الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيـد محمـد السيد الطحـان نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حامـد محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد عبد المنعـم شلقامـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11108 لسنة 49 ق.

المقام من

1- محمود خلف محمود
2- أحمد شحاته أحمد
3- كمال الدين حسين مصطفى

ضد

1- وزير البحث العلمي ………….. " بصفته "
2- مدير معهد تيودور بلهارس … " بصفته "
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها
في الطعن رقم 353 لسنة 34 ق. بجلسة 24/ 3/ 2003

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 26/ 6/ 2003 أودع الأستاذ / إبراهيم على عبد الله المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 11108 لسنة 49ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 353 لسنة 34 ق. بجلسة 24/ 3/ 2003 والقاضي منطوقة ( بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم ).
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظره بهيئة مغايرة ، وما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة السابقة عليا فحص طعون جلسة 5/ 1/ 2005 وتدوول بالجلسات أمامها على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الطاعن الأول بجلسة 4/ 5/ 2005 حافظة مستندات طويت على صورتين ضوئيتين من التظلمين المقدمين من الطاعنين الأول والثاني وبجلسة 4/ 7/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا فحص طعون للاختصاص فحدد لنظره أمامها جلسة 14/ 11/ 205 فنظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث أودع الحاضر عن الطاعنين بجلسة 27/ 3/ 2006 حافظة مستندات طويت على صورتين ضوئيتين لتظلمين مقدمين من الطاعن الثالث كما حضر بهذه الجلسة محامي المعهد المطعون ضده وطلب أجلاً للإطلاع فقررت تلك الدائرة تأجيل نظر الطعن لجلسة 8/ 5/ 2006 بناء على طلب الحاضر عن المعهد للإطلاع على الحافظة والتعقيب .
تابع الحكم في الطعن رقم 11108 لسنة 45 ق
وبالجلسة المذكورة أودع الحاضر عن المعهد المطعون ضده حافظة مستندات اشتملت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة 25/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة " موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 11/ 2006 وتدوول نظر الطعن بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحضرها وفيها قررت نظر الطعن لجلسة 9/ 12/ 2006 لإخطار المعهد المطعون ضده الثاني وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/ 2/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً..
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/ 3/ 2003 وبتاريخ 21/ 5/ 2003 تقدم الطاعنون بطلب الإعفاء من الرسوم القضائية – قيد برقم 295 لسنة 49 ق. عليا – والذي تقرر رفضه بجلسة 12/ 7/ 2003 ، وإذ أودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 26/ 6/ 2003 فمن ثم يكون قد أقيم في الميعاد وإذ توافرت سائر أوضاعه الشكلية ، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى – في أن الطاعنين أقاموا الطعن التأديبي رقم 353 لسنة 34 ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 20/ 5/ 2001 طالبين في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه ، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
على سند من القول أنه بتاريخ 12/ 4/ 2000 صدر الأمر التنفيذي رقم 152 لسنة 2000 من مديرة معهد تيودور بلهارس بناء على قضية النيابة الإدارية رقم 681 لسنة 1999 جيزة – قسم ثان بمجازاة الطاعن / أحمد شحاته أحمد بإيقافه عن العمل خمسة شهور وبمجازاة الطاعن كما الدين حسين بإيقافه عن العمل لمدة أربعة شهور وبمجازاة الطاعن محمود خلف محمود بإيقافه عن العمل ثلاثة شهور مع صرف نصف الأجر لهم جميعاً فتظلموا من هذا القرار في حينه ثم أقاموا طعنهم في الميعاد ناعيين على هذا القرار قد صدر مجحفاً ومخالفاً للقانون ولمبدأ المشروعية ومتناقضاً بعضه مع البعض لعدم تجري الدقة والحقيقة والواقع والصدق فيما وزر بالأسباب التي احتجت بها جهة الإدارة لإصداره وذلك على النحو المبين تفصيلاً بعريضة طعنهم طالبين في ختامها الحكم بطلباتهم المتقدمة ، وبجلسة 24/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها حكمها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم ، وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – على أن الثابت من الأوراق أن الطاعنين يستهدفون طلب إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/ 4/ 2000 وقد أقاموا طعنهم الماثل بتاريخ 20/ 5/ 2000 دون أن يتقدموا بتظلم من القرار المطعون فيه وعلى ذلك فإنهم يكونوا قد أقاموه بالمخالفة للإجراءات الواجب إتباعها عملاً بنص المادة 12 سالفة الذكر ، وإنه لا ينال من ذلك ما أثاره الطاعنون بصحيفة طعنهم من تقدمهم بتظلم من القرار المطعون فيه إذ جاء هذا القول مرسلاً دون ثمة دليل يؤكد صحته.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين ، فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن وتوجز في أن الطاعنين قد تظلموا من الجزاء الموقع عليهم بموجب القرار المطعون فيه رقم 52 لسنة 2000 السادر من الممثل القانوني للمعهد حيث تقدم محمود مخلوف محمود بتظلم بتاريخ 15/ 5/ 2000 والوارد تحت رقم 277 شئون قانونية والمستلم بمعرفة الموظف المختص بإدارة الشئون القانونية والتظلم الثاني باسم / كمال الدين حسين والوارد للشئون القانونية تحت رقم 221 بتاريخ 17/ 4/ 2000 والثالث باسم / أحمد شحاته أحمد والوارد للشئون القانونية تحت رقم 223 بتاريخ 17/ 4/ 2000 والمستلم الموظفة خديجة بالشئون القانونية بالمعهد إلا أن المحكمة التأديبية المطعون في حكمها بالطعن الماثل قد تقاعست عن إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها عن تقديم ملف التظلمات سالفة الذكر الخاصة بالطاعنين حتى تكون تحت بصرفها وهي تحكم في شكل الطعن ، وإذ قضت بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم سابقة التظلم تكون قد أخطأت في تطبيق القانون وحجبت نفسها عن نظر موضوع الطعن مما يتعين معه إلغاء حكمها وإعادة الطعن إليها للفصل فيه من جديد .
تابع الحكم في الطعن رقم 11108 لسنة 45 ق
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعنون بتقرير طعنهم من سبق تقدمهم بتظلم من القرار المطعون فيه قبل إقامتهم طعنهم التأديبي موضوع الطعن الماثل فإنه لما كان مؤدي نصوص المواد 10 ، 12 ، 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، أن المشرع جعل التظلم الوجوبي شرطاً لقبول طلبات إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التي حددها على سبيل الحصر ومن بينها القرارات النهائية للسلطات التأديبية – ويستوي أن يكون التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار إن كانت هي التي تملك سحبه أو الرجوع فيه أم إلى الهيئات الرئاسية أن كان المرجع إليها في هذا السحب – وأن الحكمة من هذا التظلم هي الرغبة في التقليل من المنازعات بإنهائها في مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس وذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه ومن ثم فإن إقامة الطعن التأديبي دون تقديم التظلم الوجوبي يجعل الطعن غير مقبول شكلاً ، وعلى ذلك فإن عبء إثبات تقديم التظلم يقع على عاتق المتظلم.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الطاعنين أشاروا في تقرير طعنهم إلى ما يفيد تقدمهم لإدارة الشئون القانونية بالجهة الإدارية المطعون ضدها بتظلماتهم من القرار الطعين طبقاً لما سلف بيانه كما أودعوا أثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حوافظ مستندات طويت على صورة ضوئية من تظلماتهم مؤشر عليها بالاستلام وتواريخ وأرقام ورودها ورغم تأجيل نظر الطعن بناء على طلب الحاضر عن المعهد المطعون ضده للتعقيب على حوافظ المستندات المقدمة من الطاعنين وتدوول الطعن بالعديد من الجلسات إلا أن تلك الجهة قد التزمت الصمت ولم تعقب مما يقيم قرينة على صحة إدعاء الطاعنين بتظلماتهم في الميعاد من قرار أو الجزاء المطعون فيه.
وإذ ثبت أن القرار الطعين صدر بتاريخ 12/ 4/ 2000 فتظلم الطاعنون منه بتاريخي 17/ 4/ 2000 و 15/ 5/ 2000 ثم أقاموا طعنهم التأديبي رقم 353 لسنة 34 ق. أمام المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بتاريخ 20/ 5/ 2000 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة الإجراءات والمواعيد المقررة قانوناً.
وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب ، فإنه يكون قد جانب الصواب مما يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن غير مهيأ للفصل في موضوعه مما يتعين معه إعادة الطعن إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيه مجدداً بهيئة أخرى.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن التأديبي رقم 353 لسنة 34 ق. شكلاً وبإعادته إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها للفصل في موضوعه مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الموافق من لسنة 1427 هـ الموافق 10/ 2/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات