المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11106 لسنة 48ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريـال جـاد عبـد المـلاك ، د0/ محمد ماجد محمود
أحمد محمـد حامـد ، سراج الديـن عبـد الحافـظ عثمـان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11106 لسنة 48 ق – علياالمقام من
أحمد سعيد السعيد بشيرضد
1- وزير العدل – بصفته2- رئيس محكمة المنصورة الابتدائية – بصفته
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية في الدعوى رقم لسنة 2002 تأديب المنصورة بجلسة 29/ 6/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 13/ 7/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11106 لسنة 48 ق- عليا في القرار الصادرمن مجلس تأديب العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية في الدعوى رقم (ا) لسنة 2002 تأديب المنصورة بجلسة 29/ 6/ 2002 والقاضي بوقف الطاعن عن العمل لمدة ستة أشهر مع حرمانه من نصف الأجر 0وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه – للأسباب المبينة ب- القضاء بقبول الطعن شكلا، وبصفته مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب بمحكمة المنصورة الابتدائية رقم لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع حرمانه من نصف الجر مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عليه من آثار 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/ 5/ 2005 وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظرة جلسة 26/ 11/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 29/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً 0من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق في أن الدعوى التأديبية رقم لسنة 2002 قد أحيلت لمجلس تأديب العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية بتاريخ 10/ 2/ 2002 وقد نسب للطاعن إرتكابه تزويرا بمحاضر جلسات قضايا الجنح المستأنفة
تابع الحكم فى الطعن رقم 11106 لسنة 48ق
وقد تدوول نظر الدعوى امام المجلس ، وبجلسة 29/ 6/ 2002 أصدر المجلس قراره المطعون فيه مشيدا إياه على سند أن الإتهام ثابت في حقه مما يتعين معه مجازاته تأديبيا وأن المجلس قد استعمل فيه الرأفة على الرغم من أن جريمته تدل على انه ارتكب أفعالا شائنة تفقده الثقة والاعتبار ، وأنتهي المجلس إلي قراره سالف الذكر0
ومن حيث ان مبني الطعن هو مخالفة القرارالمطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث ثبت من شهادة أحمد عبد الله الأمير وأشرف محمد الشرقاوي عدم وجود شبهة التزوير في حق الطاعن ، كما ان القرارالمطعون فيه أتسم بالغلو في تقدير الجزاء وعليه انتهي الطاعن إلي طلباته سالفة الذكر
ومن حيث ان المستقر عليه في شأن المحاكمات التأديبية ومنها مجالس التأديب أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يضع الدعوى برمتها أمام المحكمة لتزنها بميزان القانون دون التقيد بما يطلبه الطاعن او الأسباب التي يبدبها0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وخاصة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في هذا الشأن أن الاتهام المنسوب للطاعن يتمثل قي قيامه بإضافة بعض العبارات بمحاضر الجلسات الخاصة بالقضية رقم 8121 لسنة 1999 جنح مستأنف المنصورة وعدم تدوين حضور محامي الشاكي محمد احمد كمال بمحضر الجلسة وذلك بقصد تغيير الحقيقة ليتصادم مع طلب الرد رقم 2651 لسنة 51 ق وأنه عقب الفصل في القضية ثم طلبها لمكتب السيد رئيس المحكمة لنظرها مع تظلم تقدم من الشاكي بمراجعة ملف القضية قبل إرسالها تبين له أن هناك بعض حوافظ المستندات لم يتم إثباتها بمحضر الجلسة فقام بإثباتها 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الاتهام ثابت في حق الطاعن ثبوتاً كافيا أخذا من تحقيقات النيابة العامة ومجلس التأديب وأخذا بما جاء بأقوال الشاكي وبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وما أكدته تحريات المباحث فضلا عن اعتراف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة معللا ذلك بكثرة العمل بالجلسة وانه أثبت جميع الأوراق والمستندات بعد ذلك ولم يترتب على إضافة تلك العبارات ثمة أذي أو منفعة لثمه أشخاص0
ومن حيث إن الثابت أن الواقعة ثابتة في حق الطاعن وذلك لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي وأضراره بالجهة التي يعمل لديها وهي محكمة جنح مستأنف طلخا بأن أخل بالثقة في نفوس الأشخاص بأنه يمكن أن يتم تعديل في الاوراق عقب صدور الأحكام مما يجعل الذنب التأديبي ثابت في حقه مما يجعل مجازاتة من قبل مجلس التأديب بالقرار المطعون فيه قائم على سببه الصحيح ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض0
ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من كثرة العمل لأن المستقر عليه أنه لا يجوز أن يعفى العامل من المسئولية التأديبية لتعللة بكثرة العمل وإلا أنقلب العمل إلي فوضى تتأبي الصالح العام كما أنه لا ينال من ذلك مانعاه الطاعن على القرار بالغلوا في تقدير الجزاء وحيث أن ذلك مردود عليه بأن الطاعن من العاملين في ساحة القضاء التي يمثل محراباً مقدسا والملاذ الأخير أمام أفراد الشعب لحمايته وتحقيق العدالة له ، لذلك فإن إنحراف العامل في تلك المساحة يعد أكثر خطورة من أي مجال اخر0
مما يتعين معه أخذ الطاعن بالشدة الواجبة فضلا عن أنه قد ثبت من الاوراق مسئوليته الجنائية الا أن النيابة العامة رأت أن من الجزاء الإداري الردع والزجر الذي يقوم مقام العقوبة من حيث الألام الأمر الذي يكون ملائما مجازاته إداريا عما ينسب إليه
لذلك وقد وقر في ضمير المحكمة صحة ما نسب للطاعن وبالتالي سلامة القرار المطعون فيه وقيامه على أسبابه مما يتعين معه رفض الطعن 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم من جمادى الاخرسنه 1426 هجرية والموافق السبت 10/ 6/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
