الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د0 محمـد ماجــد محمــود
/ أحمد محمـد حامــد / عادل سيد عبد الرحيم بريك/ سراج الديـن عبـد الحافـظ عثمـان
نواب رئيس مجلس الدولةوحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسي مفوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـــد / سيد سيـف محمـد حسـيـن سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 12347 لسنة 46ق قضائية عليا

المقام من

1- محافظ القاهرة بصفته
2- رئيس حي الزيتون بصفته
3- مأمور قسم الزيتون بصفته

ضد

محمد حسين عبد الصمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة-
بجلسة 30/ 7/ 2000 في الدعوى رقم 4222 لسنة 54 ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 27/ 9/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانوناً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 12347 لسنة 46 ق0عليا في الحكم المشار إليه الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
والتمس الطاعنون بصفتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 166 لسنة 1999 الصادر من حي الزيتون بالقاهرة ، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 6/ 2001 حيث تدوول أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 14/ 4/ 2003 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلسة 21/ 6/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 5/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
تابع الطعن رقم 12347/ 46ق0ع
من حيث إن الطعن قد أقيم خلال الأجل المقرر قانوناً ، وإذ أستوفى سائر أوضاعه الاخري، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه تحرر محضر المخالفة رقم 325 لسنة 1999 المطعون ضده لقيامه بصب أعمدة الدور الثالث وأعمدة وسقف ومباني الدور الثاني فوق الأرضي بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، ثم صدر القرار رقم 279 لسنة 1999 بوقف الأعمال المخالفة كما صدر قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية رقم 166 لسنة 1999 بإزالة الأعمال المشار إليها ، وبناء تظلم المطعون ضده من هذا القرار ثم أقام دعواه محل الطعن الماثل ملتمسا قبولها شكلا وبصفه عاجلة وقف قرار الإزالة رقم 166 لسنة 1999 ، وفي الموضوع بإلغائه ، وذلك بسند من أن القرار المشار إليه صدر عن الإدارة الهندسية بحي الزيتون وليس من رئيس الحي ، كما أن الدور محل الإزالة قد تم بناؤه في أواخر عام 1995 بينما صدر الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 في أكتوبر من ذات العام ، وبجلسة 30/ 7/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها بقبول الدعوى شكلا ، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء ، وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لأحكام المواد ( 4، 11، 15، 16، 16 مكرراً ) علي أن البادي من الأوراق أن محضر المخالفة قد حرر في 9/ 11/ 1999 ، ثم حرر قرار الإيقاف في ذات التاريخ بينما اعتماده مؤرخ 8/ 11/ 1999 ، كما صدر القرار الإزالة المطعون فيه بتاريخ 27/ 11/ 1999 واعتمد بتاريخ 7/ 12/ 1999 الأمر الذي يبين منه صورية هذه القرارات الأمر الذي يصم القرار رقم 166 لسنة 1999 بالبطلان ويجعله مرجح الإلغاء عند التصدي لموضوع الدعوى مما يتوافر به ركن الجدية في الطلب العاجل من الدعوى ، كما أن ركن الاستعجال متوفر من أن تنفيذ القرار المشار إليه سوف يترتب عليه أضرار بالغة يتعذر تداركها ، وخلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم .
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله ، ذلك ان الحكم المذكور صدر بسند من تضارب تواريخ تحرير واعتماد قراري الإيقاف والإزالة حيث صدر قرار إيقاف الأعمال المخالفة بتاريخ 9/ 11/ 1999 واعتمد بتاريخ 8/ 11/ 1999 ، كما صدر قرار إزالة هذه الأعمال المطعون فيه بتاريخ 27/ 11/ 1999 واعتمد بتاريخ 7/ 12/ 1999 وهو ما ينبيء بصورية هذه القرارات ومن ثم يغدو قرار الإزالة مرجح الإلغاء عند التصدي لموضوع الدعوى في حين أن قرار الإيقاف ما هو إلا أجراء في سلسلة من الإجراءات ينتهي آثره بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص ، ولما كان ذلك وكان قرار الإزالة الطعين قد صدر مستوفياً لأركانه فلا عبرة بما سبقه من إجراءات الأمر الذي يضحي معه الحكم الطعين قد خالف القانون خليقاً بالإلغاء ، ولما كان سيترتب علي تنفيذه أبلغ الضرر بمقتضيات التنظيم مما يحق للطاعنين بصفتهم طلب وقف تنفيذه بصفه عاجلة لحين الفصل في موضوع الطعن .
ومن حيث ان الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل .
ومن حيث إن الأصل في القرار الإداري وفق مفاد المادة " 49 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم يتم سحبه إدارياً أو إلغائه قضائياً وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي علي خروج علي هذا الأصل بما لا يسوغ إعماله إلا حيث تقوم ضرورة ملجئه لدفع نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يفض بوقف تنفيذه وأبطال آثره ، ذلك أن المشرع حين ناط بالقضاء الإداري سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما تغيا إقامة التوازن بين دفع النتائج الجسيمة التي قد تترتب علي انفاذ القرار الإداري وقرينة الصحة التي تستند إليها القرارات الإدارية ، ومن ثم استلزم الأمر لوقف تنفيذ القرار الإداري اجتماع ركنين معاً أولهما : ركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه ، أو الامتناع عن إصداره ابتداء نتائج يتعذر تداركها وهي تلك التي يتعذر إصلاحها بإعادة الحال إلي ما كان عليه أو جبرها بالتعويض المادي ، أو تلك التي يستحيل إبراءها قانوناً ، وثانيهما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار موضوعاً ، وليس بكاف لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر أحد الركنين دون اجتماعها معاً .
ومن جانب آخر فإن القرار الإداري المطعون فيه باعتباره محل دعوى الإلغاء يتعين أن يظل قائما لحين الفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم كان لازم الأمر ومقتضاه اللا يترتب علي القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بزوال القرار الإداري المطعون فيه بما لا يبقي معه عند الفصل في موضوع الدعوى محلا لها ، أو يتعذر إعادة الحال إلي ما كان عليه القرار قبل صدور الحكم المستعجل فيستحيل علي المحكمة والحال كذلك القضاء برفض الدعوى ، سيما وأن الحكم القضائي يتعين إلا يكون بمنأي عن الحالة الواقعية التي آل إليها النزاع بين الخصوم مما يستوجب معه في هذه الحالة حسم النزاع بحكم في موضوع الدعوى ، وليس بحكم مستعجل لدفع النتائج المشار إليها وكي لا يعيد الحكم المستعجل في الدعوى حال كونه حكما مؤقتاً وصادرا من ظاهر الأوراق حكماً نهائياً يجب موضوع الدعوى فيغدو غير أثر علي حين انه الأصل في النزاع .
وفي ضوء ما سلف ومن حيث إن محضر المخالفة رقم 325 لسنة 1999 وقراري وقف الأعمال المخالفة رقم 279 لسنة 1999 والإزالة رقم 166 لسنة 1999 قد شابها التضارب في تواريخ صدورها علي نحو ما ورد بواقعات الطعن ، ولم تسع الجهة الإدارية إلي إحاطة اللثام عن أسباب هذا التضارب أو مرجعه علي نحو تطمئن إليه محكمة الموضوع ، وقد استقر تقاعسها أمام هذه المحكمة الأمر الذي ينبيء عن أن الإجراءات المشار إليها لا تستند إلي واقع صحيح ، دون محاجة بأن قرار الإزالة المشار إليه يمثل حلقة منفصلة عن الإجراءات السابقة عليه ، ذلك ان هذا القول وإن كان صحيحاً علي نحو ما جري به قضاء هذه المحكمة ، إلا ان تضارب سلسلة هذه الإجراءات التي تري بترتيب وتوالي يلقي بظلال من الشك حول ما اتخذته الإدارة من إجراءات صحيحة سيما لدي الفصل بحكم وقتي في الشق العاجل من الدعوى الذي يقوم علي بحث طلب المطعون ضده من ظاهر الأوراق خاصة علي ضوء الأوراق والمستندات المعارضة التي قدمها المدعي سواء في مرحلة الدعوى أو الطعن الماثل ، الأمر الذي يجعل قرار الإزالة بحسب الظاهر مشوباً بالبطلان مما يتوافر به ركن الجدية ، ولما كان تنفيذ هذا القرار سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها إذ سيلحق بالمطعون ضده أضرار بالغة في ماله بإزالة الأدوار المخالفة والمساس بسلامة هيكل المبني وأمن سكانه فضلاً عما قد يعرض الطاعنين بصفتهم في حال تنفيذ القرار الطعين من مطالبة المطعون ضده لهم بالتعويض في حال القضاء في موضوع الدعوى بإلغاء القرار ومن ناحية أخري فإن مقتضي تنفيذ القرار زوال محله بحيث لا يتبقى لمحكمة الموضوع لدي نظر الشق الموضوعي لدعوى الإلغاء ما تفصل فيه وهو ما يتوفر به ركن الاستعجال ، وإذ ذهب الحكم الطعين إلي هذا المذهب يكون قد صدر صحيحا ولا تثريب عليه ويغدو من ثم الطعن عليه لا سند له من القانون متعين الرفض .
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات أعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعنين بصفتهم المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق23 من صفر سنة 1426 هجرية والموافق 2/ 4/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات