الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار و/ سيد عبد الله سلطان مفـوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7036 لسنة 44 ق.عليا

المقام من

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

ضد

1- احمد احمد السيد ابو راضى
2- رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس وسط الدلتا……. "بصفته"
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
في الطعن التأديبي رقم 233لسنة 26ق بجلسة 23/ 5/ 1998

الإجراءات

بتاريخ 20/ 7/ 1998 أودع الأستاذ/ معروف رضوان المحامي – بصفه وكيلاً عن السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن التأديبي رقم 233لسنة 26ق. بجلسة 23/ 5/ 1998 والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه، وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
ولدى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة أودعت الشركة المطعون ضدها الثانية حافظتي مستندات طويتا على المستندات المبينة على غلافيهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 233لسنة 26ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الحكم في الطعن رقم 7036 لسنة 44 ق.عليا
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلسة 23/ 1/ 2001 وفيها قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة
" فحص" بالمحكمة الإدارية العليا حيث نظر الطعن أمام هذه الدائرة الأخيرة بجلسة 21/ 3/ 2001، وبجلسة 3/ 4/ 2002 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع وحدت لنظره جلسة 16/ 6/ 2002 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها، وبجلسة 17/ 1/ 2005 أحيل الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحدد لنظره إحدى جلسات شهر يناير سنة 2006 حيث نظر بجلسة 11/ 3/ 2006 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه مقبول شكلاً.
ومن حيث ان عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضده الأول كان قد أقام الطعن التأديبي المطعون في الحكم الصادر فيه بإيداع صحيفته ابتداء قلم كتاب محكمة طنطا الابتدائية – مأمورية المحلى الكبرى – بتاريخ 5/ 4/ 1997 حيث قيد بجدولها برقم 49لسنة 1997 ع.ك المحلة الكبرى طلباً في ختامها الحكم ببطلان ما جاء بالقرار رقم 67لسنة 1997 الصادر بتاريخ 6/ 3/ 1997، وذكر الطاعن بأنه يعمل سائق بالشركة المطعون ضدها وبتاريخ 6/ 3/ 1997 صدر القرار رقم 17لسنة 1997 بناء على مذكرة القطاع القانوني المؤرخة 23/ 2/ 1997 وذلك بمجازاة كل من أحمد أحمد السيد أبو راضي (الطاعن)، ومحمد محمد زويد عبد العال مساعد ميكانيكي، ومصطفى عبد العليم أبو حجر عامل حراسة، بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهم للإهمال في العمل وعدم الإبلاغ عن واقعة سرقة أمبير ومسجل السيارة، وتحصيل مبلغ (399جنيه) من كل منهم، ونعى الطاعن على هذا القرار إجحافه بحقوقه وغير مطابق للتحقيق وذلك لأنه حرر المحضر رقم 23/ 44 أحوال قسم أول المحلة الكبرى اتهم فيه المدعو/ محمد محمد زويد بالاستيلاء على تلك الأمبيرات، وتناقض أقوال الحارس/ مصطفى عبد العليم أبو حجر بالتحقيق الذي أجرته الشركة، وكذلك أقوال المدعو/ محمد محمد زويد حيث يدعى أنه أخطر الحارس بعد حوالي نصف ساعة من دخول السيارة إلى الجراج وأن سير طلمبة الهواء قطع بفعل فاعل، وكان موجود معه المحقق إبراهيم الطنطاوي ومصطفى حسيب حافظ وأكدوا في أقوالهم أن السيارة كانت بحالة سليمة وكافة الأمبيرات كانت موجودة، كما قرر المهندس/ الجوهري في أقواله أنه لم يخطر بأي عطل في السيارة ولم يبلغه الحارس عن أي شيء في ذلك الموضوع في ذات اليوم، كما قرر عامل البنزينة/ مسعد شحاتة بأنه لم يقترب من السيارة أحد بعدما تركها السائق وحتى الساعة الثامنة مساءً، وأضاف الطاعن بأن الواضح ان عملية الاستيلاء تمت بعد حوالي الساعة الثامنة مساءً بمعرفة من كان داخل الجراج وأنه ليس له يد في ذلك، وخلص الطاعن الى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 26/ 8/ 1997قضت محكمة طنطا الابتدائية – دائرة المحلة الكبرى – الدائرة 14 عمال – بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بطنطا، وقيد الطعن بجدول المحكمة التأديبية بطنطا برقم 233لسنة 26ق، وبجلسة 23/ 5/ 1998 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ما ذكره الطاعن بصحيفة الطعن للتدليل على مخالفة القرار المطعون فيه للقانون تأخذ به المحكمة في ضوء عدم تقديم جهة الإدارة سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع، وخلصت المحكمة الى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون: إذ أنه وفقاً لنص المادة من قانون المرافعات كان يتعين على المحكمة الحكم على العامل المسئول عن تقديم أوراق التحقيقات الخاصة بالقرار المطعون فيه بالغرامة حتى يمتثل لأمر المحكمة وحتى لا تكون حماية المال العام متوقفة على جهة الإدارة، بل يجب إجبارها على ذلك، وأن الغرض من اختصام المطعون ضده الثاني (رئيس مجلس إدارة شركة أتوبيس وسط الدلتا) هو لتقديم ما لديه
تابع الحكم في الطعن رقم 7036 لسنة 44 ق.عليا
من مستندات للفصل في الطعن والتي تقاعس المسئولين بالشركة عن تقديمها إبان نظر الطعن أمام محكمة أول درجة، وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن – فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه الصادر بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه قد قام على سند من أن الشركة المطعون ضدها لم تقدم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع حتى يمكن للمحكمة أن تراقب صحة السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد قام على قرينة الإثبات السلبية المؤقتة وهي نكول الشركة المطعون ضدها عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن التأديبي، وإذ قدم الجهاز الطاعن بطعنه الماثل حافظتي مستندات طويتا على التحقيقات ومذكرة الإدارة القانونية بالشركة بشأن المخالفة المنسوبة على المطعون ضده الأول والمستندات المعلقة بها وذلك بعد الحصول عليها من الشركة التي وقعت بها المخالفة، ومن ثم تكون قد انهارت قرينة النكول السلبية المؤقتة التي قام عليها الحكم المطعون فيه، ولم يعد للاستناد إلى هذه القرينة محل أو سند من الواقع أو القانون حال وجود الأوراق والمستندات والتحقيقات التي قام عليها قرار الجزاء المطعون فيه، وتبين عدم صحة استناد المحكمة التأديبية في إلغاء قرار الجزاء على محض هذه القرينة، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن الثابت من محاضر جلسات نظر الطعن التأديبي أنه لم يمثل الطاعن أو الشركة المطعون ضدها بذلك الطعن أمام المحكمة التأديبية على مدى الست جلسات التي نظر فيها الطعن التأديبي كما لم يمثل الطاعن بالطعن التأديبي أيضاً أمام هذه المحكمة على مدى جلسات نظر الطعن الماثل سواء أما دائرة الفحص أو الموضوع وارتدت الإخطارات المرسلة إليه بالجلسات المحددة لنظر هذا الطعن، ومن ثم فإنه من شأن تصدي هذه المحكمة للفصل في موضوع النزاع من شأنه أن يفوت على المطعون ضده الأول حق الدفاع عن الحكم الصادر لصالحه وكذا حق التقاضي على درجتين وليس درجة واحدة على نحو ما كلفه الدستور والقانون، الأمر الذي يتعين معه إعادة الطعن التأديبي رقم 233لسنة 26ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجدداً من هيئة مغايرة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 233لسنة 26ق. إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه بهيئة مغايرة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8/ 7/ 2006 الميلادية، الموافق 12 جماد ثاني1427هجرية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات