أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــار / سيد عبدالله سلطان مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4436 لسنة 44 ق.علياالمقام من
الممثل القانوني بشركة مصر للاستوديوهات والإنتاج السينمائي الخلف القانونيلشركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائي
ضد
نظيرة زكي عبد المتعالفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
في الطعن رقم 18لسنة31ق بجلسة 23/ 2/ 1998
الإجراءات
بتاريخ 19/ 4/ 1998 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4436لسنة44ق.ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الطعن رقم 18لسنة31ق بجلسة 23/ 2/ 1998 والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 146لسنة1992 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة أيام من راتبها وما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقريره ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا ًبعدم قبول الطعن التأديبي المقام من المطعون ضدها لرفعه بعد الميعاد واحتياطياً برفضه وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 18لسنة31ق شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وقدعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة جلسة 28/ 12/ 1999 وبجلسة 14/ 11/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن بحالته إلى الدائرة السابعة فحص، وبجلسة 16/ 1/ 2002 قررت الدائرة السابعة فحص إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع لنظره أمامها بجلسة 17/ 3/ 2002 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها حيث قررت المحكمة تكليف الشركة الطاعنة بتصحيح شكل الطعن بعد زوال شخصية الشركة الطاعنة ثم أحيل الطعن للدائرة الثامنة موضوع وبجلسة 17/ 11/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع للاختصاص وحددت لنظره إحدى جلسات شهر يناير 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة
تابع الحكم في الطعن رقم 4436 لسنة 44 ق.عليا
10/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 5/ 4/ 1993 أقامت الطاعنة في الطعن الماثل طعنها رقم 304لسنة1993 طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 146لسنة1992 الصادر في 23/ 8/ 1992 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد شرحت الطاعنة طعنها بقبولها أنه بتاريخ 18/ 8/ 1993 قام بعض موظفي الإدارة العامة للتفتيش بالشركة المصرية للتوزيع ودور العرض السينمائي بالمرور على دار سينما بيجال واشتروا تذاكر من السيدة زينب محمد عبد العليم زميلة الطاعن، كما أثبتوا مخالفات للسيد/ سمير خفاجى مدير السينما حينذاك وأحيل الموضوع للتحقيق أمام النيابة العامة وأن المطعون ضدها دفعت الاتهام بأن التذاكر محل التحقيق لا تخصها وإنما تخص زميلتها زينب عبد العليم، وعلى الرغم من ذلك صدر القرار رقم 146لسنة1992 بمجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها وأضافت أن التذاكر موضوع المخالفة من دفتر زميلتها وليس من دفترها فإن الخطأ يكون منتفي في جانبها، وأنها تقدمت بعدة تظلمات لإلغاء القرار الصادر بمجازاتها دون جدوى، وانتهى إلى طلباتها سالفة الذكر.
وبجلسة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 29/ 12/ 1993 قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وبجلسة 30/ 4/ 1994 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيد بجدولها تحت رقم 6659لسنة48ق وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 24/ 9/ 1996 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية لوزارة الثقافة للاختصاص، حيث وردت للمحكمة وقيدت بجدولها تحت رقم 18لسنة31ق، وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 2/ 1998 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الطاعنة لم تعلم بالقرار المطعون فيه بصورة قاطعة في تاريخ 21/ 9/ 1992 ومن ثم فإن تاريخ علمها بالقرار المطعون فيه هو تاريخ إقامة الطعن وبالتالي قبلت الطعن التأديبي شكلاً.
وقد أقامت المحكمة قضاءها في الموضوع على سند أن القرار المطعون فيه قد قام على أساس ما نسب للطاعنة وآخر في القضية رقم 2896لسنة1991 إداري الأزبكية وذلك بصفتها صرافة بيع التذاكر في الشركة المطعون ضدها من قيامها بالتلاعب في عملية بيع تذاكر دخول السينما للجمهور وبيع التذاكر بأكثر من السعر المقرر لها، وحيث إن المفتشين الذين قاموا بضبط المخالفة لم يقرروا أنهم ضبطوا الطاعنة وهي تقوم ببيع التذاكر بأكثر من سعرها المقرر بل استندوا في إثبات المخالفة إلى الطاعنة إلى مجرد وجود مبالغ كبيرة من فئات نقدية مختلفة كما أن النيابة العامة والجهة الإدارية لم يمحصا ما ذكرته الطاعنة من أن التذاكر محل المخالفة من دفتر إحدى زميلاتها، وبذلك يكون ثبوت المخالفة المسندة للطاعنة محل شك ولم يقم على يقين مما لا يجوز أن يكون مسبباً لقرار تأديبي ويضحى القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لقبوله الطعن التأديبي شكلاً لثبوت علم الطاعنة بالقرار المطعون فيه في 21/ 9/ 1992 وتظلمها فيه في 30/ 9/ 1992 وأنها أقامت طعنها التأديبي أيام محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 5/ 4/ 1993 مما يجعل طعنها التأديبي مقام بعد الميعاد مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً.
كما أن الحكم الطعن قد صدر مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك لأن المخالفة المنسوبة للطاعنة ثابتة في حقها من واقع محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة حيث انتهت النيابة في مذكرتها إلى ثبوت
تابع الحكم في الطعن رقم 4436 لسنة 44 ق.عليا
المخالفة في حق الطاعنة إلا أنه نظراً لظروفها طلبت من الشركة الاكتفاء بالجزاء الإداري وعليه انتهت الشركة الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع قد عقد الاختصاص بنظر الطعون على الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة ونص على أن يطبيق في شأن هذه الطعون القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث أولاً من الباب الأول من القانون رقم 47لسنة1972 بشأن مجلس الدولة الذي حددت المادة منه ميعاد إقامته الطعن على القرار التأديبي في خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع هذا الميعاد بالتظلم منه ووجوب رفع الطعن التأديبي في خلال ستين يوماً من رفض التظلم أو انقضاء ستين يوماً على تقديم التظلم دون رد.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وخاصة حافظة مستندات الشركة الطاعنة والمودعة رفق تقرير الطعن الماثل ومرفق بها أصل التظلم أن المطعون ضدها قد تظلمت من الجزاء الموقع عليها بموجب القرار المطعون فيه بتاريخ 30/ 9/ 1992 وثابت به أنها أعلنت بالقرار بتاريخ 21/ 9/ 1992، ومن ثم فإن علمها ليكون من 21/ 9/ 1993 وبالتالي كان من الواجب عليها أن تبادر بإقامة طعنها في خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الستين يوماً التالية على تقديم التظلم دون إجابتها إلى تظلمها وإذ أقامت طعنها ابتداء بطلب إلغاء القرار المطعون فيه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 5/ 4/ 1993 فإن الطعن يكون قد أقيم بعد فوات أكثر من مائة وعشرين يوماً من تاريخ تقديم التظلم مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإن النعي عليه يكون في محله حرياً بالإلغاء والقضاء مجدداً بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 18لسنة31ق تأديبي التربية والتعليم لرفعه بعد الميعاد القانوني، على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 1427هـ والموافق 8/ 7/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
