الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريـال جاد عبد الملاك ، د/ محمد ماجد محمود
و/ أحمد محمد حامد ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ سيد عبد الله سلطـان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيــد/ سيد سيف محمـد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 14085 لسنة 48ق.عليا

المقام من

1- سعد عبد الستار محمد
2- صلاح حسن محمد

ضد

رئيس جامعة جنوب الوادي " بصفته "
في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي
بجلسة 24/ 7/ 2002 في الدعوى التأديبية رقم لسنة 2001

الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 23/ 9/ 2002 ، أودع الأستاذ/ عبد الرحيم عبد العال المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد أمين بشير المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في قرار مجلس التأديب المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه مجازاته كل منهما بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لكل منهما.
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءتهما مما هو منسوب إليه .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع الحاضر عن المطعون ضده بصفته مذكرة دفاع ، وبجلسة 8/ 3/ 2004، قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) لنظره بجلسة 8/ 5/ 2004 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودع الطاعنان حافظة مستندات ، وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
من حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 17/ 9/ 2001 أصدر السيد الدكتور رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا القرار رقم لسنة 2001 بإحالة كل من/ صلاح حسن محمـد
تابع الحكم في الطعن رقم 14085 لسنة 48ق.ع.
معاون كلية العلوم، وسعد عبدالستار محمد- محضر بقسم النبات بذات الكلية إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة لمحاكمتهما تأديبياً عما نسب إلى كل منهما من مخالفات والمبينة تفصيلا بقرار الإحالة المشار إليه ، وعقب قيد الوقائع المنسوبة إلى المحالين دعوى تأديبية ، نظرها مجلس التأديب المذكور بجلساته وبجلسة24/ 7/ 2002 أصدر المجلس المذكور القرار المطعون فيه والذي قرر في منطوقه مجازاة كل من المحالين بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لكل منهما ، تأسيسا على ثبوت المخالفات المنسوبة إلى كل منهما ثبوتا يقينيا لما ثبت بالتحقيقات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون للأسباب المبينة بتقرير الطعن .
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده وإنزال حكمه على الوقائع المطروحة ، غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها باعتبار أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
ومن حيث إن من الأصول العامة لمشروعية العقاب جنائيا كان أم تأديبيا أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ولا يجوز لأية سلطة التدخل في شئون القضايا أو شئون العدالة(المواد67/ 1،69/ 1،166 من الدستور) ، كما أن الدستور نص على أنه يتعين إجراء التحقيق المحايد الموضوعي النزيه في كل اتهام ينسب إلى أي إنسان قبل تقديم المتهم إلى المحاكمة أو توقيع العقوبة التأديبية عليه ، ولذلك فقد نصت المادة من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على إنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، والتحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصي الموضوعي المحايد والنزيه لاستبانة وجه الحقيقة فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين ، وذلك لوجه الحق والعدل والعدالة ولا يتأتى ذلك إلا بتوافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق وذلك بتجرد المحقق من أية ميول شخصية إزاء من يجري التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو كانت في مواجهتهم وأن التجرد الواجب في المحقق لا ينبغي أن يقل عن القدر المتطلب في القاضي وأساس ذلك أن الحكم في المجال العقابي جنائيا كان أم تأديبيا إنما يستند إلى أمانة المحقق واستقلاله ونزاهته وحيدته ، كما يستند إلى أمانة القاضي ونزاهته وحيدته سواء بسواء ، وعليه فإن ذات القواعد والضمانات الأساسية الواجب توافرها في شأن صلاحية القاضي للفصل في الدعوى هي الواجب توافرها أيضا في شأن صلاحية المحقق الذي يتولى إجراء التحقيق ، ومن بين هذه القواعد ما نصت عليه المادة (146/ 3) من قانون المرافعات من أن القاضي لا يكون صالحا لنظر الدعوى إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في الدعوى باعتبار أن الوكالة توفر صلة شخصية بين الوكيل والموكل يلتزم بمقتضاها الوكيل باتباع رأي الموكل والسعي لتحقيق مصلحته ، لذا فإن هذا الوكيل يكون غير صالح لنظر الدعاوى التي يكون موكله خصماً فيها ، وهذه القاعدة تطبق في شأن صلاحية المحقق لذات الحكمة في شأن القاضي على ما تقدم……".
" الطعن رقم 3285 لسنة 34ق.عليا ، جلسة 13/ 5/ 1989 ، الطعن رقم734 لسنة 49 ق.عليا جلسة 6/ 7/ 2003".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن أ.د/ عبدالمعز عبدالغفار نجم الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط هو المحقق الذي أجرى التحقيق مع الطاعنين فيما نسب إليهما وخلص منه إلى إعداد مذكرة بنتيجته ارتأى فيها إحالة الطاعنين إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي والتي وافق عليه أ.د / رئيس الجامعة بتاريخ 4/ 9/ 2001 حيث أصدر القرار رقم لسنة 2001 متضمنا ذلك ، ولما كان قد ثبت لهذه المحكمة وأكدته في حكمها الصادر في الطعن رقم 9613 لسنة 48ق- عليا ، بجلسة 8/ 5/ 2004 وحكمها الصادر في الطعن رقم 8337 لسنة 48ق – عليا – بجلسة 8/ 5/ 2004 ومن مذكرة دفاع الجامعة المودعة في الطعن الماثل أن المحقق المذكور وكيلا عن رئيس الجامعة "المطعون ضده" بموجب التوكيل الرسمي العام رقم لسنة 1999ج- قنا الصادر بتاريخ 13/ 10/ 1999، فمن ثم فإن المحقق المذكور لم يكن صالحا للتحقيق مع الطاعنين في تاريخ إجراء هذا التحقيق عما نسب إليهما لكونه وكيلا عن المطعون ضده حينذاك ، وبالتالي فإن هذا التحقيق يكون قد تخلف بشأنه أهم الضمانات الواجب توافرها فيه ، الأمر الذي يترتب عليه بطلان التحقيق المذكور ، وتبعا لذلك بطلان القرار رقم لسنة2001 الصادر من رئيس الجامعة بإحالة الطاعنين إلى مجلس التأديب ، وكذلك بطلان قراره المطعون فيه فيما انتهى إليه من مجازاة كل منهما بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر لكل منها مع ما يترتب على ذلك من أثار ، بيـد أن ذلك
تابع الحكم في الطعن رقم 14085 لسنة 48ق.ع.
لا يحول دون إعادة اتخاذ الإجراءات التأديبية قبل الطاعنين وفقا لصحيح القواعد القانونية المقررة في هذا لخصوص .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء كل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانهما على النحو المبين بالأسباب .
صدر هذا الحكم وتلى علنا في يوم السبت الموافق من سنة 1425 هجرية والموافق 1/ 1/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات