الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7111 لسنة 44ق 0 عليا

المقام من

نجوى محمد سليمان صالح

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن رقم 249 لسنة 39 ق بجلسة 20/ 5/ 1998

الإجراءات

بتاريخ 22/ 7/ 1998 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7111 لسنة 44ق0ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الطعن رقم 249 لسنة 39 ق بجلسة 20/ 5/ 1998 والقاضي بمجازاة الطاعنة بالخصم من الأجر لمدة شهر 0
وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للطاعنة والقضاء ببراءتها مما أسند إليها واحتياطياً تعديل إلى الإنذار الكتابي وفى كل الأحوال ما يترتب على ذلك من آثار قانونية 0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنة ، والقضاء بإعادة الطعن رقم 249 لسنة 39 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى 0
وقد عين لنظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص طعون جلسة 26/ 3/ 2003 حيث قررت إحالته للدائرة الخامسة فحص التي قررت إحالته للدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 15/ 1/ 2005 ، التي نظرته بهذه الجلسة وما تلاها حيث قررت بجلسة 29/ 4/ 2006 إصداره بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً 0
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية بمراعاة مواعيد المسافة فإنه يغدو مقبول شكلاً 0
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ــ في أنه بتاريخ 9/ 3/ 1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 249 لسنة 39 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة متضمنة ملف قضية النيابة الإدارية رقم 770 لسنة 1996 دمنهور وملف تحقيقات النيابة العامة في الجناية رقم 2916 لسنة 96 جنايات الرحمانية وتقرير اتهام ضد إحدى عشر متهماً ( منهم الطاعنة رقم 9 ) على سند أنها خلال الفترة من 22/ 8/ 1993 حتى 28/ 10/ 1993 ببنك القاهرة فرع
تابع الطعن رقم 7111 لسنة 44ق 0 عليا
النصر بالإسكندرية اشتركت مع السابع والثامنة والعاشر في التقرير بمنح القرض بالمخالفة لتعليمات البنك ، كما أنها لم تتأكد من صحة المستندات المقدمة من الجمعية الدفعة الأولى من ذلك القرض في 27/ 8/ 1997 دون التأكد من صحة خطاب التعهد الصادر من الوحدة المحلية لقرية المجد في 4/ 8/ 1993 ، وما أرفق به من كشوف ضمان للقرض وعدم عرضه على الإدارة القانونية بالبنك لإقراره وعدم التأكد من حصول الوحدة المحلية على إقرار من الأعضاء المدرج أسماؤهم بالكشوف المرفقة مع التعهد بما يفيد الموافقة على الخصم من رواتبهم بالمخالفة للتعليمات 0
ورأت النيابة أن المخالفين ومنهم الطاعنة قد ارتكبوا المخالفات المالية الواردة بتقرير الاتهام 0
وقد تم محاكمة الطاعنة وآخرين على النحو المبين بالحكم المطعون فيه وبجلسة 20/ 5/ 1998 ، أصدرت المحكمة حكمها بمجازاة الطاعنة بالخصم من الراتب لمدة شهر 0
وقد شيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للطاعنة على سند أن المخالفة الأولى المنسوبة إليها هي اشتراكها مع المحالين السابع والثامن والعاشر في التقرير بمنح القرض ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى أن المخالفات التي شابت عملية منح القرض هي مخالفات غير قائمة على سندها فيما عدا أنهم لم يقوموا بموافاة الإدارة العامة للائتمان بقرار المنح خلال أسبوع من تاريخه فهي ثابتة في حقها باعتبارها عضواً في لجنة التسهيلات التي قررت منح القرض والتي تلتزم بهذه المثابة بإخطار إدارة الائتمان بقرار المنح ، كما أنه بالنسبة للمخالفة الثانية بشأن عدم تأكدها من صحة المستندات المقدمة من الجمعية وصرفها الدفعة الأولى من القرض في 22/ 8/ 1993 دون التأكد من صحة خطاب التعهد الصادر من الوحدة المحلية في 4/ 8/ 1993 أو التأكد من حصول الوحدة المحلية لقرية المجد على إقرار من الأعضاء المدرج أسماؤهم في الكشوف المرفقة بالتعهد ، وأن الثابت من قرار اللجنة المشكلة بمعرفة نيابة الأموال العامة أن قرار منح القرض وكذا التقرير بصرف الدفعة الأولى والثانية قد تم دون أجراء استعلام يمكن به التأكد من صحة المستندات المقدمة رفق طلب منح القرض وكذا التقرير بصرف الدفعة الأولى والثانية قد صدر دون إجراء استعلام يمكن له التأكد من صحة المستندات المقدمة رفق طلب منح القرض ، وكذلك شهادة أحمد حمدي عبد الحفيظ عضو اللجنة المشار إليها من أنه كان متعيناً عليها مخاطبة الوحدة المحلية للتأكد من صحة المستندات المنسوب صدورها إليها ، ومن ثم فإن المخالفة ثابتة في حقها وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر 0
ومن حيث إن مبنى الطعن هو انعدام الحكم المطعون فيه نظراً لأن النيابة الإدارية قيدت وصفها للدعوى على أساس القانون رقم 48 لسنة 1978 والطاعنة لا تخضع له ولا تسال عن المحظورات فيه ، إنما تخضع لقانون البنوك رقم 120 لسنة 1975 ، كما أن هناك تناقضاً في أسباب الحكم وقصور وفساد فيه ومخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله ، حيث أن هناك جهازان بالبنك أحدهما خاص بالائتمان وتقرير المنح والأخر خاص بالاستعلام وكل منهما له اختصاصاته ولا يسأل كل إلا في حدود اختصاصه ، كما أن الحكم لم يطلع على لائحة العاملين في البنك ونظام العمل والمحظورات والجزاءات ، كما أن المحكمة لم تقرر ما إذا كانت المخالفة للمرة الأولى من عدمه حتى يمكن تحديد الجزاء المناسب وانتهت الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر 0
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية في رقابة قانونية فلا تعنى استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً ، إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وأن تدخل المحكمة الإدارية العليا وفرض رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق ، وكان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون ، لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه " الطعن رقم 4670 لسنة 42ق 0 عليا جلسة 30/ 12/ 2001 "
ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن الطاعنة قد نسب إليها أنها اشتركت مع السابع والثامنة والعاشر في التقرير بمنح القرض بالمخالفة لتعليمات البنك ، كما أنها لم تتأكد من صحة المستندات المقدمة من الجمعية وصرف الدفعة الأولى من ذلك القرض في 22/ 8/ 1997 دون التأكد من صحة خطاب التعهد الصادر من الوحدة المحلية لقرية المجد في 4/ 8/ 1993 وما أرفق به من كشوف ضمان للقرض وعدم عرضه على الإدارة القانونية بالبنك لإقراره وعدم التأكد من حصول الوحدة المحلية على إقرار من الأعضاء المدرج أسماؤهم بالكشوف المرفقة مع التعهد بما يفيد الموافقة على الخصم من رواتبهم بالمخالفة للتعليمات 0
تابع الطعن رقم 7111 لسنة 44ق 0 عليا
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات التي أجرتها كل من النيابة الإدارية والنيابة العامة ومن شهادة الشهود وتقرير اللجنة المشكلة بمعرفة نيابة الأموال العامة أن منح القرض قد تم دون التأكد من صحة الأوراق المقدمة للجنة منح التسهيلات والتي تضم الطاعنة في عضويتها باعتبارها مسئول الائتمان وأن اللجنة كلها مسئولة عن منح القرض بالإشتراك وأن الثابت أنه لم يتم الاستعلام عن صحة البيانات الواردة بمستندات القرض ولا تقوم لجنة الائتمان بالموافقة على منح القرض قبل التأكد من صحة الأوراق والمستندات وصحة وجود الجمعية ذاتها في وقت منح القرض وتحدد له الأعضاء بها ، ومخاطبة الوحدة المحلية للتأكد من صحة نسبية المستندات إليها
وحيث إن لجنة التسهيلات وافقت على القرض دون أي من هذه الإجراءات فإن المخالفة المنسوبة للجنة وللطاعنة تغدو قائمة على سببها ، كما أن الثابت أن اللجنة لم تخطر الإدارة العامة للائتمان بقرار المنح خلال أسبوع من صدوره ، كما أنه تم تسلم الدفعة الأولى الثانية دون إجراء الاستعلام ، وحيث إن قرار هذه اللجنة هو نهاية المطاف في منح القرض فإن خطئها يكون له من الخطورة ما يزيد على الأخطاء السابقة عليه ، مما يجعل الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة قد صدر صحيحاً مطابقاً لحكم القانون ويكون النعي عليه في غير محله حرياً بالرفض 0
ولا ينال من هذا ما أثارته الطاعنة في تقرير طعنها من أن المحكمة لم تطبق عليها لائحة جزاءات بنك القاهرة وإنما طبقت أحكام القانون رقم 48 لسنه 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ، فذلك مردود عليه بأن المحكمة التأديبية وهى تحاكم العامل تأديبياً تنزل عليه حكم القانون مع إعمال حريتها في تكوين عقيدتها ، وأنه ليس هناك في أي من قانون العاملين بالقطاع العام أو في لائحة البنك ما يبرر ما اقترفته الطاعنة من مخالفات ثابتة في حقها مما يستوجب مسائلتها عنها تأديبياً وأن ما جاء في قانون العاملين بالقطاع العام أو لائحة البنك هو كم متكامل من أحكام القانون ، وعند التناقض تطبق أحكام القانون ، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفاع 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 14 جماد الأول 1427هجرية ، الموافق 10/ 6/ 2006 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات