أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد ماجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حـامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سـيد عـبد الله سلطـان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2240 لسنة 44 ق. علياالمقام من
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ….. بصفتهضد
1- محمد السيد عفيفي2- رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية .. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 29/ 11/ 1997 في الطعن رقم 692 لسنة 25ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 26/ 1/ 1998 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في القرار المشار إليه بعاليه والذي قضى في منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بمجازاة المطعون ضده بالجزاء المناسب لما ثبت في حقه من مخالفات تطبيقاً لصحيح القانون .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص المطعون "السابعة" بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 3/ 4/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة (موضوع) لنظره بجلسة 16/ 6/ 2002 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث قام الجهاز الطاعن بتصحيح شكل الطعن وذلك باختصام المطعون ضده الثاني بصفته بصحيفة معلنة، وبجلسة 17/ 11/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة للاختصاص ، حيث نظرت الدائرة الأخيرة الطعن بجلسة 11/ 3/ 2006 وما تلاها من جلسات، وبجلسة 10/ 6/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.تابع الحكم في الطعن رقم 2240 لسنة 44 ق. عليا
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 26/ 6/ 1997 أقام الطاعن (المطعون ضده الأول) الطعن رقم 692 لسنة 25ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا ضد المطعون ضده الثاني بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم لسنة 1997 المعدل بالقرار رقم لسنة 1997 الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1997 من رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية (المطعون ضده الثاني) فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضه بالتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت به من جراء صدور القرار المطعون فيه …. ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 29/ 11/ 1997 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ….. وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها للمادتين (82 ، 84) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام، أن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة من الدرجة الأولى بالشركة المطعون ضدها "رئيس كتبه" ومن ثم ينعقد الاختصاص في توقيع الجزاءات عليه لمجلس إدارة الشركة دون غيره، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة فإنه يكون قد صدر من غير مختص بإصداره ومن ثم مخالفاً للقانون وتقضي المحكمة بإلغائه، وأنه عن طلب التعويض فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن نسبت إليه عدة مخالفات تتصل بأداء أعمال وظيفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة المطعون ضدها، وقد ثبت للمحكمة قيام هذه المخالفات في حقه من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 4428 لسنة 1990، وكذا من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 191 لسنة 1997 بنها ثاني، مما يثبت مسئولية الطاعن، وبالتالي لا يكون ثمة محل للقضاء على الشركة المطعون ضدها بتعويض الطاعن بحسبان أن القرار سليما في مضمونه محمولاً على أسبابه المبررة رغم مخالفته لقاعدة الاختصاص مما لا مناص معه من القضاء برفض طلب التعويض ……… وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لأسباب خلاصتها أن الشركة التي يعمل بها الطاعن لا ينطبق على العاملين بها القانون رقم 48 لسنة 1978، وأن القانون الواجب التطبيق على العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها ومنها الشركة التي يعمل بها المذكور هو القانون رقم لسنة 1984 واللوائح الخاصة بالهيئة ومن بينها لائحة تأديب العاملين والتي نصت المادة 128/ 3 منها على أن لرئيس مجلس إدارة الشركة مجازاة المخالفين من العاملين التابعين له من غير شاغلي الوظائف العليا بالجزاءات المحددة بالمادة من اللائحة، ومن ثم يكون القرار رقم 104 لسنة 1997 المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه وهو من شاغلي وظائف الدرجة الأولى قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون لصدوره من السلطة المختصة قانوناً، الأمر الذي يكون ما قضى به الحكم المطعون فيه تطبيقاً خاطئاً لأحكام القانون …. وعليه خلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم للطاعن بصفته بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد أوضح في المادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام حدود الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية تدرجاً من شاغلي الوظائف العليا حتى رئيس الجمعية العمومية للشركة وكذلك حدود المحكمة التأديبية في هذا الشأن، وقد جاء هذا التحديد جامعاً مانعاً بحيث لا يجوز أن تتضمن لائحة الجزاءات الخاصة بالشركة نصاً يحدد الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على نحو يغاير التنظيم الوارد بالمادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه، وأن كل نص يرد على خلاف هذا التنظيم يعتبر مخالفاًِ للقانون ومستبعداً من دائرة التطبيق وأن القرار الصادر بتوقيع جزاء تأديبي من سلطة غير مختصة طبقاً لأحكام المادة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام يكون قراراً مشوباً بعيب عدم الاختصاص خليقاً بالإلغاء.
"حكم دائرة توحيد المبادئ في الطعنين رقمي 1368 / 1430 لسنة 43ق – عليا – جلسة 8/ 1/ 2001، وحكمها الصادر في الطعن رقم 3081 لسنة 43ق – عليا – جلسة 4/ 3/ 2004، الحكم الصادر في الطعنين رقمي 11499/ 11885 لسنة 48ق- عليا- جلسة 20/ 11/ 2004".
تابع الحكم في الطعن رقم 2240 لسنة 44 ق. عليا
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام تنص على أن "يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي :
1- ……………………………. 2- …………………… 3- ……………………….
4- لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها ……. توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة من هذا القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يشغل إبان صدور القرار المطعون فيه وظيفة رئيس كتبه من الدرجة الأولى بقطاع الإنتاج بشركة بنها للصناعات الإلكترونية، ومن ثم كان من المتعين صدور القرار بمجازاته عما نسب إليه من مخالفات من مجلس إدارة الشركة طبقاً لنص المادة (84/ 4) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه، وإذ صدر القرار رقم لسنة 1997 "المطعون فيه" بخصم شهرين من راتبه من رئيس مجلس إدارة الشركة "المطعون ضده الثاني"، فمن ثم فإنه يكون قد صدر مشوباً بعيب عدم الاختصاص لصدوره من سلطة غير مختصة قانوناً بإصداره ، متعيناً القضاء بإلغائه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون مما يتعين معه تأييده فيما قضى به، دون أن ينال من ذلك ما أورده الجهاز المركزي للمحاسبات بتقرير الطعن من أن لائحة تأديب العاملين بالهيئة والشركات التابعة ومنها شركة بنها للصناعات الإلكترونية التي يعمل بها المطعون ضده الأول قد خولت رئيس مجلس إدارة الشركة سلطة توقيع الجزاءات على العاملين التابعين له من غير شاغلي الوظائف العليا على نحو يخالف حكم المادة من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه استناداً لنص المادة من القانون رقم لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي – إذ أن ذلك مردود عليه بما قضت به دائرة توحيد المبادئ بهذه المحكمة بحكمها الصادر في الطعنين رقمي 1368 / 1430 لسنة 43ق – عليا – بجلسة 18/ 1/ 2001 – في هذا الخصوص – من أن لائحة شئون العاملين بالشركة الطاعنة الصادرة استناداً لنص المادة من القانون رقم لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي الذي خول مجلس إدارة الهيئة وضع اللوائح الوظيفية دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام والتي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن إنما تعد من اللوائح التنفيذية التي يتعين أن تقتصر على تفصيل المبادئ التي وردت في القانون دون إضافة لها أو تعديل في أحكامها أو إعفاء من تنفيذها طبقاً لنص المادة من الدستور – الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أورده الجهاز في هذا الخصوص، ومن ثم القضاء برفض طعنه الماثل لافتقاده لسنده القانوني السليم ، بيد أن هذا القضاء لا يخل بحق الشركة التي يعمل بها المطعون ضده في توقيع الجزاء عليه من السلطة المختصة قانوناً.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 13 جماد أخر 1427هـ و8/ 7/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
