي اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام المادة 16 من القانون 106 لسنة 1976، كما أن الحكم المطعون فيه تجاهل الحقيقة حيث أن رأي اللجنة المشار إليها عمل فني وليس قانوني حتى يتم مراقبة مشروعيته، وانتهى الطاعنون إلى طلباتهم سالفة الذكر.
من حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة لا يجوز إنشاء مبان أو القيام بأي من الأعمال النصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم،وفي حالة المخالفة توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ثم يصدر قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال من المحافظ المختص أو من ينيبه، وإذا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها ويجب أن يصدر قرار الإزالة في هذه الحالات من المحافظ المختص نفسه دون تفويض.
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم، وإذا كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية نسبت لمالك العقار الكائن بشارع أبو الهول السياحي بالهرم قيامه بتعلية الدور الثالث بالأرضي من هذا العقار بدون ترخيص ومخالفة الاشتراطات المنطقة المحظور البناء عليها بالقرار رقم 618 لسنة 1990 وتحرر عن ذلك محضر المخالفة رقم 162 لسنة 1992، ثم أصدر المحافظ الجيزة القرار المطعون فيه رقم 582 لسنة 1995 متضمناً إزالة المخالفة المشار إليها، وذلك استناداً إلى التفويض الصادر له من محافظ الجيزة رقم 1331 لسنة 1994 فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النص عليه في غير محله واجب الرفض، ولا ينال من ذلك ما جاء بالحكم المطعون فيه أن المخالفة لم تعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاتها ذلك أنه وإن كان القرار المطعون فيه قد صدر قبل صدور القانون رقم 101 لسنة 1996 مما كان يتعين معه عرض الأعمال المخالفة على الجنة المشار إليها إلا أنه وقد ألغى المشرع هذه اللجنة بموجب القانون رقم 101 لسنة 1996 المشار إليه بحيث صارت قرار الإزالة أو التصحيح بضرر مباشرة من المحافظ المختص أو من ينيبه فإن عرض المخالفة على هذه اللجنة أصبح أمراً مستحيل الحدوث، كما أن إلغاء القرار لهذا السبب عديم المبرر، باعتبار أن للأمن سوف يصدر بذات مضمون القرار الملغي دون العرض على تلك اللجنة الملغاة، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا السبب وعدم التعويل عليه، كما لا يغير من هذا النظر ما ساقه المطعون ضده في دفاعه من أن العقار المملوك له كائن بشارع الأميرة يزيده بنزلة السمان بالهرم، وأنه لا يمتلك عقارات بشارع أبو الهول السياحي، فإن ذلك مردود عليه بأن قرارات الإزالة
تابع الحكم في الطعن رقم 7 لسنة 50 ق.عليا
تصدر عينيه على العقار المخالف وليس على شخص يعينه، أما أن الإزالة عينيه تتعلق بالعقار المخالف فقط وليس بشخص بذاته مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفاع.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 21/ 1/ 2006 الميلادية، الموافق 23 محرم 1427هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات