المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10222 لسنة 48 ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك و د. محمد ماجد محمود
و أحمد محمد حامد و سراج الدين عبد الحافظ عثمان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 10222 لسنة 48 ق 0 علياالمقام من
ابراهيم السيد أحمد البتانونيضد
رئيس محكمة استئناف الاسكندرية " بصفته "وزير العدل " بصفته "
فى قرار مجلس التأديب الصادر فى القضية رقم 4 لسنة 2002 استئناف الإسكندرية بجلسة 22/ 4/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 24/ 6/ 2002 أودع الاستاذ / غبريال ابراهيم المحامى نيابة عن الاستاذ / عسران عبد السلام عسران المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الاسكندرية فى القضية التأديبية رقم 4 لسنة 2002 استئناف الاسكندرية الصادر بجلسه 22/ 4/ 2002 والقاضى بمجازاة الطاعن بعقوبة الإنذار .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بصفتيهما علىالنحوالمبين بالاوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه , وإعادة الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة 2002 استئناف الاسكندرية الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الاسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى بتشكيل صحيح .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 27/ 10/ 2003 وبالجلسات التالية حيث قررت بجلسة 23/ 4/ 2004 إحالة الطعن الى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظره بجلسة 17/ 4/ 2004 وفيها نظر حيث أودع الحاضرعن الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضدهما أختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه , وبجلسة 6/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 4/ 12/ 2004 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/ 12/ 2004 لإتمام المداولة , وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه فى جلسة إصداره .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا – وذلك بمراعاه تطبيق نص الماده من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 فيما يتعلق بميعاد المسافة يوم لكل خمسين كيلو متر – وذلك على ميعاد الطعن الماثل وبحسبان أن الطاعن يعمل بمحكمة استئناف الاسكندرية ومقيم بذات المدينة , ومن ثم فإن الطعن يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص فى أنه بتاريخ 16/ 2/ 2002 – وبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم – فى أنه بتاريخ 16/ 2/ 2002 صدر قرار المستشار رئيس محكمة استئناف الاسكندرية بإحالة الطاعن الى مجلس التأديب لإخفائه ملف الاستئناف رقم 2383 لسنة 55 ق المنضم للاستئناف رقم 65 لسنة 57 ق. وادعائه بأنه أرفق الحكم الصادر فيه بطريق
تابع الطعن رقم 10222 لسنة 48 ق 0 عليا
الخطأ بمحافظة أخرى مما أدى الى عدم تسليم الصورة المطلوبة من الحكم للشاكى منذ تاريخ تقديم طلبه فى 10/ 11/ 2001 حتى 22/ 11/ 2001 , وبتاريخ 27/ 3/ 2002 انعقد مجلس التأديب للنظر فى القضية التأديبيه رقم 4 لسنة 2002 المقيدة ضد الطاعن والشكل حسبما يبين من محضر الجلسة المشار اليها ومسودة القرار المطعون فيه من السيد الاستاذ المستشار / محمد عادل وفائى رئيس المحكمة وعضوية السيد الاستاذ المستشار / المحامى العام , والسيدة نادرة كامل محمد الأمين العام المساعد .
وبجلسه 22/ 4/ 2002 انعقد مجلس التأديب المذكور حيث قرر مجازاة الطاعن بالإنذار ولدى نسخ القرار المطعون فيه تضمن التشكيل عضوية السيد / يحيى عبد الرحمن خليل الأمين العام .
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , وذلك لأن الواقعة استخلصت من مصدر لا وجود له , ومناقض لما ورد به من أن الإهمال ثابت فى حقه دون أساس من الصحة , كما صدر القرار المطعون فيه بعضوية السيدة / نادرة كامل محمد رئيسة قسم التحقيقات فى حين أنها هى التى حققت الواقعة ووضعت التقرير – أى أنها خصم وحكم , كما نسخ القرار المطعون فيه متضمنا التشكيل بهيئة مخالفة حيث دون به أنه صدر بعضوية / يحيى عبد الرحمن خليل الأمين العام فى حين لم يحضر المجلس بل التى حضرت هى السيدة / نادرة كامل , وعليه خلص الطاعن الى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان .
ومن حيث أن المادة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ينص على أن " من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقه اللازم توافرها فى الأعمال القضائية او يقلل من اعتبار الهيئه التى ينتمى اليها , سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية "
كما تنص الماده من ذات القانون على أن " لا توقع العقوبات التأديبية إلا بحكم من مجلس التأديب 0000 " وتنص الماده (167 ) من القانون المشار اليه على أن " يشكل مجلس التأديب بمحكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة "
ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ناط بمجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات ولاية تأديب هؤلاء العاملين عما قد يصدر منهم من إخلال بواجبات وظائفهم , ومن ثم فإن الاختصاص بالتأديب لما يتضمنه من تشكيل خاص يعد من النظام العام وبالتالى لا يجوز الخروج عليه أو التفويض فيه , ومن ثم فإن مشاركة من لم يقصدهم نص القانون فى تشكيل مجلس التأديب يعتبر تنصلا فى ولاية التأديب يبطل به تشكيل مجلس التأديب وبالتالى تبطل إجراءات المساءلة التأديبية أمامه .
( فى هذا المعنى حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 5613 لسنة 44 ق بجلسة 30/ 11/ 2002 ) 0
ومن حيث إن من المبادئ المستقرة والأصول العامة للمحاكمات أنه من بين الضمانات الجوهرية للمتهم هو حيدة الهيئة التى تتولى محاكمة العامل ومن مقتضى هذا الأصل فى المحاكمات التأديبية أو الجنائية أن من يبدي رأيه فى الاتهام أو يساهم فى تحضير الدعوى أو يشارك فى أى من إجراءات التحقيق يمتنع عليه الاشتراك فى نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضماناً لحيدة القاضى أو عضو مجلس التأديب وأن من يجلس مجلس القضاء يجب ألا يكون قد كتب أو استمع او تكلم فى موضوع الاتهام المنسوب للمتهم حتى تصفو نفسه من كل ما يمكن أن يستشف منه رأيه فى المتهم بما يكشف لهذا الأخير مصيره فيزعزع ثقته فيه أو يقضي على اطمئنانه ومن ثم فإن الحكم أو القرار الذى يصدر على خلاف هذا الأصل يكون معيب بعيب جوهري ينحدر به الى البطلان .
( فى هذا المعنى حكم حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 2213 لسنة 40 ق جلسة 21/ 12/ 1996 ) .
ومن حيث إنه يبين من مطالعة أوراق الطعن – خاصة محاضر ومسودة قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الاسكندرية الصادر بجلسة 22/ 4/ 2002 فى القضية التأديبية رقم 4 لسنة 2002 استئناف الاسكندرية المطعون فيه أن تشكيل مجلس التأديب تضمن عضوية السيدة / نادرة كامل محمد – الأمين العام المساعد – ولما كان ذلك وكان الثابت أيضا من التحقيقات التى أجرتها المحققة / جيهان بدوى محمد والمذكرة المعدة بشأنها , وأنه قد عرضت تلك التحقيقات والمذكرة على السيدة / نادرة كامل بصفتها الأمين العام المساعد بشئون التحقيقات وذلك بتاريخ 9/ 2/ 2002 وتأشر عليها منها برفعها الى السيد الاستاذ المستشار / رئيس المحكمة للنظر والتصرف , وبالتالى فإنه فضلا عن عدم صحه اشتراك السيدة / نادرة كامل محمد الأمين العام المساعد بمجلس التأديب بصفتها أمين عام مساعد وليست كبير الكتاب بالمحكمة , فإنه سبق لها المساهمة فى الإجراءات السابقة على إحالة الطاعن لمجلس التأديب على النحو المتقدم بيانه , فضلا عن أنه قد ثبت فى نسخة الحكم الأصلية حضور السيد / يحيى عبدالرحمن خليل الأمين العام بدلا من المذكورة فى حين أن المذكور لم يحضر جلسة الحكم أو يوقع على مسودته أصلا , الأمر الذى يكون معه قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد
تابع الطعن رقم 10222 لسنة 48 ق 0 عليا
شابه أكثر من وجه من أوجه البطلان , مما تقضى معه هذه المحكمة بإلغائه وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 4 لسنة 2002 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الاسكندرية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه , وأمرت بإعاده الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الاسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم 6 من ذى القعدة لسنة 1425 هجرية والموافق يوم السبت 18/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
