المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12401 لسنه 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ محمد احمد
الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذه المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د / محمد ماجد محمود
/ احمد محمد حامد , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمـد امين الســر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 12401 لسنه 49 ق علياالمقام من
مصطفى محمد السيد موافىضد
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهفى قرار مجلس تاديب العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات غة الدعوى التاديبية رقم 2 لسنه 21ق جلسة 1/ 6/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 20/ 7/ 2003 اودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 12401 لسنه 49 ق ع فى قرار مجلس تاديب العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المشار اليه والقاضى بمجازاة المذكور بتاخيل ترقيته لمدة سنتين عند استحقاقهاوطلب الطاعن فى تقريره وللاسبابالواردة به قبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين وفى الموضوع بالغاء القرار الطعين رقم 1293 لسنه 2002 والمتضمن مجازاته بتاجيل ترقيتة لمدة سنتين عند استحقاقها ومايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه لبطلانه وعلى النحو المبين بالاسباب مع مايترتب على ذلك من اثار
وقد عين لنظر الطعين امام دائرة فحص الطعون جلسة 29/ 9/ 2003 وبجلسة 27/ 9/ 2004 قررت الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 27/ 11/ 2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت اصدار حكمها بجلسة اليوم وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونامن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
ومن حيث ان عناصر لالمنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى أنه بتاريخ 5/ 10/ 2002 صدر قرار السيد رئيس الجهاز رقم 1293 لسنه 2002 باحالة الطاعن الى مجلس تاديب العاملين بالجهاز لخروجة على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفته للوائح والتعليمات بناء على التحقيق الادارى رقم 239 لسنه 2001
وبجلسة1/ 6/ 2003 اصدر المجلس قراره الطعين على سند ان لالثابت الاوراق ان الطاعن حرر توكيل عام رسمى للموافق / عبد السميع مختار بيبج له بيع قطعة الارض المخصصة له بمدنية لالقاهرة الجديدة لنفسه وللغير وهذا التوكي صادر فى 18/ 11/ 1998 اى قبل انقضاء ثلاث سنوات على التحقيق معه وبالتالى برفض المجلس الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة وبالنسبة للموضوع فان الثابت ان الطاعن قد حرر اقرار مفاده انه
تابع الحكم رقم 12401 لسنه 49 ق ع
استلام شيكا بمبلغ 50000 جنيه من المواطن المذكور وهو فيه مقدم حجز قطعة الارض التى سيطلب ترخيصها له بمدنية القاهرة الجديدة وانه حجز قطعة الارض نيابة عن المواطن المذكور وسوف يقوم باتخاذ اجراءات نقل الملكية اليه وقد خصص الجهاز قطعة الارض للطاعن فى مايو 1998 وفى 18/ 11/ 1998 حرر الطاعن توكيلا للمواطن يتضمن حقه فى البيع لنفسه او للغير ومن ثم فان طلب الطاعن المقدم للجهاز بترخيص قطعة الارض له صدرى مما يخل بكرامة الوظيفة مما يستوجب مساءلته تاديبيا بالقرار المطعون فيه
ومن حيث ان مبنى الطعن هو خطا القرار المطعون فيه فى تطبيبق القانون وبطلان اجراءات التحقيق معه وانقضاء الدعوى التاديبية بمضى المدة وعدم جواز نظر الدعوى التاديبية لصدور حكم جنائى نهائى فى الحنجة رقم 21057 لسنه 2001 جنح مدينه نصر وكذلك بطلان مجلس تاديب العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات القصد فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والغلو فى تقدير االجزاء حسب انة هناك عدم تواؤم بين الذنب المرتكب والعقوبة الموقعة على الطاعن وعليه خلص الطاعن الى طلباته سالفه الذكر .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الطعن امامها يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه بكاملة ويفتح الباب امامها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون ثم تنزل حكمه على المنازعة طبقا للوجة الصحيح غير مقيدة بمايرد من اسباب للطعن لان المرء فى ذلك هو مبدا المشروعية وسيادة القانون .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد اضطرد اعمالا لنصوص المواد 172 من الدستور 10, 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 على ان الولاية العامة لتأديب العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة فى قرارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئات العامة هذه الولاية معقودة للمحاكم التاديبية بمجلس الدولة وبالتالى لايجوز نقل هذا الاختصاض فى التأديب لاى جهة اخرى مالم ينص صراحة قانون يقضى بالمزوج على هذا الاصل اى بموجب اداة تشريعية توازى الادارة التشريعية التى قصرت حق مباشرة ولاية التأديب على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة
" الطعن رقم 2946 لسنه 41 ق عليا جلسة 4/ 4/ 1991"
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان " المشرع فيما يخص العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات طبقا لاحكام قانون الجهاز الصادر بالقانون رقم 144 لسنه 1988 ناط بمجلس الشعب اصدار لائحة تنظيم شئونهم الوظيفية يكون لها مدة القانون وقد باشر مجلس الشعب الاختصاص المنوط به فاصدر بجلسة 14/ 1/ 1992 لائحة العاملين بالجهاز ماتضمنه نظاما خاصا بالتأديب يتمثل فى تشكيل مجلس تاديب للعاملين بالجهاز حسب الفئة الوظيفتة وخولها سلطة الفصل فى الدعاوى التاديبية التى نظام من الجهاز ضد العاملين وقرر نهايته القرارات التأديبية الصادرة عنهما ثم اباح لذوى الشان الطعن فى هذه القرارات امام المحكمة الادارية العليا وانه نظرا لاعتبارات معينه ارتأها المشرع قرر تعديل احكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات حيث تضمن التعديل نص المادة "29" من القانون المذكور وجاء بحكم مفاير يتمثل فى تخويل رئيس الجمهورية اصدار لائحة للعاملين بالجهاز تنظيم جميع القواعد المتعلقة بشئونهم بقرار منه وتضمنت الفقرة الثانية منه حكما انتقاليا بسريان احكام اللائحة السابقة الصادرة من مجلس الشعب ولها مدة القانون حتى صدور اللائحة الجديدة التى صدرت بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنه 1999 بتاريخ 15/ 6/ 1999 ومن ثم فانه اعتبارا من تاريخ العمل بلائحة العاملين بالجهاز المشار اليها فى 18/ 6/ 1999 اعمالا للمادة الرابعة من مواد اصدارها تكون احكام اللائحة السابقة والتى لها قوة القانون قد زالت من الوجوء القانونى وسقطت من مجال التطبيق وحلت مجلها اللائحة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنه 1969والتى يبين من مطالعتها انها حددت نص المادة "62"فيها والتى انشات بدورها نطاما خاصا على خلاف الاصل العام للتاديب يتمثل فى مجلس التاديب للعاملين بالجهاز حسب الفئة الوظيفية خوله الفصل فى الدعاوى التاديبيةالتى تقام ضد العاملين بالجهاز بقرار من رئيس وقرر نهايته القرار الصادر منه ونظم فريق الطعن فيه مباشرة امام المحكمة الادارية العليا وهى احكام جاءت متطابقة مع احكام المادة 63 من لائحة العاملين بالجهاز الملغاة والتى كان لها قوة القانون فى حين ان للائحة المالية صادرة بقرار من رئيس الجمهورية تنفيذا لاحكام القانون رقم 157 لسنه 1998 المشار اليه ويقتضى هذا الوضع البحث فى مدى مشروعية اللائحة الحالية فيما تضمنه من انشاء نظام تاديب خاص بالعاملين بالجهاز
تابع الحكم رقم 12401 لسنه 49ق ع
على خلاف الاصل العام المقرر دستوريا وقانونيا وبهذه المثابة فقد جرى قضاء هذه المحكمة الدائرة المستقلة طبقا للمادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 فى الطعنين
رقمى 1368 / 143 لسنه 34ق ع بجلسة 18/ 1/ 2001 على أن تخويل القانون لجهة معينه اصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام لايمكن بحال من الاحوال اعتباره تعويضا تشريعيا اذان من المسلم به ان لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتعويض التشريعى مجاله وفقا لاحكام الدستور وان مايصدر من قوانين تحول رئيس الجمهورية او غيره اصدار لوائح للعاملين دون التقيد بالقوانين والقواعد المعمول بها لايكن ان ينطوى على تفويضه وفقا لما نصت عليه المادة 108 من الدستور ولايخرج عن كدنه دعوه لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية او غيره باصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون طبقا لما تقضى به المادة 144 من الدستور والتى نصت بل ان يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة التنفيذ القوانين بما ليس فيه من تعديل او تعطيل بها اةو اعفاء من تنفيذها وله ان يفوض غيره فى لاصدارها ويجوز ان يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذة.
ومن حيث انه اعمالا لنص المادة 172 من الدستور التى تنص على ان مجلس الدولة هيئة قضائية مده ويختص بالفصل فىالمنازعات الادارية والدعاوى التاديبية ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى فقد صدر قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 ناصا فى مادته العاشرة / ثانى عشر على ان الدعاوى التاديبية المنصوص عليها فى هذا القانون تدخل فى اختصاصاته وقد حددة المادة 15 من قانون مجلس الدولة اختصاصات المحاكم بانها الدعاوى التاديبية عن المخالفات المالية والادارية التع تقع من العاملين بالهيئات العامة المؤسسات العامة ومايتبعها من وحدات
ومتى كان ماتقدم بيانه وكان انشاء مجلس التاديبية الخاص بالعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات قد تم بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنه 1999 وبالتالى فانه يكون قد تم باداه تشريعية اقل من القانون ومن ثم يكون ينطويا على مخالفة الدستور والقانون الامر الذى يستنع بطلان جميع اجراءات المحاكمة والقرارات الصادر بشانها ودون ان ينال من ذلك عبارة جميع القواعد المتعلقة بشئونهم الواردة بالمادة 26 المعدلة بالقانون رقم 157 لسنه 1998 اذا ان هذه العبارة لاتصلح سند الاعتبار الاختصاص فى التاديب يدخل فى نطاق سائر الاوضاع الوظيفية لان نطاق التاديب والولاية فيه يخرج تماما عن نطاق الاوضاعع الوظيفية المتعلقة بالتعيين والنقل وتجديد المرتبات والمكافات ومايماثلها فضلا عن ان لان استصحاب احكام التاديب التى كانت واردة باللائحة السابقة والتى كانت بمثابة قانون امر غير جائز قانونا لسقوط هذه الاحكام من التطبيق بالتعديل الوارد بالمادة 29 بالقانون رقم 157 لسنه 1998 وباللائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية اعتبارا من 18/ 6/ 1996 تاريخ العمل باللائحة المذكوره وان الساقط لايعود وان اراء المشرع تقرير نظام تاديب خاص بمناى عن الولاية العامة فى التاديب لادخل نصوص الاحكام السابعة ضمن النصوص القانونية الصادرة فى هذا الخصوص الامر الذى يكون معه تشكيل مجلس التاديب المطعون على قراره قد جاء دون سند من القانون ومن ثم تكون جميع اجراءات المحاكمة القرارات التاديبية الصادرة منه مشوبه بمخالفة الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به الى درجة الانعدان ومن ثم يتعين والحالة هذه الغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار لبطلانه
ومن حيث ان هذا القضاء لايمس بموضوع المخالفة التاديبية مما يكون معه للسلطة المختصة لتحريكها على النحو الصحيح وامام الجهةالمختصة قانونا
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :-بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لبطلانه على النحو المبين بالاسباب مع مايترتب على ذلك من اثار.صدر هذا الحكم بالجلسة المنعقد ة علنا يوم السبت الموافق من سنه 1425 هجرية والموافق 27/ 11/ 2004 ميلادية بالهيئة المبينه بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
