الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد ماجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سـيد عـبد الله سلطـان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سيـف محمـد سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4469 لسنة 44 ق. عليا

المقام من

بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه بحري (قطاع البحيرة)

ضد

محمد عادل مرسي الركابي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية)
في الطعن رقم 493 لسنة 39ق بجلسة 18/ 2/ 1998

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 4/ 1998 أودع وكيل بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة البحيرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 4469 لسنة 44ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 493 لسنة 39ق بجلسة 18/ 2/ 1998 والقاضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 28 لسنة 1997 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وببطلان تحميله بمبلغ خمسة ألاف وخمسمائة جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب البنك الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 28/ 3/ 2000 وما تلاها من جلسات، وبجلسة 19/ 6/ 2002 قررت الدائرة السابعة فحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع لنظره بجلسة 28/ 8/ 2002 ثم توالى نظر الطعن بالجلسات المحددة لذلك، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به).

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً بمراعاة إضافة ميعاد للمسافة، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
تابع الحكم في الطعن رقم 4469 لسنة 44 ق. عليا
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل منه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن للطعن التأديبي رقم 493 لسنة 39 بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الثانية) في 1/ 7/ 1997 طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وبطلان تحميله مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيساً على أنه يعمل مديراً لبنك قرية عزب القصر الجديدة التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة وصدر القرار رقم 28 لسنة 1997 في 20/ 4/ 1997 متضمناً مجازاته على ما سلف بزعم إهماله في عمله بنقل حيازة على محمود الشنديدي على الرغم من أنه ضامن لقروض استثمارية لآخرين وعدم قيامه بتحصيل مديونية حسين عبد الله الرجال وعدم اتخاذ الإجراءات لتحصيل مستحقات البنك، وأنه تظلم من هذا القرار إلا أن تظلمه رفض مما حدا به إلى إقامة طعنه لمخالفته القرار المطعون فيه للقانون وعدم صحة المخالفة.
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن التأديبي على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 18/ 2/ 1998 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على ما ثبت لها من بطلان التحقيق الذي أجري بشأن الواقعة لما شابه من قصور وإخلال بحق الدفاع مما يبطل القرار المطعون فيه ويتوجب القضاء بإلغائه وبالنسبة لطلب التحميل فقد أنتفى ركن الخطأ وعليه يكون قرار التحميل قد صدر فاقداً لأسبابه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ذلك أنه كان يتوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً على ما تقضي به المادة 4184 من القانون رقم 48 لسنة 1978، فضلاً عن سلامة التحقيق الذي أجري مع الطاعن وعلمه بتوقيعات الموظفين العاملين لديه، وأن الطاعن لم يطلب صراحاً سماع أقوال أي شهود على نحو ما أورده الحكم المطعون فيه وأن الطاعن لم ينكر ما نسب إليه، فضلاً عن أن البنك لم يقم بتحديد قيمة الأضرار التي لحقت به وبالتالي لم يصدر قرار بتحميل المذكور ويكون ما قضت به المحكمة مخالف للثابت بالأوراق وعليه خلص البنك إلى طلباته أنفة البيان.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والمتعلق بعدم قبول الطعن شكلاً أعمالاً لما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام والتي تنص على أن "……….. يكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه" فهو مردود عليه أولاً: بأن البنك الطاعن لم يقدم أي مستند يفيد علم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه في تاريخ صدوره في 25/ 4/ 1997 باعتباره الملزم قانوناً بذلك طالما أن المطعون ضده لم يقر بتاريخ علمه بالقرار المطعون فيه في ذلك الحين حيث خلت صحيفة طعنه ومذكرته من تحديد ذلك وعليه يعتبر تاريخ تظلمه هو تاريخ علمه بالقرار، وثانياً: لأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات الجزاءات الصادرة من شركات القطاع العام تخضع للرقابة القضائية من قبل المحكمة التأديبية وتطبق في شأنها المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 شأنها شأن القرارات الصادرة في شأن الموظفين العموميين ولهذا فإن التظلم من هذه القرارات يقطع مواعيد دعوى الإلغاء ولم يتضمن القانون رقم 48 لسنة 1978 في أحكامه ما يتعارض مع هذه القواعد (الطعن رقم 130 لسنة 28ق.عليا جلسة 27/ 4/ 1985، والطعن رقم 2103 لسنة 29ق.عليا جلسة 14/ 1/ 1986 ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من قبول طلب إلغاء قرار الجزاء شكلاً صحيحاً ومطابقاً للقانون متعيناً الإلتفات عن هذا السبب من أسباب الطعن لعدم صحته.
ومن حيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن المتعلق بموضوع قرار الجزاء وما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشق من بطلان التحقيق الذي أجري مع الطاعن لما شابه من إخلال جسيم بحق الدفاع والقصور الشديد فإن ما نعاه البنك الطاعن في هذا السبب لا يصادف صحيح القانون والواقع ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة ووجه الحق فيما ينسب إلى العامل من اتهام وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للعامل، ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحاً من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بحيث يتمكن من تحديد عناصرها بوضوح ويتعين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فإذا ما قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة وجوداً وعدماً أو أدلة وقوعها أو
تابع الحكم في الطعن رقم 4469 لسنة 44 ق. عليا
نسبتها إلى المتهم كان تحقيقاً معيباً ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيباً كذلك.
(الطعن رقم 1636 لسنة 34ق. عليا جلسة 17/ 6/ 1989).
ومن حيث إن الثابت من مطالعة حافظة مستندات البنك الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/ 11/ 1997 أنها لم تتضمن كافة المستندات الخاصة بالواقعة حيث لم تقدم مذكرتي إدارة المراجعة المؤرختين 9/ 6/ 1996 ، 6/ 8/ 1996 بشأن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده والتي وافق عليهما رئيس مجلس الإدارة و بناء على ذلك تم إجراء التحقيق مع المطعون ضده، غير أن الثابت من التحقيق الذي أجري في شأن الواقعة والذي على أساسه صدر القرار المطعون فيه أن المحقق اكتفى بسماع أقوال المطعون ضده في المخالفتين المنسوبتين إليه وبمواجهته بهما دون أن يعنى بتمحيص وتدقيق أقوال المطعون ضده وما ورد بها من أوجه دفاع أو اتهام لأشخاص آخرين حيث قرر المطعون ضده أن المدعو/ علي محمود الشنديدي هو الذي قام بالتوقيع بدلاً من الموظفين المختصين بالبنك وقدم له دفتر الحيازة مما كان يستدعي سماع أقوال الموظف المذكور لتبيان حقيقة هذا الاتهام، وهل فعلاً أمام الموظف المذكور بتزوير توقيعات المختصين بالبنك، والإطلاع على هذه المستندات ومواجهة المدعو/ أحمد السعيد العريان بها لبيان ما إذا كانت قد عرضت عليه من عدمه ومن ثم كان يتعين على المحقق تحميص هذه الواقعة وبيان أثرها من مسئولية الطاعن بحسبانه مديراً للبنك وكذلك الشأن بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إليه بشأن إهماله بعدم تحصيل المديونيات المستحقة على العميل حسين عبد الله الرجال فقد قرر المطعون ضده أن القرض منح للمذكور من بنك قرية ديروط في شهر فبراير عام 1994 وتم تقسيم البنك المذكور في 1/ 4/ 1994 إلى بنكين الأول بنك ديروط والثاني بنك القصر الجديد وأنه عمل رئيساً للبنك الثاني ومن ثم لا يتصور أن يكون في بنك القصر الجديد ويكون مسئولاً في ذات الوقت عن تحصيل مديونية عميل في بنك قرية ديروط وهو دفاع جوهري كان يتعين معه على المحقق استجلاء حقيقة الواقعة وسند مسئولية المطعون ضده عن التحصيل رغم نقله إلى بنك آخر وما هو الأساس القانوني لهذه المسئولية أم أن المسئولية إنما تقع على آخرين، الأمر الذي يتضح معه بجلاء أن التحقيق الذي أجري بشأن ما نسب إلى المطعون ضده قد شابه قصور شديد تبيان أوجه المخالفة وأدلة ثبوتها في حق المطعون ضده وعليه يكون هذا التحقيق قد شابه البطلان ويكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا الشأن صحيحاً ولا مطعن عليه.
ومن حيث إنه عن السبب الأخير من أسباب الطعن والمتعلق بما اثاره البنك الطاعن عن عدم إصداره قرار بالتحميل وأن ما ذكره الحكم المطعون فيه من تحميل المطعون ضده بمبلغ خمسة ألاف وخمسمائة جنيه ليس له سند من الأوراق فهو مردود عليه بأنه ولئن كان البنك الطاعن لم يصدر قراراً صريحاً بتحميل المطعون ضده مبلغاً محدداً إلا أن الثابت من حافظة مستندات البنك الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة و مذكرة المؤرخة 18/ 8/ 1996 المعروضة بشأن التحقيق في الواقعة – أنه كان قد تم تكليف المطعون ضده بسداد المديونية محل المخالفة (المخالفة الثانية) وأمهل عدة مرات كان آخرها 7/ 9/ 1996 بناء على تعليمات رئيس مجلس الإدارة – إلا أنه لم يتم السداد وبناء عليه طلب الموافقة على ما جاء بالمذكرة – حسبما سطر بالتأشيرة الواردة على المذكرة المشار إليها بتاريخ 7/ 9/ 1996 حيث وافق رئيس مجلس الإدارة على مجازاة المذكور وتحميله بقيمة الأضرار التي ترتبت على ذلك ثم تشير المستندات التي قدمها المطعون ضده بحافظة مستنداته المقدمة أمام محكمة أول درجة – والتي تجاهل البنك التعقيب أو الإشارة إليها – أن المطعون ضده قام فعلاً بسداد مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه لا غير من ضمانة السيد/ على محمود الشنديدي وأخوته بتاريخ 19/ 9/ 1996 بالاتصال رقم 30540 مجموعة 44 – أي في تاريخ لاحق على موافقة رئيس مجلس إدارة البنك بالجزاء والتحميل وبالتالي يكون ما سدده المطعون ضده هو تحميل بنتيجة المديونية المترتبة على المخالفة الثانية ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من بطلان هذا التحميل لعدم قيام أركانه صحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق متعيناً الالتفات على أثاره البنك الطاعن في هذا الشق ومتى كان ما تقدم بيانه من انهيار أركان الطعن الماثل فإنه يضحى جديراً بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 13 من جماد آخر 1427 هـ و 8/ 7/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات